الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التعزير على المحرمات التي ليس فيها حد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المعاقبة على شيء محرم في الإسلام لم يعاقب عليه الرسول والخلفاء ولا يوجد لها حد في الإسلام مثل ما كانت تفعله طالبان من عقوبات ضد حليق اللحية وسامعي الموسيقى واللواتي يخلعن الحجاب أليس هذا من الغلو والتطرف في الدين فالإسلام حدد العقوبات فلم زاد هؤلاء عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لأمام المسلمين أن يعزر من انتهك المحرمات التي لم يثبت فيها حد ولا كفارة بحسب اجتهاده من سجن أو ضرب على أن لا يتجاوز الضرب عشرة أسواط، ويدل لذلك ما في حديث البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى.
فقد دل الحديث على أن هناك عقوبة غير الحد الذي قدره الشارع، وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كانت عنده درة يضرب بها من أراد تأديبه، وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف كثيراً من ضربه للناس تأديباً لهم، وراجع الفتوى رقم:34616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425