الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التجارة في مستحضرات التجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم موحد من بلاد کردستان في إيران، أريد أن أشارك في شركة تنقل الأجناس بين دول الخليج العربي. أما مِن أهمّ الأجناس التي تنقلها المکياج، هل انتقال المکياج مشروع أم لا؟ أسأل الله لي ولکم العافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع ونقل مستحضرات التجميل إذا كانت طاهرة وليس فيها ما هو مصنوع من النجاسة، كشحم ودهن الخنزير أو غيره من المحرمات أو ما لا يستخدم إلا في المحرمات كمستلزمات الوشم المنهي عنه؛ فيه تفصيل كالآتي:
أولًا: أن تبيعها أو تنقلها لمن تعلم أنهم سيستعملونها في التزين المباح، فهذا جائز لا حرج فيه.
ثانيًا: أن تبيعها أو تنقلها لمن تعلم أنهم سيستعملونها في استعمال محرم كالتبرج بها والسفور أمام من ليس بمحرم، فهذا النقل أو البيع لا يجوز لأنه تعاون على المعصية، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ثالثًا: أن تبيعها أو تنقلها لمن لا تعلم من حالهم شيئا، وهل سيستعملونها استعمال مباح أو محرم، فالأصل هنا جواز البيع والنقل، لأن الأصل في هذه الأشياء هو الإباحة ما لم يرد نص يحظر.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عن حكم بيع مستحضرات التجميل. قالوا: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها. اهـ
وراجع هاتين الفتويين ففيهما مزيد فائدة: 9065، 31080.
ويبقى أن نضيف أنه إذا غلب استعمال هذه المستحضرات في الحرام فإنه لا يجوز أن تباع لمن لا يعلم أنه سيستخدمها في الحلال، لأن الأحكام إنما تبنى على الغالب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430