الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل)
الاشهاد عليه شرط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن قضية المرأة التي ذكرت أن أباها زوجها برجل لم ترضى به، وهي صغيرة السن وبعد بلوغها أكرهها أبوها على الدخول، مع أن الذي عقد النكاح لهما عامي لا يعرف شروط العقد، وعقد بغير شهود فلم يحضر العقد غيره وغير أبيها وزوجها، وأنها منذ خمسة عشر سنة مصممة على عدم رضاها. ولم تبت عنده ولا ليلة كاملة. إلى آخر ما ذكرتم.
والجواب: الحمد لله. هذا العقد لا يصح من ناحيتين
إحداهما: فساد العقد لعدم توفر شرط من شروطه وهو إشهاد رجلين عدلين وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب.
والثانية: لعدم الرضا، فإن الرضا شرط من شروطه حتى في حق البنت البكر مع أبيها على أصح الأقوال في المسألة ويستدل لذلك بما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً:(لا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا كيف إذنها؟ فقال أن تسكت) متفق عليه. وحديث ابن عباس (أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. وعلى هذا فلا بد من طلاق من الزوج أو فسخ إن امتنع. والله أعلم. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1823-1 في 29-6-1388هـ)
تكفي العدالة الظاهرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين إبراهيم بن عبد الله بن منيع وعبد الله بن حتيرش
سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما سألتما عنه بخصوص عقد النكاح هل يجوز بدون شهود وهل يشترط في الشهود العدالة؟
والجواب: الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء أنه لا يصح النكاح إلا بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين. ويكفي في هذا من ظاهرة العدالة، وهذا المفتي به، وعليه عمل الناس. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 12372-1 في 13-8-1388هـ)
لا يكونا من عمودي النسب
ثم يشترط فيهما أن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين والولي من فروعهم وأصولهم على المذهب.
(تقرير) .
إقراره المرأة بالنكاح لا يكفي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجده
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم 737 وتاريخ 20-2-1380هـ وعلى الخطاب المرفق المرفوع لكم من أحد قضاة المحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى، المتضمن استرشاده
عن صحة نكاح المرأة خيرية بنت صبيع على معيض بن جابر الأسمري، فاتضح لنا أن هذا العقد المدعى لم يثبت لأن القرائن تكذب ما ادعاه معيض وصادقته عليه خيرية، ولأن الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن إقراره المرأة بالنكاح على نفسها لا يثبل، وقد قال ابن مفلح في (حاشيته على المحرر) على هذه المسألة: لأن النكاح يفتقر إلى شرائط لا يعلم حصولها بالإقرار. اهـ. فالأخذ بهذه الرواية في مثل هذه المسألة أولى. لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الفساد، وكثر فيه التواطء على الشر وفعل الفجور. ولو أن هذا الرجل والمرأة قدما من بلاد بعيدة وادعيا عقد نكاح بينهما هناك لم ينكر عليهما، كما ذكر في (الانصاف) أنه قال في (الانتصار) : لا ينكر عليهما في بلد غربة، للضرورة. اهـ. وأيضاً فإن هذا العقد لو قدر وقوعه فهو لم يعلن ولم يشهد عليه، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في (الاختبارات) : وإن انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عنه عامة العلماء وإن قدر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب أحم. اهـ. وبناء على ما تقدم فإنه يتعين التفريق بينهما، وتوبيخهما، وتعزيرهما. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 189 في 14-3-1380هـ)
إذا أعلن ولم يشهد عليه، أو أشهد وتواصل بكتمانه
وحينئذ العقد بمحضر أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان فهذا العدد لا أقل منه لحضور عقد النكاح. وإن تولى طرفي
العقد صاروا ثلاثة وبعض يمانع في تولي طرفي العق والمعروف صحته.
ثم ها هنا شهودهما اثنان، وهذا إظهار النكاح، فإذا كان معلناً ومشهوداً عليه من اثنين فلا نزاع في صحته، وإذا كان خالياً من شاهدين ومن الإعلان فهذا بالاتفاق على عدم صحته. وإذا كان معلناً فقط من دون شاهدين بأن كان العقد تاماً والأركان تامة فهذا صحيح وهو اختيار الشيخ، قال الشيخ: وإذا تم وصار سراً وشهد عليه هذان فهذا محل تأمل فإن هذا شيء لا ينبغي، وعند الأصحاب صحيح، وعند آخرين غير صحيح.
(تقرير)
التواصي بكتمانه
قوله: ولا يبطله تواص بكتمانه.
في هذه لا ينبغي أن يقر من نكح سراً، لأنه يفتح باب شر إذا وجد من تلبس بفجور ادعى نكاح.
(تقرير)
شيء من الكفاءة شرط في الصحة
قوله: وليست الكفاءة شرطاً في صحته.
فيه قول أو رواية عن أحمد أنها شرط لكن الصحيح أنها ليست شرطاً بل شرط للزوم لا للصحة، والأدلة على هذا معروفة.
لكن شيء من الكفاءة مشترط للصحة - وهو إسلام الزوج المتزوج بمسلمة، وكذلك عكسه، ما لم تكن يهودية أو نصرانية.
فالكفاءة هي المساواة، والكفؤ هو المساوي.
ليست شرطاً للصحة أن يتساويا إلى قوة الدين وضعفه، ولا بالنسبة للصفات الأخرى وهي: النسب، والحرية، وصناعة غير زرية، ويسار.
وهذه الأمور على حسب العرف إذا كانت تزري بصاحبها فهي شرط، وإن كانت لا تزرى به فليست بشرط، فإن بعض البلاد يزوي فيها غير ما يزري في الأخرى.
(تقرير)
فإن للناس مقامات وشيء من الشرف ينبغي في الشرع أن يحافظ عليها، سائغ أن يحافظ على موقفه وشرفه، وإن كان الشرع سوى بين الناس في الحقوق لكن سمح الشرع لهم بذلك.
(تقرير)
الشيعة ليسوا أكفاء لأهل السنة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالدمام
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
إليكم الأوراق الواردة إلينا من رئيس هيئات المنطقة الشرقية برقم 586 وتاريخ 28-5-87هـ المتعلقة بقضية محمد....
وزوجته فاطمة
…
للإطلاع على ما ذكره بخطابه رقم 498 وتاريخ 25-4-1387هـ من أن فاطمة المذكورة وجدت نائمة مع زوج ابنتها محمد بن معجب
…
وقد وجدوا سكارى وبالتحقيق معهم وجد أن محمد
…
قد عقد لابنته بدرية وسنها ثلاثة عشر سنة على هذا الشخص الذي وجد نائماً مع أم البنت في فراش واحد والحال أن الزوجة رافضية والزوج سني. وأن الذي عقد لهما النكاح هو مأذون الأنكحة محمد
بويثيت، وبرفقته صورة من وثيقة العقد. ويسأل رئيس الهيئات عن صحة هذا العقد وبتصفح الأوراق وجد أنه أحال الأوراق إليكم برقم 498 وتاريخ 25-4-1387هـ فأعدتم إليه الأوراق برقم 799-2 وتاريخ 27-4-1387هـ بأن المرجع في مثل هذا إلينا ولم تبدو أكثر من هذا.
ونظراً لأن هذه القضية مما لا ينبغي أن يستهان بها، والمحكمة أولى من يهتم بمثل هذه المسائل وقد لاحظنا من جوابكم عدم الاهتمام بالموضوع. لهذا لزم التنبيه عليكم لملاحظة مثل هذا في المستقبل. أما الكلام على هذه القضية فإننا نستنكر وقوعها. ونرى أن العقد غير صحيح لعدم الكفاءة الدينية، لأن الشيعة ليسوا بأكفاء لأهل السنة.
وإذا كان محمد بن معجب قد وطئ أم زوجته التي وجدت نائمة معه انفسخ نكاح زوجته منه، وحرمت عليه على التأييد وعليكم التحقيق فيما ذكر من جميع نواحيه، ومناقشة الذي عقد النكاح، وتقرير ما يجب في حقه، وإعادة الأوراق إلينا بنتيجة ما ترونه والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3168-1 في 10-8-1378هـ)
رضيت به وهو يشرب التنباك ولم يرض أولياؤها
الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم
…
حفظه الله
(السؤال) : إمرأة مرشدة بعد زوج وخطبها ورجل يشرب
التنباك وهي راضية به، وأولياؤها لم يرضوا به، هل تتزوج عليه. أم لا؟
قاضي الحوطة
عبد العزيز بن عجلان
ج: لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به.
(ص-م 219 في 12-5-1375هـ)
فاسد الأخلاق
مسألة الكفاءة فيها خلاف. والشيء المجزوم به أنها بالدين. وفي الآية: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} (1) .
ثم أيضاً فاسد الأخلاق خبيث المسعى من المسلمين ليس كفؤاً للعقيقة، لما تقدم، (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله)(2) .
(تقرير)
الكفاءة في النسب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 11138 وتاريخ 12-9-1375هـ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى سالم بن عوض علي صالح الزويد في قضية عقد زواج بنت ابن زويد على سالم بن عوض.
(1) سورة الممتحنة - آية 10.
(2)
أخرجه أبو داود.
أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة واتضح لنا أن العقد صحيح ولكنه غير لازم لفوات شرطه وهو الكفاءة في النسب. فلمن لم يرض من الأولياء -سواء كان الأب أو غيره- فسخ هذا النكاح، ولا يفسخه إلا الحاكم -وهو القاضي- والله يحفظكم.
(ص-ق 619 في 7-10-1375هـ)
س: إذا كان نسبه ناقص؟
ج: إذا كان شقاق ونزاع فلا بأس به (1) أو مستحب، نسافك الدماء. أما بدون ذلك والحال بينهما مستقيمة ولا يخشى وقوع شر فلا.
…
(تقرير)
تزويج الشريفة من غير الأشراف
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف مكرم
ابن عبد الكريم الراجحي
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ابنتك، وسؤالك عن زواجها من غير الأشراف؟
ونفيدظك أنه لا بأس بتزويجك ابنتك من غير الأشراف إذا كانت راضية بذلك، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته بعض الصحابة الذين ليسوا من بني هاشم كعثمان بن عفان وأبي العاص بن الربيع، كما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج بنته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك تزوجت سكينة بنت الحسين بن علي رأربعة رجال ليسوا من بني هاشم.
(1) أي النسخ.
ولم يزل عمل السلف على هذا من غير إنكار، حتى وجد في بعض البلدان من دفع به التكبر وطلب التعظيم إلى حصر بناتهم في فئة معينة، ولا يخفى أنه قد يحصل من هذا فساد وضرر كبير، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قدوة ولنا فيهم أسوة حسنة. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص-ف 1218-1 في 1-5-1384هـ)
تزويج القرشية والفاطمية من غير الفاطميين والقرشيين
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العرب بعضهم أكفاء بعض.. الخ)(1) .
فيه فوائد: أحدها - أن العرب بعضهم لبعض أكفاء من جهة النسب، فلا فرق بين القرشي، بل الفاطمي وغيره. وبهذا يعرف ما وقع فيه كثير أو كلهم إلا من شاء الله من هو متمسك بنسبه وأنه فاطمي، وهذا وقع به من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وكم تأيمت فاطمية فذهب شبابها وربما يسبب فسادها.
ثم منهم من يفاوت بين بطون من الفاطمية هذا أزيد من الأول، ثم في هذه الأزمان الأخيرة أعظم لم يزوجون بعضهم بعضاً بالفعل، ولا سيما أرحامهم الأدنيين من أجل الأوقاف لا يزوجها غير فاطمي أبداً، ولا يزوجها من كثير من الفاطميين مخافة أن يشاركه في الوقف فينازعه، وهذا كله من العدوان.
(1) أخرجه الحاكم وابن عبد البر ورواه البزار وفي أسانيدهما ضعف.
والشعوب في غير العرب لا أنساب لهم. ومن الناس من فضلهم على العرب وهو مذهب الشعوبية، وهو غلط، العرب أفضل، إلا أن الفضل الحقيقي بالتقوى.
(تقرير)
إذا خشي وقوع فتنة أو عار في تزويج الحداد ونحوه بمن ليست كذلك فسخ وإلا فلا
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 11157 وتاريخ 15-7-80هـ المتعلقة بمعارضة نويجع بن معتاد زواج المدعو رمضان عبادي حداد من ابنة عم نويجع بدعوى أن المذكور حداد وليس كفؤاً لتزويجه - المشتملة على خطاب قاضي أملج بعدد 314 في 11-6-1380هـ حول الإفادة عن القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل خطاب القاضي المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت صحة عقد زواج المرأة شيخة بنت بركة على المدعو رمضان المذكور. وحيث أن مسألة الكفاءة في النسب موضع خلاف بين العلماء فبعضهم اعتبرها، وبعضهم اعتبر الكفاءة في الدين فقط- لم يجترئ على التفريق بين زوجين متحابين. إلى آخر ما ذكره في خطابه.
ونفيدكم أنه إذا لم يخش من وقوع فتنة بينهم، وليس هناك عار يلحق أقارب الزوجة من مصاهرتهم لهذا الرجل فيعيرون به ويتضررون منه بأن يبتعد من في طبقتهم من طلب نسائهم