الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التضرر الصحي من النقاب هل يبيح خلعه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي مريضة بالقلب وارتداء النقاب يسبب لها تعبا وإرهاقا لا تطيقه، مع العلم أنها ترتدي الحجاب الشرعي والزي الإسلامي الواسع والفضفاض والحجاب ولا يظهر منها سوى الوجه، مع العلم أنها في سن الـ 55، فهل تكون آثمة إن لم تلبس النقاب؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزي أمك خيرا على حرصها على الالتزام بالحجاب ونسأله سبحانه أن يرزقها الصحة والعافية وأن يشفيها شفاء تاما لا يغادر سقما، وقد سبق لنا بيان أن تغطية المرأة وجهها واجب على الراجح من أقوال العلماء، فانظر الفتوى رقم:4470.
فعلى أمك أن تحرص على الجمع بين سترها وجهها واجتناب الضرر بأن ترخي على وجهها من الخمارعلى وجه لا تتضرر منه، وإن كان الضررلازما على كل حال، فلا حرج عليها في كشف وجهها، فالمشقة تجلب التيسير، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} .
وقال تعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {البقرة:185} .
وما ذكرناه من وجوب تغطيتها وجهها فيما إذا لم تصل إلى درجة لا تشتهي فيها الرجال، ولا يشتهيها فيها الرجال، وأما إذا وصلت إلى هذه الدرجة فقد أباح الله تعالى لها حينئذ وضع خمارها من غير تبرج بزينة كما بينا بالفتوى رقم: 11518، وقد ذكرنا فيها أن بلوغ المرأة سنا معينة لا يعني دخولها في مسمى القواعد من النساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430