الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز لبس القلادة للرجال لأنها من زينة النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ارتداء الرجل أو الشاب لقلادة من الجلد أو عقد من الجلد وليس الفضة أو الذهب، وأيضاً ليس بغرض التشبه بالنساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقلادة من زينة النساء الخاصة بهن ولبسها مناف للرجولة، وبالتالي فيحرم على الرجل أو الشاب لبسها سواء كانت من جلد أو غيره، فبمجرد لبسها حصل التشبه بالنساء ولا يحتاج ذلك إلى نية، ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت تلك قلادة الجلد أو غيرها بقصد التبرك أو دفع العين أو جلب الحظ ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 12329، والفتوى رقم:9180.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1428