الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تشقير الحواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم صبغ الحواجب ليس كليا بل تحديدها توهم
الذي يراها كأنها عملية نمص وأنما هي تشقير
للحواجب........ جزيتم خيرا. ُ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من تشقير الحواجب، إن لم يكن فيه تشبهً بالكفار، أو تدليس على الخاطب، وراجعي الفتوى رقم:
15540.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423