الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س128: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام
؟
الجواب: المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق.
***
س129: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله
؟
الجواب: يجوز الدخول إلى حمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفيةً ومستورة. ولا تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله عز وجل كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها.
***
س130: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي
؟
الجواب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله:((لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء)) . ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني إلى غيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة.
***
س131: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة
؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، واستدلوا لذلك بحديث أبى أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا)) (1) . قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله، وحملوا ذلك على غير البنيان أما في البنيان: فيجوز الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:((رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)) (2) .
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل حال، سواء في البنيان أو غيره، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم، وأجابوا عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأجوبة منها:
أولاً: أن حديث ابن عمر يحمل على ما قبل النهي.
ثانياً: أن النهي يرجح، لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى.
ثالثاً: إن حديث أبي أيوب قولٌ، وحديث ابن عمر فعلٌ، والفعل لا يمكن أن يعارض القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان، ويحتمل عذراً آخر.
(1) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط (144) ، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة (59) .
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين (145) .