الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما فهمته بوجوب إلاختتان وإلاغتسال لاسلامه، وأن عليه أن يتعلم ما يلزمه لأمور دينه، وبعدما فهمته ذلك شهد عندي ناطقاً بلسانه بشهادة التوحيد بقوله: أشهد أن لا الله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، أرسله الله إلى الناس كافة. والتزم بجميع ما فهمته بما ليه، وبهذا ثبت عندي صحة إسلامه ودخوله في هذا الدين، وأن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، بموجب ذلك أمرت بكتابه هذا الصك وتسليمه إليه للرجوع إليه وقت الحاجة _ قاله الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
(ص/ف 749 في 21/6/1377)
(3918 _ قول: ويكفر ساحر.
وكفره من أجل لا يصل إلى السحر إلا بتقريبه إلى الشيءاطين وعبادتهم من دون الله من الذبح لهم.
حتى أن الشيءاطين لا يخبرونه عن غائب ولا يساعدونهم على قتل شخص إلا بعد أن يتقربوا إليهم بما يحبونهم، حتى أن بعضهم يمكنهم من فعل الفاحشة به، وهذا من الإستماع المذكور في إلأية (1)
…
(تقرير)
(كتاب الأطعمة)
(3919 _ سؤال عن حديثين)
من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة ساجر
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا رقم 140 وتاريخ 24/3/1387 وصل وقد سألت فيه عن مسالتين:......
(الأولي) ك هل الحديث الذي رواه ابن أبى حاتم صحيح، وهو قوله: حدثنا أبي، أبو إلىمان الحكم بن نافع، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمره بنت حبيب، أن أم عبد الله بنت شداد بن أوس بعثت إلى النبي -
صلى الله عليه وسلم - يقدح عند فطره وهو صائم وذلك في أول النهار وشدة لحر، فرد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كانت لك الشاة؟ فقلت: اشتريتها من مإلى. فشرب منه. فلما كان من الغد آتته أم عبده بنت شداد فقالت يا رسول الله بعثت إلىك بلبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلى الرسول الله بعثت إلىك بلبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فردت إلى الرسول فيه. فقال لها: بذلك أمرت الرسل أن لا تآكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحاً"
والجواب: هذا الحديث في سنده أبو بكر بن أبى مريم وقد ضعته ابن حجر العسقلأنى والإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطنى والنسائي وأبن حيان وغيرهم ، قال أبو دواد: سرق له حلى فانكر عقله. وقال أبو حاتم: طرقه لصوص فأخذوه متاعه فاختلط. ولاعبرة بقول الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح إلاسناد ولم يخرجاه. فأن الذهبي تعقبه بقوله: قلت أبن أبى مريم واه. وبناء، على ذلك فهذا الحديث لا يحتج به.
الثانية) : إذ كان هذا الحديث مقطوعاً بصحته فما وجه الجمع بينه وبين الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده ، عن أبى هريرة مرفوعاً:"إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فاطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسال عنه وأن سقاه شراباُُ فليشرب من شرابه ولا يسال عنه"؟......
والجواب: علمت من جواب السوال الأول أن الحديث الأول ليس بحجة، وبناء على ذلك فلا يتوهم التعارض بينهما هذا من وجه. ومن وجه أخر الحديث الثاني معلول أيضاً بالمسلم بن خالد الزنجي ،والجمهور ضعفه، وقد وثق ، وبقيه رجاله رجال الصحيح ، وقد نص ابن حجر العسقلأنى في " تهذيب التهذيب " على سبب ضعفه وهو كثرة الغلط، والقاعدة إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح؛ لأن فيه زيادة علم، وخاصة إذا كان مفسراً. والسلام عليكم.
…
مفتى الديار السعودية
(ص/ف 3768/1 في 8/10/1387)
(3920 - قوله: لامضرة فيه أحترازعن السم ونحوه.)
كإلافيون وكالحشيءشة؛ بل إلافيون أعظم من الخمر من ناحية ، وأعظم من السم من ناحية أخرى.
…
(تقرير)
(3921 - س: - الأطباء يفعلون؟ (1)
جـ: - الأطباء يحللون؟! الأطباء في أخر الزمن متساهلون بإلاديان، فشيءوخهم أكله الخنازير ومغلوها لأيستنكر من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم
لاسيما مع خفة الدين وقلته. ثم قد يبحث في حل أشيءاء جزئية، لكن هم في الجملة يستعملون أشيءاء لا يعلون على الشرع ، أكثر ما عندهم يتبعون الرخص فى هذه الأمور، وهم قد ضلوا في أشيءاء. (تقرير)
(3922-من النباتات ما يكون فيه مخدر فهو منهي عنه مثل "التعباك" الذي ضرره ظاهر، وفتاوى أهل العلم في تحريمه معروف، وبعض الف في كراهته، والصحيح قول المحرم. الدخان والنتن والغبار من الأمور الرئيسية في الضرر.
…
(تقرير)(2)
(3923- حل الضبع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عوض عتيق إلىباوى
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -
فقد جرى الإطلاع على سؤالك عن الضبع أهي مباحة، أم لا؟
يأكلون الخشيءشة، وإلافيون، ونحوهما من المسكرات والمفترات.......
والجواب: -وبالله التوفيق ، وأن العلماء في الضبع قولين: - أحدهما التحريم، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه على أساس أنها من ذوات إلأنياب التي جاء فيها حديث أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل ذي ناب من السباع فاكله حرام" رواه مسلم. وأخرج معناه من حديث أبن عباس يلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع "وزاد" وكل ذي مخلب من الطير" واستنادا إلى ماروى الترمذى ، عن خزيمة بن جزء، قال:"سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد"
والثاني: إلاباحة ،وإليها ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن
حنبل ،وكان الشافعي يقول: مازال الناس يأكلونه ويبعونها بين الصفا والمروة من غير تكبير ، وهذا القول هو الصحيح؛ لما روى أبو دواد والترمذى والنسائي،
وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة، قال قلت لجابر:(الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: واكلها؟ قال: نعم. قلت: اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالى: نعم) ولفظ أبي داود عن جابر: (سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم) وحديث عبد الرحمن هذا صححه البخاري والترمذي وابن حيان وابن خزيمه وإلالبيهقي.......
أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع. فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضا الضبع ليست من السباع، وحديث خزيمة بن جزء ضعفة الترمذي بعبد الكريم بن اميه والراوي عنه اسماعيل ابن مسلم فلا ينبغي التعلق به، وممن احسن القول في هذه المسالة شيءخ الإسلام ابن تيميه ففي (مختصر الفتاوي) ما نصه: أن الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة، لأنها _ أي عند أبي جنيفه _ من ذوات إلأنياب، والأولون استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:
(أنه صيد، وأمر بأكلها) رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وقالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحه لا ناب فيها) . أهـ
والخلاصة أن المسالة فيها خلاف قديم بين العلماء، ولكن القول بإلاباحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح، فوجد
التمسك به. والسلام عليكم ورحمه الله.
…
مفتي الديار السعودية
(ص/ف 3394/1 في 29/10/1388)
(3924 _قوله: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الذي له ناب مستطيل وهو سبع؛ لأن السبعية هي طبيعة إلافتراس والعدوان. فإذا وجد الوصيفان حرم، والذي له مخلب متعكف من الطير.
…
(تقرير)
(3925 _القنفذ هو ذو الشوك القصار وهو (الدعلج) والدليل على تحريمه الخبث، وأهل نجد لا يأكلونه ظ، ولا ياكله إلا الذين يأكلون الثعلب. والنيص ذو الشوك الطوال. وأسم القنفذ يشمله.
…
(تقرير)
(3926_ حمار الوحش كان في جزيرة العرب بكثرة وهو في أشعارهم في ذكر القنص، وكذلك في الأحاديث وخلقته الحمار إلأنسي من كون له حافر وأذنان طويلتان وبقية صفاته، وليس من إلاهلي فتوحش؛ بل هذا جنس مستقل؛ فالوحش من الطيبات، وإلاهلي من الخبائث.
(تقرير)
(3927 _حكم توريد لحم الخنزير.....) ......
وأما " السؤال الخامس " فالجواب عنه لا يجوز للمسلم توريده (1) ولا أن يقر في يد مسلم؛ بل يتعين إتلافه لكونه محرماً رجساً، ويعزر من يورده ومن وجد عنده أو عامل فيه. وأما ما تورده الشركة بصفية
لحم الخنزير
غير ظاهرة فحكمه حكم مستعملاتهم مما لا يحال بينهم بينها.
والسلام عليكم.
…
رئيس القضاة
(ص/ق 313 في 7/7/1378)
(3928 _ قوله: وإلارنب
وإلارنب جاء عن بعض السلف إلامتناع من أكلها من أجل أنها تحيض، ولكن الصحيح حلها لحديث " أنفجنا أرنبا في مر الظهران "(2) . (تقرير)
(3929 _ قوله: والضب، والوبر، والبربوع.
لما في الحديث، وامتناعه صلى الله عليه وسلم من أكله بين وجهه؛ ولهذا أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، والظاهر أمر بإلاكل كذلك، مع أن مجرد التقرير كاف
والوبر.
…
(تقرير)
دوية معروفة في نجد وماويها في أطباق الجبال.
…
(تقرير)
وإلىربوع، وهو الذي في طرف ذيله مجموعة شعر أبيض، وهو قصير اليدين طويل الرجلين.
(3930 _ قوله وغراب الزرع.)
قيل أنه أحمر المنقار والرجلين، وقيل أنه إلاسود الكبير. ولعل غراب الزرع الذي أكله من الزرع ولا يأكل الجيف سواء هذا أو هذا ثم إذا لم يتغير من بين أنواع الغربان فيجتنب حتى يتبين فيختص إلاكل به
(تقرير)
(3931 _ إذا قوي التتن كره)
قوله: ولا يكره لحم منتن أو نيئ.
كما في المنتهي وشرحه للمصنف.
واخرون ذكروا الكراهة خلاف هذا القول، وبعضهم ذكر ذلك في المتن فقط،
، وذكره قولاً واحدا
رواه الجماعة.
ولعله إذا قوي تتنه أنها تظهر الكراهية، وفيه أضرار، أما الشيء إلىسير فلا، لعلوم البوي به، وجاء في الحديث في الصيد " وان وجدته ميتنا فلا تأكل " فالنتن الكثير ينبغي اجتنابه وفيه أضرار.
…
(تقرير)
(3933 _ كراهة أكل اللحم النيئ) ............
والنيئ أيضا يخشى منه الضرر فانه يصعب هضمه، وقد يسبب نبات لحم ولا سيما كان حاراً أو اتخم به فانه وجد اللحم ينبت مع اللحم، ويبين هذا ما يتخذه الأطباء من الترفيع، وقد وجد من أكل الحما نيئا فالتصق. أما الكبد فلا ندخل في اللحم.
…
(تقرير)
(3934 _ قوله ومن مر بثمر بستان. الخ.
س _: لو كان من المعلوم أن صاحبه لا يرضي أبداً؟
ج _: ظاهر كلامهم العموم، ولكن التورع تركه؛ ثم الثمر المذكور سواء كان صاحبه غنيا أو فقيرا.
(3935 _ قوله: وكذا زرع قائم.
وظاهره أنه ليس له أن يأخذ سنبلا ليفتركه في داره.
…
(تقرير)
(3936_ قوله: وشرب لبن ماشيءة.
حلب الإنسان من ماشيءة غيره أن كان حاضراً أستأذنه وإلا حلب. وإذا كان يغلب على ظنه أنه يحصل شر من ذلك فبترك.
…
(تقرير البيع عام "8هـ)
(3937 _ يختلف وجوب الضيافة. كما لها، عقوبة من لا يقوم بها)
قوله: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القري. الخ.
الضيافة من مكارم إلاخلاق، وعند العرب ما ليس عند غيرهم في ذلك، ولها شأن عندهم؛ بل الغلو فيها؛ ولو أن المضاف من أفقر الناس. وليس من شروطها أنه فقير.
الضيف يحتاج أن يهيئ له ذلك الشيءء، لا يعطي نقودا وهو يمشيء مثل السائل.
ثم مسألة الضيف يختلف من في المحل النائي والقري الصغيرة عليها من
الوجوب أكثر من غيرها، فإذا كان في قصر نائي وياتيه ضيف مضطر وإلا فهو في سبيله سائر وافق أنه جائع ووافق أنه في ليلة شاتيه فانه يكون اكد ثم أيضاً التجارب أن الذي لا يقوم بواجب الضيف ويتكرر منه لا سيما (1) يجد الناس ويحسون بالعقوبات البينة الظاهرة.
ثم الضيافة فيها وجوب كما تقدم، وفيها كمال فضيلة وهو إلى ثلاثة أيام؛ وذلك أن هذه مدة ما هي طويلة كاباحة ترك الزينة للمصاب بإلاحداد على غير الزوج، وإذا زاد فهو منهي أن يحرج المضيف فينتقل. (تقرير)
(3938 _ عادات في قري الضيف على العموم أهل البلد) ............
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إلاخ على بن عون الغامدي
سلمه الله