المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تحديد النسل العزل مشروط بإذن الزوجة - فتاوى مهمة لعموم الأمة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أَنْوَاع التَّوْحِيد

- ‌خَصَائِص الْفرْقَة النَّاجِية

- ‌سَبَب قُوَّة الْمُسلمين

- ‌أَنْوَاع الشّرك

- ‌شَاب يُقيم أَرْكَان الْإِسْلَام لكنه يرتكب بعض الْمعاصِي فَمَا حكمه

- ‌تَعْرِيف الْبِدْعَة

- ‌كرامات الْأَوْلِيَاء

- ‌الاحتفال بالمود النَّبَوِيّ بِدعَة محدثة فِي الدّين

- ‌حكم الْحلف بِغَيْر الله

- ‌حكم زِيَارَة الْقُبُور والتوسل بالأضرحة وَأخذ أَمْوَال للتوسل بهَا

- ‌حكم زِيَارَة قُبُور الْأَوْلِيَاء وَقِرَاءَة الْقُرْآن على الْقُبُور

- ‌حكم الطّواف بالقبور وَدُعَاء أَصْحَابهَا وَالنّذر لَهُم

- ‌التوسل وَأَحْكَامه

- ‌الذّبْح لغير الله شرك

- ‌حكم الإستغاثة بِغَيْر

- ‌حكم دُعَاء أَصْحَاب الْقُبُور

- ‌حكم التوسل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الرَّد على شُبْهَة للقبوريين

- ‌حكم السّفر لزيارة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تَعْلِيق الصُّور

- ‌حل السحر بِسحر مثله

- ‌الْوِقَايَة من الْعين

- ‌الرقى والتمائم

- ‌الرّقية الشَّرْعِيَّة والغير شَرْعِيَّة

- ‌مَا حكم مُوالَاة الْكفَّار

- ‌وجوب عَدَاوَة اليهو وَالْمُشْرِكين وَغَيرهم من الْكفَّار

- ‌مَا حكم الْإِقَامَة فِي بِلَاد الْكفَّار

- ‌حكم من يحكم بِغَيْر مَا أنزل الله

- ‌الِاسْتِهْزَاء بالملتزمين بأوامر الله وَرَسُوله

- ‌هَل يعْتَبر الشعة فِي حكم الْكَافرين

- ‌النّظر إِلَى الصُّور الْمُحرمَة

- ‌حكم زِيَارَة النِّسَاء للقبور

- ‌الْمَرْأَة والدعوة إِلَى الله

- ‌حكم تَحْدِيد النَّسْل الْعَزْل مَشْرُوط بِإِذن الزَّوْجَة

- ‌فسخ زواج من لَا يُصَلِّي

الفصل: ‌حكم تحديد النسل العزل مشروط بإذن الزوجة

يتقوا الله ويلتزموا شَرعه فِي كل شَيْء وَأَن يحذروا كل مَا حرم الله عَلَيْهِم وَأَن يبتعدوا عَن أَسبَاب الشَّرّ وَالْفساد فِي الأعراس وَغَيرهَا التماسا لرضي الله سبحانه وتعالى وتجنبا لأسباب سخطه وعقابه وأسأل الله الْكَرِيم أَن يمن علينا وعَلى جَمِيع الْمُسلمين بِاتِّبَاع كِتَابه الْكَرِيم والتمسك بِهَدي نبيه صلى الله عليه وسلم وَأَن يعصمنا من مضلات الْفِتَن وَاتِّبَاع شهوات النُّفُوس وَأَن يرينا الْحق حَقًا ويرزقنا اتِّبَاعه وَالْبَاطِل بَاطِلا ويرزقنا اجتنابه إِنَّه خير مسئول وَصلى الله وَسلم وَبَارك على عَبده وَرَسُوله نَبينَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه مَجْمُوع فتاوي سماحة الشَّيْخ ابْن باز 4242

‌حكم تَحْدِيد النَّسْل الْعَزْل مَشْرُوط بِإِذن الزَّوْجَة

40 -

سُؤال مَتى يجوز للْمَرْأَة اسْتِخْدَام حبوب منع الْحمل وَمَتى يحرم عَلَيْهَا ذَلِك وَهل هُنَاكَ نَص صَرِيح أَو رَأْي

ص: 158

فقهي بتحديد النَّسْل وَهل يجوز للْمُسلمِ أَن يعْزل أثْنَاء المجامعة بِدُونِ سَبَب (1) الْفَتْوَى الَّذِي يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يكثروا من النَّسْل مَا اسْتَطَاعُوا إِلَى ذَلِك سَبِيلا لِأَن ذَلِك هُوَ الْأَمر الَّذِي وَجه النَّبِي إِلَيْهِ فِي قَوْله تزوجوا الْوَدُود والولود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم وَلِأَن كَثْرَة النَّسْل كَثْرَة للْأمة وَكَثْرَة الْأمة من عزتها كَمَا قَالَ تَعَالَى ممتنا على بني إِسْرَائِيل بذلك وجعلناكم أَكثر نفيرا (الْإِسْرَاء 6) وَقَالَ شُعَيْب لِقَوْمِهِ واذْكُرُوا إِذْ كُنْتُم قَلِيلا فكثركم (الْأَعْرَاف 86) وَلَا أحد يُنكر أَن كَثْرَة الْأمة سَبَب لعزتها وقوتها على عكس مَا يتصوره أَصْحَاب ظن السوء الَّذين يظنون أَن كَثْرَة الْأمة سَبَب لفقرها وجوعها إِن الْأمة إِذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وَآمَنت بوعده فِي قَوْله وَمَا من دَابَّة فِي الأَرْض إِلَّا على الله رزقها (هود 6) فَإِن الله ييسر لَهَا أمرهَا ويغنيها من فَضله بِنَاء على ذَلِك تتبين إِجَابَة السُّؤَال فَلَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تستخدم حبوب منع

ص: 159

الْحمل إِلَّا بِشَرْطَيْنِ الشَّرْط الأول أَن تكون فِي حَاجَة لذَلِك مثل أَن تكون مَرِيضَة لَا تتحمل الْحمل كل سنة أَو نحيفة الْجِسْم أَو بهَا مَوَانِع أُخْرَى تضرها أَن تحمل كل سنة وَالشّرط الثَّانِي أَن يَأْذَن لَهَا الزَّوْج لِأَن للزَّوْج حَقًا فِي الْأَوْلَاد والإنجاب وَلَا بُد كَذَلِك من مشاروة الطَّبِيب فِي هَذِه الْحُبُوب هَل أَخذهَا ضار أَو لَيْسَ بضار فَإِذا تمّ الشرطان السابقان فَلَا بَأْس باستخدام هَذِه الْحُبُوب لَكِن على أَلا يكون ذَلِك على سَبِيل التَّأْبِيد أَي أَنَّهَا لَا تسْتَعْمل حبوبا تمنع الْحمل منعا دَائِما لِأَن فِي ذَلِك قطعا للنسل وَأما الْفَقْرَة الثَّانِيَة من السُّؤَال فَالْجَوَاب عَلَيْهَا أَن تَحْدِيد النَّسْل أَمر لَا يُمكن فِي الْوَاقِع ذَلِك أَن الْحمل وَعدم الْحمل كُله بيد الله عز وجل ثمَّ إِن الْإِنْسَان إِذا حدد عددا معينا فَإِن هَذَا الْعدَد قد يصاب بِآفَة تهلكه فِي سنة وَاحِدَة وَيبقى حِينَئِذٍ لَا أَوْلَاد لَهُ وَلَا نسل لَهُ والتحديد أَمر غير وَارِد بِالنِّسْبَةِ للشريعة الإسلامية وَلَكِن منع الْحمل يتحدد بِالضَّرُورَةِ على مَا سبق فِي جَوَاب الْفَقْرَة الأولى وَأما الْفَقْرَة

ص: 160