الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س197: إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة منهما إقامة؟ وهل للنوافل إقامة
؟
الجواب: لكل واحدة إقامة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر جمعه في مزدلفة قال:((أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهما)) (1) .
وأما النوافل فليس لها إقامة.
***
س198: كلمة (الصلاة خير من النوم) هل هي في الأذان الأول أو في الأذان الثاني
؟
الجواب: كلمة (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول كما جاء في الحديث: ((فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل: (الصلاة خير من النوم)) (2) فهي في الأذان الأول، لا الثاني.
ولكن يجب أن يعلم ما هو الأذان الأول في هذا الحديث؟
هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة، لأن الإقامة تسمى (أذاناً) قال النبي صلى الله عليه وسلم:((بين كل أذانين صلاة)) (3) . والمراد الأذان والإقامة.
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ومسلم، كتاب الحج/ باب الإفاضة من عرفات.
(2)
أخرجه الإمام أحمد 3/408.
(3)
أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين/ باب بين كل أذانين صلاة.
وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان زاد الأذان الثالث في الجمعة.
إذن الأذان الأول الذي أمر فيه بلال أن يقول: (الصلاة خير من النوم) هو الأذان لصلاة الفجر.
أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر، فليس أذاناً للفجر، فالناس يسمون أذان آخر الليل الأذان الأول لصلاة الفجر، والحقيقة أنه ليس لصلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم)) (1) . أي لأجل النائم يقوم ويتسحر، والقائم يرجع ويتسحر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً لمالك بن الحويرث: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)) (2) ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد طلوع الفجر. إذن الأذان الذي قبل طلوع الفجر ليس أذاناً للفجر.
وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم (الصلاة خير من النوم) في الأذان الذي للفجر هذا هو الصواب.
وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر، فليس له حظ من النظر.
قال بعض الناس: الدليل أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر الليل لأجل صلاة النافلة أنه يقال: (الصلاة خير من النوم)
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان قبل الفجر، ومسلم: كتاب الصيام/ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل.
(2)
تقدم تخريجه.