الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم كشف الوجه والأطراف أمام الأقارب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي خلع الإسدال عند زيارة أقاربي البنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في خلع النقاب وظهور الأطراف أمام النساء المسلمات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بخلع الإسدال: كشف الوجه والأطراف أمام البنات فهذا لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة، كما نص على ذلك أهل العلم.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر في تحديد عورة المرأة مع المرأة: وحرة مع امرأة بين سرة وركبة.
قال ابن قدامة في المغني: وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، وهو ما بين السرة والركبة. هذا إذا لم يكن مع البنات رجال أجانب ولو كانوا من الأقارب
…
ففي حال وجود الأجانب لا يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أو تبدي شيئاً من زينتها.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 23186.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428