الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل في أركانه)
يجب أن تكون عقود الأنحكة: بإيجاب وقبول شرعيين، وولي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
نرفع لمقامكم شفعاً بهذا خطاب فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم 7777 وتاريخ 28-6-1381هـ المرفق بما كتبه رئيس المحكمة الكبرى بجده برقم 3154-486 وتاريخ 19-6-1381هـ المتضمن فسخ نكاح المرأة فايزة عبد العزيز صالح المصري الغائبين في مصر في الجمهورية العربية المتحدة من عصمة زوجها إبراهيم محمد صالح تركي على إثر دعوى أقامها عليها زوجها المذكور، وأنه نظم بذلك الصك المرفق برقم 737 وتاريخ 23-5-1381هـ وأضاف رئيس محكمة جدة انه لاحظ أن جميع عقود الأنكحة التي ترد من الجمهورية العربية المتحدة تقع من غير ولي شرعي للمرأة، كما أنها خالية من الإيجاب الشرعي الذي هو ركن من أركان النكاح كما في عقد نكاح فايزة المذكورة، وأن لديه عدة قضايا منظورة من هذا النوع وطلب التوسط لدى المقامات السامية للتفاهم مع الجهة المسئولة في الجمهورية العربية المتحدة لإبلاغ الجهات المختصة هناك بأنه يجب أن تكون عقود الأنكحة بإيجاب وقبول شرعيين وبولاية ولي شرعي، وإذن من حاكم شرعي في حالة
عدم وجود ولي، طبقاً للنصوص والقواعد الشرعية، مع وضع صيغة شرعية في تلك العقود الرسمية تتفق مع النصوص والقواعد الشرعية، حرصاً على صحة عقود المسلمين، وسلامتهم من الوقوع في الإثم والحرج، مع إشعار السفارات السعودية بعدم قبول عقود الأنكحة للسعوديين ما لم تكن بإيجاب وقبول شرعي وبولاية ولي شرعي أو إذن من حاكم شرعي. اهـ.
ولوجاهة ما أشار إليه رئيس محكمة جدة، وتعينه، ووجوب صيانة عقود الأنكحة من التلاعب المفسد لها، ولا يحل أن يتساهل، وأن لا يقر أحد على إيقاعها على صفة غير مشروعة -لزم رفع الأوراق لمقامكم، مؤملين الأمر على الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإشعارنا بما يتم في ذلك لإبلاغ رئيس محكمة جدة بنتيجة مراجعته. والسلام عليكم.
(ص-ف 1424 في 22-11-1381هـ)
إذا كان الابن صغيراً تولى والده طرف القبول
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحائط
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استرشادك بخصوص سؤالك هل للوالد أن يتولى طرف القبول لابنه في زواجه.
ونفيدك أن الأمر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الابن مكلفاً، أو لا. فإن كان مكلفاً اشترط لاعتبار قبوله توكيل ابنه
إياه في ذلك. أما إن كان غير مكلف كأن يكون صغيراً فلا بأس بتوليه طرف قبوله زواج ابنه بحكم ولايته عليه. وبالله التوفيق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1691-1 في 20-6-1386هـ)
وهبتك ابنتي
(برقية)
سماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
بطرفنا رجل وهب ابنته البكر لابن أخيه، وقد قبل الهبة، والصداق ريال، وذلك بحضور شاهدين، وقد وقعت الهبة بالرياض والمرأة بالأفلاج، ثم إن أباها عقد لابن أخته على بنته المذكورة، والآن كل واحد من الرجلين يطالب بإدخال البنت عليه، ويحتج أولاد أخي الرجل بأنه عقد لابن أخته وهو مريض ناس للهبة، كما يدعي الرجل الأب ذلك، وابن الأخت ينكر ذلك، نسترحم موافاتنا برأيكم نحو هذه القضية.
قاضي الأفلاج
قاضي الأفلاج الشيخ صالح بن هليل
جـ 302 تحقق من المسألة: هل اعتقدوا الأول نكاحاً كافياً لا يحتاج إلى ملاك بعد ذلك؟ أو أن هذا الذي صدر مع الأول كتثبيت الهبة فقط. في 14-11-1376هـ.
محمد بن إبراهيم
(ص-ف 894 في 5-11-1376هـ)
يصح بغير اللفظين، والأولى التقيد بهما
العقود جميعها تصح بأي لفظ دل على المعنى عند الأصحاب وغيرهم - عدى النكاح فإنه مستثنى عند الأصحاب ومن يوافقهم فلا يصح إلا بلفظ: زوجت، أو أنكحت.
واختيار الشيخ وابن القيم أن النكاح كغيره من العقود فيصح وينفذ بكل لفظ دل على المعنى، ومن دليله (ملكتكتها)(1) وهذا القول أرجح في الدليل.
والأولى: التقيد باللفظين، أولاً: أنهما لفظا شرعيان.
ثانياً: خروجاً من خلاف من لا يرى صحته، والخروج من الخلاف شيء مطلوب عند العلماء، لا سيما في الفروج فإنه يحتاط لها أكثر من غيرها، لأن استباحة الفروج والاستيلاء عليها بغير طريق شرعي يترتب عليه من المفاسد الأشياء الكثيرة.
(تقرير الوكالة 80هـ)
قوله: ومن جهلهما (2) .
وبهذا تعرف مكانة الاحتياط، وأن هذا في المستقبل. أما إذا كان بعد (3) فواضح على الراجح، فلا التفات إليه (4) وعلى القول المرجوح إذا رآه حاكم مجتهد فإنه يرفع الخلاف.
(تقرير)
س: بعض العامة يقول: جوزتك. ويقول الآخر قبلت جوازها؟
(1)(ملكتكها بما معك من القرآن) أخرجه الستة.
(2)
عجز عن التلفظ بالإيجاب والقبول بالعربية.
(3)
العقد.
(4)
إلى القول المرجوح.
ج: على قول الشيخ يصح هذا النكاح أن كل لفظ يكفي إذا دل على المقصود. فإذا وقع هذا فلا التباس في تصحيحه على اختيار الشيخ.
(تقرير)
كيف يزوج الأصم بناته
وأما مسألة: تزوجك لنفسك، وتزويجك بناتك، فلا بد فيها من النطق بالإيجاب والقبول، لأنك قادر على ذلك والله أعلم. قال الفقير إلى عفر الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 24-12-1373هـ.
(ص-م 1655)
فصل
التعيين والإشارة
التعيين مع العلم أنها مخطوبته. ويأتينا لويجاء إليه بواحدة مستترة ويحسن أن يسميها للتعيين فهو حين خطب عينها وكذلك في الجانب الآخر لابد أن يقول: ابنك زيد.
(تقرير)
قوله: فإن أشار الولي إلى الزجه.
لا يخفى أنها ليست إشارة ساذجة لا ينضم إليها شيء فلو كانت امرأة مسترة ولا يعلمها ولا أخبر عنها فالظاهر أنه ليس مرادهم.
إذا سمى له غير مخطوبته
قوله: ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح.
الظاهر: أنه يصح، لأن المقصود الحقائق، سميت له في العقد غلطاً وإحداهما مع زوج.
(تقرير)