الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدرس، فهذا يقتضى التخصيص؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام.
ثم في هذا حديث خاص، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده حسن (1) وقال بعض المحشين على زاد المعاد (2) : سنده صحيح. ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة)) .
ومن قال لا يحركها، فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل. ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى فهذه ثلاثة أدلة.
* * *
س 253: ما حكم جلسة الاستراحة
؟
الجواب: للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال:
القول الأول: الاستحباب مطلقاً.
القول الثاني: عدم الاستحباب مطلقاً.
القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس، قال في المغني ص 529 ج 1 ط دار المنار: ((وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين" وذكر في الصفحة التي تليها عن على بن أبي طالب رضى الله عنه إن من
(1) الفتح الرباني 3/147.
(2)
زاد المعاد 1/231.
السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع)) . رواه الأثرم (1)، ثم قال: وحديث مالك (يعني ابن الحويرث)((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الأرض (2) ، محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال عليه السلام:((إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود)) . اهـ.
وهذا القول هو الذي أميل إليه أخيراً وذلك لأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك (3) والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد كبر وبدأ به الضعف، وفي صحيح مسلم صلي الله عليه وسلم 506 تحقيق محمد فراد عبد الباقي عن عائشة رضي الله عنها قالت:((لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالساً)) (4)، وسألها عبد الله بن شقيق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت:((نعم، بعدما حطمه الناس)) (5)، وقالت حفصة - رضى الله عنها -: " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلى في سبحته قاعداً)) (6) . وفي رواية: ((بعام واحد أو اثنين)) ، وكل هذه الروايات في صحيح مسلم، ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث ذكر الاعتماد على الأرض، والاعتماد
(1) أخرجه البيهقي 2/136، وانظر المغني 2/214.
(2)
أخرجه البخاري في الأذان باب 143- كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة (824) .
(3)
راجع فتح الباري 2/131.
(4)
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب 16- جواز النافلة قائماً وقاعداً. ح 117 (732) .
(5)
الموضع السابق ح 115 (732) و 118 (733) .
(6)
الموضع السابق ح 115 (732) و 118 (733) .