الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم لبس القبعة للرجال والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجميعن
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1-
من فضلك شيخنا الكريم ما حكم لبس برنيطة (قبعة) لا للتزيين وإنما فقط للحفظ من الشمس، فهل يعتبر من التشبه بالكفار؟ أفيدونا من فضلكم وجزاكم الله بجنة الفردوس آمين.
2-
مع الاسف الشديد الكثير من الناس يسيّدون بعضهم لبعضاً بمعنى سيدي فلان، أو للا فلانة، أو مولاي فلان فهذا حرام أليس كذلك؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للنساء، فلا يجوز إلا إذا كانت ساترة وليست من زي المشركين، وراجعي الفتوى رقم: 799، والفتوى رقم:9621.
وإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للرجال فلا حرج فيه إلا إذا كانت من زي المشركين؛ لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها.
أما بالنسبة لسؤالك عن حكم المناداة بلفظ "يا سيد" أو "يا سيدي" فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 27822، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
29153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424