الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التحلي بالذهب المصبوغ بصبغ أبيض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي: كما هو موضح في الشريعة الإسلامية، أن الذهب حرام على الرجال، لكن هناك ما هو أغلى من الذهب في الثمن وليس ذهبا (بلاتين مثلا) ، فهل يجوز لبسه دون أن يكون هذا الأمر ذهبا بعينه من حيث الغلاء؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البلاتين الحقيقي مباح لأنه ليس ذهباً، كما قدمنا في الفتوى رقم: 10791، ولا يحرم غير الذهب وإن كان أغلى من الذهب في ثمنه.
وأما الذهب المصبوغ بصبغ أبيض الذي يسميه بعض الناس بالبلاتين فلعله داخل فيما جوز الشافعية وبعض المالكية استعماله إذا كان طلاؤه يمكن أن يحصل منه شيء إذا عرض على النار، وكذا إذا تغير لون الذهب بصدأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426