الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلاج بالرماد
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أنه سُئل عن جرح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادًا، ثم ألصقته بالجرح، فاستمسك الدم
(1)
.
«قال ابن بطال: قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أُحرقت تبطل زيادة الدم، بل الرماد كله كذلك، لأن الرماد من شأنه القبض، ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث «التداوي بالرماد» . وقال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلومًا عندهم، لا سيما إن كان الحصير من ديس السعد
(2)
فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة، فالقبض يسد أفواه الجرح، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم، وأما غسل الدم أولاً فينبغي
(1)
صحيح البخاري برقم 5722، وصحيح مسلم برقم 1790 واللفظ له.
(2)
الديس: جنس أعشاب مائية من الفصيلة السعدية، يصنع منه الحصر، المعجم الوسيط ص:303.
أن يكون إذا كان الجرح غير غائر، أما لو كان غائرًا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه. وقال الموفق عبداللطيف: الرماد فيه تجفيف وقلة لذع، والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم. ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن سهل بن سعد: أحرقت له - حين لم يرقأ - قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه»
(1)
.
(1)
فتح الباري (10/ 173 - 174).