الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على السارق أن يتوب ويرد المال إلى أصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السارق إذا كان بغير كره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم السرقة في الفتوى رقم: 17344، وعلى من سرق التوبة إلى الله تعالى ورد المال المسروق لصاحبه إن وجد، فإن لم يوجد هو ولا ورثته تصدق به عنه كما في الفتوى رقم:28499.
وإذا توفرت شروط السرقة على شخص ما ورفع أمره للقاضي، قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع، لقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَس َبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. [المائدة:38] .
وأما إذا ستر أمره وتاب إلى الله عز وجل، فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424