المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب عشرة النساء) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٠

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب عشرة النساء)

ثم الملئ يؤذي، ويحدث أضراراً دينية، وجسمية، ومالية، وهو أهونها.

(تقرير)

(باب عشرة النساء)

قوله: وينبغي إمساكها مع كراهته لها.

الكراهة القلبية، لا الدينية.

(تقرير)

لعن الزوجة أو المسلم أو البهيمة لا يجوز

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي بارق

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

وصلنا خطابكم رقم 560 وتاريخ 25-10-1386هـ وأحطنا علماً بما ذكرته بخصوص السؤال عن الشخص الذي لعن زوجته، وطلبه الفتوى في ذلك، ونفيدكم أنه بالنسبة لعلاقته الزوجية، بامرأته فلا أثر لذلك عليه، غير أن السائل بلعنه لزوجته يعتبر معتدياً على كرامتها ومقترفاً إثماً كبيراً، وفي الحديث النبوي الصحيح:(ولعن المؤمن كقتله) وعليه في ذلك الاستغفار والتوبة ومعاشرة زوجته بالمعروف حيث أمر الله بذلك.

والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف3709-1 في 25-9-1387هـ)

وعقوبته التعزير

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن خليل الهرساني

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

ص: 266

فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا معرفته منك بخصوص (مسائلك الثلاث) ورغبتك في معرفة أجوبتها.

(الأولى) : قولك: إذا أطلق أحد الزوجين على الآخر اللعنة هل يصح لهما العشرة بعد ذلك، وهل يقام الحد عليهما؟

والجواب: لا شك أن التلاعن بين المسلمين حرام ومنكر إلا أنه ليس له عقوبة محددة كعقوبات الزنا والسرقة وغيرهما بل عقوبته التعزير إذا بلغ ولي الأمر بما يراه زاجراً رادعاً كما أنه لا يؤثر على صحة المعاشرة الزوجية.

(الثانية) : إذا لعن مسلم مسلماً آخر ثم طالب الملعون اللاعن بحقه فهل له ذلك؟ وجواب هذا يؤخذ من الإجابة السابقة.

(الثالثة) : إذا لعن شخص بهيمة من الحيوانات هل تحرم على من يملكها؟

والجواب: لا شك أن لعن الدابة حرام، لما روى أحمد ومسلم عم عمران: أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة، فقال (خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد) ولهما من حديث أبي برزة (لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة) وهذان الحديثان يفيدان التغليظ في النهي عن لعن الدواب، والتغليظ في عقوبته من يلعن دابته، إلا أنه ليس فيهما ما يدل على خروج الدابة الملعونة عن ملك صاحبها، ولا تحريم الأكل من لحمها عليه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.

(ص-ف993-1 في 14-4-1385هـ)

ص: 267

الدخول بها ليلاً

س: هل الدخول في الليل أو في النهار؟

ج: العادة إذا كان في أول الليل كان أولى. أظن في بعض البلاد في النهار في الحجاز.

(تقرير)

التفصيل في ابنة تسع

قوله: إذا كان يوطؤ مثلها.

وهي ابنة غالباً. وفي بعض الأحيان لا تكون ابنة تسع كذلك.

(تقرير)

سكناها في بيت زوجها الذي به والدته

حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

ما قولكم دام فضيلتكم في رجل تزوج امرأة، وبعد معاشرتها ثلاثة أشهر أخذ والدها بحجة زيارة والدتها بدارها ثم احتجزها طالباً إجباري على السكن معه تاركاً والدتي الأرملة الكبيرة السن دون مسوغ، ولقد مضى على حجزها عند والدها ثمانية عشر شهراً، ولقد وسط الزوج كثيراً من المسلمين لاقناعه بخطأ مسلكه.

خصوصاً وأن الزوجة لم يلحقها أذى فلا يزال والدها متعند ومصر على سكناها مع عائلته الكبيرة - فهل يجيز له الشرع هذا المسلك؟ وهل الزوج مجبور على هذا؟ افتوني مأجورين، أدامكم الله ملجأ للمسلمين.

مقدمه: محمد أمين عبد الله نيازي

الموظف بإدارة عين زبيدة بمكة المكرمة

ص: 268

الجواب: الحمد لله. يلزم هذه الزوجة المقام في بيت زوجها الذي به والدته، وهو بيته، إذ مقتضى عقد النكاح تسليم الزوجة إلى الزوج في داره وقد سلمت نفسها كما يقتضيه السؤال وأقامت بالدار ثلاثة أشهر، وهذا حيث لا ضرر يلحقها من سكناها مع والدته، وليس لوالدها منعها في ذلك، كما أنه لا يلزم الزوج سكناه معها في بيت والدها. والله الموفق. قال ذلك ممليه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم وصلى الله على محمد.

(ص-م 494 في 21-4-1374هـ)

قوله: ويباشرها في قبل، ولو من جهة العجيزة

هذا من حسن معاشرة المرأة لزوجها أن لا تعصيه عندما يصمم على أمر من هذه الأمور.

إن أن الذي ينبغي من الزوج أن لا يطأ إلا من الحالة الاعتدالية المعروفة، فإنها من حيث الصحة واستكمال اللذة هي المعروفة.

(تقرير)

قوله: ولو على ظهر قتب

يعني أن هذا من حيث الوجوب، ولكن ينبغي للزوج أن يباشرها ولا يعاشرها فلا يطلب منها ذلك في مثل هذه الأحوال، إلا أنه لو طلب وجب في هذه الحالة التي هي أضيق شيء على النساء ما لم يكن بشكل يضر بها.

(تقرير)

قوله: ويباشرها ما لم يضربها

وله الإكثار من ذلك، ولا يتحدد بحد، ولا يقيد بقيد،

ص: 269

ما لم يضر بها فلا، وفي الحديث (لا ضرر ولا ضرار)(1)(من ضار ضار الله به)(2) .

وكما أن له الاستمتاع منها بالفرج فكذلك له الاستمتاع بكل بدنها، إلا المحل المحرم وهو الدبر، لعموم:{فأتوا حرثكم أنى شئتم} (3) وسواء كانت المباشرة في القبل أو في بقية الجد.

(تقرير)

إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مفرم الغامدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد اطلعنا على استفتائك الذي تسأل فيه: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في قفاها في الفرج؟

والجواب: الحمد لله. وبعد: فإنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته من قفاها في الفرج الذي هو محل الولادة على أي حال كان قال تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} .

(ص-م 713 في 17-6-1381هـ)

السفر بالزوجة من حلب للرياض

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل كمال طهبوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه قصتك مع زوجتك أم أولادك المقيمة في حلب، وأنها امتنعت عن المجيء معك، وتسأل عن نفقتها ونفقة أولادها، وهل يحل لك تطليقها؟

(1) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.

(2)

أخرجه الأربعة والإمام أحمد.

(3)

سورة البقرة - آية 222.

ص: 270

والجواب: الحمد لله. الواجب على الزوجة الانقياد مع زوجها وكتابعته في مثل هذا، فإن أبت فلا نفقة لها بنفسها. أما أولادك منها فنفقتهم واجبة عليك. وأما الطلاق فلا ينبغي اللجوء إليه إلا إذا أعيتك الحيلة ولم تنفع فيها الوسائل الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف2590-1 في 5-9-88هـ)

قوله: ويحرم وطؤها في الدبر.

س: يجب التفريق بينهما؟

ج: يؤدب هو إذا تحقق ذلك. وهي إن كانت مطاوعة يستتابون من ذلك، وليس في ذلك حد، إنما فيه التغليظ البليغ.

(تقرير)(1)

إذا ادعت وطئه في الدبر

فهل ومن يكشف عليها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس

ديوان جلالة الملك

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 7-23-3310 وتاريخ 15-8-1377هـ حول ما رفعته محكمة جدة من أن امرأة ادعت لدى الشرطة على زوجها أنه يأتيها في دبرها، وأن الشرطة أحالت الموضوع إلى الصحة حيث تولى الطبيب الكشف

(1) وانظر فتوى برقم (430 في 24-3-80هـ و 3551/1 في 10-9-87هـ) أول النكاح.

ص: 271

عليها وأعطى الطبيب تقريره في ذلك، وما أبدته رئاسة القضاة أن هذا لا يجوز شرعاً ورغب التعميم لإدارات الشرطة بعدم الكشف على عورة أحد إلا بعد رفع الأمر إلى القاضي الشرعي

إلخ....

بعد مطالعة ما ذكر ظهر لنا أن إرسال مثل هذه المرأة إلى الصحة، وتولي الطبيب الكشف عليها في غير محله. ودعوى مثل هذه الأمور من مسائل العورات بين الرجل وزوجته في الفراش يختلف باختلاف المدعية والمدعى عليه في أحوالهما ديانة وثقة وخلاف ذلك، فيحتاج إلى نظر القاضي وبكل حال مثل هذه الدعوى يلزم ردها إلى القاضي الشرعي لينظر فيها ويحكم بما يظهر له من الشرع نصاً أو استنباطاً.

وإذا رأى القاضي أنه لا بد من الكشف على العورات في مثل هذا فلا يتولى ذلك إلا النساء الثقات من الدكتورات إن وجدن وإلا فمن النساء غير الموثوقات غيرهن. وفق الله الجميع. والسلام عليكم.

(ص-ف1112 في 9-101-1377هـ)

قوله ويحرم عزل بلا أذن حرة أو سيد أمة

والبحث فيه من ناحيتين: الأولى - خشية الحبل.

والثانية - ما يتعلق بذلك من حق المرأة. فأما الأول فإنه حلال وقد أكذب النبي اليهود فيما زعمته في العزل وسمته به. نعم الجمع بين الأحاديث في ذلك هو أنه إذا عزل معتقداً أنه بفعله ذلك لا يكون ولد فهو خاطئ، ولهذا في الحديث: (لو أراد

ص: 272

الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) (1) أما فعله مع اعتقاد أنه ما من نسمة الله خالقها إلا وهو خالقها لكن من باب السبب أن لا يكون ذلك فإنه جائز، ولهذا في حديث جابر، (كنا نعزل والقرآن ينزل)(2) .

(الناحية الثانية) : أن للمرأة حقاً في ذلك وهو الولد، فإن من أهم أغراضها حصول الولد، فلا يعزل إلا بإذنها.

وأما الأمة التي هي زوجة فلا يعزل إلا بإذن السيد. وبهذا عرفنا أن أمته هو له أن يعزل عنه مطلقاً التي وطئها بالتسري لا بالتزوج.

(تقرير)(3)

حكم تحديد النسل

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد داود الحناوي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن حكم تحديد النسل، وهل الشرع الشريف يجيزه أم يحرمه لمن كان في مثل حالك؟

والجواب: الحمد لله. لا شك أن الله تعالى قد تكفل برزق عباده {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها} (4) وإننا ندين لله تعالى بهذا. وما قيل

(1) أخرجه أحمد وأبو داود بمعناه.

(2)

متفق عليه.

(3)

انظر جواز العزل من رسالة في العدد برقم (2833/1 17-9-88هـ)

(4)

سورة هود - آية 6.

ص: 273

حول تحديد النسل يتناقض هذا ويخالفه ويتعارض مع مدلول الأحاديث المرغبة في التزوج بالودود الولود، ومع مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم يوم القيامة. فينبغي الوقوف عند أوامر الله ورسوله، والإيمان الكامل أن رزق العباد على ربهم، نسأل الله تعالى أن يعز دينه، ويعلي كلمته. وبالله التوفيق والسلام.

(ص-ف999 في 15/8/1381هـ)

لا يتجسس على امرأته ولا تجسس عليه

ومن المعاشرة بالمعروف أن لا يستغلها، لأن لهن عورات أخر فلا يترصد لها ليرى من دخل البيت. لا يتتبع ويتجسس ولو على رجل ما دام لا يعلم ريبة أبداً. أما إذا أخبر بما يريب فيحرص من هذه الناحية. وحرصه على ذلك إن كان وصل إلى التكلم فيتكلم بلا زيادة، ولا نقص. وأحسن من ذلك أن يهيب قبل أن يتحقق، ويبحث بأن يقول: أسمع من الناس كذا وكذا، ولو أعلم أنه حقيقي لفعلت وفعلت. والناس يتكلمون بأشياء ليست حقيقية فلو استرسل معها لسبب الفرقة، ويلاحظ جانب الغيرة. والحاذف المدقق يعرف ما يفعل ها هنا.

(تقرير)

قوله: ومنعها من أكل ماله رائحة كريهة.

وله منعها من المسكرات والمخدرات.

(تقرير)

قوله: ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ ونحوه

لكن قيامها بمثل هذه الأمور شيء مما ينبغي، وهذا أحد القولين

ص: 274

بشأن الاستفسار عما يحسن إتباعه في قضية فاطمة بنت..... الممتنعة عن الرجوع لبيت زوجها.... وإصرارها على ذلك رغم اعتبارها ناشزاً والحكم عليها بالسجن حتى تذعن بالرجوع إلى زوجها. وما أشارت إليه وزارة الداخلية في خطابها رقم 1030 في 4-7-1380هـ من عدم وجود أماكن محكمة ومتوفرة فيها إمكانيات المحافظة عليها بدنياً وخلقياً.

ونفيدكم أن سجن المرأة حينئذ والحال ما ذكر غير ممكن. والذي نراه أن تعاد المعاملة إلى حاكمها للبحث عن أسباب امتناعها عن الرجوع إلى بيت زوجها. وبذل الجهد في انتزاع أسباب الخلاف. ونصحها بطاعته. ومحاولة التوفيق بينهما مهما أمكن، فإن امتنعت بدون مبرر شرعي ورأى فضيلته تعزيرها على ذلك فلا مانع، فإن أصرت مع ذلك ونفذت الوسائل الإصلاحية كلها وأبى الزوج أن يطلق سراح زوجته فيشرع للمرأة أن تقدم لزوجها من مالها ما تفتدي به نفسها وهو المسمى (بالخلع) ويسن لزوجها إجابتها، لحديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(أتردين عليه حذيفته. قالت: نعم، فأمرها بردها وأمره بفراقها) رواه البخاري. فإن امتنع فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما هو قول جمع من العلماء وحكم به بعض علماء الشام المفادسة. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 71 في 25-1-1381هـ)

ص: 275

قهر الزوجة على تسليم نفسها لزوجها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-9553 في 5-11-1374هـ المرفق بع المعاملة الخاصة بقضية المرأة علوة بنت.... مع زوجها..... وامتناعها عن الانقياد لزوجها، وقد اطعلت على الحكم الصادر في القضية من قاضي الليث المتضمن صحة عقد سعيد على علوة، وأنه يجب عليها تسلين نفسها لزوجها، فوجدته حكماً صحيحاً واجب التنفيذ. وإذا روعي جانب المرأة في امتناعها بتاتاً فيما زعمت بقيت الأحكام الشرعية لا فائدة فيها، فيلزم أن تقهر على التزام الحكم الشرعي ولو بحملها إلى زوجها قهراً حتى يتسلمها. وإليكم المعاملة معادة من طيه. والسلام.

(ص-ف14 في 6-2-1375هـ)

يكرر ردها إليه مراراً في بضع سنوات حتى يتحقق اليأس من الانقياد

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فبالإشارة إلى الأوراق المنتهية بخطاب وزارة الداخلية المحالة إلينا رفق خطاب سموكم الوارد برقم 171305 في 7-10-78هـ حول الخلاف الواقع بين المدعو.... السوري الجنسية وبين زوجته.... وطلبه الحكم عليها بالانقياد لطاعته والبقاء معه

ص: 276

نكاحها وحينئذ تعتد عدة الأمة بعد الفسخ، ولا يلتفت إلى ولادتها التي قبل الفسخ.

محمد بن إبراهيم

(ص-1062 في 18-8-1379هـ)

لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء

هذا الحديث الله أعلم بحاله، والظاهر ضعفه بمرة.

(تقرير)

قوله: والتحدث به

وكون الإنسان يذكر أنه جامع ليس داخلاً في التحدث به، فإنه معلوم من شأن الآدمي ذلك مع أهله.

(تقرير)

تقبيلها أمام الناس

بعض الناس -والعياذ بالله- من سوء المعاشرة أنه قد يباشرها بالقبلة أمام الناس ونحو ذلك، وهذا شيء لا يجوز.

(تقرير)

إفشاء سر المرأة في الفراش

حديث (إن من شرار الناس الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها)

وهو ما كان من سر الزوجية بينهما في المباعلة وفي المضجع يكون منه أشياء ويكون منها مثله، فهذا من الأمانة، وإفشاؤه لا يكون إلا من أناس ضعيفي المروءة والإنسانية والعقل. وهذا من سوء العشرة.

(تقرير)

ص: 277

وجوب تأمين بيت متحد لزوجته الثانية، ومؤنسة للحاجة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئيس محكمة التمييز برقم 138 وتاريخ 3-2-83هـ الخاصة بدعوى نوره........ مع زوجها عبد الرحمن...... ومن بينها الصك الصادر من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل برقم 501-1 وتاريخ 29-8-82هـ المتضمن الحكم على المدعية بتكليفها بالدخول في بيت زوجها وأن لا تخرج منه إلا بإذنه. ولها زيارة أهله كل خمسة عشر يوماً، وأن يمنع المدعى عليه زوجته الأخرى من التعدي عليها، وقد صدق هذا الصك من هيئة التمييز، عدا الشيخ الجبير فقد تقدم بقرار مخالفته المرفق.

وبتأمل ما جاء فيه من ناحية وجوب تأمين مسكن مستجد صالح لها وجعل مؤنسة وجد متمشياً مع ما قرره القاضي بالصك الثاني السابق المرفق الصادر من فضيلة حاكم القضية برقم 559-1 وتاريخ 27-5-82هـ الذي جاء فيه أنه بعد سماع دعواهما أفهم وكيل عبد الرحمن.... أن يجعل زوجته.... في بيت متحد عن ضرتها، ويجعل فيه جميع ما يلزم لها، لأنه يحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضائهما، وعليه فإن عليه

ص: 278

أن يعد لزوجته المشار إليها بيتاً متحداً صالحاً لمثلها مع مثله.

كما أن مما تحتاجه جعل مؤنسة لها عند الحاجة في الأوقات التي لا يكون عندها. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 501-3-1 في 2-2-1383هـ)

المسكن الواحد

المسكن الواحد هو الذي مشترك في مرافقة حل دخوله واغتاله. أولى ولكن محل الجلوس واحد مما يلزم منه أن ترى هذه في أحيان عديدة. أما إذا كان دارين أو بينهما باب ويغلق فلا. لأن كل واحدة لا ترى الأخرى. وليس مجرد الرؤية ممنوع، بل الرؤية المعتادة في المواضع التي هي من مرتفقات الدار.

وظاهره ولو كان المسكن كبيراً. أما إذا كانا مسكنين ولو صغيرين متلاصقين فلا يضر.

(تقرير)

أمثلة لضرورة جواز خروجها

إذا وقعت الضرورة جاز، كأن تكون في البيت وحدث ما يوجب الخروج، أو جاءت ضرورة وهو يأبى الخروج فإنها تخرج بلا إذنه.

والضرورة هو ما تخشاه على نفسها: إما تلفاً، أو ضرراً متحققاً. إذا ضربها ضرباً شديداً تخشى منه التلف، أو صادف ما عندها مؤنة فخرجت خروجاً يؤمن عليها فيه هذا ضرورة. ومثل لو ابتدأ حريق في الدار فلا يلزمها الجلوس، أو خلل في البنيان تخشى السقوط. ونحو ذلك.

(تقرير)

ص: 279

التفصيل في إجارة نفسها

الإجارة الخاصة التي تستوعب وقتها. والعامة لا مانع من ذلك كأخذها ما تعمله في داره أو عدم حضوره، فما أخل بالانتفاع بها فله ذلك، وما لا فلا، لأن منافعها ليست له.

(تقرير)

قوله: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها

وهذا إذا أمن المحذور، فإذا كان يخشى محذوراً فلا، وإذا كان يقع المحذور فلا يجوز، مثال ذلك أن تخرج متطيبة متزينة وإذا صارت الحال إلى أن يعلم شيئاً أشد من ذلك كوقوع الشر والفتنة.

(تقرير)

شهود جنازته

إذا استأذنت إلى المسجد ولا مضرة في خروجها بأن كانت متسترة تفلة ولم تكن ممن يفتتن بها (1) وإن كانت غير متطيبة ومتسترة لكن حجم قدها تحت الثياب ونحو ذلك مما يسبب أن يفتتن بها (2) .

فالحاصل أن الإذن لها بالخروج إلى المسجد ينبغي بهذه الثلاثة ورابع وهو الأمن.

(تقرير)

الزيادة على زيارة أبويها أو شهود جنازتهما

ثم زيارة ابويها أو شهود جنازتهما ينبغي أن يسعى فيما يأدم عليه الحال للآية. إذا كان منعه هذا يترتب عليه سوء الحال

(1) جاز.

(2)

فلا يجوز.

ص: 280