الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لبس الرجل البلاتين بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[رقم الفتوى: 39876
عنوان الفتوى: حكم لبس الرجل خاتم الذهب الأبيض
أرجو من الشيخ الفاضل مراجعة فتواه بخصوص ما يسمى الذهب الأبيض.. فالمادة المستعملة هي مادة أخرى اسمها البلاتين وهي مادة غير الذهب ولكن هناك من يطلق عليها اسم الذهب الأبيض كما يطلق على النفط الذهب الأسود وهما مادتان مختلفتان.. وربما أفاد الشيخ أن البلاستيك مستخرج من الذهب الأسود..
وفقكم الله وسدد خطاكم.. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب الأبيض أو البلاتين الذي قلنا بحرمة لبسه هو الذي أصله ذهب أصفر ولكن عولج حتى تغير لونه فصار أبيض فسماه الناس ذهبا أبيض، وإلا فهو في الحقيقة ذهب أصفر، ولا يضر تسمية الناس له ذهبا أبيض أو بلاتين بل يبقى له حكم الذهب.
أما البلاتين من حيث هو فليس ذهبا ولا يأخذ حكم الذهب الأصفر وإن سماه الناس ذهبا أبيض؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 10791، وبهذا تتقيد الفتوى التي أحلت إليها ويندفع الإشكال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426