المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شيء مناسب. أما كون ذلك محرم فلا. ينبغي إذا أراد - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: شيء مناسب. أما كون ذلك محرم فلا. ينبغي إذا أراد

شيء مناسب. أما كون ذلك محرم فلا. ينبغي إذا أراد أصابتها أن يعمد إلى

إلافراخ فيأخذهن قبل وينتفع بهن كأن يعطيها طيوراً أو كلابا مباحة للقنية.

(تقرير)

ولكن أتباع الصيد معروف ما فيه من اللهو والغفالة، وإلا فمن حيث طيب المآكل أطيب ،وهو من أحل المكاسب؛ لأنه يأتي بل عقد. (تقرير)

(كتاب الأيمان)

(3979- وحياة الله. يمين إلى أشكال. والحي الذي لا يموت مختص بالله.)

(تقرير)

(3980-س: - وجاه الله؟

جـ: - لا أدرى شيء، شيء لا أعرفه، أخشى أنه غير مشروع ، ولا ينبغي النهى عنه، لا أعرف إلا هذا ، وأن كان شيء، واء هذا فالله أعلم.

(تقرير)

(1)

أخرجه أحمد "من قبل معقود بخير حقه - له الله عنه يوم القيامة"

(3978- قوله: وهو أفضل مأكول.)

(3981-س: - هل أمانة الله وارد بهذا الفظ؟)

جـ: - ولا ورد حياة الله أيضاً ولكن أمانة الله هي أعظم من جميع إلامانات ، وهى مدلول أسمه (المؤمن) .

(تقرير)

(3983- قوله: لعمر الله يمين.)

ظاهرة مطلقاً، والقول الآخر لبد من نيته؛ لأنه لا يكون قسماُ إلا بإلهه؛ كالعمر الله قسمي، أو لعمر الله أقسم به.

(تقرير)

(3984- س-: لعمري هل هي يمين؟)

جـ: - لعمر الله. أما لعمرك فهي يمين؛ لكن لا كفارا فيها.

(تقرير)

ص: 224

(3984- قوله والحلف بغير الله محرم.)

تحريم شرك " من حلف بغير الله فقد كفر"(1)

(تقرير)

(3985 - الحلف بالنبي)

جاء عن أحمد في رواية الحلف بالنبي ولكنها مرجوحة بالدليل وغيره، ونصوص أحمد ومذهبه الذي هو مذهبه عند جميع أصحابه المنع، وذلك للادله "

محلف بغير الله فقد كفر" وهى نكرة شاملة غير الخلق.

(تقرير)

(3986 - الحلف بإلامانة)

قوله: ويكره بإلامانة.

وهذه كراهة تحريم، وصرح بذلك صاحب إلاقناع وشرحه وغيره- كيف لا وفى الحديث " ليس منا من حلف بإلامانة "(2) من جملة نصوص الوعيد، فهي محرمة ، وذلك أن فيها أجمال. فان حلف ناويا أمانة الله فلا بئس به، أو قال: وأمانة الله. وذلك أن مسماها يتناول أمانة الله. وما فرض على العباد من إلامانه هذه إلامانة لا يجوز الحلف بها، فإذا قال: وإلامانة كذا. فهو حرام أو مكروه، فإذا حملت على التحريم كما في "إلاقناع" وكلام الذر قشيء فظاهر. وأن قيل:

للتنزيه. فلا جواب عن التحريم.

(تقرير)

(3987- عقد يميناً بلا طلاق يظن صدق نفسه)

الحمد الله وحده، وبعد: فقد ورد إلينا سوال من دهاش

يقول فيه أنه في يوم 11/12 /1384 تقريبا حصل بيني وبين أخواني نقاش على حاجه تهم زوجتي وزوجت آخي، وقد خانتني ذاكرتي أن هذه الحاجة لم

(1)

أخرجه أحمد وأبن حبان والحاكم.

ترد معنا ، وفى بضع أيام اتضح لي لأن الذي حلفت وطلقت عليه قد وراد معنا - فما فتوى ذلك مادمت أنني قد حلفت و "لقت وأنا نأسى. ولفظ الطلاق قلت: ترى آمراتي طالق إذا جيت هذا الشيء.

ص: 225

والجواب: الحمد لله. هذه المسالة هي مسالة ما إذا حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه، وفيها قولأن للعلماء؛ والصواب في ذلك أنه لا حنث فيها ولا كفار، سواء كانت يميناً أو طلاقاً أو غير ذلك؛ لقوله تعالى:(وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)(1) لقوله صلى الله عليه وسلم: " أن الله تجوز لآمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(2) ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم والمجنون، ولأنه أحد طرفي إلىمين فعتبر فيه القصد كحالة

إلابتداء؛ وبهذا قال عطاء وعمرو بن دينار وأبن أبيه نجيح وإسحاق وأبن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقدمة في الخلاصة، قال في الفروع: وهذا أظهر مذهب الشافعي، وقال في إلأنصاف: وهو الصواب، وأختره الشيخ تقى الدين. والله أعلم. قال ذلك عليه الفقيه إلى الله محمد بن إبراهيم. أل الشيخ مفتى الديار السعودية وصلى الله على محمد.

(ص/ف103/1 في 13/1/1385)

(3988- فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة البكيرية.

المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك رقم 21 وتاريخ 7/2/1385 المتضمن استرشادك عن

دعوة نوره بنت

على زوجها.... أنه طلقها ، وهو ينكر، وفهمنا ما ذكرته من أن الطلاق معلق على شرط ولم يعلم وجود الشرط المعلق عليه ولا عدمه. الخ.. كما فهمنا صفة الواقع أنه قال إذا لم تكن المفتيح عندها فهي طالق.

وبتأمل ما ذكر وجدت المسالة ذات قوإلىن؛ فالمشهور من المذهب أن كانت المفاتيح عندها طلقت، لكن هذا يحتاج إلى أمر يقيني محقق، فإذا لم يحصل الأمر يقين محقق وكانت المسالة مجرد شك فالأصل بقاء الزوجية ولا طلاق بمجرد ما ذكر. والقول الآخر وهو إلاقوى دليلا أنها لا تطلق، وهذه مسالة ما إذا

ص: 226

حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه. والصواب فيها أنه لا حنث فيها ولا كفار، سواء كانت يميناً مكفراً أو طلاق أو غير ذلك، لقوله تعالى:" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"(1) وقوله صلى الله عليه وسلم: " أن الله تجوز

(2)

ومن يجب على أمري " زوجته أو مملوكة فليس منا" أخرجه أحمد وأبن حيان والحاكم.

) سورة إلاحزاب أية

(2) أخرجه ابن ماجة والطبرانية والحاكم.

لامته عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه" (2) وهو رواية عن الإمام أحمد، وأختارها طائفة من إلأصحاب، وفاتا للشافعي، قال في الفروع: وهذا

أظهر. قال في إلأنصاف: وهو الصواب، وأختاره الشيخ تقى الدين، وهو الذي ثقته به. والله أعلم.

مفتى البلاد السعودية

(ص/ف/855/1 في 4/4/1385)

(3989 - الحنث في إلىمين بالطلاق طلاق)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن.....

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: وبعد: -

فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أنه سبق أن طلقت زوجتك طلاق السنة ثم راجعتها، ثم أقسمت على أمراه بطلاق زوجتك إلا تدخل محلك ثم دخلت المحل، وأنك كفرت عن يمينك، وأن زوجتك بعد ذلك مسكت بخصيتك وحلفت إلا تفكها حتى تطلقها فطلقتها خشيءة مضرتك. وتسال هل لك رجوع عليها؟

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فتعتبر مواقعتك زوجتك بعد حنثك في يمينك مراجعة، حيث أن المختار لدينا وبه نفتى أن الحنث في إلىمين بالطلاق طلاق. وحيث أنك تذكر بان تطليقك زوجتك المرة الثالثة كانت نتيجة إلاكراه بمسكها خصيتك وحلفها إلا تفكها حتى تطلقها وأنك تقسم على ذلك بالله وتالله والله فهذه الطلقة لاتقع، وعليه فتبقى زوجتك معك بطلقة واحدة. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتى الديار السعودية

(ص/ف 2017/1 في 23/7/1386)

ص: 227

(3990- حرم ركوب سيارة أهله وسياقتها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحمن بن سيف.

سلمه الله

(1)

سورة إلاحزاب - أية.

(2)

أخرجه أبن ماجة وتقد

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلى كتابك المتضمن سؤالك عن رجل لاهله سيارة وصار بينه وبين والده مشاجرةفى ركوبها، وظهر منه كلام قال: أنه حرام عليه ركوبها وسياقتها

مثل ما حرمت عليه والدته ما داست على حظكم.

الجواب: الحمد لله. ينبغي لهذا الولد أن يرجع إلى حالته الأولى من ركوب تلك السيارة وسياقتها إذا كان ذلك مما يسر والديه وينفعهما، وليس عليه حينئذ غير كفارة إلىمين، ويجزى في ذلك إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 591 في 15/5/1377)

(3991 - حرم بلاد والده)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس محكمة تبوك.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويعد: -

فقد أطلعنا على معروض العريف بالجيش محمد...... المقدم بواسطتكم، وفهمنا ما تضمنه من سؤال عن حكم ما صدر منه من تحريم بلاد والده، مادام أبوه حياً أثر الخصام الواقع بينه وبين والده.

والجواب: أنه لا يجوز له دخول بلاد والده والعمل فيها؛ بل يستحب له ذلك، ويكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن مسرة. " وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فات الذي هو خير ولكفر عن يمينك "(1) . والسلام عليكم.

(ص/ف 837/1 في 4/5/1383)

ص: 228

(3992 - حرام ما أتعاطى الخطبة للناس)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله.....

"سلمه الله"

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء الموجه إلينا بخصوص قولك: حرام على ما عاد أتعاطى مثل هذه الأمور. وتشيءر بهل إلى المهنة التي تقوم بها وهى الخطبة للناس، وتسال هل يجوز لها العودة إليها بعدما جرى منك؟

(1)

متفق عليه عند عبد الله بن مسرة.

ونفيدكم أن الله قد جعل لعبادة تحل أيمانهم؛ فمتى حصل منك عودة الى مهنتك

هذه فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدير أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجدى فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 22072/1 في 3/9/1384)

(3993- أقسم على نفسه أن يطلق زوجته أن أمتنع أهلها)

من محمد بن إبراهيم إلى محمد.....

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

جرى الإطلاع على كتابك لنا المورخ في 25/2/1387 وقد سالت فيه عن الحكم في مسالتين: -

(الأولى") : أنت في بلد وزوجتك تقيم عند والدها في بلد أخر وترغب إلاتيان بها

إلى البلد التي أنت فيها، وقد منعها والدها، فأقسمت على نفسك أنك إن ذهبت لاخذها فمنعها والدها أنك ستطلقها- فهل يلزمك الطلاق إذا ذهبت لاخذها فمنعها والدها؟

والجواب: لا يلزمك الطلاق؛ بل عليك كفارة يمين، لأن عدولك إلى حنث إلىمين والتكفير عنه خيراً من إيقاع الطلاق؛ لما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أنى والله أن شاء الله لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.) وأما كفارت إلىمين بينه تعالى بقوله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما

ص: 229

عقدتم إلأيمان فاكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد

فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.) (1) والطعام الذي يجب دفعه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره.

(ص/ف 3722/1 في 25/9/1387)

(3994- حلف أن ينكح شغاراُ)

من محمد بن أيراهم إلى المكرم زيد.... العتيبي

المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

وصلنا كتابك الذي تستفتى به عن حكم قولك لآمراتك: أن لم أتزوج زوجه بدلا من بأختي فأنتي حارمة على ثم بلغك أن البدلا لا تجوز شرعاُ،

، وقصدك تزوج أختك بدون بدلا وتسال عن حكم ذلك.

والجواب: نعم البدلا لا تجوز، وهى نكاح الشغار المنهي عنه في الحديث الصحيح، وهذا الكلام بمنزله إلىمين المكفرة، فإذا زوجت أختك وجب عليك كفارة يمين وهى على التخير إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فان لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. والسلام عليكم.

(ص/ف 1254/1 في 14/5/1384)

3995-

إلأيمان التي يراد بها الكرامة لا حنث فيها ولا كفارة)

ومن إلأيمان ما يراد بها الكرامة فقال الشيخ: أنه لا يحنث إذا امتنع

المكرم كالحف عليه أن يجلسه عن التكرمه أو يحلف أن يعطيه شيء كرامه له ثم أن ذلك يمتنع توقيراً أو إبقاء للحالف على حالته الأولى في مكان إذا لف أن يجلس في مكانه وفى ماله، وأستدل الشيخ بدليلين وضحين: أحدهما قصة أبى بكر (2) فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أقسمت عليك. فقال: لا تقسم) (3) فلم يبر القسم ولا

ذكر عليه في ذلك شيء، وذلك أن أبى بكر لا يريد بحلفه أن النبي

ص: 230

يخبره بكل حال سواء كان من المصلحة أخباره به أو ل، ومما يدل على عدم وجوبه في إلاكرام قصة في الصلاة فتأخر فلا قبل تلك إلاشارة ولا أنكر عليه النبي مع أن إشارته ينبغي أن تمتثل. فهذه إلأيمان المقصود بها إلاكرام لا يحنث؛ لأن المكرم لا يسمى مخالفاً لارادة المكرم. وهذه تعم البلوى بها.

(تقرير)

(3996 - س: - يمين إلاكرام؟)

جـ: - ينبغي إبرارها.

ويذكر عن الشيخ أنه يفرق بين المقسم إكراما والمقسم الزما؛ فيجب في مسالة

إلزام ولا يجب في مسالة إلاكرام ثم أيضاً إذا حنث بان خالف الحالف فيما إذا كان المراد إلاكرام فلا كفارة، والشيخ حمد في "أبطال التنديد" ذكر هذه المسالة.

" تقرير"

(3997- س: - مثل الذي يحلف عليه بالطلاق؟)

سورة المائدة - أية 89.

في تعبير رؤيا.

(3) متفق عليه

جـ: - أكد عليه ، ولا سيما إذا كان أبرار قسمه.

" تقرير "

(3998 - س: - هل يجب؟)

جـ: - لأيظهر الوجوب، التفريط من القال، ولا قلنا بالوجوب لقلنا يجب على الإنسان شيء لم يوجبه على نفسه ولم يجبه عليه الشرع لكن يتأكد

" تقرير"

(3399- حرم زوجته ما يجيى بزيادة على الذبيحة.

من محمد بن إبراهيم المكرم عبد الرحمن بن حماد بن عمر.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد جرى الإطلاع على استفتاك الموجه إلينا منك خصوص ذكرك أن رجلاً قال لاخر: علىا الحرام أن جبت مع الذبيحة زيادة ما أدخل بيتكم، فجاء ذلك الرجل بزيادة على الذبيحة مجراه للعرف السائد بينهم، والى إلأن رجل المحرم لم يدخل بيت صاحب الزيادة على الذبيحة خشيءة من فوات

ص: 231

زوجته عليه. ويسال مإذا يترتب عليه لو دخل ذلك البيت حيث أنه متضرر من مقاطعته.

والجواب: - الحمد الله. فقد فرض الله تحلة أيمانكم فإذا دخل البيت المشار إليه فعليه كفارة يمين فقط: إطعام عشرة مساكين ،آو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فان لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام متتابعة. السلام عليكم.

(ص/ف 977/1 في 15/4/1385)(1)

(4000- نفذ منه حرام ما يتقدم ولا يتأخر في زواج)

من محمد بن إبراهيم إلى مكرم عبد الله بن إبراهيم.....

سلمه الله

السلام عليكم ورخمه الله وبركاته. وبعد: -

كتابك لنا وصل وقد سالت فيه عن مسالة وهى: -

حصل نزاع بينك وبين زوجتك بسبب تأخر أبنك على بنت واحد من

القبائل، فنفذ منك حرام ما تتقدم ولا تتأخر في هذا الزواج، ثم أن والد الزوجة رفض الزواج إلا بحضورك، وتسال عن الواجب عليك في ذلك؟

والجواب: - إذا قمت بتدبير شان الزواج وحضرته فيجب عليك كفارة يمين؟ وهى إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر. وحضورك له أولى، لما فيه من مصلحتك ومصلحة زوجتك

وأبنك ووالد زوجت أبنك وكافة أسرتك. والسلام عليكم.

مفتى الديار السعودية

(1100 في 14/5/1388)

(4001 -س: - هل يحرم قوله: هذا الطعام الحلال على حرام؟)

الظاهر أنه حرام هذا الذي يظهر لي وأيضا قياسا على تحريم الزوجة كما في إلأية: (وأنهم لا يقولون منكراً من القول وزورا)(2)"تقرير"

ص: 232