الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيما ذكرناه ثبت أن ما يؤخذ من المتزوج وما يؤخذ من الزوجة حرام على الآخذ، فتجب إزالة هذه العادة السيئة، والأمر بالتوبة منها، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) . لهذا نأمل التنبيه على أمراء وقبائل جهتكم الذين يعملون هذا العمل بمضمون كتابنا هذا. وفق الله الجميع.
(الختم)
(فصل)
بقية المهر فضة ويريد أن يبدلها ورقاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة القنفذة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم رقم 1083-1 وتاريخ 2-8-88هـ المرفق به استرشاد قاضي محكمة المظليف عن قضية المرأة التي تطالب زوجها ببقية مهرها، وكان النكاح قد عقد منذ إحدى عشرة سنة حينما كانت العملة عندهم ريالات سعودية فضة، والآن اختلف الزوج معها. فهي تطالبه بباقي المهر فضة، وهو لم يبذل لها غير العملة الورقية. إلخ.
والجواب: الحمد لله - هذه المسألة لم نجد فيها نصاً للعلماء
بذاتها، والأقرب الذي يظهر لنا أنه يلزمه فضة، لأن الحكومة لم تمنع الناس من التعامل بها حتى يعطيها قيمتها أو يعوضها عنها ولأنها هي العملة التي بينهم، فمن الوفاء بالعقود التي أمر الله بالوفاء بها أن يعطيها فضة، وإن أمكن الصلح بينهما فالصلح خير. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3240-1 في 15-10-1388هـ)
أخذ الولي من مهر موليته فيه تفصيل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
إشارة إلى خطاب سموكم رقم 27147 وتاريخ 12-11-83هـ المرفق به معروض يحي بن أحمد الزهراني المتضمن تشكيه من غلاء المهور في بلادهم زهران. كما يشتكي من أن ولي أمر الفتاة المتزوجة يستولي على مهرها. ولا يعطيها منه إلا القليل. والذي رغبتم معرفة رأينا في هذا الموضوع.
وعليه نفيدكم أن مشكلة غلاء المهور قد كتبنا عنها أكثر من مرة ووضحنا أن المغالاة في المهور خلاف السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، وذكرنا الأدلة على ذلك، ورغبنا في تخفيف المهور، وأهبنا بولاة الأمر -أيدهم الله- إلى تبني هذا المشروع والتعميد به إلى أمراء المقاطعات والقضاة وكبار القبائل وغيرهم.
وأما موضوع أخذ ولي أمر الفتاة من مهرها فهذا فيه تفصيل، فإن كان ولي أمرها أباها فقد صرح العلماء بأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشروط ستة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وإن كان وليها غير الأب كأخيها وعمها ونحوهما فلا يحل له شيء من صداقها إلا برضاها. وأما إعطاء أقارب الزوجة وإكرامهم بما جرت به العادة ككسوة ونحوها مما لا بأس به لا سيما إذا كان مدفوعاً من قبل الزوج باسم الأخ ونحوه، وقد ورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته) . والسلام عليكم.
(ص-ف35 في 5-1-1384هـ)
طلب أخوها ثلاثة آلاف ريال
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن.... الهذيلي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد بلغنا أن أختك
…
قد تقدم لخطبتها عبد الله بن.... وأنها راغبة فيه وراضية به، وأنك امتنعت عن العقد لها به إلا بعد أن يدفع لك من صداقها ما تطيب به نفسك، وأن أختك قد بذلت لك من صداقها ألف وخمسمائة (1500) ريال فرفضتها طالباً منها ثلاثة آلاف (3000) ريال. والحقيقة أننا استغربنا هذا العمل الجاهلي الجائر من رجل مسلم يرجى له الخير. وتعرف بارك الله فيك ووفقك أن ولاية الرجل على المرأة ولاية ملاحظ فيها
وجوب النصح لها. وبذل الجهد في اختيار من يكون عوناً لها على ما يسعدها في حياتها الدنيا وفي الآخرة. كما أن نظره لموليته نظر مصلحة ورعاية واهتمام، لا نظر شهوة وتسلط وطمع، فليست بمنزلة أمته أو بهيمته أو ما يملكه مما يعاوض بها على ما يريد، وإنما هي أمانة في عنقه يتعين عليه أن يرعى حقوقها، وأن يجعل نظره عليها نصحاً خالصاً لها. وما دامت قد تقدم لها زوج كفؤ رضيت به ورغبت فيه فامتناعك عن العقد لها عضل منك لها تأثم عليه، كما أن أخذك شيئاً من صداقها بدون طيبة نفس منها بهتان وإثم مبين وظلم ظاهر، فعليك بتقوى الله تعالى ومراقبته، والعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ومنا قوله صلى الله عليه وسلم:(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات)(1) .
وأملنا إن شاء الله فيك طيب في أن خطابنا هذا لك عظة وتوضيح وأنك ستعقد لأختك بمن رغبته زوجاً لها بمجرد وصول خطابنا هذا إليك. ونرجو ألا تضطرنا إلى إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو إسقاط ولايتك لأختك. والسلام عليكم.
(ص-ف 8229 في 1-5-1384هـ)
(فصل)
(1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم.
تزوجها وهو يعلم أنها حامل من ماء زناه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعناا على المكاتبة المعادة إلينا بخطاب سموكم الوارد رقم 19051 وتاريخ 11-9-1379هـ بشأن ما اتخذه قاضي هروب في قراره المرفق بهذه المتكاتبة على ضوء ما لوحظ عليه في قراره السابق بصدد قضية كل من المدعوة...... وسالم...... و...... وبعد دراسة ما جاء في القرار الأخير المبني على الملاحظات والمتضمن الحكم برجم المرأة
…
نظراً لثبوت زناها وهي ثيب، والحكم بتعزير سالم.... وحرمانه من المهر لتواطئه مع المرأة على نكاحها وهو يعلم أنها حامل من ماء زناه بها، وتعزير العاقد.... لتفريطه بعقد النكاح قبل أن يتثبت من حال المعقود لهما. بتأمل ما أسلفناه وجدناه إجراء في محله والله يحفظكم.
ملحوظة: وإن رجعت عن إقرارها قبل إقامة الحد سقط عنها الحد.
(ص-ف1441 في 19-11-1379هـ)
إذا أكرهت على الزنا وجب لها مهر مثلها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 12130 وتاريخ 12-6-1379هـ المختصة بقضية
اعترف بالزنا كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة رقم 121 وتاريخ 14-5-1379هـ المتضمن إقامة حد الزنا على المذكور بجلده مائة جلده، وتغريبه عاماً لكونه بكراً، وأن يدرأ الحد عنها لأنها مكرهة على الزنا، ولها عليه مهر مثلها بموجب إكراهه لها على الزنا.
وبتأمل ما ذكره وجد صحيحاً بالنسبة إلى إقامة الحد عليه وإسقاطه عنها لادعائها الإكراه، والحدود تدرأ بالشبهات.
أما فيما يختص بالمهر فإن كان الإكراه ثابتاً بالبينة المعدلة حسب الأصول فذاك، وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره. وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره. وحيث أن هذا حق مالي فإن لم تجد عميره بينة على أن حسن أكرهها فلها عليه اليمين، فإن حلف برئ من دعواها، وإن نكل حكم عليه بالنكول. والله يحفظكم.
(ص-ف814 في 4-7-1379هـ)
اعترف بفض البكارة، ثم رجع عن اعترافه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 3577 وتاريخ 23-2-1379هـ حول قضية المتهم.... بفض بكارة.... المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من وكيل رئيس محكمة بلجرشي رقم 2215 في 3-12-78هـ حولها.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن اعتراف المتهم بفض بكارة البنت، ثم رجوعه عن الاعتراف. ودرء الحد عنه بهذا الرجوع. وأن لها مطالبة المتهم بارش بكارتها لاعترافه بفض بكارتها. ورجوعه عن الاعتراف لا يقبل منه في الحقوق الآدمية -وجه الحكم بدرء الحد عن المتهم لرجوعه عن الاعتراف والحكم عليه بالتعزير جلداً وحبساً للتهمة القوية بجانبه ظاهرة الصحة. أما الحكم للمرأة بمطالبة المتهم بإرش البكارة فلا تطالب بارش البكارة، بل لها مطالبته بمهر المثل، ويدخل ارش البكارة في ذلك. والله يرعاكم.
(ص-ف 339 في 20-3-1379هـ)
إذا ثبت أنهما اللذان أزالا بكارتها من غير ثبوت وطء
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
نعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 13229 في 28-6-79هـ بشأن منصور بن.... وضحوى بن..... واتهامهما بفعل الفاحشة في بنت.... وإزالتهما بكارتها.
ونفيد سموكم أنه جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الحكم الشرعي الصادر من قاضي النعيرية رقم 50 وتاريخ 16-5-79هـ والقرار الصادر من قضاة المنطقة الشرقية رقم 67 في 9-6-79هـ وقد لاحظنا ما يلي:
1-
جاء في القرار الصادرة من قضاة المنطقة الشرقية أنهم يرون إلزام المدعى عليهما بدفع إرش بكارة البنت وهو مهر مثلها لمثلها. وهذا ليس بظاهر، لما يأتي:
2-
أن قضية قاضي النعيرية لم يثبت لديه أن المدعى عليهما اللذان أزالا بكارتها، وقضاة المنطقة لم يصرحوا بثبوت ذلك لديهم، فإن كان قد ثبت لديهم فعليهم أن يوضحوه، وعلى اعتبار ثبوت أن المدعى عليهما هما اللذان أزالا بكارتها وهو حكومة، لا كما قرروه أنه يجب إرش بكارتها وهو مهر مثلها لمثلهما، وبما أنه لم يثبت ببينة ولا إقرار صريح من المدعى عليهما أنهما أزالا بكارتها إلا أن القرائن قوية فينبغي أن تقوى بيمين البنت إن كانت بالغة، أو بيمين والدها إن كانت صغيرة. على أن المدعى عليهما هما اللذان أزالا بكارتها، وبعد اليمين يثبت الارش على ما أوضحناه آنفاً. أما ما قرروه من التعزير بالجلد والحبس والطرد بعد إتمام التعزير فهو حسن إن شاء الله، لذا ينبغي إعادة المعاملة إلى قضاة المنطقة الشرقية لملاحظة ما ذكرناه، وإكمال ما يلزم في الموضوع. والله يحفظكم.
(ص-ق 17 في 18-1-1380هـ)
وإن اتهمت بمطاوعتها عزرت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فتجدون برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 5726