الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يقام الحد على غير البالغ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك حد شرعي أو كفارة لصبي عمره دون العاشرة مارس اللواط مع أخيه وعمره دون الثامنة؟ وما هو العلاج النفسي لتفادي تذكر هذه الجريمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقام حد اللواط على غير البالغ، ولا تجب عليه كفارة مخصوصة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (السياسة الشرعية) عن اللوطيين: فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوك الآخر، إذا كانا بالغين.. ولا يرجم إلا البالغ. اهـ.
وقد وردنا منك سؤال مماثل، وذكرنا في إجابته بعض التوجيهات فراجعها، ونضيف هنا فنقول: إن هذا الشخص إن احتاج إلى مراجعة طبيب نفسي ثقة ليعينه في علاج الآثار النفسية التي أصابته فلا حرج عليه، ولا يفشي له مما يجب كتمانه من منكر فعله إلا ما تقتضيه الضرورة وتراجع الفتوى رقم:7518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427