المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الحاضر، ثم باعها بسعره إلى رجل آخر أو على من - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٠

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: الحاضر، ثم باعها بسعره إلى رجل آخر أو على من

الحاضر، ثم باعها بسعره إلى رجل آخر أو على من اشتراها منه بعد قبضها هل يصح ذلك، أم لا؟

رابعاً: رجل يخرج من دبره دود حال صلاته هل يكون حكمة كحكم سلس البول، وهل يجوز الإقتداء به، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. أما المسألة الأولى فالنكاح غير صحيح ولا يجوز هذا العمل، بل هو حرام ومن الحيل الباطلة. وأيضاً المرأة ليس لها قول في تزويج ابنتها، وللنكاح شروط أخرى لا بد من توفرها.

(ص-ف 619 في 18-8-1376هـ)(1)

‌فصل - في العيوب في النكاح

(عيوب الرجل)

إذا ادعت عدم وطئه كشف عليها

فضيلة قاضي السليل

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 200 وتاريخ 25-10-85هـ المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي ادعت عدم وطئ زوجها لها، وأنكر زوجها ما ادعته، ولم يوجد لديكم نساء يوافقن على الكشف عليها لمعرفة وجود البكارة من عدمها.

وعليه نفيدكم أنه بناء على ما ذكر من عدم وجود نساء يكشفن وعليها فإن لها أن تسافر مع محرمها إلى الرياض ومعها خطاب منكم لرئيس المحكمة الكبرى بالرياض لإحالتها إلى النساء المختصات لإجراء الكشف اللازم ثم إفادتكم بالنتيجة. والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 133-1-1 في 11-1-1386هـ)

(1) أما بقية المسائل فقد تقدمت في أبوابها.

ص: 163

إذا ادعت أنه عنين وطلب للكشف عليه فهرب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم نائبنا

في المنطقة الغربية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المرفوعة إلينا منكم

مع زوجته

المبعوثة لكم من قاضي العلا برقم 35 وتاريخ 10-1-1380هـ كما جرى الإطلاع على ما ذكره قاضي العلا المتضمن أنها ادعت على زوجها أنه عنين ولا تزال على بكارتها، ولإنكار الزوج قرر القاضي إحالتها إلى القابلات للكشف عليها، وقبل إجراء الكشف هرب الزوج ولم يعد. ويطلب القاضي إرشاده عن ما يلزم نحوها.

ويتأمل ما ذكر رأينه أنه لا مانع من إجراء الكشف على الزوجة من قبل القابلات، وفي الوقت نفسه يطب الزوج لإنهاء دعواه مع زوجته، فإن لم يحضر فينظر حاكم القضية في أمر تغيبه عن زوجته وإنفاقه عليها، ويجري اللازم حسب النصوص عليه شرعاً. والله يحفظكم.

(ص-ف في 3-5-1380هـ)

في ذكره بثور في النصف

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد اطلعنا على ما أحيل إلينا مشفوعاً بخطاب سموكم الوارد

ص: 164

برقم 13422 وتاريخ 1-7-1379هـ حول دعوى ضد زوجها علي بن

وطلبها فسخ نكاحها منه- كما اطلعنا على دعوى المدعية، وأمرها بالانقياد لطاعة زوجها، نظراً لثبوت دخول الزوجة ووالدها على علم بالعيب المدعى به في الزوج، وذلك حسبما جاء في شهادة البينة المعدلة لدى حاكم القضية.

وبمراجعة كامل مرفقات المعاملة ودراسة القرار الشرعي المنوه عنه وجدنا في شهادة أحد الشاهدين شيئاً من القصور ولكن ما تحققت ولكن يجري ما تحقق من القرار الطبي من كون ذكر الزوج وجد به بئر في النصف وهو لا يؤثر في الوطئ، وقد صرح العلماء بأنه إذا بقي منه ما يمكن الجماع به فليس بعين، وقد صرح العلماء بأنه إذا بقي منه ما يمكن الجماع به فليس بعيب، ومنه يعلم أن حكم الحاكم لا بأس به. والله يحفظكم.

(ص-ف 1515 في 27-11-1379هـ)

العقم عيب، متى يتحقق

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة

الشيخ عبد الله بن عقيل

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إشارة إلى استفتاءكم رقم 428 في 12 الجاري في المرأة التي ادعت على زوجها أنه عقيم.. إلخ

فالعقم وهو عدم الولادة في لا ريب أن الصحيح فيه أنه عيب، فإن من أهم وأعظم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد.

أما استفساركم هل ما ذكر في صورة السؤال يكون عقماً، أم لا

ص: 165

فالذي يظهر أنه إذا مضى للمرأة مع زوجها مدة طويلة عرفاً، ونضم إلى ذلك تزوجه بزوجات قبلها لم يحبلن منه، وبعدما فارقهن وتزوجن غيره ولد لهن أولا فلها الفسخ، وهذا كله ما لم تكن دخلت على بصيرة وعلم بالواقع. اهـ.

(ص-ف 148 في 24-3-1375هـ)(1)

مكثت معه ثلاثة عشر عاماً، ثم ادعت أنها لم تعلم بعقمه

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي محكمة بقيق

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد اطلعنا على سؤالك عن قضية الزوجة التي مكثت مع زوجها ثلاثة عشر عاماً وهو عقيم باعترافه، ولكنها تدعي أنها لم تعلم ذلك سابقاً، وأنها طيلة المدة السابقة ترجو حصول الذرية، وهو يدعي علمها بذلك، ولم يقم بينة. إلخ ما جاء في السؤال.

والذي يظهر في هذه المسألة أنه حيث طالت المدة فإن الذي ينبغي في هذه المسألة محاولة الصلح بينهما مهما أمكن فإن لم يمكن ولم تقم بينة على علمها بعقمه ورضاها فإن لها الفسخ، بناء على القول الراجح في المسألة. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق 479 في 13-11-1378هـ)

(1) وبقية السؤال تقدم في (الإجابة) .

ص: 166

ولدت منه ولدين ثم لم يولد له

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة البندري بنت عبد العزيز

سلمها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد حضرت لديّ امرأة منيرة بنت دحيم الطي وأخبرتنا عن مسألتها مع زوجها وخروجها عنه تزعم أنه قد سبق أن ولدت منه ولدين، ومنذ سنين متطاولة نحو خمس عشرة سنة أو أزيد لم يولد لها منها، وأنه تزوج عدة نسوة فلم يولد له منهن.

وأفيدكم أن هذا لا يسوغ لها خروجها عنه، بل يلزمها الرجوع إلى بيت زوجها لأنه ليس بعقيم، لكونها قد ولدت منه. والسلام عليكم.

(ص-م في 3-5-67هـ)

العقم في الزوجة ليس عيباً

س: هل العقم في الزوجة عيب؟

ج: كأن المتبادر أن لا تكون الزوجة كالرجل، لفروق، لأن له التزوج فهو ينفك عنه بأن يتزوج أخرى، ويبقيها معه لمودته إياها فيزول المشكل، وهي مالها مفك إذا استدامها، فهي تريد عيالاً وينفد عمرها، وقد يشق عليه الزواج. فالحاصل أن هذه أنواع فرق.

(تقرير)

إذا دخل بها ولم يطأها أنظر سنة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

ص: 167

فإليكم المعاملة الواردة إلينا من رئيس ديوان مجلس الوزراء برقم 5186 في 18-3-1382هـ وسابقتها رقم 4743 في 13-3-1381هـ ورقم 16020 في 14-11-80هـ بشأن قضية عوض بن

مع زوجته....

نفيدكم أن ما أجراه فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ محمد الحافظ من فسخ النكاح في الحال وأمر الزوجة بالاعتداد غير صحيح، والواجب شرعاً أن ينظر الزوج لمدة سنة منذ ترافعهما كما هو الحكم في العنين، وقد صرح بذلك العلماء في كتبهم، ومنها كتاب (المقنع) وحاشيته ج3 ص55 و (كشاف القناع) ج5 - ص82 و (الإنصاف) ج2 ص186 وغيرها وهو مذهب جماهير العلماء والخلاف في ذلك لا يعتد به وحينئذ فتحال القضية للشيخ محمد الحافظ لمراعاة ذلك في الحكم، لأن الواجب أن تعود المرأة إلى زوجها لتمضي معه سنة منذ ترافعا، ولا يحتسب عليه من المدة ما فارقته فيه، فإن وطء فيها وإلا فلها الفسخ، فيفسخ بطلبها. وعلى فضيلة القاضي إخراج الصك بذلك لتعتبر القضية منتهية. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 1551-3 في 6-8-1382هـ)

قلة الجماع ليس بعيب

ثم هذا في التأجيل سنة. وكون العلة ما ذكر هذا يبين أن ضعف الجماع إذا كان يجامع ولكنه قليل الجماع كفي الأشهر مرة فإن هذا ليس عيباً، فإن الناس فيهم الشهوة متفاوتة، فإذا تحقق أنه وطئ في السنة علم أنه ليس بعنين.

(تقرير)

ص: 168