المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المحرمات إلى أمد - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٠

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌المحرمات إلى أمد

أما من حيث هل ذلك مكروه أم لا؟ من العلماء من كرهه مطلقاً إذا كان معه زوجة مؤمنة.

أما من حيث التفصيل فلا ينبغي إذا كانت مسلمة فاسدة فتلك إذا كانت فاسدة من باب الأولى، وكذلك إذا كان الزوج ليس بمسلم لا يصح تزوجه مسلمة، وإذا كان فاسداً فلا ينبغي أن يزوج ولا يقرب من المسلمة العفيفة، والله يقول:{الزاني لا ينكح إلا زانية} (1) الآية.

(تقرير)

التزوج الآن بالنصرانية

لا يستهان الآن بالتزوج بالنصرانية، كان في السابق كثير منهن يسلمن على أيديهم.

وليس حراماً تزوج الكتابيات، ولا نقول إنهم كفار (2) لكن ما عندهم غيرة هؤلاء الذين يتزوجون من لا تتستر ولا كذا. أيرغب في هذه رجل، إنما يرغب فيها ثور يريد الضراب فقط، إنما نفسه بهيمية.

(تقرير)

‌المحرمات إلى أمد

لا يجمع بين أختين من الرضاع

من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين محمد عبد الله آدم وعبيد

سلمهما الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالإشارة إلى كتابكما الذي تسألان فيه عن ثلاثة أسئلة:

(1) سورة النور - آية 2.

(2)

أي الأزواج، بهذا التزوج.

ص: 132

الأول: إذا كان عند رجل زوجة ثم طلقها ثم تزوج أختها من الرضاع والأولى لا تزال في العدة فهل يصح العقد؟

والجواب: متى ثبت الرضاع، وأنه في الحولين، وأنه خمس رضعات، فإن العقد غير صحيح، لعموم قوله تعالى:{حرمت عليكم أمهاتكم} إلى أن قال: {وأن تجمعوا بين الأختين} (1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . ومتى خرجت المطلقة من العدة وأراد هذا الرجل أن يتزوج أختها من الرضاع فهو خاطب من الخطاب (2) .

الثانية: إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر.

والجواب: إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً ثبت ما كتبه واعتبر.

الثالث: الزوجة التي لا ترغب أن تتزوج من زوج تزوج عدة مرات وهي مكرهة، فهل يجوز زواجها؟

والجواب: هذه المسألة لا تخلو من نزاع، ومرد ذلك المحكمة والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 314 - 1 في 22-1-1381هـ)

لا عدة على الرجل

الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.

من أحمد بن صالح معلم بدرسة بطحان بزهران

إلى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية

(1) سورة النساء - آية 23.

(2)

وفي الرضاع فتوى برقم (1157 في 15-10-1377هـ) .

ص: 133

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

سؤال: هل للرجل من عدة يعتد بها من بعد زوجته إذا أراد الزواج بأختها، أم لا؟

زهران ببطحان قرية الجدلان

أحمد بن صالح بن صليصل

الجواب: الحمد لله. ليس في الشرع على الرجل شيء من العدد أبداً وإنما العدد في جانب النساء. إذا عرف ذلك فإن الرجل إذا فارق زوجته بطلاق أو خلع أو غيرهما وأراد تزوج أختها فإنه لا يحل له ذلك ما دامت أختها التي فارقها في العدة - أي عدة كانت - حتى تفرغ منها، بل يبقى لا في عدة هو، بل في انتظار فراغ عدة زوجته الأولى، فإذا فرغت حل له العقد على أختها.

(حرر في 10-11-1374هـ)

لا يحل أكثر من أربع

قوله: وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع.

وبعض ما زعم حل أكثر من أربع، زعماً منه أن قوله:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} أنه يحل أكثر من أربع، وهذا فهم خاطئ، وتحميل لكلام الله ما لا يحتمله، وخروجاً عما عليه أهل العلم، وشذوذ. وقال:(الواو) على بابها (مثنى وثلاث ورباع) هذه إحدى عشرة. ولكن (الواو) عند أهل العلم بمعنى (أو) كما أن (أو) قد تأتي بمعنى (الواو) وشواهد ذلك في كلام العرب معروفة.

وأيضاً ليس في لغة العرب ذكر العدد بهذه الصفة - أعط زيداً ريالاً وريالين وثلاثة وأربعة، بل يجمعن ويقول أعط

ص: 134

زيداً عشرة، فلا يعدد هذا التعداد إلا لمعنى خاص، وهو في الآية أن الواحد يأخذ واحد وينفرد بها، أو يصير معه اثنتان، وإن كان عنده زيادة رغبة فيزيد واحدة، وإن أراد زيادة فيكون معه أربع. والأحاديث وعمل الصحابة والجماهير شيء واضح.

بعض رجال يأخذ بنهاية ما يحل وهو أربع وهذا من تيسير الشرع، والأربع فيهن كفاية لمن هو أقوى الناس في الجماع.

فالنكاح باطل لا يترتب عليه شيء من الأحكام، فإن كان عالماً فالحد، وإن كان جاهلاً ومثله يجهله درء عنه الحد.

لكن الظاهر مثل هذا يعزز إذا كان جاهلاً لعدم احتياطه في مسائل الفروج وعدم مبالاته.

(تقرير)

زواج الزانية بالزاني بها لا يجوز

السادسة: سؤالك عن امرأة حملت سفاحاً، وأراد وليها أن يزوجها من الزاني بها قبل الوضع، بحجة أن هذا الحمل لا حرمة له - هل يجوز له تزوجه بها؟

والجواب: لا يجوز زواجه بها حتى تتوب وتنقضي عدتها بوضعها حملها، لاختلاف المائين نجاسة وطهارة، وطيباً وخبيثاً، ولاختلاف الوطئ حلالاً وتحريماً. وبالله التوفيق والسلام عليكم.

(ص-ف 379 في 26-3-83هـ)

فاش في بلاد سائد فيها الجهل أنه إذا وقع منه زنا بامرأة أن أهلها يلزمونه بتزوجها (1) .

(1) قلت: وبعضهم يرى أنه من الستر عليها. أو ويستر عليه هو. أو لاستلحاق الواو. وانظر فتوى في العدد برقم (535 في 7/5/81هـ* في منع تزوج الزاني بالمزني بها.

ص: 135

وأما حديث (لا ترد يد لامس)

فإن المراد أنها دمثة الأخلاق، وسهلة الجانب، فالذي يراها ويسمع دماثة أخلاقها يظنها بصفة السوء. فهذه صفة مكروهة، فالذي ينبغي فراقها، إلا أن يكون يتضرر بفراقها ضرراً كبيراً. وفراقها مخالفة أن تقع في سوء ولو بمحادثتها، فإنه من الاستمتاع بها. فهذا معنى الحديث.

وليس معناه أن الزوجة الخبيثة يمسكها بل يحرم حتى في الأمة وفي الحديث: (فليبيعها ولو بحبل) متفق عليه.

لا يجوز امتحان توبة الزانية بالمراودة

قوله: وتوبتها أن تراود وتتمنع (1) .

على هذا القول. ويروى عن ابن عمر والله أعلم بصحة ذلك، والمعروف غير ذلك. فالمراودة لا تجوز، والخلوة حرام، وهي مع قربها قد تنكث، بل توبتها إذا ظهر من أحوالها ما يظهر منه صدفها، والغالب أن ذلك بين والجيران والأصدقاء ومن يلم بها لا يخفى عليهم، فإذا أظهرت التوبة ووجد من ظاهر أحوالها ما يظهر صدقها حلت.

(تقرير)

تزويج بنات المسلمين من غير المسلمين

من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

(1) قالوا: ويرادوها ثقة عدل إذا غير العدل لا يقبل فيه.

ص: 136

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 662 وتاريخ 29-6-1385هـ المرفق بخطاب الشيخ محمد الشيخ سويلم حول ما ذكره عن ظاهرة جديدة في لبنان، وهي تزوج بنات المسلمين رسمياً بغير المسلمين.

لقد اطلعنا على ما ذكر، وتعجبنا كيف يقع مثل هذا بين ظهراني المسلمين، وعلى مرأى ومسمع من رجال العلم والدين، والمحاكم الشرعية، والمفتين الشرعيين في بلدان المسلمين وبلا مبالاة ولا خوف من الحكومة ولا وازع من الأسرة، ولهذا فإننا نستنكر مثل هذا الصنيع ونشجبه، ونشكر للشيخ محمد سويلم غيرته الدينية.

أما الحكم الشرعي في هذا فنصوص الكتاب والسنة ظاهرة ببطلان هذا النكاح بإجماع المسلمين. قال تعالى: {ولا تنحكوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون} (1) وقال تعالى: {لا هن حل لهم وهم يحلون لهن} (2) وذلك لما يخشى عليها من أن يزيغها عن عقيدتها، ويفسد منها دون أن تصلح منه، ولهذا قال تعالى:{أولئك يدعون إلى النار} أي أن المشركين من دأبهم أن يدعو إلى ما يكون سبباً في دخول النار من الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلة الزوجية من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس، فهو لا يرضى عنها حتى تتبع دينه، كما قال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع

(1) سورة البقرة - آية 221.

(2)

سورة الممتحنة - آية 10.

ص: 137

ملتهم} (1) وأيضاً فغير المسلم ليس كفؤاً للمسلمة بحال، لأن حقوق الزوجية تقتضي من الزوجة أشياء لزوجها، والرجال قوامون على النساء، ولا يتلائم هذا إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسلمة، قال تعالى:{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (2) وأيضاً فالزوج يعلو زوجته حسياً ومعنوياً، وهذا مما يصادم قوله صلى الله عليه وسلم:(الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)(3) .

والواجب أن يقام في مثل هذا قيام صدق، ويطبق في حق من سولت لهن أنفسهن هذا الصنيع مما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، فمن فعلته مستحلة له فهي مرتدة، ووليها مثلها، وإن فعلته من دون أن تستحله فقد ارتكبت ذنباً عظيماً وجرماً كبيراً، ولكن لا يحكم بردتها. ويجب إقامة الحد عليها بالرجم إن كانت محصنة، وإن كانت بكراً فالجلد والتغريب عاماً، كما ورد في الحديث (4) . هذا إن كانت عالمة، فإن كانت تجهل تحريم مثل هذا أسقط عنها الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، كما يجب أن يفرق بينهما، ويجب أن يطبق بحث الزوج ما تقتضيه قواعد الشريعة الغراء ولولي الأمر النظر المصلحي الشرعي والاجتهاد في نوع التعزير الذي يترتب على هؤلاء، حتى لو اقتضت المصلحة تعزيرهم بالقتل فلهم ذلك، ومثل هذا سائغ شرعاً.

(1) سورة البقرة - آية 120.

(2)

سورة النساء - آية 141.

(3)

رواه الدارقطني.

(4)

وانظر فتوى في المحرمات على الرجل برقم (832 في 12-7-81هـ) .

ص: 138

ونسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذل أعداءه إنه جواد كريم وصلى الله على محمد وآله وصبه وسلم. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 209-1 في 18-1-1386هـ)

والكفار أنواع

قوله: ولا ينكح كافر مسلمة.

والعلة أنه نجس وهي طاهر. وهذا بإجماع أهل العلم.

وسواء كان كافراً أصلياً أو يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو هندوسياً أو وثنياً أو مرتداً أعظم وأعظم، فإن غلظ شركه ونجسه فوق غلظ شرك ونجس من سواه. كالذين يعبدون القبور، ويستنجدون بالمقبور، أو يسب النبي ويتنقصه.

وكون بعض يرتد مع الانتساب إلى الإسلام بإجماع أهل العلم. ولا عبرة بالجهلة ومن فيهم روائح الوثنية، وهذا إجماع معلوم وأصله في الكتاب العزيز:{يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه} (1) . وأيضاً نصوص في أفراد وفي أعيان وطوائف معروفة، وسيرة الصحابة وقتالهم إياهم معروف وليس كلهم تركوا الانتساب إلى الدين، بل بعضهم كذا، وبعضهم كذا.

الحاصل أن الكافرة بجميع أنواعها محرمة على المسلم، سوى الكتابيات، وهم الذين يدينون بالتوراة والإنجيل وليس المراد كلها، بل ينتسبون إليها ويتشبثون بشيء من أحكامها. أما مجرد

(1) سورة المائدة - آية 54.

ص: 139

نسبة كثير من فلاسفة الدهريين أو اللادينيين فإنه انتساب إلى حكومة فقط، فالمتسمين بالنصرانية وأحكامهم دستورية لا تكون لهم تلك الأحكام، بخلاف من انتسب إلى ذلك وكان عندهم تدين.

(تقرير)

قوله: أو أبواها كتابيان.

الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أحدهما كتابياً أو كلاهما، فهي كتابية بنفسها فلها أحكامها.

(تقرير)

التزوج بالدرزية

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

وزير الداخلية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 2170-1 وتاريخ 10-6-85هـ المتعلقة بدعوى تركي بن سيف من سوريا ضد عبد الكريم بن عبد الله الدرويش من أنه هرب بابنته رمزية، وما أجاب به عبد الكريم من أنه قد تزوج بها زواجاً عرفياً، ثم أثبت شرعية زواجه بها من لدن قضاة المحكمة الشرعية في دمشق، كما أثبت شرعية الطفل الذي ولد له منها. وما أجابت به رمزية من مصادقتها على الزواج والطفل.

لقد جرى تأمل ما ذكره، وظهر ما يلي:

أولاً: من ناحية الزواج فإن كان الأب مصراً على دعواه فيمكنه مخاصمة الزوج، وللزوج أن يدافع عن نفسه بما لديه من إثبات وإقرار الزوجة، وحينئذ يجري بينهم ما يثبت لدى الحاكم بالوجه الشرعي.

ص: 140

ثانياً: إن كان أبوها قد تنازل عن دعواه لما عادت ابنته إلى سوريا، كما أشارت إليه ابنته رمزية من أن بعض المغرضين شوش عليهم وحملهم على الشكاية لتشويه سمعة عبد الكريم، ولم يكن هناك معارضة في الزواج فظاهر العقد الصحة إذا كان أبوها هو الذي عقد له عقداً شرعياً بشروطه.

ثالثاً: هناك نقطة لا يستهان بها، وهي أن (الدرزية) لا تحل للمسلم إلا بعد تحقيق دخولها في الإسلام، وعبد الكريم يعرف ذلك كما جاء في معرض استجوابه من أنها ستعتنق مذهب المسلمين ويفهم من هذا أنها لم تفعل ذلك قبل الزواج، وإنما وعته ذلك وعداً.

فعليه إن كانت قد أسلمت وحسن إسلامها قبل عقد النكاح، وإلا فالعقد غير صحيح من هذه الناحية، لكن يجوز له أن يجدد العقد عليها بعد تحقق إسلامها. والسلام عليكم.

(ص-ف 1771-1 في 29-6-1385هـ)

تزوج الحر المملوكة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

الأمير عبد الله بن جلالة الملك سعود

حفظه الله

بعد مزيد السلام.

سألني رجالكم ابن برغش عن تزوج سائقكم محمد الشمري بمملوكتكم غريبة. وهذا جواب سؤاله:

لا يجوز تزوجه إياها، لأنه حر وهي مملوكة، إلا بشرطين:

أحدهما: خوفه من الزنا على نفسه.

الثاني: كونه لا يجد جهاز

ص: 141

حرة.

فإذا تمت الشرطين جاز تزوجه غريبة المذكورة، فإن فقد واحد من الشرطين فزواجه إياها باطل، ولا يحل أبداً. والله يحفظكم ويرعاكم.

(ص-م 569 في 7-5-1375هـ)

تزوج المعتوق بمملوكته

حضرة فضيلة المحترم المقام الشيخ محمد بن إبراهيم

وفقه الله

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من المولى أن يديم على فضيلتكم الصحة والعافية، بعد ذلك متع الله بحياتك وعظم الله أجرك: عندنا عبد من مدة كم سنة مقطع، وليس يجد ما يكلف مؤونة الزواج، ولا يجد إذا يخرج منا ما يكافي مؤنة نفسه، وعندي جارية ملك لي وقد أعطيته إياها الزواج على سنة الله وسنة رسوله، قصدي تستر حاله وتقوم به عند مرض أو غيره يصيبه، وكما أنه الآن مريض ما عنده من يقوم به، فعليه أرجوك الإفادة هل يصح تزويجه بالمملوكة، كما أنكم شركاء بالأجر، وفقكم الله لما فيه صلاح دينكم ودنياكم والله ويحفظكم والسلام.

البندري بنت عبد العزيز

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمعتوق أن يتزوج بمعتوقة إلا بالشرطين الذين قد بينتهما لكم سابقاً:

أحدهما: خوفه على نفسه من الزنا.

الثاني: كونه ما يجد جاهز حرة.

لكن لا بد من التحقيق في الأمر فإنه ما ينبغي التساهل، فإن كان يجد ولو أدنى مرة تقوم بحالة بجهاز طفيف ما صح أن

ص: 142