المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل - الثاني رضاهما - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٠

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌فصل - الثاني رضاهما

‌فصل - الثاني رضاهما

فتى زوجه أبوه قبل بلوغه

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن مبارك السبيعي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن فتاة زوجها أبوها بفتى عمره ثلاثة عشر سنة، وللزوج أب متكفل بجميع ما تحتاجه الزوجة، وتسأل عن صحة النكاح؟

والجواب: الحمد لله. لا مانع من مثل هذا النكاح إذا توافرت شروطه. وكان الزوج كفؤاً لها، ورضيت به، وكان في تزويجها وهي بهذا السن غبطة ومصلحه لها. وهو -أي الزوج- الذي يتولى قبول النكاح حال العقد بإذن أبيه. والله أعلم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف2338-1 في 12-8-1388هـ)

تزوج يتيمة في الحادية عشرة برضاها

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله بن عبد المحسن ابن ماضي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه وما ذكرت من أن ابن عمك توفي بالزبير، وترك زوجته المقطوعة من الرجال وبنتين بدون عائل ولا قريب ولا من يؤمن معيشتهم، وقد نقلتهم إلى

ص: 70

الرياض وأسكنتهم بيتك وتذكر أنه لا يوجد للبنتين محرم، وقد رأت أمهما تملكها على البنت الكبيرة البالغة من السن إحدى عشرة سنة، وتستفهم: هل يجوز العقد لك عليها ولو لم تبلغ سن الرشد، وهل يجوز أن يعقد لك عملك الصغير المرشد المسن دون أعمامك الأربعة الذين هم بدرجته.

والجواب: الحمد لله. لا بأس بزواجك بها ولو لم تبلغ سن الرشد بعد استئذانها بذلك وموافقتها برضاها واستعدادك بدفع ما تستحقه أمثال لها، وما دام هذا سنها ولم يتحقق احتمالها للوطئ فلا تدخل تدخل بها حتى تبلغ حالا يتحقق فيها احتمال لذلك. وإذا كان أعمامك الذين تشير إليهم في كتابك هم عصبتها فلا بأس بعقد عمك الصغير المسن المرشد لك عليها. إلا أنه ينبغي له مراعاة الاحتياط لها بكتابة العقد بينكما مستوفياً جميع الالتزامات والشروط المتفق عليها بينكما إن احتيج إلى ذلك. والسلام عليكم.

(ص-ف561 في 4-5-1379هـ)

رضيت به وهو أكبر منها سناً

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فرحه الغامدي

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك اتفقت بأن تتزوج ببنت أصغر منك سناً مع أنها قد تزوجت وأنجبت ولداً وعمرها واحد وعشرون سنة، وعمرك اثنان وخمسون سنة،

ص: 71

وأنها موافقة وراضية هي وأهلها، وأن بعض الناس اعترض على هذا الزواج نظراً لصغر سنها بالنسبة إلى سنك، وإلى آخر ما شرحته، وتسأل عن حكم ذلك؟

والجواب: إذا كانت المرأة راضية وهي عاقلة رشيدة وبرضى أوليائها، وكنت كفؤاً لها فلا مانع شرعاً يمنع من مثل هذا الزواج ومن اعترض فهو خاطئ. والله الموفق. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 3288-1 في 24-11-1385هـ)

لا يعتبر الرضا صريحاً إلا إذا سمي لها الزوج على وجه يحصل لها المعرفة به

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المزاحمية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصلنا كتابك رقم 365 وتاريخ 2-7-1383هـ المتضمن استرشادك عن قضية لطيفة بنت مساعد بن عمير التمامي التي تزوجها إبراهيم بن دحمان، وبعد الدخول بها وجدته كبير السن لا يقدر على المشي فنفرت منه، مدعية أنه ليس بالرجل الذي أذنت أن تتزوج منه، ولم تمكنه من نفسها، وأنها لا ترضى به، ولا تريده بتاتاً

إلخ.

وبتأمل ما ذكرتم وما أجاب به وكيل الزوج وأبو المرأة وشهادة عمها الذي هو الواسطة بينهما في الخطبة وزوجته وابنته بأنها راضية به. ظهر-والله أعلم- أن النكاح غير صحيح، لعدم وجود الرضا منها صريحاً، ولأن العلماء رحمهم الله نصوا

ص: 72

بأنه يعتبر في استئذان المرأة تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة به بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. فأما شهادة عمها وابنته وزوجته فالظاهر أنها لا تكفي هنا، لأن العم متهم بكونه يقصد الواسطة بينهما وكالدلال في بيع السلعة فهو متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل له ما جعل له من الدلالة، ويعضد هذا ما ذكرتم عن أبيها بأنه يخدع ومعه بعض التغفيل، ومع ذلك فللزوج عليها اليمين. وعلى هذا فلا يتقرر المهر بهذا الدخول لأنها لم تمكنه من نفسها. والسلام عليكم.

(ص-ف 1858-1 في 15-9-1383هـ)

ليس للأب إجبار ابنته البكر، ولو مكلفة، وإذا حكم بصحة العقد حاكم نفذ

من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحا

الشيخ محمد بن فايز

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم 98 وتاريخ 23-5-1377هـ على الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة ثم إن البنت نشزت وامتنعت من طاعة الزوج وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه.

فالجواب: الحمد لله. حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة. فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره. ويستحب الزوج الموافقة على الخلع في

ص: 73

مثل هذه الحالة، وبعض العلماء ألزمه بذلك، قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء واختلف كلام الشيخ رحمه الله في وجوب إجابته، والحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب.

وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة، ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت) متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس (أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وأبو بكر عبد العزيز، قال في (الفايق) : وهو أصح. قال الزركشي: وهو اظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو القول الصحيح.

لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض عليه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة النكاح وعدمها

ص: 74

أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرناه. والله الموفق. والسلام عليكم.

(ص-ف 893 في 29-7-1377هـ)

فتوى في الموضوع

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ حسين حسن كمال

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصلني كتابكم الذي تستفتون فيه عن جواز إنكار والد البنت ابنته بدون إذنها، وإجبارها على ذلك.

والجواب: الحمد لله. ليس للأب إنكاح ابنته بدون إذنها وإجبارها لحديث أبي هريرة الذي ذكرتهم وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققيق. والقول الآخر أن الأب له إجبار ابنته وهذا هو المذهب. فإذا حكم حاكم في هذه المسألة بالمذهب فلا يفسخ النكاح، لن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا إن لم يكن في الزوج عيب شرعي يسوغ الفسخ. والسلام عليكم.

(ص-ف 1373 في 29-10-1379هـ)

فتوى مماثلة

الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني صالح بن نوار عن رجل زوج بنتيه بغير رضاهما من رجلين من غير بني جنسهما، وتم العقد بغيبة بنتيه وبلا علم منهما، وأخذوا بعد العقد مدة طويلة نحو عشر سنين بدون دخول، والبنتان مصرتان على رفض الزواج غير منقادتين بتاتاً؟

ص: 75

فأفتيته: بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد ارتكب الأب خطأ بإجراء هذا العقد بغير رضا بنتيه، وأن العقد الذي بهذه الصفة غير صحيح على القول الصواب الذي عليه المحققون من العلماء مع أن فيه قولاً آخر، إلا أن هذا القول هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) متفق عليه.

وحديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داو وابن ماجه. وحيث لم يحصل دخول ولا خلوة فعلى الزوجين أن يطلقاهما. فإن أبيا فالحاكم يتولى فسخ النكاحين وعلى الأب تقوى الله ومخافته وأن لا يزوجهما إلا برضاهما بعد تحري الكفؤ الذي تتم به المصلحة المنشودة في النكاح. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 401 في 1-3-1383هـ)

دليل الأصحاب وعمل الحاكم

ولا دليل مع الأصحاب إلا مفهوم (الثيب أحق بنفسها)(1) .

لكن منطوق الأحاديث الآخر أن البكر لا تزوج بدون إذنها ولهذا اختيار الشيخ أن مناط الأجبار هو الصغر فقط، لا البكارة فإن الكبيرة لها معرفة بحقوقها وما يصلح لها مما لا يصلح.

(1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

ص: 76

وعصور فيما أدركنا في المحاكم أنهم يعتبرون الإجبار كما في كلام الأصحاب، الأب يجبر، والوصي يجبر.

قلت: وذكر الخلاف في المسألة، وأن القول بعدم الإجبار هو الذب يظهر من الأحاديث، وإذا حكم الحاكم بالإجبار لم ينقض، وتقدم هذا المعنى.

(تقرير)

زوجها ولها سنتان، ولما كبرت لم ترض به

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى

بالرياض

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

إليكم استدعاء سلمى بنت ناصر بن كنهش بخصوص دعواها أنا أباها زوجها من مضحي بن عوض العميري وهي طفلة لها سنتان، ولما كبرت لم ترض بالزوج ولا تزال مصرة على رفضه، وبرفقة الشهادة المعطاة لهم من الشيخ عبد الله بن نصبان مأذون عقود الأنكحة بالرياض للإطلاع على الجميع، والقيام حوله بما يلزم. ولا يخفى أن هذه المسألة خلافية، وكلام الفقهاء. فيها معروف.

والذي نفتي به الآن عدم إجبار الأب لابنته البكر على الزواج برجل لا ترضاه، وهو الراجح من أقوال العلماء، والله الموفق. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 3571-1)

ص: 77

وهبها له وبعدما كبرت لم ترض به زوجاً

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم زيد بن جلعود السهلي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم البنت التي وهبها أبوها لرجل وهي صغيرة ثم توفي أباها، وبعد أن بلغت رفضت هبة أبيها ولم ترض بالرجل الذي وهبها أبوها لها.

الجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرت فلا تكون الهبة المذكورة تزويجاً صحيحاً ولا تعتبر البنت زوجة للرجل بمجرد ما ذكر، لعدم توفر شروط العقد، والسلام عليكم.

(ص-ف 342 في 18-3-1381هـ)

إذا وجد ما يدل على رضاها بالعقد في حينه، أو بعده ألزمت

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

وزير الداخلية

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 4547 وتاريخ 27-4-83هـ الأوراق المرفقة المتعلقة بما رفعه سعد بن خريم بشأن أخته سارة التي تطالب بفسخ نكاحها من إبراهيم القدير لأنها لم ترض بالزواج به، ولم يدخل بها بعد.

ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق ظهر أن هذا الزواج في سببه شبهة، وأن القرائن حافة حول صحة بعض ما ادعته البنت

ص: 78

ووليها، وحيث الحال ما ذكر فإنه إذا وجد ما يدل على رضى البنت بالعقد في حينه أو بعده فإنه يتعين إلزامها بإدخالها على زوجها، وإلا فإن العقد يعتبر فاسداً، ويجبر إبراهيم على الطلاف فإن أبى فسخ الحاكم نكاحه. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 820-1 في 21-5-1383هـ)

بقيت معه سبع سنين، ثم ادعت عدم رضاها به

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم رقم بدون وتاريخ 27-3-1384هـ المتعلقة بقضية غلاب بن دائح بن شميلان وزوجته شعاع وما ادعته وأخوها شامخ بن ناسف بن شميلان من أن النكاح غير صحيح، لأنها لم ترض به.

ونخبركم أنه بمطالعة الأوراق المرفقة وما اشتملت عليه من شهادات صريحة على الرضا وبقاءها معه سبع سنين أو ثمان ظهر أن النكاح صحيح، فلا يلتفت إلى ما عداه من الشهادات التي يقال عنها أنها كارهة، مع أنه يمكن الجمع بين تلك الشهادات أنها تمنعت أولاً ثم رضيت أخيراً قبل عقد النكاح، أو أنها رضيت أولاً ثم كرهته بعدما تم الزواج. وعلى كل فإن بقاءها معه طيلة هذه المدة مع وجود تلك الشهادات الصريحة على رضاها

ص: 79

يدل على صحة النكاح، لكن إن تعسر الجمع بينهما ورأيتم عرض المخالعة عليهما فلا بأس بذلك إذا كان الخلع برضاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 1077-1 في 24-4-1384هـ)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المويه

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصلنا خطابكم رقم 195 في 10-8-1382هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل عقد له على امرأة ثيب يدعي أنها راضية به وقد أنكرت المرأة رضاها به، وتذكر أن وجه الإشكال عليك في القضية هل تصدق المرأة في عدم رضاها وإذنها بعقد نكاحها من هذا الرجل ولا يلتفت إلى البينة حيث أن إنكارها حصل قبل تمكينها إياه من نفسها. إلى آخر ما ذكرت.

ونفيدك أن القول قولها مع يمينها إذا عدمت البينة لقوة جانبها. أما إذا كانت البينة موجودة فيعمل بها، ولا بد لرضاها بالزواج من شاهدين عدلين، لا يكون أخوها العاقد عليها أحدهما، لكونه في الحقيقة مدعياً عليها.

وإذا عجز المدعي عن إحضار البينة اللازمة طبق دعواه ثم ادعى على المرأة انها غرته فخسر لأجلها ما قدره وطالبها بنا خسر

ص: 80

وأحضر شاهداً واحداً فقط يشهد عليها برضاها به أكملت البينة بيمينه واستحق عليها ما ثبت أن خسره لأجلها، لأن هذا مما يقصد به المال. بخلاف الدعوى عليها بالرضا لتصحيح العقد فلا يكفي فيها الشاهد واليمين كما ذكرنا، وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف522 في 15-3-1383هـ) .

تسلم الزوجة لزوجها الذي خرجت من عنده، ثم ينظر في قضية الإجبار بعد

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

وزير الداخلية

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 11393 وتاريخ 11-1-1381هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى مطلق ابن سهر ضد زوجته التي أخذها شخص يدعي أنه أخوها ثم ادعت أن أباها قد أجبرها على الزواج بمطلق المذكور. قال قاضي الدلم إن دعوى المرأة لا تسمع إلا بحضور والدها. وترغبون الإفادة عما نراه في ذلك.

وعليه نشعر سموكم أنه يتعين قبل كل شيء تسليم المرأة إلى زوجها قهراً، وبعد ذلك إذا كان لها دعوى على زوجها فتحضر معه لدى أحد القضاة للنظر في دعواها، ولا يتوقف النظر في دعواها على حضور والدها، وإذا كان لها دعوى على والدها فتوكل من يخاصمه في محل إقامته. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ف 1355-1 في 12-11-1381هـ) .

ص: 81

وكيل الأب يقوم مقامه

المسألة الثامنة: هل لغير الأب أن يجعل له وكيلاً في النكاح إذا غاب فيقدم على سائر الأولياء؟

الجواب: نعم، وكيل كل ولي يقوم مقامه غائباً وحاضراً، قال في (الإنصاف) في (باب أركان النكاح) : قوله: ووكيل كل ولي يقوم مقامه، وإن كان حاضراً. الصحيح من المذهب جواز الوكالة في النكاح، وجواز توكيل الولي سواء كان مجبراً أو غير مجبر، أباً كان أو غيره، بإذن الزوجة وبغير إذنها.

إلى آخر كلامه.

(من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته)

الجد لا يجبر

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة والدة جلالة الملك سلمها الله وحفظها

وحفظ لها نجلها إمام المسلمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

من خصوص البنت التي جدها ناصر بن سرحان المشتبكة من جدها ناصر أنه يريد أن يزوجها أحد أولاد إخوته قهراً لها، وهي لا ترغب ذلك كما صرحت بذلك عندي حين حضرت هي وأمها وخادمتكم المسماة أم حسين، وبكل حال لا يحل ولا يصح تزويج هذه البنت شرعاً بشخص لا ترضاه.

والسلام عليكم.

(ص-م 737 في 17-6-1377هـ) .

ص: 82

تحجر بنات عمه

من محمد بن إبراهيم إلى من يراه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد سألنا سعود بن محمد بن شائع عن مسألة تحجير الرجل بنت عمه عن الأزواج حيث يريد أن يختص بها هو أو أحد إخوانه أو بنو عمه وهي ممتنعة عنه وغير راغبة فيه: هل يجوز إجبارها عليه، أم لا؟

ونفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز، ولا يجيزه الشرع والإسلام برئ منه، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به، إذا التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور، ومن يصر على تحجير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضيه به فهو بحاجة للرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني. هذا ونسألة الله التوفيق والهداية للجميع.

رئيس القضاة

(ص-ف 5279-2 في 21-9-1381هـ

فتوى في الموضوع

من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين ناصر ومحمد وفراج

أبناء عود بن حشر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد ذكر لنا محمد بن مطلق بن حشر أنكم قد حجرتم على أخته، ومنعتم الخطاب عنها وحيث أن هذا أمر لا يجيزه الشرع وهو من أمر الجاهلية التي أبطلها الإسلام وقضى عليها فلا ينبغي

ص: 83

لأحد أن يعمل هذا العمل، فهو من الظلم الذي حرمه الله، والحكومة أعزها الله قادرة على الأخذ على يد الظالم وردعه وتأديبه، والذي يجب عليكم الكف عن ذلك وإظهار رجوعكم عن التحجير عليها، وترك سبيل البنتين لمن يتقدم لهما من الأكفاء، كما أنه قد بلغني أن سعود بن حشر والد البنتين قد وضع لبن والدتكم، فإن ثبت ذلك فهو أخوكم وأنتم أعمام للبنات فلا يصح لكم نكاحهما بحال من الأحوال. والسلام عليكم.

(ص-ف1275 في 15-10-1381هـ) .

الثيب لا يجبرها قولاً واحداً

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن أحمد الأسمري

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن حكم البنت الذي زوجها أبوها بغير رضاها في حين أنها ثيب قد تزوجت بزوج قبله.

والجواب: الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكرتم فنكاحها الأخير غير صحيح، لأن من شروط النكاح رضى الزوجين والثيب لا يجبرها أبوها إذا كانت قد تجاوزت تسع سنين قولاً واحداً، لكن ينبغي مراجعة المحكمة فيما يشكل احتياطاً للفرج. والسلام عليكم.

(ص-م 79 في 9-1-1383هـ) .

ص: 84

أجبرها والدها على الزواج بابن عمها وهي ثيب

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 942-6 وتاريخ 16-5-88هـ ومشفوعاته بخصوص زواج نوير بنت فهد على ابن عمها شجاع وأن والدها أجبرها على الزواج به والحال أنها ثيب بالغة رشيدة وأنه قد مضى على زواجها بابن عمها عشر سنوات لم يدخل بها ولم ترض منه. إلى آخر ما ذكرتم وتطلبون منا الإفادة عما ترونه حول طلبها.

ونفيدكم حيث أنه ثبت لديكم إجبار والدها على الزواج من ابن عمها والحال أنها ثيب بالغة عاقلة فزواجها غير صحيح إذ أن من شروط صحة النكاح رضا الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح. وفي إجبار الأب أولاده الصغار والمجانين والأبكار على الزواج روايتان، أما الثيب البالغة العاقلة فليس له إجبارها بلا نزاع. وهو قول عامة أهل العلم، إلا الحسن لما روى البخاري وغيره (أن الخنساء ابنة حرام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه) قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته والقول به، ولا نعلم مخالفاً له

ص: 85

إلا الحسن. ولكن أخذاً بالاحتياط فيحسن منكم فسخها منه والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 1326 في 16-6-1388هـ)

استحسان النظر إلى الأمارات ولو سكتت

قوله: صمات البكر ولو ضحكت أو بكت.

وبعض استحسن هنا النظر إلى الأمارات، فإن سكتت ووجدت الأمارات الدالة على أنها غير راضية فلا يكفي صماتها، ولعل المراد من الحديث ما لم يوجد ما يدل على الامتناع فإن سكتت وثم قرينة تدل على سكوتها لا عن رضا بل هي ممتنعة فليس هذا مراد الحديث، بل مراده الغالب من البكر. (تقرير) .

فصل

الولي شرط

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سلطان بخش

وفقه الله آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد ورد إلينا سؤالكم، وهذا جوابه:

أما قولكم: هل تنكح بالغة بغير ولي؟

فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي، وهذا مذهب جمهور أهل العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف رضي الله عنهم. قال تعالى (وأنكحوا

ص: 86

الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم) (1) وقال: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)(2) وقال (فانكحوهن بإذن أهلهن)(3) وقال (فلا تعضلومن أن ينكحن أزواجهن)(4) وقال (الرجال قوامون على النساء)(5) . قال محمد بن الحسين المكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ (ولا تنكحوا المشركين) ووجه دلالة الآيات الثلاث الأول على ذلك ذلك ما فيهن من اسناد الإنكاح إلى الأولياء. ووجه دلالة قوله تعالى (فلا تعضلوهن) على ذلك ما ذكره البخاري حيث قال: ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن الفضل، وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فله المهر بما ستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) . أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وذكر له طرقاً. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني وقال ابن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً. اهـ.

وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بجواز نكاح المرأة بغير ولي وحجتهم في ذلك حديث:(الأيم أحق بنفسها من وليها)(6) .

(1) سورة النور - آية 32.

(2)

سورة البقرة - آية 221.

(3)

سورة النساء - آية 25.

(4)

سورة البقرة - آية 232.

(5)

سورة النساء - آية 34.

(6)

أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن.

ص: 87

ولا حجة لهم في ذلك لأن المراد أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها كما أجاب بذلك غير واحد، وهذا في غابة الظهور.

وأما: وهل والدتها وأخوالها يكونون أولياؤها. إلخ..؟

فالجواب: ليست والدتها وأخوالها من الأولياء مطلقاً. ولا يصح تزويجهم، لما تقدم من الادلة في المسألة قبلها ما يظهر منه أن الأولياء هم العصبة خاصة. والسلام.

(ص-ف 491 في 19-4-1377هـ) .

قضية في الموضوع في عقد مصدق من مراجعة الرسمية بدون ولي

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 15378-3 وتاريخ 18-11-1380هـ عطفاً على ما وردكم من فضيلة رئيس محكمة جدة برقم 3907-1293 وتاريخ 5-11-1380هـ ومشفوعة الورقة التي أبرزها إبراهيم محمد صالح تركي لإثبات زواجه من فايزة عبد العزيز صالح المصرية الجنسية والورقة صادرة من موثق القاهرة ومصدق من جميع مراجعها الرسمية. ويرغب رئيس المحكمة المنوه عنه إبداء رأينا في هذا العقد هل صحيح أم لا؟

ونشعركم أنه بدراسة الأوراف اتضح صحة ما ذكره رئيس المحكمة من أن الورقة ليس فيها ما يدل على أن العقد المذكور قد أجري من مولى فايزة المذكورة ولا بأنه من حاكم شرعي.

وحيث الحال ما ذكر فإن هذا النكاح غير صحيح لفقد شرط

ص: 88

من شروط الصحة وهو الولي. وهذا هو المذهب كما لا يخفى وبه قال جمهور أهل العلم، لحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه، ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الحاظ رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني:(كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية) قال الحافظ فتبين أنه هذه الزيادة من قول أبي هريرة. اهـ. ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي ولا نعلم من الشرع ما يخالف هذا القول وإن كان بعض العلماء قد قال بخلافه، مع أنه لم يحكم بصحة هذا العقد حاكم. وأيضاً فهذا العقد خال من الإيجاب الذي هو من أركان النكاح والله يتولاهم.

رئيس القضاة

(ص-ق 254 في 19-3-1381هـ)(1)

اشتراط عدالة الولي

هذا هو المشهور والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار صاحب الشرح الكبير أن هذا لا يشترط، وهو الظاهر

(1) وتقدم بعض ما يتعلق باشتراط الولي في إرشاد مأذوني الأنكحة.

ص: 89

اختيار الشيخ وابن القيم ويقول صاحب الشرح لم يزل الناس.

فالصحيح في الدليل والذي عليه العمل أن أباها يملكها ولو كانت حالته حالة سوء إذا لم يكن كافراً بل فاسقاً فإنه يصح أن يزوج.

(تقرير) .

المرأة لا تزوج نفسها

من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ أبو المعاطي محمد عرفة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قصة الرجل الذي تزوج بفتاة استرالية نصرانية في لندن، وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني. وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين، وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية وتسأل عن صحة عقد نكاحها، وإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه، وعن كيفية صلاة الزوجة، لأنها لا تحسن غير اللغة الإنجليزية.. إلخ؟

والجواب: الحمد لله، أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي ولعدم وجود الشاهدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(1) . وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل.

(1) رواه الخمسة وصححه ابن المديني. ويأتي.

ص: 90

والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ويحضره شاهدان عدل. فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها، ولا شيء عليهما فيما مضى، وأولادهما شرعيان ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح لأن هذا من وطيء الشبهة.

أما من ناحية صلاة الزوجة فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فوراً.

(ص-ف 2304-1 في 23-8-85هـ) .

اتفق أب وجده على أن لا تزوج إلا باتفاقهما

من عبد العزيز بن ناصر الشعيي إلى فضيلة شيخنا

الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أطال الله بقاك، نوجه إلى فضيلتكم هذا السؤال، وهو أن ابنة في سن أربعة عشر سنة أو خمسة عشر سنة وبت في حجر أمها وجدتها، وأمها معتوهة العقل وأبو البنت قد فارق أمها وهي صغيرة لم ينفق عليها وأمها ليست في عصمته، وبعد حضوره إلى البلد طالبته جدتها بالنفقة، ووقع بينهما اتفاقية على سقوط النفقة عنه ولا يكون له في صداقها شيء ولا يتولاه بنفسه وشرط في الاتفاقية أنها لا تزوج إلا من شخص يتفقان عليه، ثم إن أباها حضر مرة أخرى وحاول أن يزوجها أحد أقاربه مع اعترافه أن الصداق يدفع إليها وإلى جدتها وفاء منه بشرطه

ص: 91

والجدة تأبى أن تزوج هذا القريب خشية أن يغادر البلد بها لأن أمها معتوهة، وهي رابية في حجر جدتها وأبوها لم يعرفها في شيء ما فهل يمكن ألأب يتصرف فيها بالتزويج على ما يرى لأنه أب أو يمنع لأنه لم يعرفها سابقاً وجدتها هي التي ربتها وأمها معتوهة العقل وأبوها من أهل المدينة ليس وطنياً نؤمل الجواب سريعاً أثابك الله، وأنهمك الصواب.

الجواب: وصل إلينا كتابك تاريخ 24-8-1375هـ وفهمت مضمونه وما أشرت إليه من السؤال حول قضية البنت التي جرى الاتفاق مع أبيها ومن جدتها أنها لا تتزوج إلا من شخص يتفقان عليه، وأبوها يريد الآن أن يتزوجها من لم توافقه عليه الجدة. وأفيدكم أن هذه البنت لا تزوج إلا بمن يتفقان عليه الأب والجدة حسبما شرطا. هذا ما لزم بيانه. والسلام.

(ص-م في 25-8-1385هـ) .

الولاية للجد قبل الأخوة

الثالث: سؤالك عن زواج يتيمة زوجها جدها أبو أبيها نظراً لغيبة أمها، وتسأل هل يصح ذلك مع عدم حضور الأخ.

والجواب: الولاية للجد، وليس للإخوة ولاية على إخواتهم حضروا أم غابوا مع وجود جدهن، إذ هو بمنزلة الأب.

(ص-ف 379 في 26-2-1383هـ) .

(22704 - قوله: ثم ابنها.

وكثيراً ما يوجد من كثير من الأولاد عدم رغبتهم في تزوج الأم، كثير منهم يرى أنه عيب عليهم أن تتزوج الأم، فضلاً عن أن يتولى التزويج. (تقرير) .

ص: 92

قوله: لأبوين، ثم الأب.

فلا يزوج مع وجود الأخ الشقيق، وفمه قول أنه لو زوج لصح، لأنه أمر يعتمد التعصيب. ولعل ما ذكر هنا (1) هو الظاهر، فإنه وإن لم يكن مثله من كل وجه فهو معتبر في الغالب ولم يخرج من ذلك إلا النساء، والأخ لأم كالنساء، فإن ميراثه السدس بكل حال. (تقرير) .

إذا لم يوجد للمرأة ولي فقاضي البلد الذي تقيم فيه

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-1128 وتاريخ 16-8-1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب المرأة منه بنت إبراهيم الصومالية المقيمة في الدمام (الزواج) من محمد ابن ورسه الصومالي.

نفيدكم أنه إذا كانت المرأة معدومة الولي أو وليها بعيد لا يمكن التوصل إليه إلا بمشقة فإن قاضي البلد الذي تقيم فيه المرأة هو الذي يتولى تزويجها، فتحال هذه المعاملة إلى قاضي الدمام ليجري ما يلزم فيها من الوجهة الشرعية. والله يحفظكم.

(ص-ف 624 في 24-8-1376هـ) .

(1) رواه الخمسة وصححه ابن المديني. ويأتي.

ص: 93

لا ولاية للحاكم إلا في البلد الذي تقيم قيه

من محمد بن إبرهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابكم الوارد إلينا برقم 2982 وتاريخ 2-9-1383هـ مشفوعة خطاب القاضي بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصك الصادر بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصادر من قاضي بيت الفقيه باليمين المتضمن إجراء عقد نكاح ناصر بن محمد حظي على المدعوة زهرة بنت حمد هيسه بولاية العامة في حين أن المعقود عليها تقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبعد دراسة ما جاء في الصك المذكور وما عرضه فضيلة القاضي بالمحكمة في خطابه السالف الذكر حول العقد المذكور وجدنا أنما أرتآه القاضي من كون العاقد لا ولاية له على المرأة المذكورة له وجه من الصحة، غذ أن العاقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور لأنه لا ولاية له على المرأة التي لا تقيم في بلده لأن الولاية والحاكم هذه للحاكم الشرعي الموجود بالبلد التي تقيم فيها الأيم ولا ولي لها حينئذ. وعلى هذا فيتعين فسخ النكاح السابق باعتبار العقد فاسداً واتخاذ ما يلزم نحو تجديد العقد من قبل الحاكم الشرعي إذا رغب كل من الزوجين تجديد عقد نكاحهما. هذا والسلام عليكم.

(ص-ف صورة بدون رقم) .

ص: 94

مسلم بانجلترا طلب ولاية نكاح من أسلم من النصرانيات

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: اتصل بي الحاج السيد جواد مقدس رئيس جمعية مسلمي بريستول بانجلترا ومعه كتاب من سكرتير الجمعية يعرف فيه بالسيد جواد المذكور، وقد شرح لي نشاط الجمعية المذكورة في الدعوة الإسلامية، وطلب مني إعطاءه بعض الكتب وقد أعطيناه بعض الكتب الإسلامية والسلفية.

وقد ذكر لي بأن بعض النساء المسيحيات اللاتي اعتنقن الإسلام يطلبن إليه أن يعقد لهن النكاح، وحيث أن أولياهن من النصارى فقد طلب فتوانا في أن يقوم مقام أولياء هؤلاء النساء المسلمات في إيجاب العقد على أزواجهن الذين يرغبون التزويج بهم. وقد أفتيته بذلك وأنبته في تولي ذلك. كما طلب أيضاً الإذن له في تعليم القرآن ونشر العلم في تلك الربوع وأذنا له في ذلك أيضاً، سائلاً الله لي وله التوفيق والسداد.

مفتي المملكة العربية السعودية

(ص-م 5501 في 15-12-1384هـ) .

عقد النكاح للإماء اللاتي اعتقتهن الحكومة

تعميم

فضيلة.......

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

تلقينا من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء خطاباً

ص: 95

برقم 4730 في 23-2-1383هـ كما تلقينا خطاباً من سمو نائبه برقم 5672 في 3-3-1383هـ ويقضيان بالإذن لكل من قاضي بإجراء عقد النكاح للإماء اللائي جرى عتقهن من قبل الحكومة ممن يرغبنه إذا توافرت فيه الشروط اللازمة شرعاً فيما إذا لم يكن لهن ولي من النسب كالأب والابن والأخ ونحوهما. فاعتمدوا إنفاذ ما ذكر والعمل بموجبه.

رئيس القضاة

(ص-ق 1640-3 في 13-4-83هـ) .

الخال ليس بولي

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم 1080-1 وتاريخ 1-6-88هـ بخصوص المرأة الذي ذكرت أن ناصر بن درعان العمور تزوجها من دهم في نجران ومعها بنت وتوفيت أمها فزوجها ناصر علي مبارك بن شارع العمور بدون أمر من قاضي ولا ولاية من عصبة مع أن خالها معروف لديهم ومن أهل نجران، وتسأل عن صحة هذا العقد.

والجواب: هذا العقد غير صحيح، لعدم الولي، والولي شرط من شروط النكاح، والخال ليس ولي في النكاح، وفإذا فقد الولي فالنكاح فاسد، هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو المشهور من المذهب واستدلوا لذلك بما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة

ص: 96

وصححه ابن المديني. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبما أمرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. فإن كان هناك دعوى غرور فلا مانع من سماعها، وإن كان كل منهما يرغب استمرار النكاح بينهما فيجدد له العقد، ولا تحتاج إلى عدة لأن الماء ماؤه وإلا فيفرق بينهما، وعليه أن يطلقها لأن العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، فإن أبى فسخه الحاكم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 1335 في 16-6-1388هـ)

متى يسمى الولي عاضلا

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

فقد وردنا سؤال من المدعو عوض بن عبد الله الوقداني يطلب إفتاءه عما يقتضيه الوجه الشرعي في الرجل تبلغ عنده البنت سن البلوغ ثم تتجاوزه حتى تصل إلى الثلاثين عاماً وأكثر والخطاب يترددون عليه طالبين يد ابنته أو يد من له الولاية عليها فيمتنع عن ذلك، لأطماع مادية، أو مشاعر نفسية ولو دفع الخاطب أوفى صداق مع أنه تتوفر فيه الكفاءة في الدين والنسب إلى آخر السؤال؟

والجواب: أنه متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه ديناً وخلقاً وكفاءة ولم يقدح فيه الولي بما يبعده عن

ص: 97

أمثالها ويثبت ما يدعيه كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها، فإن امتنع عن ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة. وبالله التوفيق. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص-ف 547 في 13-4-1382هـ) .

نصيحة لمن نسب إليه عضل

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم

محمد بن عبد الرحمن الأحيدب

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

بلغني بأن بنت ابنك سبيكة بنت حسن بن محمد قد خطبها رجل كفؤ لها شاب من خيرة الشباب وهو ابن خالتها عبد العزيز ابن دخيل الفريج. وأنت تعرفه لأنه صهركم، وقد رضيت به من أول، ثم قيل عنك أنك تمنعت، ومع أني لم أصدق بأنك ممتنع والحال ما ذكر إلا أني أحببت أكتب لك هذا الكتاب حثاً لك على اغتنام الأجر وترغيباً لك في الخير. وتحذيراً من مغبة ما يترتب على امتناعك، لما يلي:

أولاً: أن هذا من العضل المحرم الذي يفسق صاحبه إن تكرر.

ثانياً: أن المرأة لا تزوج على أي رجل كان إلا برضاها به.

ثالثاً: أن الصداق الذي يبذله الزوج خاص بالزوجة، فليس لأحد أن يختص بشيء منه إلا برضاها.

ص: 98

رابعاً: أنها إذا رضيت بزوج كفؤ لها وعضل وليها الأقرب فيتزوجها وليها الأبعد.

لهذا لزم مناصحتك في ستر هذه اليتيمة وتسهيل أمرها بأن تتزلى عقد نكاحها بنفسك أو بوكيلك، والله لا يضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم.

(ص-ف 802 في 17-5-1382هـ) .

إذا أحوج إلى السجن سجن

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فنرفق لسموكم من طيه الكتاب الوارد إلينا من الشيخ عبد العزيز الشعبي بخصوص ابنه أحمد خليل وعضله لها بعدم تمليكها على الكف التي ترضاها هي، وفي الحقيقة حفظك الله الرعية في ضرورة إلى الوازع السلطاني، وهذا الرجل -أعني خليل- يلزم شرعاً من قبل سموكم أن يعقد لهذا الكف الثابتة كفائته عند الشيخ الشعيبي قاضي السيح في الخرج، وإن أحوج إلى السجن فيسجن حتى يزوج. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح.

محمد بن إبراهيم

(ص-ف 44 في 5-3-1376هـ) .

الغيبة لا تحدد. الضابط التضرر

قوله: أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. إلخ.

ولعل الأليق هو ما تضرر المرأة بالانحباس، فإنه لا يمكن

ص: 99

حده، ويختلف بالطرق ومواصلاتها ومخابراتها. فالضابط هو التضرر بالانحباس أو تخشى قوات الكفؤ إذا تأخر العقد له لا يؤمن أن ينثني عن الزواج بها.

أما أن تتصور الضرورة حين يتم التجهيز فهذا لا يعد فيه تضرراً - وربما أن بعض الناس يسهل في هذا ويرى أنه من الغيبة المسوغة.

أما التشديد كمثل الذي في كلام الخرفي (1) فهذا من المشقة والحرج.

(تقرير) .

قوله: وسن تقديم أفضل

بعلم وتقوى

(تقرير) .

خطبها يماني في الرياض وأخوتها في اليمن

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ سعيد علي اليماني

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد:

فقد وصلني كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة نصها: أن امرأة قدمت من اليمن برفقة أبوها، ثم زوجها والدها بالطائف. وبعد زواجها كان عزم والدها من الطائف إلى الرياض وبعد ذلك وصلت البنت إلى أبيها تحمل ورقة الطلاق من الزوج الذي زوجها به والدها، ثم بعد ذلك توفي والدها فأصبحت البنت بدون أب ولا زوج، ولها إخوان في أرض اليمن من أبيها، والمرأة أصبحت ثيبة، وعند انتهاء عدتها طلب زواجها أحد اليمنيين.

(1) قال الخرفي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل إليه ولا يجيب عنه.

ص: 100

فما رأي فضيلتكم: هل هي توكل أحد يعقد بها، أو يوكلوا إخوانها أو يحضروا بأنفسهم إلى الرياض بحيث أنهم في اليمن. انتهى؟

والجواب: الحمد لله. قد فهمت ما ذكرته عن المرأة، وإذا أمكن مراجعة إخوانها ليحضروا أو يوكلوا تعين ذلك، فإن لم يمكن إلا بصعوبة وطول انتظار فقد ذكر العلماء بأن الولي إذا غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فيزوجها الولي الأبعد فإن لم يكن لها أولياء مطلقاً فوليها الحاكم، لحديث (السلطان ولي من لا ولي له)(1) وهذه المرأة لغيبة أوليائها وانقطاعها منهم تنزل منزلة من لا ولي له. والسلام عليكم.

(ص-ف 912 في 2-8-1377هـ) .

إذا كان وليها في جهة غير معينة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس محكمة الباحة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 992 وتاريخ 2-4-85هـ بخصوص ما تقدم به لكم محمد بن حسن في معروضه المرفق من قرية الرماده من أن له بنت عمه تريد الزواج، وأن لها أخ عمره خمس سنوات وهو مقيم بالحبشة (الأرترياء-غردات) من مدة خمس عشرة سنة، وقد أرسل له عدة برقيات ولم يجبه، ويطلب أن تبعثوا له بواسطة السفارة السعودية بأرتريا غردات ليتوجه أو يرسل وكالة شرعية.

(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

ص: 101

وترغبون الإفادة بما تراد نحو إجراء العقد للمذكور بواسطة ابن عمها الحاضر؟

ونفيدكم أنه إذا كان الأمر ما ذكروا أن عمها ليس في جهة معروفة معينة من الحبشة بحيث تمكن مراجعته للحضور أو التوكيل لا مانع من إجراء العقد لها بواسطة وليها الأبعد الموجود بجهتكم إذا خطبها الكفؤ ورغبت به. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ف 2037-3-1 في 9-5-1385هـ)

غابوا أكثر من مساقة القصر ولا تمكن مراجعتهم

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال

رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فنشير إلى خطابكم رقم 1128-3 وتاريخ 19-2-1383هـ المعطوف على خطاب فضيلة مساعد رئيس محكمة جازان رقم 368-1 وتاريخ 11-23-1383هـ ومشفوعة خطاب القاضي والاستدعاء المقدم من المرأة وعناء بنت شوعي بصدد طلبها الزوج ممن تقدم لخطبتها، وما ذكر فضيلة القاضي من أن المرأة المذكورة لا ولي لها سوى اثنين من أوليائها يسكنان قرية الرنف باليمن تبع الجمهوريين، والمواصلة منقطعة مع تلك الجهة بالوقت الحاضر، والمرأة المشار إليها مضطرة إلى الزواج بالوقت الحاضر، والمرأة المشار إليها مضطرة إلى الزواج بالوقت الحاضر، وطلبه إرشاده عما يجب من تزويجه للمشار إليها من عدمه.

ص: 102

نفيدكم أنه ما دام أولياء المرأة المذكورة غائبين أبعد من مسافة قصر غيبة منقطعة. حيث تعذرت مراجعتهم فإنه يزوجها الأبعد من أوليائها إن وجد، وإلا فالحاكم ولي من لا ولي له أن يزوجها القاضي بعد توفر الشروط والأركان، وانتفاء الموانع الشرعية.

قال في (شرح المنتهى) في شروط النكاح: (أو غاب الأقرب غيبة منقطعة - وهي أي الغيبة المنقطعة- لا تقطع إلا بكلفة ومشق. قال في الإقناع وتكون فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه أي الأقرب، أو تعذرت مرجعته أي الأقرب بأسر أو حبس ونحوهما زوج امرأة حرة أبعد أوليائها أي من يلي الأقرب المذكور في الولاية والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ف 566-1 في 9-4-1383هـ)

مراسلة الولي الأقرب الغائب وتركها في بعض الحالات

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق برقم 177-1 وتاريخ 10-4-85هـ عطفاً على ما وردكم منا من السؤال عن حقيقة قضية المرأة مريم بنت الطالب الشنقيطية وقد ذكرتم في خطابكم أنه كثيراً ما يتقدم إليكم بالمحكمة نساء أجنبيات يطالبن بعقد زواجهن ويكون أولياؤهن غائبين خارج المملكة

ص: 103

ولتيسر المواصلات وسهولتها تستخلفون قاضي البلد الذي يقيم فيه الولي للتنبيه على الولي بالحضور أو التوكيل وإذا تأخرت الإجابة أكثر من اللازم أو كان محل إقامة الولي مجهولة أجريتم اللازم، ولكن بعض الأفراد اللذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله كهذه المرأة يطالبون بالتزويج من قبل الأبعد إذا كان الأقرب غائباً مسافة قصر ويدللون على ذلك بأن هذا هو أيضاً مذهب الإمام أحمد رحمه الله؟

ونشعركم بأن ما جريتم على العمل به في هذه المسائل في محله اللهم إلا إذا خشي قوات الكفؤ بسبب التأخير أو كانت المرأة مضطرة لعدم المنفق أو نحو ذلك فلا مانع من تزويجها من قبل إلا بعد نظراً لغيبة الأقرب خارج المملكة ومراعاة للمصلحة والله يتولاكم.

رئيس القضاة

(ص-ف 2129-3-1 في 12-5-85هـ)

هل سفر الحج مما يسوغ تزويج الولي الأبعد

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي رماح

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المسائل الآتية:

الأولى: عن امرأة زوجها أخوها مع وجود أبيها ولكنه كان غائباً للحج، وهل سفر الحج في مثل هذه الأزمان مما يسوغ تزويج الولي الأبعد؟

ص: 104

والجواب: الحمد لله. هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال لأن لكل قضية ملابساتها الخاصة فإذا لم يكن هناك مفسدة وكان الخاطب مستعجلاً لا يمكنه الانتظار لمراجعة الأب ويخشون من فواته وربما أنهم لا يجدون مثله وكانت المرأة محتاجة للزواج نفي مثل هذه الحال يسوغ للحاكم أن يجتهد ويجبز عقد النكاح إذا تولاه الولي الأبعد، فينبغي أن يجدد عقد النكاح من قبل الولي الأقرب.

(ص-ف 1311-1 في 6-5-1386هـ)(1)

زوجها أخوها ووافق عليه أبوها فيما بعد، وإذا أريد تصحيح مثل هذا النكاح

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح ابن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايده حضروا لدينا وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح، فأفتيتهم بأنه إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة وكانت معروفة بالصدق والديانة ولا لها مقصد من شهادتها غير الخير وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين فإن الرضاع يثبت شرعاً.

كما أفتيتهم بأن المرأة إذا كوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح، ولو وافق عليه أبوها فيها بعد فإنه لا يصح، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقداً

(1) المسألة الثانية: فيمن اعترف أنه نكحها شغاراً. (الثالثة) : تأتي في الأشهاد على عقد النكاح.

ص: 105

جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص-ف 1313 في 10-11-1381هـ)

زوجها ابن عمها مع وجود أخيها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رافع بن محمد العمري

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 8-7-83هـ الذي تستفتي به عن بنت عمكم الذي عقد نكاحها أخوك ابن عمها مع وجود أخيها الشقيق البالغ من العمر خمسة عشر سنة أو سنتة عشر سنة والذي عارض في إجراء عقد نكاحها ولم يرض به، لأن العاقد ليس عنده وكالة منه ولا من أبيها. إلخ..؟

والجواب: الحمد الله. إذا كان أخوها الشقيق قد بلغ خمسة عشر سنة وكان رشيداً يعرف الكفؤ ومصالح النكاح وكان حاضراً في البلد فهذا وليها، ويعتبر نكاحها هذا فاسداً لعدم الولي، ويتعين أن يفرق بينهما إن كان قد دخل بها وإلا فلا يمكن من الدخول إلا بعقد جديد من أخيها إذا كانت قد اجتمعت فيه الشروط المذكورة، وإن كان ابن عمها على تجديد العقد برضى الجميع حصل المقصود وزال المحذور.

(ص-ف1361-1 في 16-7-1383هـ)

ص: 106

تعزير من زوجها بلا ولاية، والشهود، والزوج العالم

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 21064 وتاريخ 17-12-78هـ حول تزويج المدعو عبد الله بن سعد اليماني ابنة زوجته مريم بنت حسن اليماني على المدعو يحي عبده في حال أنه ليس وليها، لدى المأذون عبد الحي حسن كمال بشهادة علي بن محمد اليماني وصالح بن حسن اليماني، كما اطلعنا على ما حكم به القاضي بالمحكمة المستعجلة بالطائف برقم 1321 وتاريخ 19-7-78هـ من تعزير عبد الله بن حسن بالحبس أربعة أشهر من تاريخ سجنه وجلده في كل شهر ثلاثين جلدة، وحبس الشاهدين ثلاثة أشهر، وجلد كل منهما عشرين جلدة في كل شهر وإبراء يحي والمرأة وإخلاء سبيلهما. وعلى ما كتبه فضيلة رئيس محكمة الطائف من الاعتراض على الحكم المذكور، ورأيه التخفيف عن المذكورين بإلغاء الجلد والاكتفاء ببعض مدة الحبس، ورأيه بأن يعزر الزوج حيث أن لديه علماً أن عبد الله بن سعد ليس والد البنت - بمطالعة ما ذكر تقرر ما يلي:

1-

فيما يتعلق بعبد الله بن سعد اليماني والشاهدين فيما حكم به القاضي في حقهم فيه زيادة كما ذكره فضيلة رئيس المحكمة ولكن حيث حكم به حاكم شرهي واجتهد فيه فيترك ولكن حيث حكم به حاكم شرعي واجتهد فيه فيترك وما تولى ولا يعترض عليه.

ص: 107

2-

أما فيما يتعلق بالزوج يحي عبده الذي أخلى القاضي سبيله فما ذكره فضيلة رئيس المحكمة من سجنه وجيه إذا كان عنده علم أن عبد الله بن سعد ليس والد البنت، بل ينبغي أن يعزر بالضرب أيضاً. والله يحفظكم.

(ص-ف 152 في 12-2-1379هـ)

نسب الولد يلحق الرجل من المغضوبة على الزوج

الحفر

الشيخ صالح المطلق

ج96 إذا كنت تريد الثبوت الشرعي بقولك: والذي يتضح لنا أنها مغضوبة على الزوج. فحينئذ هذا النكاح فاسد ويفرق بينهما وجوباً ويلحق الرجل نسب الولد لشبهة النكاح، لكن لا تتزوج المرأة إلا بعد أن يطلقها هذا الرجل للاختلاف فيه. فإن أبى أجبر على ذلك، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، أو فسخ.

محمد بن إبراهيم

(برقية 805 في 5-7-13784هـ)

من تولى عقد نكاح أم سلمة للرسول؟

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمد بن محمد بن حمد ابن عبد العزيز

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل به عن حديث أم سلمة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تولى عقد نكاحها: هل هو ابنها (عمر) أو غيره: وإذا كان ابنهما (عمر) فهل هو جال العقد بالغ أم دون البلوغ.. إلى آخره؟

ص: 108

والجواب: الحمد لله. هذه القصة قد ذكرها المحدثون والفقهاء والمؤرخون، واختلفوا فيها. ومن أحسن ما جاء فيها كلام ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) وإليكم سياق كلامه رحمه الله قال: ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية: حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتاً. وقبل آخرهن موتاً صفية. واختلف فيمن ولى تزويجها منه. فقال ابن سعد في (الطبقات) ولى تزويجها منه سلمة بن أبي سنة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال:(هل جزيت سلمة) يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة. ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع ابن يعقوب، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة إلى ابنها عمر بن ابي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن أبي سلمة، حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (مرحباً برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيري. وإني مصبيه، وليس أحد من أوليائي حاضراً) الحديث. وفيه (فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه.

وفي هذا نظر، فغن عمر هذا كان سنة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ذكره ابن سعد. وتزوجها رسول الله صلى الله

ص: 109

عليه وسلم، في شوال سنة أربع فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره.

ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنة وقد ذكر مقدار سنة جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب. والحديث (قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب. وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيره بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقطه بن مره بن كعب فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: (قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال: (فقالت لابنها) وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في الحديث وروايتهم له (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج أمك) قال أبو الفرج بن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث.

قال: وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذا كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع ومات ولعمر تسع سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر في نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل: لا يشترط في نكاحه الولي. وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية

(صرف 2572/1 في 6/1387هـ)

ص: 110

إذا ادعت أنه لا ولي لها، وأنها خلية، ولم تثبته ببينة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدلم

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

بخصوص عائشة بنت أحمد هبه الذي ذكرت أنها حضرت لديكم صحبة زوجها أحمد صغير يوسف يماني والذي يشغل عاملاً في بلدية الدلم، وأقر بأنه طلقها ثلاث طلقات متفرقات. فأخرجتم بذلك صكاً برقم 288 وتاريخ 9-8-88هـ ثم إن عائشة المذكورة سكنت في الدلم ومعها ابناها الصغيران من أحمد صغير، لأنه تذكر أن ليس لها أقارب في اليمن سوى أخ من أم سافر إلى عدن منذ عشر سنين ولا تعلم هل هو حي أو ميت، ولأنها تخشى على حياتها لو سافرت لليمن لانتشار الفوضى والسلب والنهب هناك، وذكرتم أنها حضرت لديكم أخيراً وأخبرتكم أنها اعتدت بعد طلاقها ثلاث حيضات، وأنه قد خطبها كفؤ لها وهو عم ابنيها من الأم المدعو يحي سليمان جابر المغياني، سعودي الجنسية، ورغبت الزواج منه، وطلبت منكم العقد له عليها. وتطلبون ما لدينا في ذلك.

وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً شرعياً من إجراء العقد له عليها قال في (الفروع) : إذا دعت المرأة أنها خلية أو أن لا ولي لها ولم يثبت ذلك ببينه فذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أنها تزوج، قال ابن قندس: الظاهر أن المصنف وافق أبا العباس

ص: 111

رحمه الله تعالى إذا لم يخالف ما حكي عنه اهـ (حـ ش منتهي) لا سيما وهي امرأة لا أهل لها تأوي إليهم، ويخشى عليها ولحاجتهم إلى النفقة والكسوة والسكن وغير ذلك. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 3425-1 في 13-11-1388هـ)

زوجها عمها الأصغر مع وجود الأكبر

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض عبده الأسمري

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بخصوص ما ذكرته من أن بنتاً بكراً سماء بكماء ليس لها والد ولا إخوة ولها أعمام، وقد تقدم لخطبتها رجل فزوجها به عمها الأصغر مع وجود عمها الأكبر. وتسأل عن صحة زواجها؟

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أب لها أو إخوة فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها فتزويج عمها الأصغر إياها صحيح وإن كان عمها الأكبر موجوداً، إذا كان عمها الأصغر بالغاً عاقلاً عدلاً وزوجها بكفؤ لها برضاها، ولأن الأولياء إذا استووا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، وتقديم الأسن مستحب فقط. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 3246-1 في 9-7-1389هـ)

ص: 112

إذا استوى عصبتها في القرابة أذنت لأحدهم

من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عوض الله بن عايض ورفاقه

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن ابنة بكر ويتيمو ولها أخ قاصر عمره عشرة سنة، وعقد لها خالها برضاها وهو من عصبتها البعيدين، ويوجد لها عصبة لكن لا يعلم أيهم أقرب، ويسأل عن صحة هذا العقد.

والجواب: الحمد لله. الخال ليس بولي لها، وكذلك أخوها القاصر ليس أهلاً للولاية، ووليها الشرعي أقرب عصبتها المرشدين فإذا استووا في القرابة فتأذن هي لأحدهم بإجراء عقدها.

وحيث ذكرتم أن خالها من عصبتها فإن كان أقربهن نسباً إليها فالعقد صحيح، وكذلك إن جهل الحال ولم يعلم لها عصبة أقرب منه، وإن علم أن هناك أحداص من عصبتها حاضراً أقرب من خالها فالعقد غير صحيح، ويتعين أن يفرق بينهما ولا بأس بتجديد العقد برضاها ويتولاه أقرب العصبة. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 1461-1 في 2-6-1384هـ)

ص: 113