الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 533: من لم يجد مكاناً في منى فيأتي إليها في الليل ويبقى بها إلى ما بعد نصف الليل ثم يذهب إلى الحرم بقية يومه فما الحكم
؟
الجواب: الحكم في هذا العمل مجزئ ولكن الذي ينبغي خلاف ذلك؛ لأن الذي ينبغي أن يبقى الحاج بمنى ليلاً ونهاراً في أيام التشريق، فإن لم يجد مكاناً فيبقى حيث انتهى الناس أي عند آخر خيمة، ولو خارج منى إذا لم يجد مكاناً إذا بحث أتم البحث ولم يجد مكاناً في منى، وقد ذهب بعض أهل العلم في زمننا هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها، وقاس ذلك على ما إذا فقد عضواً من أعضاء الوضوء، فإنه يسقط غسله، ولكن في هذا نظر؛ لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ولم يوجد، أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة، فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج، ونظير ذلك إذا امتلأ المسجد وصار الناس يصلون حول المسجد فلا بد أن تتواصل الصفوف حتى يكون جماعة واحدة، والمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع.
* * *
س 534: رجل طاف طواف الوداع في الصباح ثم نام وأراد أن يسافر بعد العصر فهل يلزمه شيء
؟
الجواب: عليه أن يعيد طواف الوداع في العمرة والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده
بالبيت)) (1) قال ذلك في حجة الوداع فابتداء وجوب طواف الوداع من ذلك الوقت فلا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع؛ لأن طواف الوداع إنما وجب في حجة الوداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:((اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)) (2) .
وهذا عام يستثنى منه الوقوف، والمبيت، والرمي، لأن هذا خاص بالحج بالاتفاق، ويبقى ما عداه على العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجاً أصغر (3) ، كما في حديث عمرو بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول، وهو حديث مرسل، لكنه صحيح لتلقي العلماء له بالقبول.
ولأن الله تعالى قال: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإذا كان طواف الوداع من إتمام الحج فهو أيضاً من إتمام العمرة.
ولأن هذا الرجل المعتمر دخل المسجد الحرام بتحية فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية.
وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجباً في العمرة كالحج، وهناك حديث أخرجه الترمذي:((إذا حج الرجل أو أعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (4) . وهذا الحديث فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة ولولا ضعف هذا الحديث لكان نصّاً في
(1) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (963) .
(2)
أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب غسل الخلوق ثلاث مرات (1536) . ومسلم: كتاب الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (1180) .
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
أخرجه أبو داود: كتاب المناسك/ باب في الوداع (2002) . والترمذي: كتاب الحج/ باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (946) .