الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س191: ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه، هل يسكن معهم ويخالطهم أو يخرج من البيت
؟
الجواب: إذا كان هؤلاء الأهل لايصلون أبداً فإنهم كفار، مرتدون خارجون عن الإسلام، ولا يجوز أن يسكن معهم ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله أن يهديهم، لأن تارك الصلاة كافر - العياذ بالله- بدليل الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والنظر الصحيح (1) .
وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول إنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج عن أحوال أربع:
1-
إما أنها لا دليل فيها أصلاً.
2-
أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة.
3-
أو أنها قيدت بحال يعذر فيها بترك هذه الصلاة.
4-
أو أنها عامة فتخص بأحاديث كفر تارك الصلاة.
وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن، أو أنه يدخل الجنة، أو ينجو من النار ونحو ذلك مما يحوجنا إلي تأويل الكفر الذي حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة، أو كفر دون كفر.
وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام المرتدين ومنها:
أولاً: أنه لا يصح أن يزوج فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة به لقوله تعالى عن المهاجرات: (فَإِنْ
(1) تقدم ذلك مفصلاً في الفتوى المتقدمة.
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة: من الآية10) .
ثانياً: أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة. للآية التي ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده.
ثالثاً: أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته، لماذا؟ لأنها حرام، ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها، فيكون -والعياذ بالله -ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى.
رابعاً: أنه لا يحل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها لقوله تعالى: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) . (التوبة: من الآية28) .
خامساً: أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث منه، فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي (الرجل مسلم يصلي والابن لا يصلي) وعن ابن عم له بعيد (عاصب) فالذي يرثه ابن عمه البعيد دون ابنه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة:((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) (1) متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)) (2) . متفق عليه، وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة.
(1) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومسلم: كتاب الفرائض.
(2)
أخرجه البخاري: كتاب الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (6732)، ومسلم: كتاب الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها.