المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المحرمات في النكاح - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٠

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌باب المحرمات في النكاح

فلا يلتفت إلى معارضة أولياء الزوجة، وإلا فيثبت لمن لم يرض من أولياء الزوجة حق فسخ هذا النكاح. والله يحفظكم.

(ص-ف 623 في 25-5-1381هـ)

‌باب المحرمات في النكاح

(المحرمات إلى أمد)

يتزوج أخت أخيه من الأب

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله بن صالح الشهري

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عل يصح للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الأب حيث أن أمها أجنبية منها، أو العكس كأن يتزوج أخت أخيه من الأم حيث أن أباها أجنبي عنه.

والجواب: الخند لله. لا بأس بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله (1) .

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 370-1 في 25-9-1381هـ)

شخص يريد الزواج من بنت كانت أمها زوجة لابنه

الحمد لله وحده وبعد. فقد سألني عبد الكريم الأشقر المطيري عن رجل يريد الزواج من بنت وأمها سبق أن كانت

(1) وانظر فتوى في المحرمات على الرجل برقم (832 في 12-7-81هـ) .

ص: 124

زوجة لأبي الرجل المذكور. فافتيته أن زواج المرأة المذكورة لا يؤثر على جواز نكاح ابنتها من ولد زوجها الأول. قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.

(ص-ف 403 في 1-3-1383هـ)

حقن الدم لا يشبه الرضاع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد عزت الشريف

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصلنا كتابك المتضمن أنه قد أرسل إليك من البحرين هذا السؤال لتقديمه إلي، ونصه: إبنة عم لي مرضت وذهب بها إلى المستشفى، وهناك طلب مني الطبيب أن يأخذ من دمي ويسعفها به، وفعلاً أخذ من دمي وأعطاها إياه في عروقها، وأنقذها الله فهل يصلح له أن أتزوجها أم لا؟

والجواب: الحمد لله. قال الله تعالى في سياق المحرمات في النكاح: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (1) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(2) . وقال في حديث آخر: (إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)(3) وفي حديث آخر: (إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم)(4) والنصوص في هذا كثيرة.

(1) سورة النساء آية 23.

(2)

الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الإمام أحمد.

(3)

رواه الترمذي وصححه بلفظ (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) .

(4)

أخرجه أبو داود عن ابن مسعود.

ص: 125

وقد أخذ العلماء منها أحكام الرضاع، وذكروا له شروطاً منها: أن يكون خمس رضعات، ومنها أن يكون في الحولين استدلالاً بالحديث السابق، وأن يكون منشزاً للعظم - والمراد أنه قبل أن يستكمل بناء جسم الرضيع ونماؤه واكتماله. وهذا الذي ذكرتم ليس من الرضاع في شيء، لأمور:

أولاً: أن هذا دم من رجل، والمنصوص أن الرجل لا يحرم لبنه لو فرضنا أن ثاب له لبن، فكيف بالدم.

ثانياً: أن الدم يخالف اللبن في اللون والطعم والحكم، فلا تنتشر به الحرمة.

ثالثاً: لو فرضنا أنه لبن من امرأة وارتضعه هذا الكبير فإن إذا كان في مثل هذه السن لا يحرم، للأحاديث السابقة.

وأما جواز مثل هذه الحقن فلا يخفى نجاسة الدم، وأن الأصل تحريم التداوي به وبكل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم:(تداوو عباد الله ولا تداووا بحرام)(1) وحديث (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم)(2) والله يحفظكم.

(ص-ف 379 في 24-3-1379هـ)

زوجتك لا تحتجب عن جدك من قبل الأم، وزوجته لا تحتجب عنك

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن جدي من قبل الأم هل زوجتي تغطي عنه، أم لا؟

(1) أخرجه أبو داود والطبراني.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً - وتقدم في الجنائز.

ص: 126

الجواب: أنها لا تغطي عنه، لأنه أبيك، ولو كان ليس أبيك حقيقة فإنك ابن ابنته، وكذلك زوجته لا تغطي عنك سواء كان بعيداً أو قريباً.

(ملحقة بالدرر جـ 4)

تقبيله أم زوجته

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مضحى العبد العزيز العطا الله

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه: هل يجوز للرجل أن يقبل أم زوجته، وهل تكشف له وجهها؟

والجواب: أما كشف وجهها له فجائز بلا خلاف، وأما تقبيلها فلا يجوز أن يقبلها مع فمها، لما فيه من محذور ثوران الشهوة وإن قبل رأسها أو جبهتها احتراماً لها عند مناسبة قدوم من سفر ونحوه مع أمن ثوران الشهوة فلا بأس والله أعلم.

(ص-ف 1200 في 18-6-1389)

الربائب

من محمد بن إبراهيم إلى صالح بن علي الناصر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل تزوج امرأة

ص: 127

ثم طلقها وتزوجت بعده برجل آخر جاءت منه ببنت. وتسأل هل يحل لزوجها الأول أن يتزوج ببنتها من الزوج الثاني؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الزوج الأول قد دخل بها فلا تحل له بنتها من غيره، لأنها ربيبة، والربيبة بنت امرأتك التي دخلت بها سواء كانت من زوج قبلك أو من زوج بعدك، وسواء كانت في حجرك أولاً، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم.

وأما قوله تعالى: {اللاتي في حجوركم} (1) فإنه لم يخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب أحوالها، وما خرج من مخرج الغالب لا يصلح التمسك بمفهومه وهذا المفتي به، وهو المذهب، بل هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والجماهير الخلف والسلف. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 806 - 1 في 15-3-1387هـ)

لا تحرم البنت التي عقد على أمها وقبلها ثم طلقها

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفلح بن محمد بن ناشي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الاطلاع على سؤالك عن بنت امرأة تزوجتها ثم طلقتها بعد أن أمسكتها وقبلتها ولن تفعل بها غير ذلك هل يحل لك أن تتزوج تلك البنت أم لا؟ وقد أشرت في سؤالك إلى

(1) سورة النساء آية 23.

ص: 128

الآية الكريمة: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} (1) تعني أنه ربما يكون لك مستند في هذه الآية.

والجواب: وبالله التوفيق. أن الآية التي ذكرتها في سؤالك وهي قوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} تدل على أن التحريم إنما يقع بالوطئ، لأنه المراد بالدخول فيها لما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال:(الدخول) الجماع، ولما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاووس أنه قال: الدخول: الجماع. ولع ىهذا نص ابن قدامة في المغنى قال: فإن كانت المباشرة -أي فيما دون الفرج- لامرأة محللة له كامرأته أو مملوكته لم تحرم عليه ابنتها، قال ابن عباس: لا يحرم الربيبة إلا جماع أصلها. وبه قال طاووس وعمرو بن دينار لأن الله تعالى قال: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} وهذا ليس بدخول، فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله. اهـ. كلام ابن قدامه. وفي المسألة خلاف قديم، لكن ما ذكرناه هو الأصح عندنا.

والخلاصة أن لك أن تتزوج إحدى بنات المرأة بعد خروجها من العدة ما دام لم يحصل منك قبل طلاقها غير الإمساك والتقبيل لأن ذلك ليس بالدخول المنوط به التحريم. والله ولي التوفيق.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 1390 في 22-6-1388هـ)

(1) سورة النساء - آية 23.

ص: 129

إذا زنى بأم زوجته فهل تحرمها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن صالح بن صليصل

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إليّ كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة التالية:

1-

رجل زنى بأم زوجته ثم تاب قبل أن يقدر عليه فما حكم زوجته؟

2-

هل يحق نكاح الرقيق بمجرد البيع؟

3-

هل للمالك أو أحد الشركاء طلاق عن المملوك.

4-

هل يحل نكاح المرأة على بنت زوجها؟

والجواب عن (المسألة الأولى) المسألة خلافية، والمشهور هو انفساخ نكاح زوجته لوطئه أنها، وعليه الفتوى.

الجواب عن (المسألة الثانية) : وهي -هل يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه؟ لا يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه سواء كان عبداً أو أمة.

وأما الجواب على (المسألة الثالثة) : فليس لأحد من الشركاء أن يطلق على الأمة أو العبد، لحديث (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)(1)

وأما الجواب على (المسألة الرابعة) : وهي هل تنكح المرأة على بنت زوجها؟ فلا بأس بذلك. هذا ما لزم والسلام.

(ص-ف 356 في 6-8-1375هـ)(2)

(1) رواه ابن ماجه.

(2)

وتقدم في الكفاءة فتوى برقم (3168/1 في 10-1-1387هـ) .

ص: 130

زنى بامرأة، ويريد الزواج ببنتها

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز العشابي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك عن رجل زنا بامرأة ولها بنت تبلغ من العمر سبع سنوات، والآن قد بلغت البنت سن الزواج، وتسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج بهذه البنت. وتذكر أن مذهب الرجل مالكي.

والجواب: الحمد لله. ذكر الله من المحرمات على الرجال بالمصاهرة ربائبه من نسائه اللاتي دخل بهن، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام، وبهذا يتضح أن الرجل الزاني لا يجوز له أن يتزوج بنت من زنا بها، وهذا هو المذهب، وعليه الفتوى، وهو الموافق لما في (مدونة مالك (من قوله: وإنا زنا بأم زوجته أو بنتها فليفارقها. وذكر ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في الموطأ من قوله: فأمر الزنا فإنه لا يحرم شيئاً، وأفتى بالتحريم إلى أن مات.

وبالله التوفيق، والسلام عليكم.

(ص-ف 2173 في 4-11-1383هـ)

نكاح المسلم اليهودية، والنصرانية

حكم نكاح اليهودية والنصرانية معروف كما في الآية، وهذا من حيث الصحة.

ص: 131