المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فسخ زواج من لا يصلي - فتاوى مهمة لعموم الأمة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أَنْوَاع التَّوْحِيد

- ‌خَصَائِص الْفرْقَة النَّاجِية

- ‌سَبَب قُوَّة الْمُسلمين

- ‌أَنْوَاع الشّرك

- ‌شَاب يُقيم أَرْكَان الْإِسْلَام لكنه يرتكب بعض الْمعاصِي فَمَا حكمه

- ‌تَعْرِيف الْبِدْعَة

- ‌كرامات الْأَوْلِيَاء

- ‌الاحتفال بالمود النَّبَوِيّ بِدعَة محدثة فِي الدّين

- ‌حكم الْحلف بِغَيْر الله

- ‌حكم زِيَارَة الْقُبُور والتوسل بالأضرحة وَأخذ أَمْوَال للتوسل بهَا

- ‌حكم زِيَارَة قُبُور الْأَوْلِيَاء وَقِرَاءَة الْقُرْآن على الْقُبُور

- ‌حكم الطّواف بالقبور وَدُعَاء أَصْحَابهَا وَالنّذر لَهُم

- ‌التوسل وَأَحْكَامه

- ‌الذّبْح لغير الله شرك

- ‌حكم الإستغاثة بِغَيْر

- ‌حكم دُعَاء أَصْحَاب الْقُبُور

- ‌حكم التوسل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الرَّد على شُبْهَة للقبوريين

- ‌حكم السّفر لزيارة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تَعْلِيق الصُّور

- ‌حل السحر بِسحر مثله

- ‌الْوِقَايَة من الْعين

- ‌الرقى والتمائم

- ‌الرّقية الشَّرْعِيَّة والغير شَرْعِيَّة

- ‌مَا حكم مُوالَاة الْكفَّار

- ‌وجوب عَدَاوَة اليهو وَالْمُشْرِكين وَغَيرهم من الْكفَّار

- ‌مَا حكم الْإِقَامَة فِي بِلَاد الْكفَّار

- ‌حكم من يحكم بِغَيْر مَا أنزل الله

- ‌الِاسْتِهْزَاء بالملتزمين بأوامر الله وَرَسُوله

- ‌هَل يعْتَبر الشعة فِي حكم الْكَافرين

- ‌النّظر إِلَى الصُّور الْمُحرمَة

- ‌حكم زِيَارَة النِّسَاء للقبور

- ‌الْمَرْأَة والدعوة إِلَى الله

- ‌حكم تَحْدِيد النَّسْل الْعَزْل مَشْرُوط بِإِذن الزَّوْجَة

- ‌فسخ زواج من لَا يُصَلِّي

الفصل: ‌فسخ زواج من لا يصلي

الثَّالِثَة والخاصة بِالْعَزْلِ أثْنَاء الْجِمَاع بِدُونِ سَبَب فَالصَّحِيح من أَقْوَال الْعلم أَنه لَا بَأْس بِهِ لحَدِيث جَابر رضي الله عنه كُنَّا نعزل وَالْقُرْآن ينزل يَعْنِي فِي عهد النَّبِي وَلَو كَانَ هَذَا الْفِعْل حَرَامًا لنهى الله عَنهُ وَلَكِن أهل الْعلم يَقُولُونَ إِنَّه لَا يعْزل عَن الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا أَي لَا يعْزل عَن زَوجته الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا لِأَن لَهَا حَقًا فِي الْأَوْلَاد ثمَّ إِن فِي عَزله بِدُونِ إِذْنهَا نقصا فِي استمتاعها فاستمتاع الْمَرْأَة لَا يتم إِلَّا بعد الْإِنْزَال وعَلى هَذَا فَفِي عدم استئذانها تَفْوِيت لكَمَال استمتاعها وتفويت لما يكون من الْأَوْلَاد وَلِهَذَا اشترطنا أَن يكون بِإِذْنِهَا فتاوي الشَّيْخ ابْن عثيمين 2764

‌فسخ زواج من لَا يُصَلِّي

41 -

سُؤال يَقُول السَّائِل إِذا كَانَت الْمَرْأَة متزوجة وَزوجهَا لَا يُصَلِّي فَهَل لَهَا أَن تُفَارِقهُ

ص: 161

الْفَتْوَى إِذا كَانَت امْرَأَة متزوجة وَزوجهَا لَا يُصَلِّي أبدا لَا مَعَ الْجَمَاعَة وَلَا مَعَ غير الْجَمَاعَة فَإِنَّهُ يَنْفَسِخ نِكَاحهَا سنه وَلَا تكون زَوْجَة لَهُ وَلَا يحل أَن يستبيح مِنْهَا مَا يستبيح الرجل من امْرَأَته لِأَنَّهَا صَارَت أَجْنَبِيَّة مِنْهُ وَيجب عَلَيْهَا فِي هَذَا الْحَال أَن تذْهب إِلَى أَهلهَا وَأَن تحاول بِقدر مَا تَسْتَطِيع أَن تتخلص من هَذَا الرجل الَّذِي كفر بعد إِسْلَامه وَالْعِيَاذ بِاللَّه فعلى هَذَا أَقُول وَأَرْجُو أَن يكون النِّسَاء يسمعن مَا أَقُول أَي امْرَأَة يكون زَوجهَا لَا يُصَلِّي فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهَا أَن تبقى طرفَة عين حَتَّى وَلَو كَانَت ذَات أَوْلَاد مِنْهُ فَإِن أَوْلَادهَا فِي هَذِه الْحَال سَوف يتبعونها وَلَا حق لأبيهم فِي حضانتهم لِأَنَّهُ لَا حضَانَة لكَافِر على مُسلم وَلَكِن إِن هدى الله زَوجهَا وعا إِلَى الْإِسْلَام وَصلى فَإِنَّهَا تعود إِلَيْهِ مَا دَامَت فِي الْعدة وَإِن انْقَضتْ عدتهَا قبل أَن يعود إِلَى الصَّلَاة فَأمرهَا بِيَدِهَا وَذهب أَكثر الْعلمَاء إِلَى أَن زَوْجَة الْمُرْتَد إِذا انْقَضتْ عدتهَا لَا تعود إِلَيْهِ إِذا أسلم إِلَّا بِعقد جَدِيد فتاوي الشَّيْخ ابْن عثيمين

ص: 162