الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم السّفر لزيارة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم
24 -
وَسُئِلَ فضيلته عَن حكم السّفر لزيارة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأجَاب بقوله شدّ الرّحال إِلَى زِيَارَة الْقُبُور أيا كَانَت هَذِه الْقُبُور لَا يجوز لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُول لَا تشد الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدي هَذَا وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى وَالْمَقْصُود بِهَذِهِ أَنه لَا تشد الرّحال إِلَى أَي مَكَان فِي الأَرْض لقصد الْعِبَادَة بِهَذَا الشد لِأَن الْأَمْكِنَة الَّتِي تخصص بشد الرّحال هِيَ الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة فَقَط وَمَا عَداهَا من الْأَمْكِنَة لَا تشد إِلَيْهَا الرّحال فقبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا تشد الرّحال إِلَيْهِ وَإِنَّمَا تشد الرّحال إِلَى مَسْجده فَإِذا وصل الْمَسْجِد فَإِن الرِّجَال يسن لَهُم زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأما النِّسَاء فَلَا يسن لَهُنَّ زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالله الْمُوفق الْمَجْمُوع الثمين 196