الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنه لن يعود لَهَا لَكِنَّهَا تجْرِي على لِسَانه فَنَقُول حاول بِقدر مَا تَسْتَطِيع أَن تمحو من لسَانك هَذِه الْكَلِمَة لِأَنَّهَا شرك والشرك خطره عَظِيم وَلَو كَانَ أَصْغَر حَتَّى إِن شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية رحمه الله يَقُول إِن الشّرك لَا يغفره الله وَلَو كَانَ أَصْغَر وَقَالَ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه لِأَن أَحْلف بِاللَّه كَاذِبًا أحب من أَن أَحْلف بِغَيْرِهِ صَادِقا قَالَ شيخ الْإِسْلَام وَذَلِكَ لِأَن سَيِّئَة الشّرك أعظم من سَيِّئَة الْكَبِيرَة فتاوي الشَّيْخ ابْن عثيمين 1174
حكم زِيَارَة الْقُبُور والتوسل بالأضرحة وَأخذ أَمْوَال للتوسل بهَا
15 -
سُؤال من جمهورية مصر الْعَرَبيَّة يَقُول فِيهِ مَا حكم الدّين الإسلامي فِي زِيَارَة الْقُبُور والتوسل بالأضرحة وَأخذ خروف وأموال للتوسل بهَا كزيارة السَّيِّد البدوي وَالْحُسَيْن والسيدة زَيْنَب أفيدونا أفادكم الله
الْجَواب زِيَارَة الْقُبُور نَوْعَانِ أَحدهمَا مَشْرُوع ومطلوب لأجل الدُّعَاء للأموات والترحم عَلَيْهِم وَلأَجل تذكر الْمَوْت والإعداد للآخرة لقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم زوروا الْقُبُور فَإِنَّهَا تذكركم الْآخِرَة وَكَانَ يزورها صلى الله عليه وسلم وَهَكَذَا أَصْحَابه رضي الله عنهم وَهَذَا الْفَرْع للرِّجَال خَاصَّة لَا للنِّسَاء أما النِّسَاء فَلَا يشرع لَهُنَّ زِيَارَة الْقُبُور بل يجب نهيهن عَن ذَلِك لِأَنَّهُ قد ثَبت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات الْقُبُور من النِّسَاء وَلِأَن زيارتهن للقبور قد يحصل بهَا فتْنَة لَهُنَّ أَو بِهن مَعَ قلَّة الصَّبْر وَكَثْرَة الْجزع الَّذِي يغلب عَلَيْهِنَّ وَهَكَذَا لَا يشرع لَهُنَّ اتِّبَاع الْجَنَائِز إِلَى الْمقْبرَة لما ثَبت فِي الصَّحِيح عَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها قَالَت (نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز وَلم يعزم علينا) فَدلَّ ذَلِك على أَنهم ممنوعات من اتِّبَاع الْجَنَائِز إِلَى الْمقْبرَة لما يخْشَى فِي ذَلِك من الْفِتْنَة لَهُنَّ وبهن وَقلة الصَّبْر وَالْأَصْل فِي النَّهْي التَّحْرِيم لقَوْل الله سُبْحَانَهُ وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا (1) أما الصَّلَاة على الْمَيِّت فمشروعة
للرِّجَال وَالنِّسَاء كَمَا صحت بذلك الْأَحَادِيث عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَعَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم فِي ذَلِك أما قَول أم عَطِيَّة رضي الله عنها (لم يعزم علينا) فَهَذَا لَا يدل على جَوَاز اتِّبَاع الْجَنَائِز للنِّسَاء لِأَن صُدُور النَّهْي عَنهُ صلى الله عليه وسلم كَاف فِي الْمَنْع وَأما قَوْلهَا (لم يعزم علينا) فَهُوَ مَبْنِيّ على اجتهادها وظنها واجتهادها لَا يُعَارض بهَا السّنة النَّوْع الثَّانِي بدعي وَهُوَ زِيَارَة الْقُبُور لدعاء أَهلهَا والإستغاثة بهم أَو للذبح لَهُم أَو للنذر لَهُم وَهَذَا مُنكر وشرك أكبر نسْأَل الله الْعَافِيَة ويلتحق بذلك أَن يزوروها للدُّعَاء عِنْدهَا وَالصَّلَاة عِنْدهَا وَالْقِرَاءَة عِنْدهَا وَهَذَا بِدعَة غير مَشْرُوع وَمن وَسَائِل الشّرك فَصَارَت فِي الْحَقِيقَة ثَلَاثَة أَنْوَاع النَّوْع مَشْرُوع وَهُوَ أَن يزورها للدُّعَاء لأَهْلهَا أَو لتذكر الْآخِرَة الثَّانِي أَن تزار للْقِرَاءَة عِنْدهَا أنو للصَّلَاة عِنْدهَا أَو للذبح عِنْدهَا فَهَذِهِ بِدعَة وَمن وَسَائِل الشّرك الثَّالِث أَن يزورها للذبح للْمَيت والتقرب إِلَيْهِ بذلك