الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم لبس المرأة العباءة المطرزة تطريزا خفيفا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس العباءة المطرزة تطريزا خفيفا غير لافت وكذلك هل هناك ألوان معينة لا تجوز للعباءة؟
ولكم من الله الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما لبس العباءة التي فيها تطريز خفيف لا يلفت النظر فلا بأس بذلك، كما أنه لا يشترط أن تكون من لون معين بل الشرط ألا تكون زينة في ذاتها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28482 والفتوى المحال عليها فيها برقم: 6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425