الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع كل صلاة)) (1) .
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواءً كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (2)
* * *
س 413: ما هي مفسدات الصوم
؟
الجواب: مفسدات الصوم هي المفطرات وهي:
1-
الجماع.
2-
الأكل.
3-
الشرب.
4-
إنزال المني بشهوة.
5-
ما كان بمعنى الأكل والشرب.
6-
القيء عمداً.
7-
خروج الدم بالحجامة.
8-
خروج دم الحيض والنفاس.
أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
(1) أخرجه البخاري، كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم. ومسلم: كتاب الطهارة/ باب السواك (25) .
(2)
تقدم تخريجه.
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (البقرة: الآية187) .
وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: ((يدع طعامه ووشرابه وشهوته من أجلي)) (1) وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام - أكان عليه وزر- فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) (2) والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد لصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع.
الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء السم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه.
السادس: القيء عمداً أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى
(1) أخرجه ابن ماجة: كتاب الصيام/ باب ما جاء في فضل الصيام (1638) .
(2)
أخرجه مسلم: كتاب الزكاة/ باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (1006) .
يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)) (1) ، والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب.
وأما السابع: وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أفطر الحاجم والمحجوم)) (2)
وأما الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)) (3) وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.
وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة وهي:
1-
العلم.
2-
الذكر.
3-
القصد.
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم/ باب الصائم يستقيء عمداً (2380. والترمذي: كتاب الصوم/ باب ما جاء فيمن اتقاء عمداً (720) .
(2)
أخرجه البخاري معلقاً. كتاب الصوم/ الحجامة والقيء للصائم. والترمذي: كتاب الصوم/ باب كراهية الحجامة للصائم (774) .
(3)
أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (304) . ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات (79) .
فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة:
الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي، أو بالوقت فصيامه صحيح لقول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى:((قد فعلت)) ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)(الأحزاب: الآية5) وهذان دليلان عامان.
ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم، في الصحيح من حديث عدي بن حاتم-رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين- وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك- أحدهما أسود، والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك، فلما أصبح غداً ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار، وبالخيط الأسود سواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم (1) ؛ لأنه كان جاهلاً بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة.
وأما الجهل بالوقت ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب قول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(1916) . ومسلم: كتاب الصيام/ باب بيان إن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (1090)
بكر- رضي الله عنهما قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس)) (1) ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلى الأمة لقول الله تعالى:(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(الحجر: 9) . فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله عُلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به- أي بالقضاء - عُلم أنه ليس بواجب، ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء، لأنه كان جاهلاً.
وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسياً فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى:(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى: ((قد فعلت)) ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) (2)
الشرط الثالث: القصد وهو أن يكون الإنسان مختاراً لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرهاً أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر:(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(النحل: 106)
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (1959) .
(2)
تقدم تخريجه.
فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى، وللحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم:((أن الله رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (1) وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعاً للإكراه فإن صومه صحيح؛ لأنه غير مختار، وكذلك لو أحتلم فأنزل وهو نائم فإن صومه صحيح؛ لأن النائم لا قصد له، وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة.
وهاهنا مسألة يجب التفطن لها: وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعة خمسة أمور:
الأول: الإثم.
الثاني: وجوب إمساك بقية اليوم.
الثالث: فساد صومه.
الرابع: القضاء.
الخامس: الكفارة.
ولا فرق بين أن يكون عالماً بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلاً، يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة؛ لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم
(1) أخرجه ابن ماجة: كتاب الطلاق / باب طلاق المكره والناسي (2043) .