الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تشقير المرأة لحواجبها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه (النمص) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم:292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422