الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قوله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين.
ظاهر كلامهم أنها لو اعترفت أنه وطئها في خمس سنوات مرة فليس بعنين، لأن العنين لا يطأ أبداً.
(تقرير)
(قوله: ولو جاهلة
ولعل القول إذا كانت جاهلة بالعتق عذر لها قوي، ودليله أصل المسألة.
(تقرير)
(عيوب المرأة)
(الرتق وعجيبه)
بعض الرتق إذا لم يكن متمادياً قد يكون في الوقت الحاضر لا يستعصى.
وأعرف قضية: أن بدوياً تزوج بدوية فوجدها رتقاء، وكان قد تزوج قبل فأخذ الشفرة فأزال ذلك.
ولما تزوجت ابنتها وكان ليلة الدخول قالت أمها قد تجد فافعل ما فعل أبوها.
(تقرير)
القروح غير السيالة
قوله: وقروح سيالة.
مفهومه أنها إذا لم تكن سيالة فليس بعيب، وهذا فيه تأمل، فإنه عيب، ولا سيما على أصل الشيخ وابن القيم، فإن ضابط العيب هو ما ينفر أحدهما.
(تقرير)
دخل بها فوجدها غير عذراء
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فتحي
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا خطابك الذي تذكر فيه قضيتك، ولقد تأملناها فوجدناها راجعة إلى المحكمة الشرعية، فعلى هذا راجعوا المحكمة لتفيدكم بما يلزم، كما أننا من باب النصيحة والإرشاد نلفت نظرك إلى أنه يحسن منك أن تترك الإشارة نحو كونك وجدت الزوجة غير عذراء على حد قولك، خصوصاً وأنت لم تجزم بشيء نحو هذه الناحية. والسلام عليكم.
(ص-ف 1510 في 26-11-1379هـ)
البياضة في العين ليس عيباً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز الشيعي
قاضي السيح
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلني خطابكم رقم 250 وتاريخ 25-6-1377هـ واطلعت على ما ذكرتم حول طلبكم الإفادة عن رجل تزوج امرأة فوجد بعينها بياضة، ويدعي أن هذا عور، ومثبت للفسخ.. إلخ.
وأفيدكم أن هذا الذي بعين هذه المرأة من البياضة التي يفهم من خطابكم أنها صغيرة ولكن لا تبصر بها - هذا لا يسمى عوراً لغة. قال في (القاموس) : العور ذهاب حس أحد العينين.
وكما عرفتم أن الأصحاب لا يعدون العور عيباً، وأن الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله يلحقان بالعيوب التي ذكرها الأصحاب كلما حصل به النفرة كالعمى وقطع يد أو رجل ونحو ذلك. وهذا الذي بهذه المرأة من أسهل أنواع العور. فلا يظهر أن لهذا الزوج الفسخ كما قد فطنتم لذلك بقولكم الصائب:
ولم نر أن هذا ينفر أحد الزوجين. ومرادكم أن هذا ليس عيباً لا عند الأصحاب ولا عند الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وهو الذي نرى، ولا يظهر لنا غيره. فعليه لا يلتفت إلى دعوى الزوج أن هذا عيب. والسلام عليكم.
(ص-م 252 في 25-6-1377هـ)
الجنون عيب، ولو قل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس
المحكمة الكبرى في الرياض
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فإليكم برفقه معروض سلطانة بنت عبد العزيز الذي قدمته لنا بخصوص جاريتها المعتقة ذاكرة أن زوج الجارية اختل عقله، ومستفتيه عن جواز فسخ نكاحها منه. للإطلاع وإجراء اللازم حول طلب الجارية الفسخ، لأن الحق لها بذلك، وكذلك ثبوت اختلال عقل زوجها، وإذا ثبت ما ذكر فلا مانع من فسخ نكاحها بطلبها، لأن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأن الجنون ولو ساعة يثبت الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. والسلام.
(ص-ف 1368 في 4-8-1382هـ)
ولا تطلق زوجته بمجرد ذلك
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة محمد بن خليل هرشاني
إمام مسجد النصب بأبها
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن مسألتين:
المسألة الأولى: عن الرجل إذا أصيب بالجنون فهل تطلق زوجته، وهل تقسم تركته على ورثته، إلخ....
والجواب: الحمد لله. إذا أصيب الرجل بالجنون - نسأل الله العافية - فهل تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل تبقى زوجته في عصمة نكاحه ما دام على قيد الحياة، وينفق عليها من ماله.
ولكن إن أرادت فسخ نكاحها منه فلها الاتصال بالقاضي وتقديم مبررات طلبها فسخ نكاحها، وعلى القاضي إجراء ما يلزم حول ذلك، وإثبات فسخ نكاحها إذا توفرت شروطه الشرعية. وأما ماله فيبقى على ملكه، ولا يورث وهو هي، لكن يوكل الحاكم عليه من يحفظه، ويعمل فيه الأصل، وينفق عليه وعلى زوجته وعياله منه.
(ص-ف 2337-1 في 10-9-1384هـ)(1)
إذا ظن العيب يسيراً فبان كثيرا فله الخيار
قوله: أو أظنه يسيراً فبان كثيراً.
ولعله على أصل الشيخ لا يسقط خياره، فإن الحكم يدور مع العلة، فإن الشيء اليسير قد لا يكون منه النفرة، بخلاف الكثير.
(تقرير)
(لا تمنع من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص
وتعليله بالعار ليس بيناً، فلا يكون عيباً عند الناس.
…
(تقرير)
(1) المسألة الثانية تأتي في الأحداد.