الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب حد الزنا)
3641 -
التحذير من الزنى، وعده سجية لا يسقط الحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبع
فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1769 وتاريخ 28/4/1377 والمتضمنة ما أجراه قاضي...... من الحكم بإسقاط حد الزنا عن المدعوة..... بعد اعترافها لديه بفعل الفاحشة وارتكاب الزنا، بناء من القاضي المذكور على جهلها بتحريم الزنا. وجدنا ما أجراه غير صحيح، لأن في اعترافها الصريح ما يدل على أنها عالمة بتحريم الزنا وكونه معصية من كبائر الذنوب. فعليه لا بد من إعادة النظر في المسألة من جديد. ومن الغريب المؤلم جداً ما سجله على أهل تلك الناحية من اعتيادهم فعل هذه الفاحشة وعدم استنكارهم بها، هذا وهم في عمله، وقد أعطى مع إمارة تلك الناحية من السلطة التامة ما يحتم عليهما استئصال تلك الشجرة شجرة الزنا من تلك المحلة من أصلها وتطهيرها من أرجاس تلك الفاحشة العظمى، والمقت الأشهر، المترتب عليه من الفساد في القلوب، والأديان، والأنساب والأنسال، والبيوتات، والحرم - ما لا يعلمه إلا رب العباد، وقد رتب الشرع على هذه الفاحشة من العقوبات والوعية والتهديد والتغليظ ما لم يرتبه على سواها. كيف لا يجري القاضي حول هذه القبائح إلا إسقاط الحدود تعليلاً منه بكونها سجية لهم أو شبه سجية، وبأنهم يجهلون التحريم؟
…
الأمر الذيب يظهر في كلماتهم واعترافاتهم لدى الحاكم ما يكذبه من تصريحهم لديه بما يتضح منه جلياً عدم جهلهم بالتحريم. والله يحفظكم.
(ص/ف616 في 20/5/1377)
3642-
حكم المراهق والمعتوه إذا زنيا
الذي دون البلوغ كالمراهق يؤدب ويعزر، لكن لا حد عليه، وإن كان معتوهاً زائل العقل فلا حد عليه أبداً، بل ولا يعزر، لكن إن كان بمعاملته
بأشياء من التغليظ يمنعه من ذلك أو يقلل ذلك فينبغي أن يستعمل من ذلك الشيء الذي ليس بالشديد كالانتهار ونحوه.
(تقرير)
3643-
لا يجمع بين الجلد والرجم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن المعاملات الأربع برقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/77 جرى الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة فيفا بشأن اعتراف المدعوة..... بالزنا والحمل من المتهم..... والمتضمن إقامة حد الزنا على المذكورة جلداً ورجماً بالحجارة حتى تموت. فوجدنا الحكم ظاهره الصحة، غير أنه لا يجمع في إقامة الحد بين الجلد والرجم بل يكتفي بالرجم وحده. وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الجمع بينهما إلا أن ذلك في أول الأمر ثم نسخ بالإكتفاء بالرجم فقط. والله يحفظكم. والسلام عليكم.
(ص/ف615 في 2/5/1377)
وأيضاً من قوله صلى الله عليه وسلم: (وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها) .
(تقرير)
3644-
وطء ابنة ست لا يعتبر زنا، ولكن يعزر ولا حبس مع الحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن أربع معاملات رفعت إلى الديوان من رئاسة مجلس الوزراء وردتنا رفق تحرير الديوان رقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 المختصة بقضية الطفلة..... التي اغتصبها على نفسها..... حينما كانت ترعى غنمها في شعب علوان وواقعها سفاحاً وأزال بكارتها، نسأل الله العافية من الجرأة على محارم
الله. وبدراسة الصك المرفق بها الصادر من قاضي محايل في حق المذكورين برقم 220 وجد يتضمن إثبات الحد على المذكور ودرء الحد عن الطفلة لعدم التكليف. وقد لاحظنا عليه أشياء نلخص أهمها فيما يلي:
1-
أن وطء مثل هذه الطفلة التي قرر القاضي بأن عمرها لا يتجاوز ست سنين لا يعتبر زنا موجباً للحد، وليس على الواطئ في مثل ذلك سوى التعزير وقد صرح علماء المذهب رحمهم الله في كتاب الحدود وغيره أن الزنا لا يكون إلا من ابن عشر فأكثر في بنت تسع فأكثر.
2-
تقريره على مسعود حبس شهرين بناء على وقوع الزنا. فمن أين أتى بحبس الزاني شهرين وليس على الزناة حبس، وإنما عليهم الحدود التي رتبها الشارع من رجم أو جلد او تغريب والزيادة في الحدود كالنقص منها.
3-
على فرض أنه زنا فكيف أهمل تغريبه عاماً، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة.
4-
تعليله إسقاط الحد عن فرحة بأنه لعدم تكليفها فيه ذهول، والحقيقة أن درء الحد عنها لأنها مكرهة فلا حد ولا تعزير عليها. وأما عدم التكليف فإنه وإن سقط به الحط فلا يسقط به التعزير. فعليه تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد. والله يحفظكم.
(ص/ف612 في 19/5/1377)
3645-
جلد كل منهما ماة جلدة إذا كانا بكرين وتغريبهما، ويشترط في تغريب المرأة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
بعد التحية: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 9459 وتاريخ 29/10/1374 المرفق به المعاملة الخاصة بشكوى ناصر
…
من اعتداء حماد.... على المرأة.... وفض بكارتها. ومن دراسة المعاملة وما أجري فيها من التحقيق ظهر أنهما زانيان، وأن الحد يجب على كل منهما إذا كانا صحيحي العقل وهو جلد كل واحد منهما مائة جلدة لكونهما بكرين، ويغرب كل منهما عن
وطنه عاماً كاملاً إلى موضع آخر من مواطن المسلمين. لكن المرأة لا تغرب إلا إذا وجد من محارمها من يتبرع برفقتها زمن التغريب.
هذا إذا ثبت إقرار حماد.... بذلك أربع مرات، فإن لم يثبت إقراره بذلك لدى الحاكم فيعزر بالضرب تسعاً وتسعين جلدة لغلظ هذه الفاحشة بالتكرير وغيره، ولا يغرب، ويكون جلد التعزير دون جلد الحد، لأن جلد الحد أغلظ من جلد التعزير، لكن لا يغلظ تغليظاً يسبب الموت.
أما الولد الذي وضعته فلا يثبت نسبه من حماد لكونه ولد زنى، سواء أقر حماد أربع مرات بحيث يجب عليه الحد أو لم يقر إلا بأقل من ذلك بحيث يجب عليه التعزير كما سبق.
ويتعين التفريق بين حماد ونويجعة لكونها زانية، ونكاح الزانية غير صحيح قبل توبتها، ولذهاب طائفة من أهل العلم إلى تحريم مثل هذه المرأة على مثل هذا الرجل تحريماً مؤبداً. والسلام عليكم وحمة الله وبركاته.
(ص/ف66 في 29/2/75هـ)
3646-
إذا عين الحاكم جهة تعينت ولو فوق مسافة القصر، ولو طلب الزاني غيرها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
نبعث لسموكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 670/6 في 7/3/87 الخاصة بقضية حمدان.... والذي فعل فاحشة الزنا بالمرأة.... واعترف بذلك، وبشرب المسكر، وصدر عليه الحكم من محكمة الخرج بجلده ثمانين جلدة حد الخمر وجلده مئة جلدة حد زنا البكر، ونفيه عن الرياض إلى عير إلخ. وقد ذكرتم أنه قد نفذ ما تقرر بحقه شرعاً ما عدا التغريب حيث تقدم شقيقه بطلب عدم تغريبه إلى عسير.
ونشعر سموكم أن هذا التغريب الذي حكم به الحاكم لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل، كما ذكروا بأنه إذا عين السلطان جهة لتغريبه وطلب
الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان، والقاضي هو نائب السلطان في مثل هذا، وقد حكم بتغريبه إلى جهة عينها فيتعين إنفاذ حكمه. أما بقاؤه عند أهله بالرياض فلا يعد تغريباً. والله يحفظكم.. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق2036/1 في 30/5/1387)
3647-
س: السجن يقوم مقام التغريب في حق النساء؟ وأين تغرب؟
ج: لا يسمى تغريباً، يسمى سجناًَ. لا يقوم مقامه. إذا وجد مكان تغرب فيه فلا تترك في مكانها.
إن فقد التغريب لوجود مفاسد أكبر فتحبس. تجعل في دار، لكن هل تجعل كسائر سجون الحكومات؟ أو سجن عن دارها ومن يؤنسها؟ هذا لم يتأمل بعد ويفعل ما هو أقرب اجتهاداً.
المرأة عورة ما تخرج من بلدها فقط فيكون الاعتناء بها هناك، بل يعتني بها من هي تحت نظره ومراقبته.
ومسألة فوقها إن كانت فقيرة فلها أحكام المساكين.
والمرأة لا تغرب إلا إلى ولاية إسلامية، وهي ملحوظة بحفظها، وإذا كان يحصل تبرج فلا. وليس المراد أنها تحبس في بيت، بل تصان عن المخرج الذي فيه فساد.
(تقرير)
1648-
س: هل يجعل على الرجل مراقب إذا غرب
ج: الرجل إذا أجلي إلى بلد لا يجعل عليه مراقبين، فالرجل يغرب إلى بلد يليق، فإذا صار مثله يغرب إليه فلا يجعل عليه رقيب.
(تقرير)
3649-
الحد يغني عن الحبس والضرب وزيادة التغريب، إذا لم يكن منه تكرار
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 2954 وتاريخ 7/7/87 المختصة بقضية عرضة.... المعترف بفض بكارة الفتاة.... المشتملة على قرار المحكمة المستعجلة بالطائف برقم 1268 وتاريخ 7/7/87 وبتأمله وجد يتضمن ما يأتي:
أولاً: ثبوت اعتراف عوضة بفض بكارة الفتاة.
ثانياً: الحكم عليه بحد الزنا مائة جلدة، لأنه بكر لم يتزوج.
ثالثاً: سجنه لمدة سنة، وجلده كل شهر خمسين جلدة.
رابعاً: إبعاده إلى جزيرة فرسان لمدة خمس سنوات.
هذه خلاصة القرار. وقد لاحظنا عليه ما يأتي:
أولاً: أنه يشترط لثبوت الزنا تكرار الاعتراف به أربع مرات والقاضي لم يصرح بذلك.
ثانياً: أنه أهمل من الحد الشرعي التغريب عاماً عن وطنه بنية إقامة الحد الشرعي.
ثالثاً: أن في إقامة الحد الشرعي على الزاني من الجلد والتغريب ما يكفي عن الحبس وتكرار الضرب والإبعاد إلى فرسان خمس سنوات، لأن هذه الأشياء زيادة في الحد غير مشروعة، لا سيما والرجل لم يذكر عنه تكرار مثل هذا الصنيع والاقتصار على تغريبه إلى فرسان سنة كاملة بنية إقامة حد التغريب الشرعي كاف في حقه كما سبق. وبعد تمام السنة ورجوعه إلى وطنه يؤخذ عليهم التعهد بعدم التعرض له اكتفاء بإقامة الحد الشرعي عليه.
رابعاً: أن مثل هذه البنت التي في سن المراهقة وترضى بأن تسرح مع الجاني وتمرح فيه شبهة أنها مطاوعة في أول الأمر، فليفت نظر فضيلة الحاكم إلى هذا لإعطائه مزيداً من التأمل، والبت فيه بما يظهر له. والله يحفظكم.
(ص/ف744 في 14/8/1378)
3650-
من يتكرر منه الفساد يغرب أكثر من سنة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على الأوراق المرفقة الواردة منكم برقم 22666 وتاريخ 13/11/80 الخاصة بقضية السجين..... فاتضح أن المذكور سبق أن اعترف لدى قاضي الخرج بأنه زنى بالمرأة.... ولعدم ثبوت إحصانه حكم عليه القاضي بحد البكر جلد مائة وتغريب عام عن البلد، وذلك بموجب قراره الصادر برقم 1013 وتاريخ 14/4/1380 ولما جلد وأبعد إلى القويعية وأخرج من سجنها في 8/6/1380 سافر إلى هجرة آل مسعود وحصل منه الحادث الأخير فألقي القبض عليه وأحضر لدى أمير القويعية، وبإحالته إلى قاضي القويعية قرر في خطابه المرفق برقم 181/2 وتاريخ 16/6/80 أن المذكور اعترف بأنه راود.... وأراد فعل الفاحشة بها فامتنعت، وأنه افترشها فامتنعت وصاحت فتركها ولم يفعل بها الفاحشة، ثم ذكر القاضي أن الحد لم يثبت عليه لعدم اعترافه بالجماع، وأنه يعزر أربعين سوطاً، ثم يسفر إلى فرسان لتكرار الجنايات منه، ورأى أنه لا يندفع شره إلا بذلك وترك تقدير مدة بقائه في فرسان لولي الأمر، فنفذ الجلد ولم ينفذ النفي.
وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إبعاد المذكور إلى فرسان كما قرر ذلك قاضي القويعية، وأما مدة إبعاده هناك فتقدر بسنتين. وإن رأى ولي الأمر أكثر من ذلك فحسن. لأن المذكور يظهر من حالة التهور وعدم المبالاة لأنه بمجرد خروجه من السجن بعد إقامة الحد عليه عاود الاعتداء على محارم المسلمين وهتك أعراضهم. وقد جاء في بعض أوراق المعاملة أنه مقطوع اليد اليمنى. ومما يدل على شره وتمرده أنه عندما طلب منه من يكلفه لم يجد من يكفله لا بالرياض ولا بالرين. فالزيادة في تأديب هذا وأمثاله مما يسبب الأمن والردع له ولغيره من المفسدين في الأرض. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق84 في 26/1/1381)
3651-
تكرار التعزير بالضرب والحبس على هارب ببنت وملبسها لباس رجل ومغير اسمها ومستعملها كزوجة - علاوة على الحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة عرعر
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1235 وتاريخ 17/12/1381، وملحقها رقم 105 وتاريخ 23/1/1381 المتعلقة بقضية طلاع..... المتضمنة دعواه على شعف.... بأنه جاء وهو في شارع بجهة ثليم في الرياض ثم هرب ببنته.... بعد أن أخذ من شنطته مبلغ أربعة آلاف وسبعمائة ريال، ثم جرى البحث عنه فعثر عليه في جهة بيشة ومعه البنت وقد ألبسها لباس رجل وغير اسمها، وأن شعف اعترف لديكم بهربه بالبنت، وأنه قد وطئها كم مرة، كما اعترفت البنت بذلك، وأنه اتضح أنها مطاوعة غير مكرهة، وانه جرى جلدها الحد الشرعي لأنهما غير محصنين، وسلمت البنت لوالدها، وبقي شعف للتحقيق في قضية النقود لأنه أنكر أخذها من الشنطة. إلى آخر ما ذكرتم بخطابكم المذكور.
وبتأمله لاحظنا عليه عدم ذكر تغريبهما عاماً إلى مسافة القصر. وأيضاً فإن جناية هذين كبيرة وإن لم يستعمل معهما ما يحسم به مواد الفساد تجرأ الفساق على مثل هذا أو على أبلغ منه، لأن التجرأ على تهريب البنت وإلباسها لباس الرجل وتغيير اسمها واستعمالها كزوجة طيلة هذه المدة كل هذه جرائم ومعاص متكررة، فينبغي أن يكون عليه التعزير بالضرب والحبس بما يتناسب مع هذه الجرائم المتعددة سواء قررتموه أنتم أو جعلتم تقريره إلى نظر ولاة الأمر. أما مسألة النقود فإذا توفر لديكم من القرائن ما يقوي دعوى المدعي وحف بها ما يحصل به غلبه الظن مع ثبوت كونه خائناً في الجملة فالأصول الشرعية تقضي بأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، فإذا حلف طلاع على دعواه مع وجود القرائن المذكورة ساغ للحاكم أن يحكم بما يترجح عنده. وإن أمكن إصلاحهما فالصلح خير. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص/ق269 في 24/3/1381)
3652-
تحيلوا على معتوهة واعتدوا على عفافها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 10726 وتاريخ 12/5/1380 المختصة بتعدي محمد بن عبد الله.... ورفقائه على الفتاة المعتوهة.... وإركابها في السيارة والخروج بها إلى الخلاء (الردف) واتهامهم بفعل الفاحشة بها - كما جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الطائف برقم 936 وتاريخ 4/4/1380 بحق المذكورين من إقامة حد الزنا على محمد عبد الله.... بجلده مائه جلدة وتغريبه عاماً عن وطنه، وحبس فهد بن محمد
…
سبعة أشهر، وتعزيره كل شهر بثلاثين جلدة. وحبس كل من عبد الله بن محمد
…
وعبد العزيز بن أحمد خمسة أشهر، وتعزير كل منهما في كل شهر بعشرين جلدة.
وبتأمل ما أجراه وما أشار إليه سموكم من وجوب تأديبهم التأديب الرادع لهم ولأمثالهم لأنهم نهبوا الفتاة من الشارع واعتدوا على عفافها -ظهر أن رأي سموكم في محله إن كان لهم سوابق، وإن لم يكن لهم سوابق قبل هذه القضية فإن ما قرره قاضي المستعجلة كاف في تعزيرهم، لأنه قرر حبسهم هذه المدة وتكرار ضربهم في كل شهر بما يعتبر في مجموعه أكثر من حد الزنى في حق المتهم فهد بن محمد
…
وحد الزنى في حق الأخيرين، مع العلم أن فعلهم هذا ليس من باب الانتهاب من الشارع بالقوة. وإنما هو تحيل على هذه المعتوهة وتغرير بها حتى طاوعتهم على الركوب معهم، وهذه جريمة شنيعة ولا شك، ولكنها دون جريمة المكابرة والأخذ بالقوة. والله يحفظكم.
(ص/ف841 في 10/6/1380)
3653-
اتهموا بقفز على امرأة لفعل الفاحشة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
جواباً على مذكرتكم رقم 269 وتاريخ 2/3/1377 وبرفقتها برقية أمير مرات حول سجن عبد الله.... فنفيد سموكم أن المذكور متهم بأنه طمر
على بنت سلمان بن..... لقصد الفاحشة في أهله، واستصرخت المرأة بالجيران ولم يتمكن منها وقد وردنا أمر جلالة الملك بانتداب مندوب من قبلنا للتحقيق في الموضوع، وقد ظهر من التحقيق اتهام المذكور فيما نسب إليه، إلا أنه لم يثبت ثبوتاً شرعيا، وقد أبرقنا لجلالة الملك عن نتيجة التحقيق برقم 198 وتاريخ 28/2/1377 وذكرنا في البرقية أنه ينبغي مكث المذكور في السجن مدة شهرين من تاريخ إدخاله السجن، وأن يؤدب بعد صلاة الجمعة نحو عشرين جلدة، وأن ينقل من الحارة التي يسكن فيها إلى حارة أخرى. اه.
والمذكور دخل السجن بتاريخ 5 صفر عام 1377 فلاشعار سموكم بما جرى نحو المذكور تحرر. والله يحفظكم.
(ص/ف214 في 4/3/1377)
3654-
تحذير من التساهل في حكم جرائم اللواط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة......
المحترم
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
…
وبعد
نظراً لما تحدثه جرائم اللواط والزنا من مفاسد، وما تجره من انحطاط ديني وخلقي، ولن التهاون مع مرتكب هذه الجرائم مما يجرئ الناس على الفساد والتعدي على الأعراض. فلذا اعتمدوا الانتباه لما يحدث لديكم من هذا القبيل، وأن يكون تقرير الجزاء على من يقدم على هذه الأفعال الشنيعة من أقسى العقوبات وأغلظها. تمشياً مع ما تجيزه الشريعة في كل جريمة على حسب ما أحيط بها من ملابسات واتهامات. هذا ونسأل الله أن يأخذ بيد الجميع إلى ما فيه الخير والمصلحة. والله الموفق.
رئيس القضاة
(تعميم برقم 1365/3 في 21/3/1383)
3655-
قوله: وحد لوطي كزان
هذا المذهب: اللواطة اختلف هل يجب فيها الحد أو التعزير، والراجح أن فيها التعزير فالزنا فيه الحد واللواط لم يجئ فيه ذلك، وليس معنى ذلك
تهوين له بل هو أبلغ مما فيه الحد هو أقبح وأرذل وأشنع، والذي هو أرجح في الدليل أنه يحرق أو يرمى بالحجارة، فأحدهما فعل الخلفاء، والآخر عقوبة الله.
(تقرير)
3656-
حكم بقل لوطيين بالسيف على القول الآخر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/23/707 وتاريخ 17/2/1386هـ المختصة بقضية السائق أحمد
…
. وسعد بن علي اللذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله
…
.
نفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة والصك الصادر فيها من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم 40 وتاريخ 29/1/1376هـ وحيث قد حكم فيه بقتل السائق
…
. وسعد بن علي
…
. لارتكابهما هذه الفاحشة الشنيعة فكمه جاري على أحد قولي العلماء، ولا يظهر لنا تمشيه على قول الجمهور. وإذا رأى الملك وفقه الله أن قتلهما على وجه التعزير أصلح وأدرأ لهذه المفسدة العظيمة فهو وجيه إن شاء الله، ولا سيما وقد تغلظت هذه الجريمة لوقوعها في الشهر الحرام، وفي بلد الله الحرام، لكن لا يحرقان بالنار وإنما يقتلان بالسيف أو نحوه.
أما الغلام
…
. فالحكم عليه بالقتل غير صحيح، وقد كتبنا لكم عنه بمذكرتنا رقم 343 وتاريخ 14/5/1376هـ لإطلاق سراحه بعد جلده تسعة وثلاثين جلدة فقط، والله يحفظكم.
(ص/ف562 في 2/8/1376)
3657-
إذا أكره الغلام على اللواط لم يجب عليه الحد. وإذا اتهم أنه مطاوع عزر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/23/707 وتاريخ 17/3/1376 المختصة بقضية السائق أحمد
…
. والشريف سعد
…
الذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله
…
.
ونحيطكم علماً أننا تأملنا أوراق المعاملة والصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى برقم 40 وتاريخ 29/1/1376هـ وظهر لنا أن الحكم على الغلام عبد الله بن محمد بالقتل غير صحيح، لأنه لا يثبت الحد في حق مثل هذا إلا بالبينة الكاملة، أو الإقرار المعتبر هنا، وهما غير موجودين. إذ لا بد في الإقرار أن يكون نطقه به عن طوع واختيار، ولا بد من تصريحه أنه مكن من نفسه طائعاً مختاراً، وهذا الغلام مصرح في جوابه أنه مكره على ذلك، وأما وجود القرائن وعدم وجود علامات الإكراه فلا يكتفى به في ثبوت الحد، وغايته أن يكون عليه التعزير بمثل الضرب والحبس لتهمته أنه مطاوع.
أما الرجلان اللذان اعترفا بفعل الفاحشة فيه مرتين فيبقيان في السجن حتى تنتهي معاملتهما حيث أنها لا تزال تحت البحث. أما الغلام المذكور فإذا يرى ولي الأمر أنه ما مضى من حبسه كاف وأنه يضرب تسعة وثلاثون جلدة فقط ثم يطلق سراحه. والله يحفظكم.
(المذكرة ص/ف343 في 14/5/1376)
3658-
تعزير مختطفي الغلمان إذا ثبتت التهمة ولم يثبت الحد حسب ما يراه ولي الأمر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 2165/1 وتاريخ 25/1/1381 على الأوراق المرفقة عطفاً على أمر جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء برقياً برقم 2065 وتاريخ 22/1/1381 بشأن قضية خطف الغلام محمد بن
.. . من شارع الشميسي وإتهام عبد القادر بن
…
. الحربي ورفيقه سعد الأسمري بذلك، ونشعر سموكم أنه جرى الإطلاع على كامل أوراق المعاملة فاتضح أن عبد القادر المذكور قد اعترف لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل في 25/12/1380 بأنه هو الذي خطف الغلام وفعل فيه الفاحشة، ثم أحلنا الأوراق إلى المحكمة لأخذ إقراره مكرراً لأن المقرر في المذهب أنه لا بد من إقرار الزاني أربع مرات واللوطي يشبهه فعادت إلينا المعاملة من المحكمة برقم 656/1 وتاريخ 12/2/1381 وأفاد رئيس المحكمة أن المذكور عدل عن إقراره السابق، وعلل بأنه كان نتيجة لضربه وإجباره على الإقرار. اهـ.
وحيث الحال ما ذكر فإن الحد لم يثبت عليه لرجوعه عن إقراره، ولكن نظراً لقوة التهمة وتكرر هذه الحوادث التي توجب اختلال الأمن وإفساد الأخلاق وانتشار الشر والإفساد في الأرض، فإن ينبغي لولي الأمر أن يعاقب هذا وأمثاله بقدر ما يرى فيه النكاية والردع القوي عن الإفساد في الأرض والتعرض لنساء الناس وأولادهم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (السياسة الشرعية) أن التعزير في المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة يكون تقدير ما يراه ولي الأمر على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلاً، وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته وبخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا بمرأة واحدة أو صبي واحد. اهـ. والله يتولاكم.
رئيس القضاة
(ص-ق257 في 19/3/1381)
3659-
لولي الأمر تعزير مغتصبي الغلام الذين قتلاه شبه عمد ولو بالقتل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/23/2078
وتاريخ 20/5/1377 المختصة بقضية محمد عبد الله
…
. ومرزوق
…
المتهمين باغتصاب الغلام صالح
…
على نفسه وفعل الفاحشة فيه. نسأل الله العافية - كما جرى الإطلاع على الصك الصادر من رئيس محكمة تبوك برقم 58 وتاريخ 10/4/1377 المتضمن الحكم على محمد كنو ومرزوق بالقصاص الحيثيات التي ذكرها في حكمه وضبطه. وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها في حكمه وضبطه. وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها العلماء في كتاب الجنايات، ولا يظهر من صفة الواقع أنهما أرادا قتل الغلام، وإنما يظهر أنهما أرادا فعل الفاحشة فيه وحصلت بينهم مماسكة أدت إلى إلتواء يده وكسرها، ولهذا لو أراد قتله لم يخرجاه من البيت بعد أن ظفرا به خالياً، وكذلك لم يثبت أنهما فعلا فيه الفاحشة حتى يقال إن قتلهما حد، فلهذا ظهر لنا أن هذا القتل من باب شبه العمد وهو أن يقصد الإنسان جناية لا تقتل غالباً فيموت المجني عليه بها، وليس عليهما إلا دية واحدة مغلظة وهي ثمانية عشر ألف ريال تدفع لورثة الغلام، وعلى كل منهما أيضاً كفارة القتل: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا ما يتعلق بالحق الخاص. وأما الحق العام فحيث أنهما فعلا فعلاً شنيعاً وجرءا على محارم الله فيجب تعزيرهما تعزيراً بليغاً بما يراه ولي الأمر أعزه الله رادعاً لهما ولأمثالهما ولو بالقتل إن اقتضته المصلحة وكانت المفسدة لا تندفع بدون القتل. والله يحفظكم والسلام.
(ص/ف901 في 1/8/1377)
3660-
يسوغ تعزير مختطفي الغلمان بالقتل إذا لم يرتدعوا إلا به
نعيد إليكم في طيه المعاملة الواردة إلينا بخطابكم المرفق رقم 24862 وتاريخ 17/12/1388 والمتعلقة باختطاف الغلام صالح بن محمد.... من قبل كل من عبد العزيز وسليمان
…
وعبد الرحمن
…
وصالح.... ومحمد.... وفعلهم فاحشة اللواط. ونبدي لكم أننا اطلعنا
على خطاب فضيلة رئيس محكمة الرياض رقم 362/4615/2 وتاريخ 5/11/1388 المدرج فيها.
ونرى أنه إذا كان ولي الأمر أعزه الله بطاعته يرى أن أمن الرعية على أولادهم من عدوان كهذا لا يحصل بالاقتصار في عقوبة عبد العزيز.... ورفاقه المذكورين على ما دون القتل ساغ لولي الأمر تعزيرهم بالقتل. لا سيما وقد كان هذا هو رأي الأكثر من قضاة محكمة الرياض، ولما صدر منهم من الإقرار بأصل العدوان على الوصف المبين في ألفاظ الإقرارات. والسلام عليكم ورحمة الله.
رئيس القضاة
(ص/ق159 في 11/1/1389)
3661-
أقر بوطئه الغلام ثم أنكر وشهد عليه شهادة لم توصل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش رئيس المحكمة الكبرى بمكة
سلمه الله
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 118/4 وتاريخ 25/5/1380 المرفق بمعاملة جابر بن.... المتهم بفعل الفاحشة في الغلام القاصر معين الدين
…
الهندي. وبتصفح أوراق المعاملة وتأمل ما ذكرتم ظهر أن لا حد على المتهم جابر بن
…
ولا على الغلام معين الدين لأمور:
1-
أولاً: البينة التي شهدت برؤيته فوق الغلام قاصرة حيث لم تصرح بحقيقة الوطء وتغيب ذلك منه. إلخ.
2-
ثانياً: أن البينة التي شهدت على إقراره بفعل الفاحشة لم يكمل نصابها ولم يقر عندهم أربع مرات.
3-
ثالثاً: ان المتهم جابر بن عمر اليماني قد رجع عن إقراره. وإنما يعزر لإقراره وللشهادة التي لم توصل.
4-
رابعاً: أما الغلام فلا حد عليه لصغر سنه وادعائه الإكراه وعدم ثبوت
وطء جابر له، ولكن ينبغي تعزيره تعزيراً يليق بمثله للشبهة. والله يحفظكم.
(ص/ف969 في 28/6/1380)
3662-
شبهة نقص العقل تدرؤ عنه الحد، لكن يعزر بـ 99 جلدة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد لسموكم المكاتبة الواردة منكم برقم 37161 في 19/6/1379 المختصة بقضية حسن بن
…
مع المكاتبة الأساسية في الموضوع الواردة من سموكم برقم 40103/1 وتاريخ 27/10/3789 ونبدي لسموكم أنه بالنظر إلى ان حسن المذكور قد أكمل المدة المقررة في السجن، ونظراً إلى ما أفادته الهيئة المشكلة من عبد الرحمن بن مبارك وصالح بن غنام في قرارها المرفق بالمعاملة من أنه قد أثبت ولكن ينبغي أن يعزر بجلده تسعاً وتسعين جلدة بعصى خيزران متوسطة. وتكون إقامة هذا التعزير عليه تحت نظر رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ عمر بن حسن أو من ينيبه فضيلته في ذلك. ثم بعد إقامة هذا الجلد عليه يطلق سراحه من السجن تحت كفالة والده، ويؤخذ على والده التعهد في حفظه ومزيد صيانته عن الاتصال بالسفهاء وأهل الفساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف2580 في 25/9/1379)
3663-
أقر باللواط ثم أنكر فعزره بسجنه ستة أشهر، وجلده في كل شهر ثلاثين وتشهده طائفة من المؤمنين
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نجران
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتجدون برفقه المعاملة الواردة وفق خطابكم رقم 231 في 18/
3/1380 المتعلقة بقضية المتهمين محمد
…
وشاهر بن.... بارتكاب الفاحشة في الصبي عبد الرحمن
…
البالغ من العمر سبع سنوات، وأن محمداً أقر بالتهمة الموجهة إليه لدى الشرطة وبعد حضوره إلى المحكمة لاذ بالإنكار.
ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل أوراق المعاملة بما فيها نتيجة التحقيق والتي تتضمن اعتراف محمد
…
بارتكاب الفاحشة وإدانة شاهر بن.... واتهامه بالاشتراك في القضية.
وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إقامة الحد على محمد
…
لو استمر على إقراره ولكن نظراً لإنكاره قبل إقامة الحد عليه فإن ما جاء في أوراق التحقيق كاف لثبوت التهمة القوية الموجهة ضده، لذا فإنه يتعين تعزيره تعزيراً بليغاً، ونرى أن يكون ذلك بسجنه ستة أشهر، وجلده في كل شهر ثلاثين سوطاً، يشهده طائفة من المؤمنين. كما يعزر شاهر بن
…
تعزيراًَ يكون أخف مما يعزر به محمد
…
أما الصبي فإنه ينبغي توبيخه وزجره عن ارتكاب مثل هذا العمل وضربه ضرباً خفيفاً يتولاه والده بحضرة النواب. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ف545 في 16/6/1380)
3664-
إذا أقر باللواط والاغتصاب ثم رجعوا عزوراً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/55 وتاريخ 16/1/1375 المرفق به كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي بخصوص الستة الأنفار التركستانيين الذين فعلوا الفاحشة في صبي أمرد، ونرى أنه لا أقل من حق هؤلاء الستة الذين درأ عنهم قاضي الطائف الحد الأكبر بجريمتهم عن الإقرار من أن يطردوا من المملكة بعد ما يعزرون بالضرب أكثر وأشد مما عينه القاضي، لغلظ هذه الفاحشة في نفسها وفي شكلها حيث شملت جماعة التركوا فيها واجتمعوا عليها
ولأنها باغتصاب وقهر. وذلك أن التعزير مرجعه إلى الإمام ويختلف باختلاف المعاصي، وهذه المعصية من أقبح المعاصي وأشنعها. والله يحفظكم.
(ص/ف22 في 9/2/1375)
3665-
تعزير متهمين باللواط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 3713 وتاريخ 26/2/1379 حول قضية السجين عبد الوهاب
…
وأحمد.... اللذين أتهما بفعل الفاحشة في الغلام عبد العزيز.... المشتملة على القرار الشرعي الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بعدد 28 في 14/2/1379 حول القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار الشرعي المذكور أعلاه المتضمن عدم ثبوت أن أحمد.... فعل في الغلام عبد العزيز
…
فاحشة اللواط الموجبة للحد الشرعي، كما لم يثبت لدى فضيلته ما نسب إلى عبد الوهاب من إدخال الغلام عبد العزيز المذكور في دار أحمد ومسكه الغلام لأحمد المذكور حتى فعل في الغلام فاحشة اللواط جبراً، كما يتضمن تقرير سجنهما خمسة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيف كل واحد منهم، وجلد كل واحد منهما تسعاً وثلاثين جلدة عند إطلاق سراحهما تعزيراً لهما لوجود قرائن تقوي اتهامها بذلك - بدراسة القرار المذكور وجد ظاهره الصحة. والله يحفظكم.
(ص/ف312 في 16/3/1379)
3666-
إذا كان الحادث في محيط الطلاب كان جلدهم تعزيراً على التهمة أمام زملائهم. بالإضافة إلى الحبس
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو نائب جلالة الملك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم
…
وتاريخ
…
المتعلقة باتهام كل من غازي بن..... وفؤاد بن.... ورشاد..... ومحمد...... وعبد العزيز.... الطلبة بمدرسة الفاروق المتوسطة بجدة بأخذهم زميلهم.... في السيارة التي يقودها عبد العزيز.... بحجة إيصاله إلى داره والذهاب به إلى طريق المدينة جدة وفعل فاحشة اللواط فيه المشتملة على القرار الصادر من قاضي مستعجلة جدة بعدد 1412 وتاريخ 17/11/1381 حول القضية. كما تشتمل على خطاب إمارة مكة بعدد 3762/5 وتاريخ 25/12/1381 المتضمن ملاحظتها على القرار الصادر من مستعجلة جدة بالقصور وإنما قرر في حقهم ملاحظتها مع بشاعة الجريمة، سيما وقد اعترف صراحة عبد العزيز بأن غازي وفؤاد ومحمد قد فعلوا الفاحشة في المدعي داخل السيارة بالقوة. إلى آخر ما ذكر.
وبتتبع المعاملة وتأمل خطاب إمارة مكة الآنف الذكر ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أن الربع تتوجه إليهم في قوة التهمة لما جاء في شهادة قصاصي الأثر من وجود آثار المتهمين ناحية دكة جلالة الملك، وإنكارهم الذهاب إلى هناك، وحيث أنهم أوقفوا من تاريخ 27/10/1381 قرر الاكتفاء بما مضى عليهم بالسجن تعزيراً لهم. إلى آخر ما تضمنه. بتأمل جميع ذلك نفيد سموكم بما يلي:
أولاً: ظهر لنا من تتبع الأوراق وملابسات القضية أن اتهامهم بالفاحشة قوي جانبه، وحيث أن الحادث في محيط الطلاب ويحتمل احتمالاً يقرب إلى اليقين شيوع أخباره بين أبناء المرسة وترقبهم لعقوبة المتهمين جلداً وحبساً، وحيث أن في تعزيرهم ردعاً لهم وزجراً لزملائهم عن الإنحراف وسوء الخلق، وحيث أن سجنهم الماضي يعتبر توقيفاً لهم حتى ينتهي أمر النظر في مسألتهم، فاكتفاء القاضي بسجنهم السابق كتعزير يلزمهم فيه ضعف. ونرى تعديل قرار التعزير بسجنهم أربعين يوماً تحتسب لهم المدة الماضية لهم وجلد كل واحد منهم عشرة أسواط أمام زملائهم في فناء المدرسة.
ثانياً: جاء في خطاب إمارة مكة المكرمة أن الطالب عبد العزيز....
اعترف صراحة بأن غازي وفؤاد ومحمد فعلوا الفاحشة في شمس.... وهذا لا يسمى اعترافاً، وإنما يعتبر من باب الشهادة، إذ الاعتراف هو إقرار المرء على نفسه.
ثالثاً: ذكرت الإمارة أن كثيراً من الأحكام عندما تطلب من حكامها إعادة النظر في أحكامهم يعتذرون ويتمسكون بتلك الأحكام، والحقيقة أنه لا يسعهم إلا ذلك، والحاكم عندما يتولى النظر في قضية ما ويمضي عليه الوقت متتبعاً دقائقها وجلائلها متحملاً مسئولية الحكم فيها ثم يحكم فيها بما يظهر له شرعاً لا ينبغي له أن يكون إمعة مع كل ناعق حتى يتبين له خطؤه، فمتى علم خطأه لزمه الرجوع إلى الحق، وهو فضيلة. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص/ف206 في 19/2/1382)
3667-
تعزير متهمين أجانب باللواط ونفيهم إلى بلادهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد إليكم البرقية الواردة إلينا منكم برقم 841 في 10/10/1378 حول المتهمين بفعل الفاحشة في الولد المدعة بصيص
…
وبرفقتها المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 933 في 11/11/1378. ونشعركم أن الذي يتعين هو تعزيرهم تعزيراً بليغاً، وينفون إلى العراق، ويؤخذ عليهم تعهد بعدم العودة إلى المملكة، وذلك لوجود قرائن تدل على عملهم الشنيع. أما الولد فيؤكد على وليه بحفظه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق21 في 17/1/1379)
8661-
يعزر المقبل والمباشر
قوله: فلا يحد من قبل أو باشر. فالمباشرة والتقبيل ومعالجة الإيلاج لا حد به، لكنه معصية يستحق بها عقوبة التعزير.
(تقرير)
3669 -
س: إذا وطئ نائمة أو سكرى يجب به الحد؟
ج: مفهوم قولهم ميتة أن الحية بجميع تفاصيلها يحد بها.
(تقرير)
3670 -
تعزير ناكح شاه
وأما (السؤال الخامس) وهو الرجل الذي وجد ينكح شاة. إلخ؟
الجواب: الحمد لله. هذا من كبائر الذنوب وعظائم الجرائم، ويعزر فاعله ذلك تعزيراً بليغاً، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال في (الفروع) : نقله واختاره الأكثر، وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي والثوري والنخعي والحكم ومالك وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من وجدتموه ووقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة)(1) فإنه يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، وقال الطحاوي هو ضعيف، ومذهب ابن عباس بن سعيد: سئل أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن عمرو وأما البهيمة فتقتل، ولا يجوز أن يؤكل لحمها، فإن كانت ملكه فهي هدر وإن كانت لغيره ضمنها وثبت إتيان البهيمة بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ولو مرة إن كانت ملكه، وإن لم تكن ملكه فلا يجوز قتلها بإقراره، لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل. انتهى. والله يحفظكم.
(ص/ف416 في 7/4/1377)
3671 -
س: لم قالوا: تقتل البهيمة وهو لا يقتل؟
ج: هو يدرؤ عنه الحد بالشبهة، ولا يصل الخبر لقتله.
أما جنس قتل البهيمة فيصلح لأنه يعمل به في جنس هذه الأمور.
(تقرير)
(1) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.
3672 -
إتيان البهيمة رذالة ويعزر، والبهيمة ليس التلذذ في إتيانها مثل إتيان الجنس لجنسه فالجنس هو الذي تميل إليه النفس، أما البهائم فلا يرغي فيها إلا الذي نفسه حمارية أو بقرية.
(تقرير)
3673 -
وقع على جارية أمه فأحبلها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد القادر
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل وقع على جارية أمه فأحبلها، وعند ظهور الحمل بالجارية قالت والدته: إن هذه الجارية لك، وبعد ذلك علمها أنه هو العامل. وتسأل عن صحة الهبة، وعن حكم الولد وعن سقوط الحد؟
والجواب: الحمد لله، أولاً: أما الهبة فغير صحيحة، لأنها لم تهبها له إلا بعد ما وقع الأمر للتحيل في إسقاط الحد عن ابنها وستر جريمته.
ثانياً: وأما الولد فهو ولد زنا تابع لأمه، ولا يتسبب إلى الوطئ، وتحجب منه بناته ونحوهن.
ثالثاً: وأما الحد فيجب حد الزنا على الزاني ولا يسقطه عنه كون الجاري ملكاً لأمه، اللهم إلا أن يكون جاهلاً يعتقد أنها مباحة له وكان مثله يجهل ذلك والله أعلم.
(ص/ف2587/1 في 13/9/1385)
3674 -
س: الأمة المزوجة إذا وطئها هل يقام عليه الحد؟
ج: التعزير لا بد منه. وكونه يحد ليس ظاهراً لي.
(تقرير)
قوله: أو لولده فيها شرك.
ولكن يعزر، وذلك أن للوالد في ملك ولده شبهة ملك، لقوله: (أنت
ومالك لأبيك) (1) . وهذا كله إذا لم يأخذها بنية التمليك ويضيفها لنفسه بشرطه، فإن كان كذلك فلا حد ولا تعزير، إنما فيه الاستبراء، أو التفصيل في صور.
وعكسه وطء الولد أمة أبيه أو أمة أمه أو مشتركة بين أبين وغيره أو أمة أمه ومعها غيرها فالحد، والفرق أنه ليس للولد أن يأخذ من مال أبيه، إنما له النفقة ويجب عليه أن يعفه.
(تقرير)
3675 -
قوله: أو وطء امرأة في منزله ظنها زوجته
فلا حد، هذا وطء شبهة، ولا تعزير إذا قامت القرائن.
أما إذا حفت بما يدل على كذبه فإن الفاجر قد يقيم أعذاراً، فالقرائن هنا يتعين أن تستعمل ويعزر.
وللشيخ حامد (2) هجوم على الأصحاب وإنكار لأن يتصور هذا، وجعل يسخر منهم: الرجل لا يشتبه نعله بنعل غيره. وهذا من عادة حامد. وهذا يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس من النوادر ولا من المستبعدات هو قليل وليس من القلة جداً، وقد يكون في حق الأعمى والأصم أكثر قد يكون وجدها على فراشه كأن تخرج زوجته من المحل ووجدت فراشه فرقدت فيه وكان وجد الباب مغلقاً. ومن هذا ينبغي أن تسعى المرأة كل السعي أن لا تدع فراشه مفروشاً، بل توحشه، كالعكس.
وأنا أعرف قضية رجل كان في زواج في قرية من القرى وكان أحد المسايير عند رجل فنام على فراشه، ثم إن المرأة جاءت وسط الليل فدخلت في الفراش فرأت اللحية غير اللحية، ثم تنحنح. فهذا جاهل غلطان. فينبغي أن يتفطن له، وإلا فهذه تجر الشبهة.
(تقرير)
(1) أخرجه الخمسة.
(2)
محمد حافظ علي.
3676 -
أقرت أنه زنا بها عشرين مرة وادعت أنها مكرهة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 195 وتاريخ 3/1/1379هـ وملحقها رقم 1182 وتاريخ 17/1/1379هـ حول شكوى ضيف الله.... ضد خلف..... لاعتدائه على ابنته البكر
…
بافتضاض بكارتها وجملها منه نتيجة ذلك - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي العلا برقم 72 وتاريخ 14/10/1378هـ حول القضية.
ويتتبع المعاملة ودراسة الصك الشرعي الصادر من قاضي العلا المتضمن تبرئه المتهم لإنكاره ما نسب إليه، ولعجز المدعي عن إثبات البينة على دعواه، وبما أن اليمين لا تجب في الحدود أخلي سبيل المدعى عليه من دعوى المدعي. كما يتضمن درء الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الوطء.
وبدراسة الحكم المذكور وتأمل مرفقات المعاملة ظهر لما ما يأتي:
أولاً: حكم القاضي بتبرئة المتهم من إقامة الحد عليه لإنكاره ما نسب إليه وعجز المدعي عن إثبات ما يدعيه ودرؤه الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الزنا ظاهرة الصحة.
ثانياً: جاء في دعوى المدعي ضيف الله على المدعى عليه خلف مطالبته بإرش بكارة ابنته. ولم نر القاضي أشار إلى هذا الجانب من الدعوى، وحيث أن إرش البكارة حق مالي فيلزم خلفاً اليمين على نفي ما ادعى به عليه، ومتى حلف برئ، وإن نكل عن اليمين حكم لها عليه بصداق مثلها ويدخل في ذلك إرش بكارتها.
ثالثاً: جاء في تحقيقات الشرطة ضمن إفادة البنت أنه زنى بها عشرين مرة وادعت أنها في الجميع مكرهة، وفي دعواها الإكراه كل هذا المرار نظر، لهذا نرى أن تؤدب التأديب اللائق بها تعزيراً لقوة اتهامها بالرضى. والله يحفظكم.
(ص/ف99 في 28/1/1379هـ)
3677-
إذا اتهمت بالرضى عزرت
الحمد لله وحده.
وبعد: فبناء على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المبلغ إلينا برقم 6 في 1/1/1380هـ ومشفوعة الأوراق المرفوعة من سمو وزير الداخلية برقم 6245 في 7/12/1379 المشتملة على إجابة قاضي المسارحة رقم 695 في 12/11/1379 على قرار الهيئة الرئاسة بالمنطقة الغربية رقم 2 في 27/8/1379 المتخذ على قضية حسين
…
اليماني المتهم بفعل فاحشة الزنا في المرأة مطرة بنت
…
ورغبة سموه دراسة المعاملة وموافاتنا بمطالعاتنا جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الصك الصادر في القضية، وقرار هيئة الرئاسة هناك، فظهر لنا ما يلي:
1-
ما أجراه حاكم القضية من تقرير إقامة حد الزنى على حسين بن محمد المذكور بجلده وتغريبه عاماً وتغريمه مهر مثل مطرة المذكورة صحيح. أما ما ادعاه حسين من أنه جاهل لا يعرف الحلال من الحرام. فظاهر كذبه، حيث أوضح حاكم القضية في إجابته بأنه ناشئ بين مسلمين وفي مدن يميز فيها بين الحلال والحرام.
2-
ما قرره من درأ الحد عن المرأة لادعائها بأنها مكرهة صحيح. وإنما يلاحظ عليه عدم تقرير تعزير المرأة، لأنه يظهر من أوراق المعاملة أنها متهمة بالمطاوعة. لذا نرى إعادة المعاملة إلى حاكم القضية لإكمال ما يلزم. وصلى الله على محمد.
رئيس القضاة
(ص-ق قرار رقم 4 بتاريخ 5-6-1380)
3678 -
إذا كانت دعوى إكراهها ضعيفة عزرت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/4802 وتاريخ 23/11/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية المرأة معدية بنت
…
التي حملت سفاحاً
بجهة عسير. أفيدكم أنه قد جرى دراسة المعاملة بكاملها بما فيها القرار الصادر من قاضي أبها برقم 2077 وتاريخ 9/11/1375 فظهر لنا درأ الحد عن المرأة المذكورة لادعائها الإكراه، والحدود تدرأ بالشبهات. لكن دعواها الإكراه ضعيفة حيث لم تقم ما يعضدها من استعداء وإقامة شكوى أو نحو ذلك. فلهذا يتوجه تعزيرها. وإن كان لها سوابق فيغلظ تعزيرها ويكون بما يراه قاضي أبها. أما الرجل الذي ادعت عليه اغتصابها فليس عليه شيء كما قرره رئيس محكمة أبها بخطابه المشفوع رقم 1989 وتاريخ 30/11/1375. والله يحفظكم.
(ص/ف34 في 28/1/1376هـ)
3679 -
تعزير صماء بلهاء حملت سفاحاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم رقم 43/6 وتاريخ 8/2/1384 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية حليمة بنت أحمد
…
التي حملت سفاحاً
…
وترغبون وفقكم الله الإطلاع على ما تضمنه خطاب محكمة (رجال المع) وإخباركم بما نراه.
وعليه نشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي المشار إليه رقم 8 وتاريخ 3/1/1383هـ الذي ذكرتم فيه أنه بحضور المرأة إلى المحكمة تبين أنها صماء خرساء لا تطيق النطق إطلاقاً.. وبناء على ذلك أمر بإطلاقها من السجن وتسليمها إلى وليها وأخذ التعهد عليه بالمحافظة عليه مستقبلاً. اهـ.
وجاء في إفادة وليها لدى هيئة الأمر بالمعروف بأبها أنها بلهاء لا تفهم شيئاً عن الإنسانية. والذي نراه أن تعزر هذه المرأة بعشرين جلدة بعد أن يفهمها وليها بأن ذلك من أجل الحمل من الزنا. هذا إن لم تكن زائلة العقل بالكلية. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق232/1 في 28/2/1384)
3680 -
المراد بالإضرار هنا
قوله: وكذا ملوط به أكره بالجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما.
وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت، ويكون خشية حقيقة لا توهما. ولا تساهل.
(تقرير)
3681 -
لا بد من الإقرار أربعاً
قوله: أربع مرات.
وقول آخر. أنه لا يشترط تكرار الإقرار كسائر الحقوق التي يكفي فيها مرة. ويستدل أهل هذا القول بـ (واغد يا أنيس)(1) ولم يذكر لأنيس أن يعتبر للإقرار عدداً.
والمشهور والأحوط والأقوى أن لا بد من أربع. أولاً: أن نصاب الشهادة فيه أكثر من غيره فيقاس الإقرار على البينة، ولحديث ماعز وغيره. وأيضاً فدرء الحدود يرجحه. ثم حديث أنيس ربما أنه يعرف أن الإقرار هو أربع كما في قصة الرضاع (كيف وقد زعمت ذلك) فهو محمول على أنه خمس وضعات فهذا يقال فيه مثله، لأنه ليس نصاً في أنها لو اعترفت مرة أو أكير، فهل محتمل أنها مرة أو عدد، فيقال الأصل واحدة لولا أنه فيه نصوص أخر من خارج.
(تقرير)
3682-
رجوع الزاني عن الإقرار والسارق والشارب يدرأ الحد عنهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المكرم رئيس ديوان جلالة الملك المعظم
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
إشارة إلى مذكرتكم رقم 13/1/9096 في 11/10/1374 فقد اطلعت على كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي المتضمن المطالبة بتحقيق أمرين:
الأول: البحث عما كتبه أئمة الإسلام في السياسة الشرعية من اعتبار إقرار الجاني أولاً والحكم بموجبه وعدم الإصغاء إلى إنكاره ثانياً.
(1) الحديث متفق عليه.
الثاني: منع المحامين بتاتاً من التدخل في المحاكم والدعاوي والاكتفاء بنفس المدعي والمدعى عليه.
ونفيدكم أن الشيخ المعصومي يعد من العلماء الذين عرفوا بنشاطهم وغيرتهم وعقيدتهم السلفية كما عرف بمؤلفاته الإسلامية النافعة، ولقد دفعته غيرته إلى أن يتقدم بمعروضه هذا اداءه لما في ذمته من النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين.
والذي أره فيما أبداه من المطالبة بالأمر الأول هو أن طلبه هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، لأن الحقوق تنقسم إلى قسمين:
1-
حقوق الله.
2-
حقوق الآدميين.
فأما حقوق الله فإن من شرط إقامة حد من حدود الله بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه وبهذا قال عطاء ويحي ابن يعمر والزهري وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، لأن ما عزا هرب فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:(هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟)(1) قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونضر بن داهر وغيرهم أن ماعزاً لما هرب فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (هلأ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟) وعن بريدة قال: (كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة) رواه أبو داود والحديث تدرأ بالشبهات وبرجوع المقر عن إقراره شبهة تدرأ الحد.
وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده، ثم جاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه، حتى تم إقراره أربعاً. ثم قال:(لعلك لمست)(2) وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة (ما أخالك فعلت) . وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن السارق لو نزع عن إقراره قبل
(1) متفق عليه.
(2)
رواه البخاري.
القطع فلا تقطع يده، لتعريض النبي صلى الله عليه وسلم للسارق بقوله:(ما أخالك سرقت) ولأنه حد لله تعالى ثبت بالاعتراف فقبل رجوعه عنه كحد الزنا. ولكن غرم المسروق دون القع. وفي (ألمغني لابن قدامة) : قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة الفقهاء، روي عن عمر أنه أتى برجل: فسأله أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه. أه.
ومثل الإقرار بالزنا والسرقة الإقرار بشرب المسكر فلو رجع عن إقراره قبل، لأنه حد لله. فحقوق الله مبنية على التسامع مدروءة بالشبهات. وفي (ألاختيارات من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ص297) : وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد عليه وإلا فلا.
وأما حقوق الآدمي فهي مبنية على المشاحة والتضييق، فإذا حصل الإقرار من مكلف مختاراً ثبت عليه ما أقر به، ولا عذر لمن أقر، ولا تقبل دعواه غلطاً أو نسياناً بعد الإقرار الذي يعتبر من أقوى البينات، ولهذا تلزم غرامة المسروق من أقر بالسرقة ولو مرة واحدة. لأنها حق لآدمي.
ولعل هذا القسم الأخير هو الذي يقصده الشيخ المعصومي، وهذا هو المعمول به في المحاكم والذي يجب أن يسار عليه، ولا نعلم أن أحداً من القضاة خالفه وقبل الإنكار من المعترف بحق لآدمي. والتسامح في هذا الأمر فيه تعطيب حقوق الناس وإبطال شيء من شرع الله ودينه.
أما ما يتعلق بمطالبه بالأمر الثاني وهو منع المحامين بتاتاً من التدخل في المحاكم والدعاوي. فقد ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة أيضاً فيها حاضراً كان الموكل أو غائباً صحيحاً أو مريضاً، لأن هذه الأمور حقوق تجوز النيابة فيها فكان لصاحبها الاستبانة. وقد اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم قصص اشتهرت عنهم. ضمن ذلك أن علياً رضي الله عنه وكل عقيلاً عند أبي بكر رضي الله عنه وقال: ما قضى له فلي وما قضى عليه فعليه. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان، وقال: إن للخصومة قمماً، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها. ومن المعلوم أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فمن الناس من يكون له
خصومة أو يطالب بحقوق وقد لا يحسن الخصومة أو يكون عنده من المشاغل ما يمنعه من حضورها أو لا يرغب توليها بنفسه، فجواز التوكيل في المطالبة من مصالح الشريعة الإسلامية التي جاءت فما فيه الخير والصلاح.
ولعل الشيخ المعصومي يقصد في طلبه منع المحامين أولئك الناس الذين يتعاطون هذه المهنة فيخرجون بها عن المقصود منها إلى تضييع حقوق الناس والمماطلة والتغيب عن جلسات الخصومة والتزوير على القضاة وإيجاد اللبس عليهم. فالذي أراه هو التأكيد على القضاة بأن لا يسمحوا لمن تكون هذه حالة أن يتوكل في خصومة أو يتدخل فيها. هذا ما جرى إيضاحه. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-ف106 في 16-10-1374)
3683-
إذا رجعت عن الإقرار بالزنا درأ الحد وعزرت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد
رئيس محكمة أبها
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2201 وتاريخ 5/11/1376هـ المختصة بقضية زنا المرأة فاطمة بنت
…
وحبلها من الزنا والتي حكمتم عليها بحد الرجم لتوفر شروطه لديكم. بعد أن اطلعنا على ذلك، وعلى ما ذكرتموه من لفت النظر إلى أن زنى المرأة ثابت بالاعتراف أنها زنت بالطوع والاختيار. وأنه يسكن أن ترجع عن اعترافها بالطواعية وتدعي الإكراه على الزنا.
وبتأمل ما ذكرتم قررنا فيه ما يأتي:
أولاً: أن هذه المرأة إن رجعت عن إقرارها بالكلية أو عن شرط من شروطه وهو الاستمرار على الاعتراف بالزنا بطوعها واختيارها فإنه يدرأ عنها الحد، ولا رجم عليها في هذه الحالة، لأنه حجة الرجم الإقرار على الزنا بالطوع والاختيار، وقد زالت قبل استيفائه فسقط الرجم. كما لو رجع الشهود، ولأن ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا بخلاف ذلك بالبينة التي تشهد على فعلها فإن إنكارها لا يقبل بل يقام عليها الحد بكل حال، والأصل في هذا قصة ماعز لما
أقر بالزنا أربع مرات وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فلما وجد الحجارة هرب وقال لهم: ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فهلأ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وغيره.
ثانياً: إذا سقط عنها الحد في مثل هذه الحالة فإن عليها التعزير البليغ بما يراه ولي الأمر: من ضرب وحبس حسب ما تقتضيه المصلحة.
ثالثاً: طلبكم نقل كلام العلماء على هذا. فالجواب أن ما ذكرناه هو ظاهر عبارات الأصحاب في (باب حد الزنا) وفي (باب القطع في السرقة) كما ذكره في (المغني) ص159، وص281، وفي (الإقناع وشرحه) ص69، وص117 وص118، وفي (المنتهي وشرحه) ص372، وفي (شرح الزاد وحاشيته) ص312، وغير ذلك من كتب المذهب.
رابعاً: أما المعاملات الأخرى المشابهة لهذه، التي ذكرتم أنها وردت إليكم من مدة طائلة وأخرتم النظر فيها لتوقفكم في هذه المسألة. فهذا التأخير لا يسوغ، ولا يحل تأخير الحدود عن أوقاتها، بل عليكم أن تبتوا فيها بما يظهر لكم من حكمها الشرعي، ولهذا ذكر العلماء أن المريض ونضو الخلقة يقام عليه الحد على حسب حاله ولو بشبه ضغث أو عثكول ونحوهما، ولا يؤخر الحد عنه رجاء برئه.
خامساً: تعليلكم تأخير النظر في هذه المعاملات بلغبة الظن أن هذه المرأة يمكن تلقن فتدعي الإكراه على الزنا، وإذا درئ عنها الحد فربما يسري ذلك إلى بعض النساء المعترفات بالزنا فيرجعن عن إقرارهن أو يدعين الإكراه فقيكم ذلك سبباً في سقوط الحد. تعليل في غير محله، لأن الحكم في ذلك واحد، والحدود تدرأ بالشبهات في حق الجميع، مع أنه ليس من لازم ذلك إطلاع جميع من فعل مثل فعلها على رجوعها، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف173 في 22-2-1377)
3684-
ولا يسأل المقر بالزنا عن الرجوع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإجابة على خطاب سموكم المرفق رقم 20561 في 1/6/1387 على هذه العاملة الخاصة بقضية السجين غانم بن..... الذي اختطف المرأة دمكة بنت.... المرفوعة لسموكم بخطاب سمو وزير الداخلية المشفوع رقم 1028/س في 25/5/1387 المنتهية بالحكم على غانم المذكور بالرجم حتى يموت، بموجب الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس وقضاة المحكمة الكبرى بالرياض رقم 59/1 وتاريخ 8/8/1386 المؤيد بقرار هيئة التمييز المدرج رقم 568 وتاريخ 16/9/1386 ما لم يرجع المحكوم عليه عن اعترافه بالزنا قبل إقامة الحد عليه أو في أثناءه، وإلا سقط عنه حد الزنا فقط. وقد أشارت الوزارة في خطابها المشفوع إلى أنه بإحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى بالرياض لمعرفة ما إذا كان السجين المذكور فد رجع عن اعترافه السابق أم لا تلقت خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 95/1529/1 وتاريخ 27/4/1387 المرفق المتضمن معارضته لما أشارت إليه هيئة التمييز. إلخ. ورغبة سموكم دراسة المعاملة، وإفادتكم بما نراه.
ونشعر سموكم بأننا نرى أن ينفذ الحكم ولا يسأل المحكوم عليه عن شيء فإن صار منه رجوع بدون سؤال عن الاعتراف بالزنا فلا يرجم. ولكن لولي الأمر ان يعزره ولو بالقتل لشناعة ما صدر منه. والله يتولاكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق 2302/1 في 22/6/1387)
3685 -
قوله: أو هرب كف عنه
وذلك أنه محتمل أنه سيرجع عن إقراره، وقصة ماعز بالإقرار. ولعله يختص به (1) .
(تقرير)
3686-
هذا اللفظ لا يشترط
قوله: كالرشا في البئر، أو كالمردود في المكحلة
ولا يتعين هذا اللفظ، بل لو جيء بلفظ وطء يفيد غيبوبة ذكره في فرجها لكفى ذلك، لكن هذا اللفظ أتم.
(تقرير)
(1) يختص بالإقرار، أما إذا كان الثبوت بالبينة فلا. كما تقدم.
3687 -
هل يتعين على الشهود الأربعة الأداء
س: شهود الزنا هل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة، وهل إذا سكتوا يأثمون؟
ج: لعله إذا جزموا واتفقوا ولا يخشون من ردها صار واجب، وإن خشوا أن يرجع أحدهم فليس بواجب. ومسألة الستر المراد ستر لا يكون إخلالاً بشيء يلزمه فيهمل النصح والإنكار.
(تقرير)
3688-
القرار الطبي لا يثبت به الزنا إذا أنكرت، وكشف الأطباء على عورات النساء مفسدة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
إلحاقاً لكتابنا لكم بخطابنا رقم 1982 وتاريخ 5/7/1386 بخصوص كشف الأطباء على عورات النساء.
لقد كتب إلينا بعض القضاة أنه عندما يلقى القبض على رجل مع امرأة أجنبية أو مع صبي ويتهم بفعل الفاحشة بأحدهما تحال المرأة والصبي إلى المستشفى للكشف على عورتها، وإصدار التقرير اللازم.
وبما أن المرأة محل أطماع الرجال، لا سيما في مثل هذه الحالة، فإن كانت شابة فالطمع فيها أكثر، مع أن مثل هذا لا يثبت به حكم شرعي إذا أنكر المتهم، ولما أن كشف الرجل على عورة المرأة مفسدة ظاهرة.
فنؤمل منكم حفظكم الله إبلاغ من يلزم بمنع مثل هذا، والاكتفاء بما عليه العمل من إحالتهم للمحكمة، واعتماد ما يصدر منها. والله يحفظكم والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3343 في 17-11-1386)(1)
(1) وتقدمت فتاوي في حكم كشف الطبيب على عورة المرأة والغلام إذا أتهما بفعل الفاحشة في أول (كتاب النكاح) فليرجع إليه من أراد هناك وفي (كتاب الطب) في الجنائز.
3689-
تحد الحبلى ما لم تدع شبهة
قوله: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
لأن أسباب الحبل أكثر من أن يكون من زوج أو سيد أو زنا، وذلك بالوطء المشتبه، والقهر. هذا على المشهور المعروف. والقول الآخر وهو المروي عن عمر أنها تحد إذا تبين حبلها، فإن ادعت ما يحتمل درء الحد عنها بعد ما يعثر عليها فقالت أكرهت أو ادعت بشبهة درأ. أما تركها هكذا فلا.
(تقرير)
3690 -
قوله: ولا يجب سؤالها
(واغد يا أنيس) لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الجواز، لا يظهر منه الاستحباب، كما لا يسأل عن الوجوب.
وعلى القول الآخر أنها تسأل. ثم مع هذا كله أحوال المرأة تختلف.
(تقرير)
3691-
قوله: وإن سئلت وادعت كذا وكذا لم تحد
هذا الظاهر على كلا القولين.
(تقرير)
3692-
س: لو اعترفت مع الحمل ثم رجعت؟
ج: هذا ليس مثل رجوعها عما ثبت بإقرارها، هذا أغلظ.
(تقرير)
3693-
س: هل تسأل من فعل بك؟
ج: لا تسأل لأنها لا تطاع.
وإن ادعت على إنسان لا يعرف بشر فلا يلتفت إليها.
أما إن كان إنساناً ولا سيما مع القرائن أنه فعل بها فمثل هذا جاء قرائن أنه فاعل فاحشة فيعزر بما يناسب.
(تقرير)
3694-
حلبتا وادعتا على شخصين بذلك
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/23/1853 وتاريخ 4/5/1377 المتضمنة بحبل المرأتين فله وأختها عائشة بنتي أحمد.. من الزنا، وادعائهما على محمد حسن.... وابنه حسن بن محمد بذلك، كما جرى الاطلاع على الصكين الصادرين بحقهما من قاضي ضمد برقم 16 وتاريخ 3/3/1377 ورقم 17 وتاريخ 3/3/1377 المتضمنين الحكم على كل من المرأتين بحد الزنا جلد مائة وتغريب عام مع ذي محرم. ، فوجد الحكم المذكور صحيحاً في حق المرأتين. وأما الرجلان المتهمان بذلك فينبغي أن يتحقق في أمرهما. فإن كانا معروفين بالاستقامة وليس فهما تهمة سابقة فلا سبيل عليهما لأحد. وإن كان الأمر بخلاف ذلك فينبغي أن يلتفت إليهما النظر. ويعزرا بما يراه القاضي من حبس وضرب حسب قوة التهمة وضعفها. وإليكم المعاملة برفقه. والله يحفظكم.
(ص/ف 605 في 18/5/1377هـ)
3695 -
ادعت أنا عمها كان يغازلها وأحرقت نفسها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه اله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطابكم المرفق رقم 2899 وتاريخ 14/3/1382 المتعلقة بحادث احتراق المرأة شهيرة بنت.... بالطائف إثر سكبها الغاز على ملابسها. وذكرها قبل وفاتها أنها فعلت ذلك لأن عمها شقيق والدها البالغ من العمر سبعين عاماً كان يغازلها ويعاكسها لغرض سيء وأنه لم يفعل بها الفاحشة، المشتملة على القرار الصادر من مستعجلة الطائف برقم 284 وتاريخ 12/2/1382 حول القضية. وتذكرون أن إمارة مكة لاحظت على القرار الشرعي بأنه لا يكافأ مع جريمة المدعى
عليه، وترغب مضاعفة جزائه وجلده علناً. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن توجه التهمة نحو المدعى عليه بمغازلته ابنة أخيه وأنه متسبب فيما أحدثه على نفسها، ولذلك يقرر حبس المدعى عليه مدة أربعة أشهر، وجلده مرتين كل مرة ثلاثين جلدة، إلى آخر ما ذكر.
بدراسته نفيد سموكم أن ما ذكرته المتوفاة من أن عمها كان يغازلها ويعاكسها وأنها أقدمت على قتلها تخلصاً من العار لا يعتبر إقراراً منها، وإنما هو دعوى على عمها يحتاج منها إلى إثبات. ولعل بهذا يدرك أن القرار الصادر على المدعى عليه بسجنه وجلده إن لم يكن متسماً بالقوة والشدة فلا تخفيف مطلقاً، إذ ليس لدى المدعين من البينات والقراءن إلا إفادات المرأة موضوعة الدعوى وليست حجة.
وبما أن حاكم القضية قرر فيها ما قرر فتعتبر القضية بذلك منتهية. وتعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص-ق1538/1 في 5/11/1382هـ)
3696-
تغريم المتهم ما أنفقه المدعي من الأجور إذا كانت على الوجه المعتاد
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة وكيل وزارة الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 11286/6 في 12/4/1385 المتعلق بقضية اعتداء فلحان بن.... على نحاء..... ومحاولته فعل الفاحشة بها. نفيدكم أنه بمطالعة القرار المرفق الصادر من فضيلة قاضي عفيف برقم 80 في 17/3/1385 اتضح منه أن الشخص المشار إليه اعتدى على نحاء المذكورة البالغة من العمر ثمان سنين، وأركبها على بعيره، وذلك بها جنوبي النظيم، وحاول فعل الفاحشة بها، وأنه أحدث جناية في فرجها برئت منها، وقد حكم عليه القاضي الآنف الذكر بسجنه شهرين، وجلده في السوق مرتين: إحداهما أربعين جلدة. والثانية تسعاً وثلاثين جلدة. وأن يدفع خمسمائة وأربعين ريال 540 أرشاً للجناية المشار إليها، كما حكم عليه بما
أنفقه ولي البنت المذكورة في سبيل هذه الدعوى من أجور ركوب سيارات.
نفيدكم أنه بتأمل ما قرره القاضي المذكور لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه فيما قرره من أدب على المتهم المشار إليه، وكذلك ما قدره للمصابة من أرش. هذا إذا لم تكن هذه الجنابة قد أزالت بكارتها. وكذلك ما قرره من تغريم المدعى عليه ما أنفقه المدعي من الأجور التي أنفقها لا مانع من اعتباره من باب التعزير إذا كانت هذه النفقات على الوجه المعتاد. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق2851/1 في 3/7/1385)
3697-
تحريم الجرارة، طريق سلامة المجتمع منها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ
رئيس هيئات الطائف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعت على خطابكم رقم 885 في 7/12/1384 وبرفقه الصورة المعطاة لكم من خطاب مدير المباحث العامة الموجه لمحكمة الطائف برقم 1343 في 24/10/1384 المتضمن أن هناك من يزاول الجرارة (القوادة) على النساء والغلمان. إلخ. وطلبه إفتاءه والتوضيح له بالنسبة لما ذكر.
ونفيدكم أن ما ارتئاه من استخدام أناس يمثلون دور الزبون الذي يريد بغياً أو غلاماً والعياذ بالله لا يصلح شرعاً. ولكن متى ألقي البال وأوليت المسألة جداً حقيقياً فستوصل إلى المطلوب. والمهم الجد في الموضوع وتحري الحقائق بمراقبة المشبوهين، وتتبع الجهات التي يظن أن فيها شيئاًَ من ذلك بكل دقة. والسلام عليكم.
(ص/م 5661 في 21/12/1384)
3698 -
إبعاد مشتبه بالنساء
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/23/2140 وتاريخ 24/5/1377 المختصة بقضية مفرح..... المتشبه بالنساء. كما جرى الإطلاع على ما قرره وكيل قاضي (رجال ألمع) بحق المذكور برقم 33 وتاريخ 3/4/1377 فوجد ما قرره صحيحاً بالنسبة إلى تختينه وتعزيره على ما تعاطاه من أفعاله المحرمة، وكذلك إخراجه.
لكن يلاحظ عليه مسألة واحدة وهي تحديده مسافة إخراجه إلى ما وراء مسافة القصر أو إلى جزيرة فرسان، وتعليله أنه إن عاد إلى جهته فلا يخلو من أمرين، إلى آخر ما ذكره. فإن هذا تعليل معلول، والحديث الذي استدل به صحيح، وورد بمعناه أحاديث وآثار، لكن لا يلزم معها أن يبعد إلى ما وراء مسافة قصر، بل يكفي مجرد إخراجه إلى أحد ضواحي البلد أو إحدى القرى القريبة لحصول الحيلولة بينه وبين من كان يألفهم، فلا يدخل على الناس في بيوتهم أو يتصل بالنساء وأشباههن. وعلى كل فينبغي إلقاء البال عليه ومراقبته من هيئة الحسبة وغيرهم، ويجري له مرتب كأحد المساجين ما دام لا كسب له، ومتى تحققت توبته وأقلع عن ما نسب إليه فيخلى سبيله يذهب إلى بلده أو غيرها، لأن التوبة تجب ما قبلها. والسلام.
(ص/ف693 في 9/6/1377)
3699-
إبعاد أربعة شبان عن دكاكينهم الحالية
فضيلة قاضي محكمة شقراء
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنشير خطابكم برقم 84 وتاريخ 27/2/1382 ومرفقه خطاب هيئة الأمر بالمعروف بشقراء رقم 15/2/1382 حول طلبهم إبعاد النفر الأربعة الشباب عن الدكاكين التي هم فيها الآن، للأسباب التي ذكروها في خطابهم. إلخ.
نفيدكم بأن هدف الهيئة معروف، وأن هذه القضية تعتبر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما دام أن الهيئة قد تحققت الضرر من بقاء هؤلاء