المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب كتاب القاضي إلى القاضي) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب كتاب القاضي إلى القاضي)

شاغرة بدون ناظر وحيث ان الناظر الشيخ إبراهيم عبد الله الشنقيطي قد استقبال من النظارة وغادر المدينة إلى مقر عمله قاضيا بالمهد من مدة سنين عديدة وحيث ان وكيله محمد أصبح سجينا من مدة سنتين في مبلغ للوقف ثم اطلق بكفالة وحيث وجد صك شؤعي من فضيلتكم برقم 683 في 17/ 7711 هـ ان لا يعمل الوكيل الناظر المذكور شيءئا في امور الوقف إلا باطلاع المشرفين وحيث ان صكوك إلاستحكام ليست بصكوك حكم بمواجهة الطرفين ولا يمنع من اقامة الدعوى وحيث ذكر احد المشرفين وهو العالم عبد العزيز ان القطعة التي عمل لها صك استحكام لا تزال تحت ايدي المشرفين والمستحقين فلا جل ما ذكر كله نري

أول: اقامة ناظر على اوقات الشناقطة

ثانياً: نرب النظر في القضية من جديد واكمال ما يلزم حسب المتبع مع ملاحظة ان الصك الخامس الذي سلمه المتشكي اسنرجعه وهو المذكور رقمه وتاريخه اعلاه والله يحفظكم والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ق/ 1990/3 /1 في 10/ 8/ 1383)

(باب كتاب القاضي إلى القاضي)

(محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزارء

السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد

ان اعمال كتاب العدل لا تقل اهمية عن اعمال القضاة ولا يعين بها إلا من كانت له الكفاية والمقدرة في العلوم الشرعية بالضافة إلى النزاهة والورع وقد سبق ان صدر الأمر السامي رقم 20237 في 26/ 11/ 78هـ باستثناء القضاة من المسابقة وتثيت وظائف كتاب العدل بدون استثناء وحيث انه من الصعب إلاعلأن عن وظيفة كاتب عدل لأن في ذلك تنزيلا لمكانتها ونظرا لشغور بعض هذه الوظائف والحاجة تتطلب اشغالها بمن تتوفر فيه الكفاية

ص: 460

والمقدرة لذلك فانا من جلالتكم صدور امركم باستثناء كتاب العدل من المسابقة اسوة بالقضاة وإبلاغنا ذلك تولاكم الله بتوفيقة

رئيس القضاة

(ص/ ق/* 2229/ 5ج1 في 29/10/ 1384)

(4275- مؤهل كاتب العدل)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نشير إلى خطابكم رقم 80/ 7/ 4 4178/ 3 وتاريخ 9/ 4/ 1383هـ عطفا على مذكرة السفارة الليبية رقم 1 في 16 (13) قنصلي 61 وتاريخ أول سبتمبر عام 1962 والتي تستوضح فيها عما إذا كان يوجد معهد لكتاب العدل في المملكة وعما إذا كان هناك تشريع بحكم هذه المهنة الخ.....

ونفيدكم بانه لا يوجد في المملكة معهد خاص لكتاب العدل وتجرى تولية من يتولي أعمال كتابه العدل بناءاً على مالديه من خبرة ادارية وما يتصف به من امكانيات عملية تلقاها من علماء الشريعة في المساجد أو المعاهد العامة او كليات ويوجد تعلىمات لتنظيم اعمال كتابه العدل اداريا في مطبوعاتها الرسمية وتجديد صلاحية واختصاصات موظفيها هذا ما يلزم اشعاركم والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ ق2831/ 3 في 8/ 5/ 1387)

(4276- اختصاص كتاب العدل)

(من واجبات كتاب عدل الرياض)

1-

اصدار التوكلات العامة والخاصة المبينة على الإقرار (والتي لا تحتاج إلى سماع بينه أو اثبات التوكيل)

2-

اصدار صكوك اقاربر العزل من الوكاله أو الرجوع عنها

ص: 461

3-

اصدار صكوك أقابر الرجوع عن الوصية

4-

اقارير الديون واصدار الصكوك اللازمة بها

5-

اقامة عقد المبايعات والرهن بعد التثيت من ملكية البائع أو الرهن وحدة للمبيع أو الرهن نموجب صكوك شرعية مسجلة معتبرة واصدار المستندات اللازمة بذلك

7-

اجراء عقود المناقلاتفي العقارات بعد التثبت من ملكية الطرقين للعقار صكوك 8- اخذ الكفإلات على الأشخاص والشركات وتسجيل الضمانات بأنواعها بناء على شهادة صادرة من البلدية أو الغرفة التجارية ونحو ذلك أو من الجهة المتخصة بهم تحمل الضمانات الكافية واصدار الصكوك الأصولية بذلك

9-

عدم اجراء أي بيع أو شراء أو مناقلة أو هبة أو ما اشبه في حقوق القصار أو الغائبين أو المعتوهين حتى يصدر بذلك حكم شرعي ويصدق عليه من قبل رئاسة القضاة

10-

الحذر من اجراء أي بيع أو شراء أوهبة أو مناقلة في شيءء لم تثبت ملكينة لصاحب الماعلة نموجب صكوك شرعية مسجلة

11-

الحذر من إلاعتاد على الصكوك الصادرة من المحاكم وكتاب العدل قبل التأكد من سجلتها والتحقيق من عدم انتقال ملكيتها أو بعضها أو تسجيل شيءء بسجلاتها من شأنه التأثير على شرعيتها بواسطة إلاستفسار رأسا من جهاتها عن ذلك في الرياض وبواسطة هذه الرئاسة إذا كان خارج الرياض

12-

قضايا الوقف والنكاح وإلارث وإلإعتراف وسماع البينات من اختصاص المحاكم الشرعية

13-

كل العقود والمبايعات التي تحتاج إلى اثيات أو حكم قاضي شرعي أو حلف يميتن تحال إلى المحاكم الشرعية

14-

كل اقرار أو مبايعة او عقد تجرى بواسطة كتاب العدل ينبغي ان تكون مشبعة على الأصول والقواعد الشرعية المعتبرة وإلا فانها تعتبر لاغية شرعا

ص: 462

15-

كتاب العدل مرتبطون شرعيا واداريا برئاسة القضاة ويجوز لهم اجراء المخابرات مع الدوائر الملية ذات اللاختصاص والعلاقة رأسا في إلاسئلة وإلاجابات التي تشكل أوامر أو اعتمادات أو توجيهات ادارية أو شرعية

16-

كتاب العدل في كل جهة لهم حق ا\جراء كافة المعاملات في حدود القضاء وإلإمارة المختصين بذلك البلد وسكانه والتي ليس فيها كتاب عدل تقوم بهذه إلاعمال محاكمها

17-

يجب على كاتب العدل تن يتأكد من فحص أوراق الوكإلات التي يحملها بأقلام الكتبه المعروفين في الرياض والتي يكون تاريخها سابقا لتأرسيخ تعيين كاتب العدل خشيءة ان يكون الموكل قد مات أو عزل الوكيل وبعد التثبت يجرى تسجيلها بضبط كاتب العدل ويؤخذ عليها مصادفة الوكيل وشضهود الحال ووضح رقم الضبط وتاريخ إلىوم يظهر الوكابلة وتختم بالحتم الرسمي إذا صح لدي ماتب العدل كاتب العدل صدورها ممن نسبت إليهم

18-

تسجيل الصكوك الشرعية الصادرة من الخارج للعمل بها داخل اتلمملكة بعد حيازتها تصديق الجهات العلىا وبقية الجهات المختصة

19-

يجب رصد المكاتبة كيفها كان نوعها بضبط كاتب العدل وتذيبلها بتوقيسع المعاقدين ونعرفيها وتوقيع وختم كاتب العدل أو معاونه إذا كان المعاون هو الذي اجرى عقد المكاتبة

20-

كاتب العدل ومعاونه ممنوعات من سماع البينات والحرج والتعديل ولا يجوز عما فما ان يسجل ايه معاملة تخالف الوجه الشرعي والأمر المبلغية إليه

21-

لا يجوز ان يعمل ايه معاملة لشخص مجهول لدية مالم يثيت شخصية بموجب وثيقة تابعية ان مان سعوديا أو دفتر اقامته ان كان أجنبيا وفي كلنا الحالتين بنوة في الضبط عن رقم وتاريخ تلك الوثيقة أو الدفتر والجهة الصادرة منها

22-

لا يجوز لكاتب العدل ان يحرر أو يصدق الأوراق المتعلقة بمصلحة الذاتية أو فروعة من النسب أو أصولة أو زوجة بل يقوم بهذه الوظيفة قاضي البلدة وتجرى المعاملة لديه في ضبط المحكمة وتسجيل في سجلاتها تحت ختم القاضي وتوقيعه وفي الوقت نفسه يسجل نص العقد في

ص: 463

ادراة كاتب العدل في نفس الدفاتر المتخذة هناك عليها القاضي ايضا باعتبارها صورة طبق الأصل المسجل في سجلات المحكمة

23-

عدجم اجراء أي مبايعة في العقار بعد إلأن يكون فيها أحد الطرفين أوكلاهما أجنيا (غير سعغودي) وكذلك الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات السعودية حينما يكون بين مساهميها أحنبي (غير سعودي)

24-

جميع العقود الشرعية التي يقوم بها كاتب العدل ومعاونه يجب ان تكون مشعية على القواعد الشرعية

25-

يجب على كاتب العدل إلاستشارة من الرئاسة في كل مشكلة لم ينود عنها في هذه التعلىمات لكونه يستمد منها سلطته الشرعية والله الموفق

(4277- لا يصدق على ما يخالف الشرع)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بابها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 3397/ 1 وتاريخ 26/ 5/ 85

ومشفوعة خطاب فضيلة قاضي خميس مشيءط رقم 818 وتاريخ 22/ 5/ 85 بخصوص ملاحظة على المنوذجين 3، 4 من نماذج بيانات البنك الزراعي والتي تطلب تعبثها ممن يتقدم طالبا سلفة من البنك من المزارعين حيث انه يطلب من القاضل التصديق على صحة البيانات الواردة فيهما من ان البلاد ملك المتقدم وانها خإلىة كمن إلالتزامات وان مساحتها كذا وكذا إلى اخر ما ذكر ونفيدكم انه يلزم المرافعات وإلاثباتات مما هو مذكور في نظام تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية اما التصديق على امور لم تتحقق ولم يسلك في تحقيقها المسلك الشرعي فالعتذار عن تصديقها في محله حيث ان تصديقها والحال ما ذكرت غير سائع شرعا والله التوفيق والسلام عليكم

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف 268-/ 1 في 19-9-1385)

ص: 464

(2278- إذا ادعى ان كاتب العدل زور عليه)

من محمد بم إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محاكم إلاحساء

ااسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق لنا برقم 2313 وتاريخ 16/ 8/ 83 هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى عبد اله بن ضد كاتب العدل بالحساء بنه قد زور عليه وكالة لزيد بن محمد السليمان وحيث ام كاتب العدل قد اخذ رقم تابعية عبد عبد الله المذكور وكتب الوكالة بشهادة رجلين وقد طالت المدة زكاتب العدل تعتبر في مثل هذا كقاضي فان الذي يظهر لنا مثل هذه الدعوى لا يلتقت إليها والله يتولاكم والسلام

رئيس القضاء

(ص/ ق 1394 /3/ 1 في 26/ 2/ 1383)

(4279- س-: وإذا كتب إلى معين وكان قد فقد المعين

ج- لا مانع من قبول فالمراد ليس ذات الأول، ذات الثاني لا تستطيع ان تنفذ بذاتها بل بصفة وهو القضاة والوظيفوة فانه ليس وكالة انما هو تمشيءة للمصالح وعدم تعطيل الحقوق فما المانع وكلامهم في هذا الحرف أذكرة إلأن (تقرير)

(4280- يجب على القاضي سماع شهادة الشهود ولا يستيب احد الكتبة

من محمد بن إبراهيم إلى حضة صاحب الفضيلة قاضي محكمة..............

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد بلغنا ان كثيرا من القضاة عندما ينظر في فضية تحتاج إلى بينه يكفي بان تحضر البينه ولو كانت من المقيمين عنده في البلد لدي احد الكتاب المعتبرين في نظرة ليكتب شهادتهم ثم تعرض الورقة على القاضي لاعتمادها

ص: 465

كما بلغنا ان بعض الفضاة عندما يستنيه قاض

اخر في سماع بينه لبعدها عن مقر عمله يكتفي القاضي المستناب بأمر احد الكتاب بكتابها ثم يكتبه هو عدالة الكاتب فقط ومعلوم ان كتاب القاضي إلى القاضي ومثلم كتاب احد الكتاب المعتبرين إلى القاضي حكمه كحكم الشهادة على الشهادة والمعروف عن جمهور العلماء انه لا يحكم بها فيها الحمك بها فيه إلا عند تعلو شهادة الأصل لموت أو مرض أو سفر- على اختلاف تحديد مسافته- أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره كما نقل ذلك عنهم في المغني ومثله ان تتعذر شهادة الأصل لموت أو غيبة أو مرض أو حبس أو خوف من سشلطان أو غيره وبهذا قال مالك وأب حنيفة والشافعي إلى ان قال إذا ثبت هذا فذكر القاضي ان الغبية المشرطة لسماع شهادة الفرع ان يكون شاهد الأصل بموضع لا يمكنه ان يشهد ثم يرجع من يومه وهذا قاله أبو بوصف وأبو حامد من أصجاب الشافعي لأن الشاهد تشق عليه الطالبة بمثل هذا السفر وقد قال الله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) وإذا لم يكلف الحضور تعذر سماع شهادته فاحتىج إلى سماع الفرع وقال أبو الخطاب: تعتبر مسافة القصر وهو قول ابي حينقة وابي الطيب الطبري مع اختلافهم في مسافة القصر وكل على اصله لأن مادون ذلك في حكم الحاضر في الترخص وغيره بخلاف مسافة القصر أنتهي وقال قي إلأنصاف وعند الشيخ تقي الدين وقال خرجته من المذهب واقل من في إلأنصاف ومراد الشيخ رحمه الله متاب القاضي إلى القاضي يقبل فيما ثبت عنده ليحمك به المكتوب إليه ولو كانت المسافة التي بينهما أقل من يوم كما يقبل خبره والحال هذه فيما حكم به إلاقرب فيما ظهر ان شهادة الفرع لا تقبل إلا إذا كان شاهد الأصل غابئا عن البلد مسافة قصر أو اقل

من ذلك إذا كان في تكليفه بالحضور صررا عليه. وبناء على ما تقدم فانه يتعين على القاضي سماع شهادة الأصل المقيمين عنده في البلد ومن في حكم المقيمين بنفسه ولا يسوغ له استناية أحد الكتاب في اتبانها لما تقدم ولأنه يحصل من تحفظ الشاهد وتشبه في اداء شهادته لدي القاضي مإلا يحصل إذا أداها عند احد هؤلاء الكتبة: -

ص: 466

واما القاضي المستناب في سماع البينه في حال جواز استنايته في ذلك فانه أولي بان يتعين سماع البينه بنفسه لما تقدم ولأن كثرة الوسائط توجب وهنا وضعنا في الشهادة لكثرة احتمإلات تطرق اللخطأ ولا حاطئكم بهذا للعمل بموجبه حرر والله يتولاكم والسلام عليكم

رئيس القضاة

(ص/ ق/ 149 في 21/ 7/ 1377)

(4281- اثبات البيئة عند الشرطة لا يعتبر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنرفق لكم بهذه الأوراق السواردة منكم برقم 3141 وتاريخ 21/ 1/ 1381 وهي الخاصة بشكوى احمد طراد من قاضي الحرث ونشعركم انه بمطالعة الأوراق اتضح انه لما أبرق هذا المتشكي لوزارة الداخلية أبرقت لأمير جيزان الأمر المذكور لشركة جيزان فكتبت الشرطة تلك الشهادات التي اشرتم إليها وحيث ان الشرطة لا يعتمد على اثناتها ولا ينبغي أن يوكل إليها التحقيق في هذا التشكي وإذا ادعى أحد أن القاضي المشار إليه قد اخذ منه أو من خصمه رشوة تعين التحقيق في دعواه بالوجه الشرعي والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ ق 1318/ 1 في 7/ 11/ 1381)

(4282- لا يوغ للقاضي سماع بينه لا يحكم بها قاض شرعي)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

ص: 467

فاشار إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 9036 وتاريخ 24/ 5/ 1382 بخصوص بينات العمال التي يطلبون اثباتها أو نفيها لدي لمحاكم الشرعية وما ابداء سمو أمير المنطقة الشرقية ن انه ابلغ قضاة المنطقة الشرقية بسماع بيءه من بدعي ان لديه بينه وانه بالحال هذه المعاملة التي تتعلق بقضية العامل مبارك عبد الله العماني ضد المقاول ناصر البنغلي إلى محكمة الدمار المنظر في شهادة الشهود الذين قدمهم العامل المذكور اجاب فضيلة بان إلاستخلاف فبسماع الشهود واخذ إلىمين قد الفقهاء ان يكون من قاض إلى قاضي بمسافة قصر الخ

ونفيدكم بانه لا يسوغ للقاضي سماع البينه في امثال هذه إلاحوال لأن لحكم فيها لا يصدر من محاكم شرعية واذ1افلا يجوز شرعا الزام القضاة بسماع تلك البينات والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق 1029 /1 في 16/7/1382)

(4283 - فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الوسطى

بعد التحية:

إشارة لخطابكم رقم 6/4/826 وتاريخ في 22/5/1382 الذين تطلبون فيه التأكد على جميع المحاكم بسماع الشهادات لدى المحاكم الشرعية مادام الحكم لا يصدر من المحاكم الشرعية وأن الحإلات التي يلزم القضاء فيها سماع الشهادات هو في ما إذا كانت الأحكام الشرعية تصدر من قبل القضاة الشرعيين. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق 1032 /1 في 16/7/1372)

ص: 468

(4284- قوله وإلاحتىاط ختمه بعد أن يقرأه عليها الخ)

لكن في ذلك من الحرج ما لا يخفي فيكتفي بمعرفة لاخط والختم قد يزور عليه وإذا وجد من يزور فانه يعرف بالتأمل فإن الكتابات متنوعة وهي أوثق من الختم ثم إذا اكتفى بالختم في مثل هذا الزمان مكفى لكن بد من تحقق المكتوب إليه لأنه ختمه وحينئذ بالنسبة إلى القضاه أن يكون عند القضاة الآخرين حقيقة من ختمه كختم عنده وإلا فمجرد صورة الختم لا يكفي لا سيما في البلدان التي فيها التزوير على الخط والبلدان الخإلىة من ذلك إذا اجتهد الحاكم وقبله كفى وإلاحتىاط المعرفة وإذا كان بينه وبينه مكاتبات عرف بها ختمه

فالحاصل أنه إذا توقف في كونه ختمه فلا يعمل به

ومسألة إلاشهاد عليه تحتاج إلى دليل ولا دليل وفيه حرج فمتى غلب على ظنه أنه كتابه أو ختمه كفى هذا (تقرير)

وهذا الذي عليه العمل من عصور متطاولة وفي أكثر البلاد (تقرير)

وهو اختبار الشيخين وغيرهما ودليلهم واضح كتبه (ص) إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من ملوك العرب ليس في واحد إليهما عمل شيءء من ذلك إنما يدفعه إلى المرسل معه كتاب النبي ومن يبلغه ذلك الكتاب فقد قامت به الحجة الرسالة على المدعو ورتب عليه احكام الدعوة شرعا فكذلك وهو دليل ايضا على قبول خبر إلاحاد وانها حجة فالحاصل انه لا يشترط ما ذكر فإذا ارسله مع ارسلة مع ثقة وابيي تهمة التغيير وان لا يكون منه وغلب على ظنه ذلك كفى فالأحكام تسيبا على غلبة الظن في الأمور التي هي اكبر من حكم الحكام (تقرير)

(4285- المحافظة على ختم القاضي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ص: 469

اطلعنا على خطاب سموكم المرفق رقم 82/ 7 في 26/ 1/ 82 بشأن ملاحظتكم على القضاة بأنهم يذيلون راراتهم الشرعية بتوقيع (اكيشله) باسم مفتوح ويخشى من التزوير بها عليهم ورأيكم ان تكون اختام القضاة كفيفي البصر بأيديهم وان لا توقع إلا بمحضر من يثق فيه القاضي ورغبتكم التعميم على المحاكم وتفيد سموكم ان الرئاسة لم تسمح لأي احد بوضع إكليشة مفتوحة يسمح ان يسلمه عند التوقيع إلا لشخص يثق فيه ليوقعه على ما أملاه وتصور معناه بأكمل وجه ولم يصل إلى عملنا حصول أي تزويد بوضع إكليشة مفتوحة وقد لا حظنا ما أشرتم إليه من وجود شيءء من هذه الإكليشات التي استعملت في المعاملات الرسمية بدون اذن من الرئاسة وسنتخذ الإجراء اللازم بما يضمن المصلحة ان شاء الله والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ ق 661/ 3/ خ في 25/ 3/ 1386)

(4286- لابد من معرفة توقيع قاضي المحاكم الأجنبية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفوع لنا برقم 12414 / 2 وتاريخ 26/ 10/ 1381هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم 6503 وتاريخ 18/ 10/ 1381 المتضمن سئاله عن اعتماد الورقة المرفقة صروتها والمقدمة له من عرضة بن محمد وقد جاء في الورقة صدور الطلاق من جار الله بن سعد الفحطاني كويتي الجنسية على زوجته عائشة بنت عوضة طلقة واحدة والورقة منسوب صدورها لقاضي المحكمة الشرعية بالكويت ونشعركم انه لا يستوغ اعتماد هذه الورقة حتى تصدق من مفوض الحكومة السعودية ثم تصادق وزارة الخارجية السعودية على توقيع مفوض الحكومة الحكومة هناك وذلك اننا نعرف توقيع قاضي المحكمة الشرعية

ص: 470

بالكويت ولا توقيع والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ق/ 609/ 1 في 11/ 3/ 1382 هـ)

ص: 471