المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل - في العيوب في النكاح - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٠

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌فصل - في العيوب في النكاح

الحاضر، ثم باعها بسعره إلى رجل آخر أو على من اشتراها منه بعد قبضها هل يصح ذلك، أم لا؟

رابعاً: رجل يخرج من دبره دود حال صلاته هل يكون حكمة كحكم سلس البول، وهل يجوز الإقتداء به، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. أما المسألة الأولى فالنكاح غير صحيح ولا يجوز هذا العمل، بل هو حرام ومن الحيل الباطلة. وأيضاً المرأة ليس لها قول في تزويج ابنتها، وللنكاح شروط أخرى لا بد من توفرها.

(ص-ف 619 في 18-8-1376هـ)(1)

‌فصل - في العيوب في النكاح

(عيوب الرجل)

إذا ادعت عدم وطئه كشف عليها

فضيلة قاضي السليل

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 200 وتاريخ 25-10-85هـ المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي ادعت عدم وطئ زوجها لها، وأنكر زوجها ما ادعته، ولم يوجد لديكم نساء يوافقن على الكشف عليها لمعرفة وجود البكارة من عدمها.

وعليه نفيدكم أنه بناء على ما ذكر من عدم وجود نساء يكشفن وعليها فإن لها أن تسافر مع محرمها إلى الرياض ومعها خطاب منكم لرئيس المحكمة الكبرى بالرياض لإحالتها إلى النساء المختصات لإجراء الكشف اللازم ثم إفادتكم بالنتيجة. والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 133-1-1 في 11-1-1386هـ)

(1) أما بقية المسائل فقد تقدمت في أبوابها.

ص: 163