الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل تقبل بخاطب من بلد لا يتقبل النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تقدم لها شاب على خلق ودين وهو من البوسنة وهي منتقبة فأخبرها أنه لا يمكن أن ترتدي النقاب في البوسنة لأنه لا أحد يرتديه هناك فهل يجوز هذا وهل تقبل بهذا الشاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وغيره بسند حسن. وسعادة المرأة بالرجل الصالح لا تقتصر على السعادة الدنيوية فحسب، بل تشمل السعادة الدنيوية والأخروية، أما الدنيوية: فالرجل الصالح يخاف الله، فيقوم بأداء حق زوجته الواجب عليه ولا يظلمها في شيء، وأما الأخروية: فبصلاح الزوج تصلح الزوجة وتستقيم في دينها وتحافظ على أمر ربها، لذا، فإن كان هذا الشاب الذي ذكرت يعني بكلامه أن حكم عادة المجتمع في تلك البلاد لا يتقبل النقاب من غير أن يجبر شخص على التخلي عنه فلا بأس أن تتزوج به هذه الفتاة، ولكن لا تترك نقابها ولو كان مخالفا لعوائد البلد المذكور، لأن ستر المرأة وجهها وكفيها عن الأجانب واجب على الراجح من كلام أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء عند خوف الفتنة وانتشار الفساد، وراجع الفتوى رقم: 4522،، وإن كان الشاب المذكور يعني بكلامه أنه سيمنعها ارتدءا النقاب بعد أن كانت ملتزمة به فلتنتظر غيره لعل الله أن يرزقها إياه ويكون معينا لها على دينها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425