المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الحدود) تعريف الحدود، والتعزير من محمد بن إبراهيم إلى سمو وزير - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌ ‌(كتاب الحدود) تعريف الحدود، والتعزير من محمد بن إبراهيم إلى سمو وزير

(كتاب الحدود)

تعريف الحدود، والتعزير

من محمد بن إبراهيم إلى سمو وزير الداخلية

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد اطلعنا على خطاب رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة المرفق رقم 3773 في 20/5/83هـ وعلى الصورة المعطاة له من وكيل أمير المدينة الواردة إليه برقياً من سموكم برقم 1629 في 16/5/83هـ التي ذكر فيها: يحدث أحياناً أن يصدر بعض القضاة أمراً بالجلد والحبس بتهمة أو وشاية تصله من مواطن أو متعاقد، وأن واجب القاضي هو درء الحدود بالشبهات، وأنه يود إذا أصدر القاضي حكماً فإنه ينفذ في الحد الشرعي للحكم. أما إذا لم يكن الحكم في حد شرعي فيأخذ برئينا قبل تنفيذه. اهـ.

والجواب: أن الحدود قد عرفها العلماء، قال الله تعالى:{تلك حدود الله فلا تعتدوها} (1) فما حدث وقدره الشرع فلا يجوز أن يتعدى. فالحدود بمعنى العقوبات المقدرة، فالحد عقوبة مقدرة تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له. وتجب إقامة الحدود على كل مكلف ملتزم عالم بالتحريم. وسميت عقوبات الجرائم (حدوداً) لأن من شأنها أن تمنع ارتكاب الجرائم، وتجب حقاً لله تعالى، لما في الجرائم المقررة فيها الحدود من الخطورة البالغة على المجتمع وكذلك (التعزير) يطلق على عقوبته اسم (الحد) إذا وجب لحق الله تعالى، فيجب تنفيذ ما صدر من العقوبات في الحدود والتعزير.

فالتعزير أصل كبير من الأصول الشرعية المحمدية الآتية بالمصالح والحكم والغايات المحمودة، فيه صلاح الدين والدنيا، لأن (التعزير) هو التأديب، وهو واجب شرعاً في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة. فعلى الحاكم الشرعي أن يرى ما يقتضيه حال الشخص المجرم، فإن العقوبات على قدر الإجرام، فالقضاة يجتهدون فيما لا نص فيه، فإذا اجتهدوا وجب تنفيذ ما قرره القضاة ومناصرة الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، فإن

(1) سورة البقرة - آية 229.

ص: 5

من واجب ولاة الأمور وفقهم الله مناصرة الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وغير خاف أن في تأخير البت في تنفيذ الأحكام توهيناً للحقث وتطويلاً لسجن السجين بدون مبرر. أما تحديد القاضي عقوبة المجرم ففيها موافقة لما يرغبه ولاة الأمور.

ويجب أيضاً حسن الظن بالقضاة فإنهم لا يبنون أحكامهم على مجرد دعوى ولا على وشاية واشي، ولم يصدر مثل ذلك من أحد منهم، ولا صحة لذلك أصلاً بحمد الله. هذا ما تقرره. وبالله التوفيق.

رئيس القضاة

(ص-ق-1608- في 27-11-1383هـ)

الحكمة في شرعية الحدود

سود إنما أقيمت رحمة ورأفة للخلق ورأفة بهم من عذاب الله هو أعظم من إقامتها.

(تقرير)

قوله: لتمنع من الوقوع في مثلها.

فإن من نعم الله على العبد المسكين الضعيف صاحب النفس الأمارة أن رغبه بالمرغبات ورهبة بالمرهبات لئلا يهلك، فكما لطف به من ناحية الرزق وكذا وكذا فإنه نصف به من حيث لا يشعر بأن حد له الحدود. ولو قيل: إنها أعظم نعمة. لكنا له وجه، لأن الأول ملائم، وهذا لا. وأيضاً فيه كفارة عما صدر.

(تقرير)

التشريع الإسلامي رتب العقوبات العاجلة الكفيلة بالزجر والردع عن كل الجرائم، لا فرق بين الموظفين وغيرهم، أثر هذا التشريع، وخلافه

من ملاحظات على نظام الموظفين العام (1)

من المعلوم أن كل نظام يوضع فإنه يوضع ضمنه فصول توضح فيه المخالفات، وتحديد صلاحياتها، وتبين كيفية إجراءات المحاكمة لديها. وإصدار أحاكمها. اهـ.

(1) الذي طلب منه إبداء ما يراه حوله - فيما يختص بعقوبات الموظفين.

ص: 6

ولا يخفى أن العقوبات بمختلف أشكالها إنما يراد منها أن تكون زاجرة لمرتكبها، وادعة لغيره من الوقوع فيها. ولما كان التشريع الإسلامي في الدقة والشمول لا يدانيه أي تشريع حيث استوعب بالزجر والوعيد وترتيب العقوبات في العاجلة والآجلة كل ما له صلة بتنظيم علاقات المحكوم بالحاكم والفرد بالمجموع والمصالح الفردية والمصالح المشتركة وكل ما له صلة بنظام الاجتماع ولم تكتف نصوصه بتقرير العقوبات، بل رتب على ارتكاب المخالفات والعذاب، وفي تجنبها الوعد بالثواب والنجاة من العقاب، ولذلك فإن جل ما يمنع الناس من الوقوع في المحظورات ناشئ عن هذه الأشياء الدينية. وبالعكس من ذلك ما يستقر في نفوس الناس أن هذا الشرع بموجب النظام فإننا نجد الناس يفتنون في التحايل على تحديد النفس وصور تعجز معها نصوص النظام أن تحيط بهذه المخالفات مهما رتب الاستيعاب في صياغة النص، لأنها غير محاطة بجلال التحريم الصادر من الرب وتقدس.

لذلك فإن مسايرة الأوضاع في التوسع في سن أنظمة للجنايات والجنح والمخالفات تأخذ نفس الشكل والطابع المجرد عن العقيدة أمر فيما يبدو لا يحقق ما يراد منه من الزجر والردع. ولقد مرت فترة جرب فيها فصل الناحية الوظيفية في الدولة وما يقع فيها من مختلف الوقائع والمخالفات وإبعادها من الاحتكام فيها إلى المحاكم الشرعية ويرتب لها أحكام تسمى (الأحكام الإدارية) ومحاكم تسمى (المجالس التأديبية) فظهر أن المجموعة العظمى في الدولة المستمرة في تحكيمها إلى المحاكم الشرعية في سائر ما يقع فيها من موجبات للتحاكم هي التي احتفظ لها بالطمأنينة والانتظام. أما الفئة القليلة (طبقة الموظفين) فإنه واضح أن أمر المخالفات بمختلف صورها تتزايد، والتحكيم بشكله المعروف غير منتظم وغير محقق للمصالح، وكذلك الحال بالنسبة لكل ما تناوله هذا النوع من التنظيم الجنائي كنظام الجوازات والجنسية ونظام الجنايات، مع هذا فإن الخلط والتنافر بين مدلولات هذه الأنظمة وعدم الانسجام بين تطبيقاتها والتناقض أحياناً كثيراً ما تتسم به.

لذلك نوى أن نظام الموظفين الحالي قد عقد الفصل الحادي عشر

ص: 7

للمحظورات بالنسبة للموظفين، وتضمن عقوبة العزل لكل من ارتكب محظوراً منها، وقد ساوى هذا الفصل بين جرائم متفاوتة حيث ساوى بين من يشغل بالأعمال الحرة التي قد لا تتأثر بها الوظيقة وبين من يتعاطى التجارة التي فيها مفلته لاستغلال الوظيفة.

كما ساوى بين هاتين وبين قبول الرشوة وبين الاختلاس، وساوى بين ذلك وبين تفريط الموظف الذي لا ضابط له، والتفاوت بين هذه الجرائم معروف.

ثم صدر المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 ذي القعدة عام 77 الملحق بنظام الموظفين بتحديد العقوبات المالية والبدنية لمن ثبت ارتكابه لهذه الجرائم فقرر عقوبة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال على الموظفين الذين يتعاطون التجارة (منظة الاستغلال) والمشتغلين بالأعمال الحرة دون إذن نظامي، فساوى بينهما، وهو صالح للتطبيق من حيث الشكل على أدنى مرتبة من مراتب الأعمال الحرة والتجارة وعلى أعلاهما.

كذلك رتب المرسوم أيضاً على جل المخالفات الواردة في فصل العقوبات من الفقرة الثالثة من المادة 85 إلى آخرها العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة بمبلغ لا يزيد عن عشرين ألف ريال، وقد ساوى فيها بين عقوبة قبول الرشوة وقبول عمولة أو إجراء عقد يغير مجرى القضية. وقد ظهر تفاوت بين عقوبة قبول الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح حيث رتب على هذه عقوبة أقصاها عشرة آلاف ريال فقط وبين الرشوة وقبول العمولة أو العقد على تغيير مجرى قضية من القضايا في حين أن النتيجة واحدة في هذه الأحوال.

وعلى كل حال فإن عدالة القضاء الشرعي لا تساوي بين هذه المخالفات المتباينة، بل تضع لكل جريمة عقوبتها المناسبة.

ولا مرية في أن التشريع الإسلامي يكفل حفظ انتظام بيت مال الدولة، وقد جاءت نصوصه الطاهرة بأروع المثل، فحديث ابن اللتيبة وما جاء في معناه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية صريح في تحريم الهدايا والإكراميات للموظفين، ومعروف من قواعد الشرع أن مرتكب المحرم يعاقب من قبل السلطان. ويتضمن هذا التشريع أمراً فوق نص النظام إذ يحكم بإدخال هذه الهدايا لبيت

ص: 8

المال، في حين أن النظام أغفل ذلك. وقضاء عمر بن الخطاب العادل في محاسبة عماله على الثراء المجهول أمره قد دون أمراً في الحيطة لأموال الدولة قد أغفله النظام.

ولا يوجد أي تعليل لوضع هذه التشريعات بتحديد العقوبات، وتأليف محاكم تحكم بموجبها إلا قول القائل: إن التشريع الإسلامي لم يحدد مقادير العقوبات المختلفة، وأن القضاة الشرعيين لا يتقيدون بالتحديد الذي يوضع لها. ومعروف أن التحديد فيها مخالف لحكم الله إذ يقول {تلك حدود الله فلا تعتدوها} (1) الآية وما في معنى ذلك من آيات وأحاديث، لأن النص في تحريم تجاوز الحدود يدل بطريق الأولوية على تحريم وضع حدود جديدة، وفي ترك الشارع المجال للحكام الشرعيين ليجتهدوا فيما لم يكن فيه تحديد غاية المحكمة والعدل، لأن الجرائم والمخالفات لا ضابط لها ولا حد تنتهي إليه. فناسب ترك تقرير العقوبات للحاكم ضمن الإطار العام للتشريع الإسلامي وضمن أصول وقواعده الكلية. وذلك خير وأحكم من وضع عقوبة ذات حد أدنى وحد أعلى لا مجال لاجتهاد القاضي إلا ضمنها.

وبناء على ذلك:

وبناء على تعديل نظام الموظفين العام فإننا نأمل منكم العمل على ما يلي:

1-

إلغاء ما يختص بالفصل الثاني عشر بشأن تأليف المجالس التأديبية اكتفاء عنها بالمحاكم الشرعية التي تنظر في سائر مخالفات الأفراد في مختلف الشئون توحيداً للقضاء وكما هو المتعين شرعاً.

2-

الاكتفاء عن الفصل الحادي عشر الخاص بالعقوبات بإيضاح المحظورات على الموظفين فقط. فإذا ارتكب موظف محظوراً منها فيحال بقرار من الوزير أو الرئيس المختص إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته.

3-

ما يختص بتغييب الموظف عن عمله أو عدم مباشرته بعد إبلاغه بقرار تعيينه أو نقله الموضح في الفصل الثالث نرى إبقاء كل وارد في هذا الفصل، وتخويل السلطات التي تملك حق التعيين بتطبيق ذلك من قبلها دون الاضطرار إلى إحالة الموظف للمحاكمة.

(1) سورة البقرة - آية 229.

ص: 9

4-

إلغاء التحديد للعقوبات الواردة في المرسوم الملكي رقم 43 في 29-11-77 الملحق والاكتفاء بما تقرره المحاكم.

5-

ولا شك في أن الإجرام كالاختلاس والغش في المعاملات والسرقة المتوفرة فيها شروط القطع أو التي غير متوفرة فيها أو التزوير إذا صدر ذلك من الأفراد العاديين فإن المحاكم الشرعية هي التي تقرر فيها العقوبة، وينبغي حينئذ أن لا يفرق بين الشخص العادي وبين الموظف ما دام أن طابع الإجرام يتصف به كل منهما بقطع النظر عن أهمية الجريمة والعكس، ومع أن تخصيص الموظفين دون غيرهم أو الموظفين ومن شاركهم بمحاكم في شكل (مجالس تأديبية) وبعقوبات محدودة لا يجيزه الشرع وهو يقسم القضاء تقسيماً لا يظهر له أي مبرر.

(ص-ف-7339-2 في 24-10-1380)(1)

س: هل الحدود كفارات كاملة أو تخفيفية؟

ج: طهرة كاملة وكفارة لا تبقى للذنب، ولكن هذا لهذا الفعلة بعينها، لكن لو قام بقلبه محبة المعصية فهذا شيء آخر.

ولا فرق بين من جاء معترفاً تائباً وبين من لم يكن كذلك، للعموم إلا أن المعترف أكمل ممن عثر عليه وقامت عليه البينه ولم يقر ولم يود أن يقام عليه الحد، ويجمعها أن الحد إذا أقيم كفارة، ويتفاوتان من وجه آخر، وصريح في الأحاديث كفارة.

(تقرير)

(والمميز يؤدب)

قوله: لا يجب الحد إلا على بالغ.

والذي لم يميز يؤدب على ارتكاب المعاصي دون ذلك. الصغير أبوست بحال بينه وبين المحرمات كأكل الميتة ينتهز ويعلم ولا يترك يأكل الميتة أو يشرب خمر (2) والإثم على أهله إذا ما كفلوه ولا علموه.

(تقرير)

(1) بقية الملاحظات تقدمت في كتاب الجهاد لمناسبة وضعها هناك.

(2)

قلت: وكذلك الدخان.

ص: 10

والمستأمن والحربي يعزران

قوله: ملتزم مسلماً كان أو ذمياً.

فمن لم يكن ملتزماً لأحد عليه هذا كلامهم. لكن لا يترك المستأمن يعبث بيننا بالمعاصي وكذلك الحربي بيننا وبينه أكبر من المعصية وهو القتل إذا لم يكن بعهد وأمان.

(تقرير)

لكن إذا دخلوا بلادنا على اشتراط كذا وكذا ففعلوا خلافها استحقوا جنس العقوبة للعلم بما تقتضيه الشروط.

(تقرير)

قوله: عالم بالتحريم

والمعاصي تختلف ويختلف العاصي. من الأشياء ما لا يخفى تحريمها على الناشيء بين المسلمين، ومنها ملا يخفى. أما الناشئ في البادية البعيدة فهذا يخفى عليه من التحريم ما لا يخفى على الناشئ بين المسلمين، وليس من شرطه إذا علم أنه معصية أن يعلم أنه يقام عليه الحد، كمبطلات الصلاة.

(تقرير)

تخصيص الإمام أو نائبه

قوله: فيقيمه الإمام أو نائبه. إلخ.

أما الإمام فمن شانه أن يكون ذا اضطلاع بمثل هذه الأمور، لأجل ولايته، ذا بعد عن التقصير في ذلك أو الزيادة فيه، ولا يحل أن يوليه آحاد رعيته ممن ليس عندهم خشية ولا معرفة، إن كان عنده خشية قد يزيد إما لغرض شخصي، وقد ينقص عن الحد رحمة، ولا بد أن يكون بصيراً بذلك.

(تقرير)

السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات والمشورات وبذل الأموال الكثيرة

ثم هنا مسألة تقع كثيراً وهي أن بعض الناس قد يتعدى ويقتل عمداً عدواناً ثم يلتجئ إلى أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمنعون ما يجب عليه من حق القود،

ص: 11

لكن يسعون بالشفاعات والمشورات وبذل أموال كثيرة وهم بلسان الحال كالممتنعين عن إقامة الحد، وهذا يحصل به فساد كبير يعترضون اعتراضاً تاماً، فإذا كثر الشور (1) ، الذي كالقهر فينبغي أن يقابل بالرد. أما مطلق السعي أو الحاكم يشير بقبول الدية فهذا خير.

(تقرير)

تعزير متنازل عن فض بكارة ابنته

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 4329/1 وتاريخ 13-2-1383هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بالسجين ناصر

ونشعر سموكم أننا أحلنا الأوراق إلى هيئة محكمة التمييز بالرياض فعادت إلينا رفق خطاب رئيس الهيئة برقم 185 وتاريخ 12/3/1382هـ وبرفقه القرار الصادر من الهيئة برقم 66 وتاريخ 12-3-1382هـ المتضمن تأييد ما قرره القاضي في حق المتهم وأن الحق في أرش البكارة للبنت، فإن طالبت بحقها فلها ذلك. ولكن سلمك الله بقي شيء لم يتعرض له القاضي ولا الهيئة وهو والد البنت الذي آثار المسألة وادعى أن هذا الشخص فض بكارة ابنته ثم تنازل لأجل شفاعة من شفع لديه وربما أنه من أجل مبلغ من المال ترك القيام ونبذ الغيرة الدينية وراء ظهره ورضي بالعار والسوء في ابنته فإنه يتعين سجنه لمدة شهرين، ثم يعزر بعشرين سوطاً والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق-759-1 في 23-3-1382هـ)

إقامة بالسوط

قوله: بسوط لا جديد ولا خلق.

السوط هو ما فوق القضيب ودون العصا، فالعصا يتكأ عليها. وفي كلام لبعضهم أنه الذي يعمل من السيور ويكون له ثمرة في أعلاه.

(تقرير)

(1) الشور في اصطلاح العامة: المشورة.

ص: 12

س: هل الخيزران يقوم مقام السوط؟

ج: يمكن استعمال الخيزران لأنه لا ثقل فيه، ويمكن أن يكون أولى من غيره. وإن استعمل الخيزران الذي ليس العرق فإنه بالضرب المتوسط لا يتشلخ. وهذه الأمور سهلة إذا حصل من يعرف أصول هذه الأمور فالتعيين سهل.

(تقرير)

الإمساك باليد، وتجريد الثياب

قوله: ولا يربط.

والإمساك باليد لا يدخل في ذلك.

قوله: ولا تجرد ثيابه. العادية بحيث لا يكون عليه إلا قميص رقيق، وإنما الذي يزال مثل الفرد ونحوه، وكذلك لو ظاهر بين عدد من الثياب أو كان عليه بالطوين فأكثر.

(تقرير)

ومن المعلوم أن في الزمان السابق الثوب عن ثوبين.

(تقرير)

الضرب بالجريد والتقصير في الضرب

قوله: ولا يبالغ به بحيث يشق الجلد

ثم الجلد الواقع في هذه الأزمان ثلاثة أقسام:

قسم في موضعه كما ينبغي. وقسم فيه تعدي وظلم وقسم فيه تفريط وتقصير.

وسبب ذلك أن المتولي غير عالم: بعضهم يضربه بخضر (1) بعض الأحيان ما يقوم إلا غافل (2) هذا ظلم وعدوان. وأحياناً يولى الناس لا يحل أن توكل إليهم الأمور الدينية بضربونه اسماً وحيلة المقصود أنه ليس مستكثراً أن يوصفوا بهذا الوصف عندهم تقصير، عندهم انتهاك المحرمات وترك للواجبات، وبعضهم قد يأخذ الرشوة، ويعضهم يلبس إما رو أو غيره.

(تقرير)

(1) حضر جريد النخل الرطبة الفسخاء.

(2)

متفق عليه.

ص: 13

الموالات شرط

قوله: لا موالات.

وهذا فيه نظر واختيار الشيخ أنه لا بد من الموالات لأنه لا يجدي إذا فرق ولا يؤلم ولا ينجع فيه، فإن شرعية العدد المعين بحكمة. فالظاهر والواجب لا بد من الموالات كما اختار الشيخ.

(تقرير)

لا يؤخر الحد ولا التعزير لبقاء المرض ولو رجي زواله

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنشير إلى خطابكم المرفق 1542/2 في 14-11-78 على الأوراق الخاصة بقضية المرأة نورة

المعطوف على خطاب فضيلة قاضي المستعجلة لديكم رقم 1655 في 1/11/87 حول ما صدر بحقها من تعزير، وما نوه عنها من مرضها وأنها لا تتحمل التعزير، وترغبون الإفادة بما نراه حيال ذلك.

ونفيدكم بأن استيفاء الحد ومثله التعزير لا يؤخر لبقاء المرض ولو رجي زواله لما قرره العلماء رحمهم الله في موضعه. قال في (ج3 ص339 من كتاب منتهى الإرادات في كتاب الحدود) : ولا يؤخر استيفاء حد لمرض ولو رجي زواله، لأن عمر أقام الخحد على قدامة بن مطعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك ولم ينكر ولأن الأصل في الأمر أنه للفور فلا يؤخر المأمور به بلا حجة، ولا يؤخر لحر أو برد أو ضعف لما تقدم، فإن كان الحد جلداً وخيف على المحدود من السوط لم يتعين فيقام عليه الحد بطرف ثوب وعثكول نخل. والعثكول بوزن عصفور هو الضغث بالضاء والغين المجتمعتين والثاء المثلثة. فإذا أخذ ضغنا به مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة أجزأ. إلى أن قال: ولأن ضربه التام يؤدي إلى إتلافه وتركه بالكلية غير جائز، فيتعين ما ذكره. وعليه فإنه إذا تحقق مرض المرأة حكم بتعزيرها فإن ضربها يكون بما تتحمله ويؤمن معه الضرر، لما قرره العلماء رحمهم الله والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق-444-1 في 3-2-1388هـ)

ص: 14

ولا لجوع وعطش

قوله: ولا لحر وبرد ونحوه.

كالجوع والعطش ولعل المراد الذي أزيد من العادة. وكذلك العطش إذا تمادى مات، وقصة أيوب دليل في ذلك مع قيامها عليه القيام المعروف.

(تقرير)

قوله: بطرف ثوب ونحوه

له ألم بلسعة، ومثل عثكال النخل يعني العذق يجمع شماريخ عديدة.

(تقرير)

وإذا ادعى مرضاً أو ضعفاً لا يتحمل معه الجلد واقتضى الحال عرضه على الصحة عرض

(انظر فتوى في القضاء برقم 3603 في 20/11/1381هـ)

وإذا كان لا يطيق الجلد كله تعزيراً نقص منه

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12317 في 22/8/1380هـ المبني على البرقية الواردة لكم من سمو وزير الداخلية المتضمن أن محكمة تبوك نظرت في قضية سليمان بن.. المتهم بالاعتداء على عبد ربه بن.... وأصدرت حكمها بسجن المعتدي سنة كاملة وجلده في كل شهر تسعة وثلاثين جلدة تعزيراً له لقاء الحق العام وإلزامه يثلث الدية للجائفة وعشر عشر الدية في الضلع لقاء الحق الخاص. وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لقاء الحق الخاص، وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لعدم تحمل الجاني الجلد المحكوم به عليه والمحكمة المذكورة

ص: 15

ارتأت إزاء ذلك سجن المذكور عن كل جلدة عصا يوماً واحداً، ونظراً لأن عدد الجلدات المتبقية على المذكور هي إحدى عشرة مرة في كل مرة تسعة وثلاثين جلدة فقد رغب سموه موافاته بمرئياتنا نحو ذلك.

وحيث الحال ما ذكر نفيدكم أنه متى ثبت صحة التقرير الطبي في حق المذكور فالذي نراه أنه يسلك في تعزيره الطريقة التي تكون كافية في تأديبه وتحصل بها الشهرة ولا يكون فيه تكليفه بما لا يطيق، ولعل هذا يكون بنقص عدد الجلدات المقررة في حقه وذلك بأن يجلد في بقية السنة خمسة مرات في كل شهرين عشرين سوطاً. أما إن كان جسده لا يتحمل الضرب بتاتاً فيعدل ويزداد في سجنه خمسة أشهر. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق-905 في 13-9-1380هـ)

إذا كان لا يتحمل التعزير بالجلد مطلقاً عدل عنه إلى الحبس والتأديب بالمال

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تعجان

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

كتابك لنا رقم 391 وتاريخ 5-4-1387هـ وصل. وقد ذكرت فيه أن هبد الله ابن

شهد لديك شهادة غير صحيحة ولم يرجع عنها إلا بعد الحكم وأنكم حكمتم بتعزيره. وصدق حكمكم من قبل هيئة التمييز إلا أن الرجل أتى ببينة تشهد بأنه رجل ضعيف الجسم ومقل الصحة لا يتحمل التأديب. وطلب الإعفاء والتخفيف وتسألون عن رأينا في ذلك.

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرتم يؤدب على قدر ما يتحمل، لعموم قوله تعالى:{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (1) وإذا كان لا يتحمل التأديب مطلقاً فهناك وجوه من التعزير يعدل إلى واحدة منها كالحبس والتأديب بالمال.

والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-3694-1 في 25-9-1387هـ)

(1) سورة البقرة - آية 286.

ص: 16

وتعزير الحامل ينفذ قبل الفصال

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 13885 وتاريخ 8/7/1379هـ بشأن زيان واتهامه بقتل متعب واعترافه بذلك المشتملة على صك الحكم الشرعي الصادر من قاضي بني مالك برقم 3 وتاريخ 22/5/1379هـ حول القضية وعلى خطابه المتضمن تأجيل النظر في أمر المرأة المعترفة بالزنا حتى يتم فصالها بابنها الذي وضعته من ذلك

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت قتل زبان متعب عمد وعدوان لاعترافه الصحيح بذلك، وعدم اعتبار الأسباب التي ذكرها تبرير لقتله، وأنه لم يثبت لدى الحاكم دعوى المدافعة عن النفس، كما يتضمن الحكم تولي دم القتيل بالرصاص من القاتل بقتله بما قتل به ابنه رمياً بالرصاص لطلب وصييه ذلك. وبدارسته وجد ظاهره الصحة. وما ذكره الحاكم من عرض العفو على والد القتيل إلى الدية إن رغب فهو استحسان رآه القاضي وهو في محله ولا بأس به إلا أنه لا يتعين إذا قد فوض الوكيل وأقامه مقامه.

أما تأجيل القاضي النظر في المرأة المعترفة بالزنا.... إكراهاً منه إنها كما ادعت حتى يتم فصالها ابنها أو يهلك فلا وجه له. ومتى ثبت علينا ما يوجب التعزير نفذ ذلك قبل الفصال.

لذا تعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم نحو ما ذكرنا والله يحفظكم.

(ص-ف-948 في 28-7-1379)

إقامة الحد بحضور الإمام أو نائبه وهو القاضي والأمير وطائفة من المؤمنين

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

ص: 17

فقد اطلعت على المعاملة الواردة إلينا برقم 2/14/1991 وتاريخ 22/8/76 والمتعلقة بقيضة زنا اليماني بالمرأة ولدى تأمل الحكم الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم 117 وتاريخ 19/4/1376 المتضمن وجوب إقامة حد الزنا على كل من عمر وفاطمة وهو الرجم بالحجارة حتى يموتا، لتوفر شروطه، وانتفاء موانعه لديه، فوجد ظاهره الصحة ويشترط في إقامة الحد عليهما أن لا يرجعا عن اعترافهما قبل إتمام إقامته عليهما، فإن رجعا عن إقرارهما لم يقم عليها الحد ولا يقام الحد عليهما إلا بحضور إمام المسلمين، أو نائبه وهو القاضي، والأمير وطائفة من المسلمين ولو قليلاً ويستحب أن يبدأ القاضي بالرجم، لكون الحد ثبت بالاعتراف لديه. والله يحفظكم.

(ص-ف 822 في 13-10-1376هـ)

تنفيذ العقوبات بحضرة مندوب من المحكمة التي أصدرت الحكم

سمو أمير منطقة الرياض

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد لوحظ عند إقامة الجلد إما حداً وإما تعزيراً وجوب بعض التلاعب في طريقة تنفيذها واستيفائها مما أدى إلى استهانة بعض الناس بالعقوبات الشرعية وعدم الاكتراث بها. حتى عن شخصاً لما جلد لتناوله مسكراً وذهب به إلى السجن شربه في الطريق. لذا فإنه لا بد عن إقامة الشعيرة الإسلامية من وجود مندوب من المحكمة يراقب مباشرة توليها ويتأكد من تنفيذها على الوجه الشرعي، لتظهر الحكمة من مشروعيتها وهو الردع والجزر عن ارتكاب المعصية.

وحيث رأى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض أن يكون المندوب من المحكمة التي صدر منها الحكم بالجلد وهي المستعجلة إلا أنه حصل فترة لم يتهيأ فيها حضور المندوب فقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد بعث مندوب من قبله يحضر تنفيذ العقوبات. حفظكم الله وأعانكم على إقامة الحق.

رئيس القضاة

(ص-ق1970-3-خ في 10-9-1384هـ)

ص: 18

الواحد ليس طائفة

قوله: ولو واحداً.

لفظ الطائفة لا يجتمع مع الواحد، لكن لعل المراد مع الإمام أو نائبه، أو أن هذا بالنسبة إلى الوجوب، لكن الطائفة ليست واحد.

(تقرير)

الجنود كغيرهم في إشهار التعزير، لا داخل المعسكرات

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 31668 وتاريخ 30/2/84 ومشفوعة خطاب مدير قاعدة التموين في الخرج بخصوص رغبته في أن يكون تنفيذ التعزيرات الشرعية على من يستوجبها من الجنود داخل المعسكرات، حيث أن فيه راحة لهم، ووفاء بالغرض المقصود.

ونفيدكم أننا لا نوافق على رغبته، بل لا بد من تنفيذ التعزيرات الواجبة على الجنود فيما تنفذ فيه التعزيرات الواجبة على غيرهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص-ف974-1 في 15-4-1384هـ)

إشهار ضرب النساء الحد، لا داخل السجن، ولا أخذ ناس من المؤمنين

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

نشير إلى خطابكم المرفق رقم 7383 في 20/3/83 الجوابي على ما كتبناه لسموكم برقم 1563/3 في 29/3/83 حول إشهار جلد النساء الزانيات المحكوم عليهن، وما جاء في جواب سموكم المشار إليه بأنه يمكن تنفيذ ما تضمنته الآية الكريمة {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (1) بأن يأخذ أناس

(1) سورة النور - آية 2.

ص: 19

من المؤمنين ليشهدوا إنفاذ العذاب داخل السجن. أما جلد النساء في الأسواق على مرئى من الناس فلا ترون ذلك.

ونفيدكم أنما قررناه بخطابنا سالف الذكر من جلد النساء الزانيات المحكوم عليهم شيء تمشينا فيه مع النص الشرعي، قال الله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} أي جماعة. قال ابن كثير رحمه الله على تفسير هذه الآية:

فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجح في ردعهما، فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضور وقال الحسن البصري في قوله:{وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين} . يعني علانية. وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفراً من المسلمين ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالاً.

إذا تقرر هذا فإن أخذ أناس ليشهدوا أدب من ذكر داخل السجن شيء لا يحصل به من مصلحة الزجر والردع لأهل الفساد ما يحصل من الفائدة في إشهار ضرب من أمر الله بإشهار تعذيبه، لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها فشو هذه الجرائم.

كما لا نعلم قائلاً من أهل العلم بإقامة ذلك داخل السجن أو القول بعدم إعلانه لمخالفة مراد الله عز وجل وهو كونه علناً.

لذلك فإن الذي نراه ونؤكد هو إشهار جلد الزانيات علناً امتثالاً لأمر الله وقطعاً لدابر الشرور وسواء كان ذلك أمام كثرة من الناس أو قلة، لأن القصد هو إعلان الجلد ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح الناس وتقويمهم وتطهير أخلاقهم. وتطبيقها على الوجه الصحيح هو عين الرأفة بالمجتمع، والرحمة بالناس، ويحقق المصالح العامة، وبدرء المفاسد، ويعود على البلاد بكل خير واطمئنان

وفقكم الله، وجعلكم من أنصار دينه الحامين لحماه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس القضاة

(ص-ق1032-1 في 10-7-1383هـ)

ص: 20