الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معنى النمص وسبب النهي عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال لطالما كثرت فية الفتاوى وهو حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فقد تعددت أراء وأحكام المفتين:
- فمنهم من قال: النامصة هي من قامت بحلق الحاجب كاملاً ثم أعادت رسمه من جديد.
- ومنهم من قال: النمص هو العبث بالحواجب، ولا يجوز العبث بالحواجب لا بالترقيق ولا بالقص ولا بالنتف ولا بالحلق ولا بتغيير لونها.
- ومنهم من أجاز فقط التشقير للحواجب.
- ومنهم من قال يجوز فقط نتف ما بين الحاجبين، ويلحق بذلك جواز إزالة شعر شارب ولحية المرأة لأنه عيب ولا حرج في إبعاده والتخلص منه.
ولا أخفي على فضيلتكم من أن النساء والفتيات لهن رأي ووجة نظر أخرى فيقلن: نحن ما نقوم به ليس بالنمص وإنما نحن نقوم بتنظيف ما بين الحاجبين وما تحتهما وما فوقهما دون الاقتراب منهما، وترقيقهما ودون تغيير شكلهما. وهذا ليس بحرام.
فضيلة الشيخ أرجو أن تزودوني بشرح كامل مفصلا عن معنى النمص وما هي الحكمة العلمية من التحريم؟ فالكثير من النساء والفتيات يسألن ويجتهدن في السؤال عن السبب والحكمة والغاية العلمية من التحريم والمنع؟
هذا وجزاكم الله خير الجزاء ورزقكم علماً فوق علمكم ما دمتم لله عابدين وللخلق نافعين وعلى صراط الهدى قائمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن العلماء اختلفوا في معنى النمص هل هو نتف الشعر خاصة، أم مطلق الأخذ منه سواء كان ذلك بالنتف أو بغيره، كما بينا اختلافهم في الحكمة من تحريمه، هل هي التدليس والغش، أو تغير خلق الله تعالى وذلك في الفتوى رقم:22244.
ولذلك فقد اتفقوا على تحريم نتف الحاجبين لغير المتزوجة، وللمتزوجة إذا لم يأذن زوجها في هـ، واختلفوا في ما عدا ذلك، وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في معنى النمص، وفي علة تحريمه. فمن رأى أنها التدليس والغش أجاز ذلك بإذن الزوج، ومن رأى أنها تغيير لخلق الله طلبا للحسن منع ذلك مطلقاً أذن الزوج أو لم يأذن، وهذا ما نرجحه لأدلة ذكرناها في الفتوى المشار إليها فنرجو أن تطلعي عليها.
كما نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 38441 وعلى ما أحيل عليه فيها، وذلك لما تضمنته من تفاصيل، كما أن بإمكانك أن تقرئي عن هذا الموضوع وما يتعلق به بالتفصيل في كتاب المفصل للشيخ عبد الكريم زيدان وهو موسوعة في هذا الموضوع وفي ما يتعلق بالمرأة عموما.
وأما تشقير الحواجب فلا حرج فيه- إن شاء الله تعالى- إلا إذا كان بقصد التدليس كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15540.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430