الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مالك فلا. ولكن حديقته. فقالت نعم. فقضى بذلك على الزوج.
وفي في (الفروع) في أول
(باب الخلع)
ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحي الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء كما حكى ذلك في (الإنصاف) أيضاً.
يضاق إلى ذلك مسألة الخلاف المشهور في العقم هل هو عيب يوجب الفسخ، وكلام العلماء معروف في هذا على فرض وجوده. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق 776-3-1 في 16-2-1387هـ)
(باب الخلع)
الخلع بلفظ الطلاق فسخ على الراجح دليلاً
قوله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كتابته وقصده طلاق بائن.
هذا المشهور من المذهب.
وأما القول الآخر وهو المشهور عن ابن عباس فهو فسخ، وهو أرجح في النظر والدليل.
(تقرير)
إذا حكم به حاكم، أو كانا لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 1015 وتاريخ 21-1-1378هـ المختصة بشكوى
…
من مطلقها محمد.... فقد جرى الإطلاع عليها وعلى ما أجره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم 94 وتاريخ 28-3-75هـ وعلى ملاحظته رئاسة القضاة برقم 2921-3 وتاريخ 11-4-76هـ وكذلك إجابة فضيلة رئيس محكمة تبوك الأخيرة برقم 1277 وتاريخ 5-12-77هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي:
1-
إن القاضي مؤتمن وصادق فيما يصدر منه من الأحكام وعلى ما يتكلم به كل من الخصمين، وحيث قرر في جوابه الأخير رقم 1277 وتاريخ 5-12-77هـ بأن الإيجاب والقبول قد صدرا من الزوجين عدة مرات وسقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله. وقد سقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله (1) .
2-
إن طلاقه لها على هذا العوض خلعاً بلفظ الطلاق، كما هو قول قوي في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما.
3-
أن مثل هذين الزوجين لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق غالباً، فهما لم يقصدا إلا مطلق الفراق. وأما ما نقل عن (الإقناع) فهو في حق من يعرف الفرق بين الخلع والطلاق.
4-
أما براءة الرحم وعدمها فلا يترتب عليها حكم هنا، ولا تؤثر على الخلع بشيء سواء كانت حاملاً أو حائلاً أو حائضاً.
(1) وهذا المعنى فيه فتاوي متعددة في (آداب القضاء) .
ولهذا لم يذكر العلماء للخلع سنة ولا بدعة فالتعريج عليه في أصل هذه المسألة غلظ. وبهذا يعرف صحة الخلع، واستحقاق الزوج جميع العوض. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص-ف113 في 4-2-1378هـ)
الفتوى بالمذهب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حزام بن عبد الله اليامي
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة على أن تتنازل لك عن حضانة الأطفال الصغار
…
إلخ.. وتسأل هل هذا يعتبر طلاقاً، أو يكون خلعاً ولا يستحب من الطلاق؟
الجواب: الحمد لله. المفتى به عندنا أنه يعتبر طلاقاً، وعليه فتكون تمام ثلاث طلقات، وهذا هو المشهور من المذهب. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف1761-1 في 6-7-1384هـ)
طلقها واحدة على عوض ثم أراد إعادتها بعقد جديد
يذكر حمود
…
أنه قال لزوجته
…
طالق طلاق السنة، يريد على زولية تعطيه إياه، وسلمت الزولية له. ثم ندم الجميع ورد الزولية عليها، ويستفتي في هذا الطلاق.
فأفتيته أن هذا خلع، وأنه لا رجعة فيه. ولكن تحل له بزواج جديد مستوفي الشروط المعتبرة للزواج ورضا المرأة وغير ذلك.
قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م في 25-9-1374هـ)
طلق زوجته بعد أن سامحته بما لها عنده وسامحها بما له عندها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فهات............
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك
…
على سنة الله ورسوله بعد أن سامحتك بما لها عندك من باقي مهرها وسامحتها لما لها عندك، إلى آخر ما ذكرت.
وتستفتي هل لك الرجوع عليها؟
والجواب: الحمد لله، إذا كان الأمر كما ذكرت ولم يكن المسامحة بينكما مقصودة للطلاق كعوض عنه - وإن كان عوضاً عنه فلك الزواج عليها بعقد جديد- فيصير طلاقك هذا طلاقاً رجعياً لك مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف1332 في 2-8-1382هـ)
إذا وقع بلفظ الفسخ
الإفادة يا مولانا القاضي لرجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجع، ثم صار بينهم فسخ على أن يرجع له شيء من المهر.
ثم تراضيا على ريد قاضي شرعي على مهر جديد وعقد جديد. ثم طلق وهي حامل، فهل ترجع له في عقده الجديد، أم لا؟
السائل
هادي بن محمد الشافعي
الجواب: الحمد لله. إذا كان هذا الفسخ قد تم بأن خرجت الزوجة به من الذمة، ولا نزاع بين الطرفين في ذلك، ولم يبق إلا السؤال عن صحة الرجعة في هذا الطلاق الذي في العقد الأخير ما دامت حاملاً - فليعلم أنه إذا لم يتقدم هذين الطلاقين المذكورين في السؤال والفسخ الواقع بينهما طلاق ولم يلحقهن طلاق فإن الطلقة الأولى طلقة صحيحة، ثم الطلقة الأخيرة أيضاً طلقة صحيحة فهاتان طلقتان فقط، وبذلك يعلم أن الطلقة الأخيرة رجعية، وأن لزوجها رجعتها ما دامت حاملاً. فإنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل. أما الفسخ المذكور في السؤال الواقع بين الطلقتين فإنه ليس بطلاق إنما هو فسخ محض فلا يتم به عدد الطلاق الثلاث. والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م
…
في 24-6-1375هـ)
فتوى مشابهة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 43 وتاريخ 8-1-1385هـ
المرفق به فتوى قاضي الشقيق والمرشد محمد بن حمود على سؤال إبراهيم بن يحي سبعي عن من طلق زوجته مرتين متتابعتين ثم خالعها بعد ذلك على عوض مائة وأربعين ريال (140 ريال) وتسأل هل الخلع على العرض المذكور يعد طلاقاً وتبيين به زوجته، أم لا؟
وبتأمل ما ذكر نقول: إن الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته فلا يحتسب من الطلاق، فهي وإن كانت تبين منه بالخلع إلا أنها تحمل له برضاها وعقد جديد بشروطه. والله الموفق. والسلام.
خالعها على عوض وتزوجت قبل تسليمه
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم
المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
طلبت مني زوجتي أمام القاضي خلعها من ذمتي مقابل أن تدفع لي ألفي ريال وولدي القاصرين، وأن تتنازل عن حضانتهما، فتم التنازل، واستلام الأولاد، ولم تدفع لي المبلغ المتفق عليه أمام القاضي بأن تعتد فاعتدت، وقد تزوجت قبل إيفاي المبلغ المتفق عليه. ولا زالت حتى الآن مدينة لي به بدون اتفاق بيننا على اعتباره ديناً. وعادت تطالب الأطفال بواسطة الشرطة - فهل صحيح هذا الخلع من القاضي قبل أن نتقابض المتفق عليه، وما حكم زواجها بغيري وهي لم تنفذ المتفق عليه وهو
نصاب الخلع الأول. أفتونا مأجورين حفظاً للفروج من السفاح ولكم طول العمر؟
الدكتور عبد الحميد عالم
الجواب: إن هذا النكاح بهذه الصورة المسئول عنها نكاحها صحيح، لأن استلام المبلغ المخالع به لم يكن مشترطاً في الخلع. وكون الزوج قد قصد في المخالعة عدم تأجيل العوض هو على قصده وهو الأصل في المخالعة إذا لم يشترط التأجيل، وتأخير الزوجة الأداء لا يصيره مؤجلاً، بل تصير مماطلة ظالمة بتأخيرها إذا كانت قادرة على تسليمه، ومماطلتها بالعوض وظلمها لا يمنع من صحة الخلع. والله أعلم. قاله الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.
(ص-م 10 في 25-8-1373هـ)
ولا تمنع بزواج من ترضاه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد مبشر عسيري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص امرأة اتفقت مع زوجها على المخالعة بملغ اتفقا على تأجيله في ذمة المرأة إلى أربع سنوات وطلقها زوجها، وبعد مضي خمسةة أشهر من طلاقها تقدم للزواج بها رجل آخر. وتسأل هل يجوز تزويجها والحال أن بذمتها لزوجها الأول ما خالعته عليه.
والجواب: الحمد لله. ما دام زوجها الأول قد طلقها فلا مانع من زواجها بمن تقدم لها إذا كانت قد خرجت من عدة
زوجها الأول، وما في ذمتها لزوجها الأول لا يمنع جواز زواجها بمن ترضاه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف878 في 3-4-1384هـ)
يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن صالح صليصل
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها.. إلخ.
والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء رحمهم الله أنه لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل كره، وصح الخلع، لأنهما تراضيا عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة النخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأس. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالاً: لو اختلعت امرأة من زوجها بمرآتها وعقاص رأسها كان ذلك جائزاً، وهذا هو المشهور من المذهب. وهو الصواب الذي عليه العمل. والسلام عليكم.
(ص-ف1570 في 21-8-1382هـ)
إذا كانت الغاية مجهولة لم يصلح الخلع وكان طلاقاً رجعياً
عن محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي قرية - عبد العزيز
ابن حماد بن ركيان
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تقدم لنا ضحوي بن سعد الخالدي ومعه صك صادر منك برقم 44 وتاريخ 1-5-1384هـ يتضمن إثبات مخالعة جرت بينه وبين زوجته مهره بنت محمد المراد، وأنه طلقها، وذكرتم في عوض الخلع إبراء من ذلك الحمل الذي في بطنها، ونفقته بعد وضعه حتى يتسلمه والده. وحيث أن هذه الغاية مجهولة فإن الظاهر عدم صحة هذا الخلع، فيكون طلاقاً رجعياً، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وتجد الصك المشار إليه برفقه للتهميش عليه وعلى سجله، وقد راجعها عندنا بشهادة الشيخ حمد بن فريان وعبد الله بن عبد الرحمن بن حمدان. والدراهم التي قبضها منها يجب عليه ردها إليه. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق986-3-1 في 22-5-1384هـ)
طلقها بالثلاث بشرط تنازلها عن حضانة بناتها فلم تتنازل
سألني المدعو حسن سلامة قائلاً: إنه حصل نزاع بيني وبين زوجتي.. أصرت فيه الزوجة على طلب الطلاق، وقلت لها بشرط أن تتنازلي عن حضانة بناتي، فوافقت، وكتبت لها ورقة الطلاق بالثلاث، وأشهدت في حينه بأنه إذا نقضت الشرط ولم تتنازل عن الحضانة فإن مفعول ورقة الطلاق لاغي، وبعد خروجها من داري طلبت بناتي فامتنعت من تسليمهن ورغبت في الرجوع إلي، فهل تحل لي زوجتي.
فأجبته بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الطلاق حصل بشرط تنازلها عن حضانة بناتها لزوجها، وأنها إذا لم تتنازل له عن الحضانة فإن ورقة الطلاق لاغية، وأنها امتنعت من تسليم بناته له، فإن طلاقه والحالة هذه لا يقع.
والله أعلم. أملاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف247 في 23-2-382هـ)
(مسألتان: 1- خالعته على اسقاط نفقة أولادها منه)
(على اسقاط البشت والعمل عنده عشرة أيام)
سماحة المفتي الأكبر فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم نرفع لسماحتكم أن رجلين بطرفنا قال أحدهما لزوجته بعد نزاع حصل بينهما: إن أبرأتيني في نفقة أولادى طلقتك.
فقالت: أنت برئ من نفقتهم خمسة عشر سنة. فقال: أنت طالق بالثلاث المحرمة.
والثاني طلبت منه زوجته طلاقها، فقال: على شرط أن تسمحي عن قيمة البشت التي لك بذمتي، وأن تقومي بالعمل عني في نخل فلان عشرة أيام، فسمحت عن القيمة وباشرت العمل فطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، هكذا وقع من الرجلين، ونحن: ننتظر الفتيا في المسألتين. أثابكم الله. وأبقاكم ذخراً للمسلمين.
إبنك قاضي الوادي
صالح بن هليل
الجواب عن (المسألة الأولى) : إن الخلع غير صحيح، لعدم ملك المرأة إسقاط نفقة أولادها عن أبيهم، كما يفيده ما في المنتهى وشرحه ممزوجاً بكلام الزركشي صحيفة 1931 وعليه لا يقع الطلاق، لأنه إنما طلق على حصول برائته من نفقة الأولاد ولم يحصل ذلك فلم يقع الطلاق.
أما (المسألة الثانية) الخلع صحيح، والطلاق الثلاث واقع، وتقسط قيمة البشت عن الزوح، ويلزم تلك الزوجة أن تعمل عنده عشرة الأيام التي شرطت في الخلع.
(ص-ف2902 في 9-7-1378هـ)
التزمت بإعادة المهر له فطلقها ثلاثاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البرك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم الاستفتائي رقم 110 وتاريخ 27-5-89هـ بخصوص ما ذكرته أن المدعو محمد
…
وعد زوجته بالطلاق إن أعادت له المهر وقدره مائتا ريال، ثم إنها استعدت بدفع المبلغ عندما تتزوج بآخر، وفي الحال طلقها بالثلاث بكلمة واحدة. وتذكر أن الزوجين نادمان على ما فرط منهما، ويرغبان العودة إلى حياتهما الزوجية، وتسترشد في ذلك.
ونفيدك: أنه ما دام الأمر كما ذكرت فقد طلقها طلاق بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وعليه دفع
ما طلقها به إذا تزوجت بآخر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3289 - 1 في 12 - 7 - 1389 هـ)
*********************