المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب آداب القاضي) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب آداب القاضي)

فالشخص نفسه القاضي بعد ذلك هو كأحد الناس بعد ما تحكم ما يجوزله ولا له الحق بتكلم في هذا الحكم وان يتغير أو يعدل ويرجع ابدا باذل الوسع وصائر الحكم الشرعي على فانه لا ثيجوز له ابدا ان قلت قد يخطي؟ قبل نعم يخطي كثير فانه عليه ان يرجع ولكن لابد من بيان وجه خطة في الأول فيئذ يجوز ان يرجع اما ان يرجع قيل يبين وجه الخطأ فلا يرجع ولا يجوز ولا ينفذ الرجوع فان لم يتضح وصار فيه شيءء من الغموض او فيه من الخلاف فانه لا يجوز الرجوع عنه اوجد تردد في الآخر فلا يجوز يتضح الخطأ المقصود ان لها اهمية ولأن احكامه إذا صدرت صارت شريعة فالشريعة المخصة لها حق من وجوب إلامتنال وإلاحترام اعطاء وحرماهن نقدما وتأخر فطذلك حكم الحاكم لكن بوصفه الذي عرفت وهذا شيءء الناس بالنسبة إليه إلأن ويمكن قبل بازمان وجد هذا التلاعب يتخذون الأحكام لعبهوهذا لا يجوز الحق مهوب للحكام الحق في ذلك للعلم والدين والأحكام الشرعية هو حكم شرعي جعل الله ذلك حكما شرعياً مرعيا إذا صار سالما من الخطأ ويرتكب مثل هذا في حق ما ليس بمعصوم كله من لطف الله ومد باب التلاعب فان القضاة ليست هي التي تستدعي الشاهدين وتكلم الخصمين فإذا لم يمط احكام القضاة حقها رجع النقض وإلاهمال حقيقة إلى النصوص الشرعية فيكون لما اصداره ماهر معصوم له هذه مكرمة لا لذاته بل

لما كان متسببا إليه في حكمه وما كا مستعبا ومستنجات منه تلك الأحكام مع احتمال زلل ما يحكم به والزم بما يمكن ان يمون زللا مفسدة لكنها أقل من مفسدة تضيع الأحكام (تقرير)

(باب آداب القاضي)

(4114- ماينبغي للقاضي من إلادب)

من حمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة طريق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعنا على خطابكم المؤرخ 14/ 7/ 78 ونفيدكم اننا ى نشك في

ص: 332

إخلاصكم وحن يتكم وقيامكم بواجبكم ولكننا نوصيكم بالحكمة في كافة أقوالكم وان تعالجوا الأمور بالرفق والتؤدة وبدون تشهير ولكن لكم شخصية ثانية مهيبة لا تتأثر بما يلقي إليها إلا بعد إلأناة والتدبر وبدون ذلك ستعقد الأمور ولا تحصل الفائدة الموجودة وانتم جديرون بمعرفة الأمور ومفاهيم إلاحوال والله يحفظكم

رئيس القضاء

(ص/ ق 2562/ 2 في 8/8 1378هـ)

(4115- قوله: بصيرا بأحكام من قبله)

ليتني عليها ويستضيء بها فان الغالب فضل السابق على اللاحق والبركة (تقرير)

(4166- وعدم التغيب عن العمل)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد بلغت برقياً من الملك حفظه الله انه مسناء جداً من فع بعض القضاء في تغيبه عن محل عمله وتعطيه المدة الطويلة وان هذا يوجب ان يخصم من مرتب هذا المتغيب مقابلة المدة التي تغيب فيها وعطل عملة وللملك وفقه الله يسافر ويترك عمله إلا باجازة مني له في إلأيام التي بقدر حاجته الضرورية فقط فان سافر بدون اذن أو زاد على المدة المأذون له فيها فان الأمر في حقه على عمله وفي الحقيقة ان الولاية التي برلاها الشخص هي امانة في عنقه يجب ان يأخذها بما تبرأ ذمته من ناحية صلاح السريرة وإلامانة ومن ناحية الجلد في عمله وقضاء حوائج المسلمين بيان الحكم الشرعي وقت يمكن بيانه فيه ولا تبقي الحقوق من الفروج والدماء وتلاموال تتلاعب بها ايدي التعطيل وعدم إلاكثرات منها وتىهتمام وفقنا الله وابادكم لما يرضه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(ص/ م سنة 1374)

ص: 333

(4117- المطلوب من القاضي بالنسبة إلى إلاهإلى)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي موفق الشيخ..........

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد اطلعنا على نتيجة ما أجراه فضيلة رئيس محكمة حائل بخصوص الخلاف الحاصل بينكم وبين أهإلى موقف الذي لم تزل معالمه قائمة وحيث كان من المنتظر من منك كطالب علم وقاضي شرعي للبلادة العمل على زرع المحبة وإلاخاء بين الناس ومحاولية قض كل نزاع أو خلاف بين الطرفين والبعد عن كل ما مكن شأنه إلاساءة إلى سمعة القضاء أو الحط من كرلمته فاننا نوكد عليك بالعمل على تهدئه إلاحوال ولزوم التمسك بما يجب على كل طالب علم والقضاء على جميع الحزازات النفسية بينكم وبين إلاهإلى ومدارية علاج ما يحصل بين إلاهإلى |أنفسهم لأن نجاح الإنسان في عمله يتوقف على اصلاح ما بينه وبين ربه وكذلك ما بينه وبين الناس على ضوء ما ينليه عليه واجبة الديني هذا ونسأل الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والمصلحة وان يصلح احوالنا واياكم والسلام

رئيس القضاء

(ص/ ق 355/3/2/في 26/1/1384 هـ)

(4118 وظيفة كل من القاضي والأمير وعخموم اهل البلد)

من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض سليمان ابن عبد العزيز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكو برقم 28535 وتاريخ 11/10/74هـ المتعلمة بالشجار الواقع بين اهل الحوطة وبين أميركو ابن عريج

وافيدكم انني اطمعت على المعاملة ودرستها ولم يتضح لي قيها ما يسوع عزل ابن عريج اما الذين اعترضوا فسأل الله ان يهديهم وجمهور اهل الحوطة مخالفون لهم في طلب عزلة وراضون به وبذلك نري والرأي لله لم لجلالة الملك ان يكتب فم الملك ويؤكد على من القاضي والأمير وعموم

ص: 334

اهل البلد بان يقف كل منهم عند حدء اما القاضي فوظيفتة لزوم حدود قضائه وتسأل الله له المعرفة واما الأمير فوظيفتة خدمة الشرع وتنفيذ احكامه واما عموم اهل البلد فعليهم ان لا يتعرضوا لما لا يعينهم ولا يتدخلوا في امور ليس لهم التدخل فيها وبذلك ام شاء الله تخمد نار الفئة ونسأل الله أن يتولي توفيق الجميع والسلام عليكم (ص/ق 144في 15/11/1374)

(1449- ينبغي لاهل البلد موازنة القاضي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرات المكرمين الأمير مبارك بن فرحانة وفهاد بن مانع الفوزان وعلى بن عبد الرحمن أبو على سلمهم الله وهداهم وتولأنا واياهم امين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 21/10/75 حول طلبكم القاضي ونحن مازلنا ولن نزال طارحين البال وحرصين جدا في التماس من يصلح لكم ويحصل لكم به المنفقات الدينية والديونية وسنسير المألتان ان شاء الله فينبغي موتزنة ومناصرته وإلاخذ بخاطره والقيام على الجاهل الذي يعترضة بأذي لأن سلوك هذا الطريق مما يشجع القاضي وينشطة في اداء مهمته بسرور وارتياح ولأن بهذا منازعة القاضي والتكلم ف6ي حقه بما لا يليق معصية ولا شك انكم تشعرون بهذا من واجبكم وانما ذلك منا لكم على سبيل المذاكرة وفقنا الله واياكم لما يجبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(4120- نصيحة ناس طلبوا قاضي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرات الأولاد الكرام محمد........... وسعد........... وعبد الله.............. وعبد الرحمن.......... من اهإلى.... وفقني الله واياكم لما نحمد عقباه وجعل الجميع من اهل خشيءته وتقواه

ص: 335

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته وبعد

ثم اني تلقيت خطأباتكم التي اخرها بتالريخ 20/1/ 1380 هـ بصدر فاضيكم الشيخ صالح بن غصون وقد كتب لكم الجواب بما رأيت فيه عين المصلحة لكم ار ذلك مجديا وفي الحقيقة انني ان غشتكم اطعأنتم وان نصحت لكم تفرتم ومن المعلوم عند الخاصة والعامة اطعانكم عدة ستبني من جهه هذا القاضي ولما انتدب لبعض مشاكل القضاء في الرياض اكثرتم المراجعة لنا بطلب سرعة إلىكم وبالسابق اتنم الذي طلبتوه فاثركم به على مواكم ممن رضوه واعتبطوا به وانتفعت به بلادهم كما انكم انتفعتم به السنين الطويلة والحال انه لم يحد عنسيرته المرضية ونصحه للراعي والرعية واخيراً زعمتم تدخله في شئون البلاد ولا نعرف أحتى التدخل في شئون البلاد من القاضي فانها كانت بلدة ومسكنه طيلة السنين التي مكثها بها اما ان كنتم تعئون بقولكم يتدخل في شئون البلاد حقوقكم الشخصية كما هو المتبادل فانه لم يتدخل فيها بشيءء انما تدخل في امور دينية مما يجب عليه ان بقوم بها وينصح بها البلاد والعباد وينصح بها لربه ولولاة امر الذين ولوه على هذا المنصب الهام ولا خواته من اهل العلم وكافة المسلمين ومن ذلط انه ثمر عن ساعد الجلد وإلاجتهاد في ابعاد الدكتور الخبيث المشهر بالتهم الفظيعة وإلاحوال الشنيعة فتعتبر بعض السفهاء من مجالس هذا من تغبرهم وهذا شيءء طبيعي تأثر الوالد من امر الأولاد وتكدوه لتكدرهم ولكن لمؤمن الخالق من ربه الموقن برجوعه إليه ومؤلمة تعالى مسؤلا محاسبيا لا يؤثر الطبيعة الشريعة ولا الهوي على الهدي ولا الأولاد على ماخلقه له رب العباد واعملوا قطعاً اننا لو غشيءناكم فوافقناكم على نفله إلى بلد اخري ينشر العلم والنصائح ويكف الفساد لجاءكم بدله من ان تساهل رضيتم وهذه خسارتكم وان انتبه وغار لله ثم لادلادكم ونشكركم فلابد ان تقفوا معه موقفكم مع هذا القاضر الحإلى فتكونوا ممن لم يرجع إلا بخفي حنين

العوتقب وتحققوا انكم بالجلد في قيامكم هذا على القاضي لا تظفرون بخير واكثر ما يمكن ان تظفرون به مما هو مرادكم ان صحلوا على نقله هذا لو

ص: 336

حصل مطلوبكم فكيف والأمر الشرعي يمنع من ذلك ولا يمكن منه تمسكا باعطاء اهل الحقوق حقوقهم وخشة وشققة على الك\طالبين مإلا يستحقون من الوقوع فيما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة وإلا فمن أسها شيءء نقلة إلى محل اخي وتحصيل بدله ولكن اين نحن من التنفيذ بالتشريعة وما توجيه من حفظ الحقوق لاحصابها والنصح للراعي والرعية ووجوب الحيلوية ابداء واعادة بين الفالطين وغلطهم الرائمين ما يعود بالضرر والنقص عليهم قال الله ان يمن علينا وعليكم بالهدية والتوفيق وان لا يكلنا إلى انفسنا طرفة عين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(ص/م 369 في 24/ 1/ 1380)

(4121 رسالة في المعني)

منم محمد بن إبراهيم إلى المكرمين اعيان حمايل........... وفقنا الله واياهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتابكم وصل واكتاركم في القاضي وهو اله الحمد معوفة ولا هذا أول وظيفة نولاها في القضاء ولكن في الحقيقة ما نستطيع ندرك قاضيا يرضيكم كلكم بل لا بد ان قسما راض عن القاضي وقسما ساخط وولاة المسلمين ساعين في مصالحكم الدينية والدينوية لكن تأبون إلا السمي فيما يخالف ذلك وانتم تشعرون هدانا الله واياكم صراطه المستقيم والسلام عليكم

(ص/ ق 487 في 2/7/1376)

(4122 لا يصدق الخصوص ولأي موظفية)

صاحب الجلالة الملك المعظم

صورة لسمو الملك مجلس الوزارة حفظة الله

ج 29127 اطلعت على برقية عبد الله بن محمد........ وابدي لجلاكم انه لا يجوز شرعا تصدقين قول الخصم على القاضي كما لا يجوز قبو قول الخصم من غير حجه شرعية وهذا بإلاجماع قف اما ما نسبة (إلى ابن جلإلى) فهذه المسألة يراجع القاضي فيها ويعتبر قوله على هذا وعلى هذا لأنه امين وخإلى الغرض بخلاف الخصم ولأ

ص: 337

يجوز للاخصام ولا يسهل لهم في القضاة ولا في موظفي محاكمهم ومن المعلوم قطعيا ان بعض الخصوم لا يبإلى في حجلس القاضي بل يسيء إلادب ونصوص في كلام اهل العلم ان للقاضي تأديب من يستحق التأديب إذا أساه إلادب واستعمل مإلا يليق بموقف حاكم الشرع والقضاه إلأن لا يستعملون شيءئاً من هذا الجائز لا ختلاف إلاحوال أعزكم الله بطاقة واخذ بتواصيكم وسدد خطاكم

محمد بن إبراهيم

(ص/م في 20/ 1/ 1378)

(4123- التحذير من الوقية في القضاة وطلاب العلم)

السوس الإخوان عبد الله.......... وحمد......... وإبراهيم........وصالح....... وهزاع......... وعلى............. وصالح......... وزقاهم

ج لبرقيتكم نمرة 179 بتاريخ 1/ 12/ 70 كل شخص يصير ديدنه الرقيعة فب القضاء وطابة العلم والتشريش عليهم فانه لا يعود وبال ذلك إلا عليه وخطه منه الفشل وتلويث السمعه ولكن الحمد لله في الحماعة من فيهم البركة والمحافظة على موقف أهل العلم وامر التشويش غير مرضي عند الله ورسوله وعندنا رسالة اخواننا وعند ولاة الأمور وتسأل الله قبل كل شيءء ان يهديهم ويقوي ولاة الأمور عليهم باسيعمال التغيرات الشرعية التي تكف الفساد وتسبب صلاح العباد

محمد بن إبراهيم

(ص/ م 2046 في 2/12/ 1375)

(4124- طلب محاكمة القاضي من ابطل الباطل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعت على كتابكم رقم 2881 في 14/10 حول شكري فاضيهم وكتاب جلاله الملك حفظة الله

ص: 338

نفيدكم ان هذه التشكيات والتظلمات كلها باطله وكثيرا ما تعملون القضاه واثمة المساجد في الصلاة هذه المعاملة وطلبهم محاكمة القاضي هذا من ابطل الباطل ولا يقم مثل هذا في المسلمين ولا يجيزة الدين وزعمهم جعله البلاد أقساما الحقيقية ان البلد صارت قسمين قسم ثاروا على القاضي هذه الثورة الباطاة وقسم امتنعوا عن الدخول معهم لما راوا ماهم عليه من الباطل فنسب المتشكون انقسام الجماعة إلى قسمية إلى القاضي وليس لذلك سبب إلا حواهم وظلمهم القاضي ومن التهويل والبهوج الذي يعرفة كل احد دعواهم الخوف على انفسهم من القاضي وما احسن ما توعدهم به الملك وفقه الله ان كانوا كاذبين وهم في الحقيقة كاذبون والسلام عليكم ورحمة الله

(ص/ف/ 108 في 17/1/1374)

(4125- تعزير مفتري على القاضي)

من محمد بن لبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تعيد لجلالتكم اوراق المعاملة الواردة إلىبنا وفق برقية جلالتكم رقم 9559 في 20/ 4/ 77 هـ

واحيط جلالكتم علما انني اططلعت على اوراق الماعلة ودرستها وقد رجدت القاضي قد قام باللازم او اكثر ولا سيما ان اكثر ما ادعته البيث ان الشباب طارحها فقد مع ان الشباب ينكر ذلك كما في برقية القاضي فاري حفظك الله ان يجازي على المحمد على هذا إلافترء بحبسه اسبوعا غاو نحوه ليدتدع هو وامثاله عن الجراءة والكذب وخصوصاً على جلالتكم ولا سيما في هذا الأمر تولاك الله بتوفيقه - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(ص/م/ 734/2/في 23/4/1377)

(4136- التأديب من اجل القاضي من غيره اولي

من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم الشيخ صالح بن غصون

ص: 339

السلام عليكم ورحمه الله وركاته وبعد

فقد وصلنا كتابكم مع الشيخ عبد الله المطلق وعلمنا ما ذكرتم من تاخر وصول كتابنا قبل رفعكم للملك بخصوص المظفين الذين تكلموا في حقكم واخقيقة أنكم غير ملومين في الرفع وانما رأينا ان يكون تأدييهم من غيركم وبغير سببكم احسن ولكن ما شاء الله كان والخير في الولقع ان شاء

(ص/ م/ في 3/7/1374)

(4127- قاعدة فيها إذا تسب الخصم إلى القاضي الجهل أو النسيان او عدم إلأنصاف)

من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد

فإلاشارة إلى العريضة المرفوعة لجلالتكم من إبراهيم العبد لله بخصوص تشكيته من الحكم الصادر عليه من الشيخ الخريصي

أحيطكم علما انه كثيراً ما يقع مثل هذا يتظلموا من القضاة ويرمونهم بعدم إلأنصاف وكل ذلك كذب وافتراء على القضاء وبعضهم يذكرون في تشكيه سهر القاضي وغلطة ولا يصدق الخصم فيما يقوله ولا في الحكم الذي حكم عليه لأجل انه صاحب غرض لا يريد إلا حصوله ونعم السمو والغلط قد يقم من بعض من بعض القضاة وليسوا بععصومين وحيث كان الأمر كذلك وكانت الأحكام الصادرة من القضاء- الأصل فيها إلاعتبار واستحقاق التنفيذ فحينئذ ينبغي نلفعة وفيها من درة الفاسد الممكنة في هذا الصدد مإلا يعماه إلا الله وهي ان لا ينظر في تشكي المشتكي من حكم القضاة إلا قبعد ما يشرط عليه ويصطر بانه ان تبين كاذبا على القاضي فيما نسبة إليه من الظلم وعدم إلأنصاف فعليه نكاد يدفع إلى صندوق البر ببلدة قلة وكلرنه بحسب ما يقتضه النظر ويختلف باختلاف المنازع فيه

وان كان القاضي ماهيا سهوا فقط بين له سهوه ةغلطة والزم بالرجوع عن حكمه أو نقض ومع ذلك يؤكد على القاضي المذكور بتقوي الله تعالى وان يمته من القضايا الواردة عليه وان اجد في أسباب الحصول على

ص: 340

الصواب بمزيد البحث والمرجعات ومشاورة من يمكن مشاورته ولو وجد قاضي من القضاة ظلم احد عمدا وحاشاهم ان شاء الله من ذلك ولم نسمع ذلك عن احد من القضاة الذين نسنع قضاياهم فانه يعاقب بالعزل ويزاد في عقربته بعد مايثبت منه الظلم شرعا وبعد نظر الجهة الشرعية المختصة بمرجع القضايا في قضية هذا المشتكي وحصول النتيجة صبق تلك القاعدة ويرفع ذلك لجلالة الملك موضحا فيه الواقع من الأمرين كذيب المشتكي أو غلط القاضي في قضائه والله يحفظكم ويتولاكم برعايته

(ص/ ف/ 96 في 13/ 2/ 1376)

(4128 هذه الحكومة درجت على العدل وتعزيز رجاله)

من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي ولي العه9د المعظم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنشيءر إلى البرقية الوردة لسموكم برقم (4160) وتاريخ (16/ 7/ 1381)

من رئيس محكمة ابها الشيخ إبراهيم الحديثي والمهطي لنا صورة منها والتي اشار فيها انه صباح يوم اربعاء الموافق 5/7/1381 دخل بالمجلس الشرعي الزعيم يبالجيش طاهر......... وبيده معاملة مشفوعة بخطاب المساعد وقال له مانصه: هذه المعاملة كيف تسودون عليها ثم ذكر انه تكلم بكلام غير لاثق وقال تعرف من انا؟؟ الخ

وحيث اننا نعرف عنكم تعضيد السرع ورجاله وتعهد فيكم الغبرة الإسلامية وإلاهتمام التام بكل ما شأنه وقه قيمة القضاء وحماية الشريعة وتعزيز حملة العلم ورجال الشرعاذ غير خاف على سموكم الكريم ان مثل هذه الأمور تحتاج السي الإجراءات الرادعة التي توقف كل متهور عند حده وتحتفظ للقضاء هبته وتكونن فيها اعظم عظة لكل من قول له نفسه العبث وإلاستهانه بالشرع واشاعة الفرضي وحكومتهم التي دابت اقامة الشرع وتعزيز رجاله وانقاذ أوامر وقطع دابر كل ما ينتج عنه اضظراب الأمن وبث الفوضي وإلاستهاز بكل القيم الروحية هذه الحكومة اللتي درجت على العدل ورفع شأنه قيمته بالضرب على ايدي امثال هذا الرجل الذي أهان القاضي في مجلس الحكم واهان الدولة والشرع وعلى كل فان لسموكم من

ص: 341

الراي الثاقب والحكمة الصائبة ما يضع الأمور في نصابها حفظكم الله وتولاكم بتوقيقه

رئيس القضاء

(ص/ ق 3994/ 2 في 20/ 7/ 1381)

(4139- تعزيز طاعن قاضي بسكين بالقتل)

فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم

حدث على فاضي الحاضرة ان تعدي عليه شيءباني وطعن القاضي بالسكين في صدرة والقاضي والحمد لله سالم وأرسلنا للقاضي طائرة لنقله للمشفي اما الشيءباني فقد امرنا قتله: اولا لا عندائد على حاكم الشرع في وسط المحكمة والثاني إذا ترك هذا تجرأوا الناس على القضاة فعلمنا هذا مصلحة للولأية وكف عن تجرى الجهال وخلاقهم احببنا أخباركم بذلك

(الشنطة) جلالة الملك المعظم ايدة الله د3626 ما رأتيم ودبره جلالتكم في هذا الشريسر الذي جني على قاضي الخاصرة هو عين الصواب نصر الله بكم الحق راهلة وابقي جلالتكم ذخراً للاسلام والمسلمين

محمد بن إبراهيم

(ص/ م/ 30/2/ 1375)

(4130 - للقاضي انتهاز الخصم إذا التور وتعزيز إذا استحق)

منن محمد بن ابرهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم 429/ 9 في 8/2/84هـ بخصوص قضية فضيلة قاضي احد رفيده مع عبد الله بن......... الذي تضمن المحضر المرفق انه تكلم في القاضي المذكور بقوله: (انك ولد حرام ولازم اتحاكم انا وانت لدي الحي القيوم وانك اصبحت خصمي وعدوي) وما قرره القاضي المشار إليه بخطابه المرفق رقم 10/ 11/ 84 من سجن المذكور وضربه تشعة وثلاثين موطا علنا على مجمع من الناس واخذ التعهد عليه

ص: 342

واحتساب ما صدر منه ثابقه للمشار إليه وطلب سموكم اخباركم برأينا في هذه القضية وما يماثلها نفيذكم ان العلماء قد تصوا على ان للقاضي ان ينتهز الخصم إذا التوي وانه إذا استحق العزيز عزره بما يري من ادب لا يزيد على عشرة اسواط وحبس كما نصوا على انه إذا افئات الخصم على القاضي فله تأدينه قال ي

(شرح إلاقناع) باب ادب القاضي صحيفة 249) وله ان ينتهز الخصم إذا الشوي لأن الحاجة داعية إلى ذلك لاقامة العدل وان يصبح عليه أي على الحصم عند التوائة وان افتات الخصم عليه أي على القاضي بانه بقول الخصم حكمت على بغير الحق او اتثيت فله تأدينه لأنه يشق عليه رفعه إلى غيره فجازاه تأديبه لنفسه مع انه حق له وله أي القاضي ان يعفو عمن افتات عليه لأنه حق له وما تقدم يتضح ان تولي القاضي للحكم في مثل هذا شيءء مانع له ولا سيما مع حصول شيءء يلفت النظر ويجب ان يوضع له حد يحفظ للقضاء حرمته وحصانة وإلالاه يحفظكم

رئيس القضاء

(ص/ ق/ 274/ 1/في 7/ 3/ 1384)

(4131- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي)

من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فتشيءر إلى خطابكم المرفق رقم 31 في 19/1/88هـ الذي ذكرتم فيه من سالم........ انه سيء إلادب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه، سواء كان مدعي او مدعي عليه

ونشعركم بانه نظراً لما أوضحتموه عن حال المذكور فلا مانع من ان يؤمن بان بركل من ينوب عنه فيما بقيمة من دعاوي اما ما يدعي عليه فلا مانع من ان يتولي المخاصمة عن نفسه ويوقف عند حده لا يتعدي حدود إلادب

ص: 343

واحترام المحكمة والله يتولاكم والسلام

رئيس القضاء

(ص/ق/ 613/3/1 في 17/2/1388)

(4132- وإذا تكرر عدم تجوبه مع القضاة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبرماته وبعد

فنشفع لسموكم بهذه اروراق الممرفقة لنا من الشيخين قاض حوطة بني تميم وقاض نعام برقم 456 في 10/6/ 78هـ اخاطية بدعوى سعد بن...... مع احصانه وقد -+*رافق الشيخان بخطابهما افادة سعد المذكور التي رفض فيها إلاجابة معللا ذلك بأنكم ستبعثون لجنة للنظر في قضاياة

وحيث ان هذه الشخص قد تكرر عدم تجاوبة مع القضاة عشرات المرات فان الذي يتعين شرعا انه إذا كانت الدعوى له يمنع من المخاصمة بنفسه ويؤمر بتوكل من يخاصم عنه اما إذا كانت الدعوى عليه فيلزم بالحضور ويكون معه خادجم من قبل جهات التنفيذ بلازمة حتى تنتهي الدعوى ومن ذلك دعوى خصمية المذكورين في هذه المعاملة الذين يدعيان عليه- بتعين احضاره معها لدي القاضيين المذكورين اللذين عينا للنظر في ذلك ويلازة خادم حتى تنتهي الدجعوي وان امتنع عن الجواب فيعامل من قبل القاضيين بما ذكره العلماء في مثل هذه الحالة وهذا ان شاء هو عين المصلحة والنصح له ولا خصامه وهو وان كان متنبأ ولديه بعض العلم إلا انه في باب الخصومات لم يسلك الطريق الشرعي والله يحفظكم واللام

رئيس القضاة

(ص/ق 2555 /1/13/7/1387)

(4133- وإذا كان الوكيل معروفا بالشغب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الخرج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

ص: 344

فقد اطلعت على مذكرتك لنا برقم 812/ 10/1377 ولا يحفاك ان الأصل صحة التوكيل في الخصومة كفيرها من حقوق إلادمين التي تدخلها النيابة سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا لكن إذا كان الوكيل معروفا بالشغب وإلأيذاء لخصمه وللقاضي فلا مانع من عدم قبول توكله في الخصومة دفعا لضرورة وبؤمر الموكل بالحضور أو اقامة وكيل ليس منه ضرر والله يحفظكم والسلام

رئيس القضاء

(ص/ق 35 في 2/1 1378)

(4134- يعزز المدعي إذا ثبت انه يعلم بطلأن دعواه)

وعن الثالث والرابع لا يضمن ولا يعزر إلا إذا اثيت ان المدعي يعلن بطلأن دعواه وانما اراد اضرار المدعي عليه

(ص/ق 313 في 7/7/13788)

(4135 - وللقاضي إلاجتهاد في تحديد ذلك)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 878 وتاريخ 3/8/84هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم ان للحاكم الشرعي إلاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد إلاضرار باخواته المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص 136 ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم

مفتي البلاد السعودية

(ص/ق/ 2629/1 في 24/10/1384)

ص: 345

(4136- هل يحكم على القاتل باجار السيارات وغيرها لقاء المداعاة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد جرى الإطلاعع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم 11033 وتاريخ 15/5/85هـ بخصوص قض2ية مقتل الكمرأة اثر خنقها بخمارها من قبل محمد بن........ بعد ان فض بكارتها وفعل فاحشة الزنا المشتعلة على الحكم الصادر فيها من محكمة بريدة برقم 125/1 في 25/2/85 المتضمن الحكم على القاتل بالقتل قصاصاً وبعهر مثلها من نساءهم لقاء اقتصاصه بكارتها وبكل ما ترتب على الحادث من اجار سيارات ونحوها مما قام وتاريخ 9/3/85

وتقيد سموكم انه بمطالعة الأوراق ودراسة الحكم المشار إليه وجدنا ان الحكم على القاتل بالقصاص وبمهر مثلما من نسائها لقاء اقتصاصه بكارتها صحيح اما الحكم عليه بكل ما يترتب على الحادث من اجار سيارات وغيرها لقاء المداعاة فلم يظهر لنا وجه صحته حيث انما اشار إليه أهل العلم في مثل هذا خاص بالحق الثابت إذا مان على شخص فطالبه صاحبه به فمأطله عن ادائه مما دفعه إلى الشكابه فما عرمه بسب هذه المماطلة والشكاية فعلى المماطل إذا كان العزم على وجه معناد وقد اشار الس هذا شيءخ الإسلام ابن تيعيه رحمه إلاه في إلاختيارات بمتا نصه: ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم إذال كان غرمة على الوجه المعتاد وبهذا يتضح ان حق اسي البيت لم يكن ثابتا قبل المداعاة لدي قضاه محكمة يريده

لذا إلى سموكم كامل اوراق القضية لا حالها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرناه والله يحفظكم

مفتي البلاد السعودية

(ص/ق/ 2396/1 في 23/8/ 1385)

ص: 346

(4137- قوله ولأيتخذ حاجيا ولا بوابا بلا غدر إلا في غير مجلس أحكم فان كان هنا جاز بل هو الأولي إذا كان هماك زحمته وضوضاء لم يحصل للخصم ابدائ ما عنده فإذا كان دخولهم سيحدث زحمه فيجعلوا ارسإلا فينبغي ان تراعي إلاحوال بعض إلاحيان يكون زحام وكثرة وبعض إلاحيان بالعكس (تقرير)

(4138- اخلاء مجالس الحكم لا يعد من احتجاب الحاكم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد

نتعلمون ما لمجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلته برتقعان بها عن غيرها من المجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلة يرتقعان بها عن غيرها من المجالس وقد نمي إلينا انكم ابحثم مجالس الأحكام الشرعية لديكم لكل من جاءها خصوما كانوا غيرهم ومن جاء دورهم في الخصوبة

ومن تاخر إلى اخر إلىوم او إلى يوم اخر أو ايام حتى اصبحت مجالس الحكم بمثابته المجالس العامة وذلك مما يظلل من هيبتها ويخفف من حرمتها وعلاوة على ما ينتج عن ذلك من احراج للمتخاصمين وافشاء لاسرار الناس وغير ذلك مما لا يلبق بمجالس الحكم وقد يتادر إلى الفهم خطر احتجاب الحاكم الشرعي عن الخصوم شرعا وهذا يصدق لو كان متحجبا عنهم في شأنه الخاص او في ما لا يتعلق بمصلحته المسلمين أما وقد كان احتجابه في صالح الجميع فيكون هذا مطلوبا شرعا لا محظورا

فعليه يجب من إلأن فصاعد اعتماد اخلاء مجالس الحكم إلا من الخصمين ومن له صلة بدعواها مما تتطلبه الدعوى وتعميد قضاة المحكمة بذلك واستعمال الصالة الخارجية لأنتصار الحصوم وعدم تمكنهم من سماع دعاوي غيرهم والعمل على تنظيم المحكمة تنظما اداريا يتقق وحرمتها ومكانتها والمحافظة على أثاثها وتظافتها وتوزيع إلاعمال توزيعا يتقق وواجب كل شضخص ومركزه وفق الله الجحميع لما فيه الخير والصلاح

رئيس القضاة

(ص/ق 3717/2 في 15/ 11/ 1378)

ص: 347

(4139- العدل بين الخصمين ولو أحدهما كافرا)

فضيلة القاضي عبد الرحمن بن.........

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

لقد كان من ضمن لفات المعاملة الخاصة بفقضية مارون غصيبة البناتي مع الأمير مشاري بن عبد العزيز الوارد\ة لنا من سمو الأمير منطقة الرياض برقم 10426/1/8/83هـ صورة معرف مرفوض من مارون المذكور لسمكو وزير الداخلية بتاريخ 2/83هـ بتشكي فيه خير ما توكلت عن واحد مسيحي وغير ذلك من الكلام النابي في حقه وطلب انصافه

ومع اعتقادنا بان فضيلتكم يتحاشا عن استعمال ما يخل بادب القاضي وعدالة القضاة فانا نوكد استراعاء انتاه فضيلتكم للدقة في عراعاة ذلك ولا تخافك النصوص الشرعية الطافحة بوحوب العداله بين الميخاصمين حتى في اللفظ وإلارشادة وعدم رفع الصوت على احدهما دون اخر ومن المعلوم ايضا ان عدالة القضاة يتساوي فيها المسلم والكافرون في حدود الواجب الشرعي وما نصليه العلماء رحمهم الله في باب ادب القاضي اعلنكم الله وسدد خطاكم والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق/1345/1 في 9/9/1383)

(4140- نشادر القضاة في يوم من إلاسبوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد

نعيد لكم اوراق المخابرة المتعلقة بما رفعه قاضي ابي عريش لجلالة الملك تحت رقم 457-25/6/1375 حول افتراحه ان يضم إلى رئيس كل محكمة رئيسة قاضي او قاضيان مع مساعد رئيس المحكمة الئيسة ويوكل إليهم النظر في تدقيق ما يصدر من احكام قضاة المحاكم المرتبطين بتلك المحكمة أو

ص: 348

ان يجعل للقضاء المرتيطين بالمحكمة الرئيسية يوم في كل أسبوع أو اسبوعين أو شهر على حسب الحاجة لا جتماعهم في المحكمة الءئيسية لدرس بعض القضايا الهامة والتشاور فيها وعرض ما يقررنه اسرة يقضايا محاكم المنطقة الشرقية ونقيدكم ان الذي نراه ارفق من إلاقتراحين ان يجتمع قضاة كل مقاطعة يوما كل اسبوع في المحكمة الرئيسية ليبحثوا فيما حصل عليهم من إلاشكال ويستضيء بعضهم بنور بعض ويقتصرون على المشكلات القضائية وفي المهمات الدينية التي ضرورة الوطن إليها فوق كل ضرورة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمه الله

(ص/م897 في 29/7/1375)

(1441- استقتاه القاضي من هو اعلم منه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد

فنإلا شارة إلى خطابكم رقم 9786/2 وتاريخ 18/7/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى الملحم اهل الزلقي ضد عطا الله بن عبد الرحمن ورفقائه في إلاراضي التي في المزلفي ونري اعادة المعاملة إلى قاضي الزلقي للبث فيها من قبله اما ما اشار إليه في خطابه لسموكم برقم 146 وتاريخه 2/7/1375 من ان المسألة قد اشكلت عليه فلا بأس ان يكتب لنا بصفة استقناء يكون موضحا فيه الدجعوي وإلاجابه والمدعي فيه وخدود وبيناته وما إلى ذلك بصفة خاصة بيننا وبينه ونجيبه ان شاء الله بحسب ما يظهر لنا من إلاستفتاء ويكون هو الذي نتولي الحكم بنفسه

وبهذه المناسبة نري حفظكم الله ان تبلغوا عموم القضاة ان لا يتعذروا من أي خصومة تعرض عليه8م بحجة إلاشكال بل يجب عليهم إلاجتهاد ومن اشكل عليه منهم شيءء فيرسل إلينا المنسألة بطريق إلاستفتاء على ان يكون موضحا فيه جميع الدعوى وإلاجابة وما إلى ذلك حتى نتمكن من لجابته على

ص: 349

ضوء استقالته ويكون الحكم والبث في القضية من قبل القاضي على ضوء إلاستفتاء الموجه منه والمقصود هو ان لا يعطل الناس او تضيع حقوقهم بين أخذ ورد نسأل الله التوفيق للجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته

(ص/ف 309 في 23/7/1375)

(4142- اقتران الحكم بالدليل)

س: ذكر الحاكم دليل حكمه مع حكمه هل يجب؟

ج- الظاهر انه لا يجب ولكن ذكره المستند حسن أقنع وانم واسلم من توئب على حكمه ممن لا يهتم بأحكام الحكام أما ذكر الشهود والبينات وإلأيمان فلا بد منها هذا هو الحكم وبقي في المسألة بحث (تقرير)

(4143- لا يأخذ القاضي أجرة على عقود إلأنكحة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الجيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة الخاصة بالتحقيق في تشكي عبد الله الشايقي فلاحظنا فيها توجيه تهنئة إلىكم بأخذ نقود عند عقد إلأنكحة هذا وان كان لم يثبت لدينا إلا ان كثرة المدعين قد يؤخذ منها توجيه تلك التهمة ولا يخفي ان المتعين على القاضي ان يكون من اشد الناس يعتدا عن مثل هذه إلاشيءاء التي تدنس العرض وتهضم جانب العلم لأن القاضي في وظيفة دينية ذات اهمية وهوقدرة لغيرة من اهل عمله وقد قرر له بيت المال مافبه الغنية عن التبلس بمثل هذه إلاشيءاء والقصد من هذا يشبيهك والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 51 في 4/2/1379)

ص: 350

(4144- لا ينبغي له قبول العزائم ولا حضور الولائم)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ................

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد

فقد بلغنا ان عندكم تساهلا كثيرا في قبول العزائم وحضروا الولائم وهذا شيءء لا ينبغي من مثلكم ومثل ذلك بسبب الإستخفاف يقدر بقدر القاضي والقدح فيه في هذا الوقت الذي لا تخفي عليكم حالة الناس فيه.... فينبغي لكم النظر في امركم ومرعاة ذلك والبعد عما يدخل عليكم أسباب القتل والقال وضعف مركزكم الشرعي كما ينبغي العناية التامه بمن ولاكم الله أمرهم من النظر في امورهم والعدل بينهم في كل شيءء وبذل الوسع في كل ما يزيل الشغب والعداوات بينهم ومخالقتهم بالخلق الحسن مع احتفاض القاضي بكرامته، وإلارتفاع عن كل ما يحيط من قيمته أويضعف من هيبته بين من ولاه الله امرهم والصبر على ما يصدر منهم من إلاشيءاء التي لا تحمد ويمكن احتمالها كما انه بلغنا ان لديكم اقتراحات حول إلاراضي فينبغي العدول عن هذه الفكرة وعدم التدخل في مثل هذه الأمور وإلاقيصار على عملك هدانا الله واياكم صراطه المستقيم ووفقنا جميعا إلى كل خير والسلام عليكم ورحمة الله

رئيس القضاة

(ص/ق 448/3 في 8/3/1382)

(4145- لا يكون ابن القاضي محامياً في قضية منظورة امامه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرةى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد

فنشيءر إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم 16594 وتاريخ 25/7/1385هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من النطيف عما إذا كان يجوز للقاضي ان يقبل ابنه المحامي وكيلا عن احد المتقاضيين في دعوى أمامه

ص: 351

ونشكركم ان الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن ان يكون ابنه محاميا في قضية منظورة أمامه والله يحفظكم

رئيس القضاء

(ص/ ق/ 1123 في 23/ 11/ 1380)

(4146- إذا طلبوا احالة القضية من القاضي إلى قاضي اخر لم يجابوا)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم ابن عيدان

السلام عليكم ورمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 2371 وتاريخ 8/ 11/ 75 المرفق به الأوراق الخاصة يتظم ال.......... من قاضيهم......... وطلبهم إلاحالة إلى قاض اخر ونري عدم الموافقة على اجابته9م لطلبهم لأن ذلك يفتح ابواب عدم اعتبار احكام القضاة ووتوع الرغبة في إلاضطراب وايضاً فيظهر في كتابهم المطول المرفق بالمعاملة التحامل على القاضي وعلى خصومهم المسمين في كتابهم وقد وقعوا في عرض القاضي وتكلموا فيه ويهتوه بما يقضي مجانية العدل الذي امر الله به والأصل والظاهر يقضيان براءة ساتة من ذلك وحينئذ ينبغي معاقبة هؤلاء وامثالهم بما يردعهم لأن الوازع القرأني لا يكفي وحدة في كف الرغة بعضهم عن بعض وعدوان بعضهم على بعض في القول والفعل فلابد من الوازع السلطاني- ان الله ليزع يالسلطان مإلا يزع بالقران والله يحفظكم

(ص/ ق/ 751 في 19/ 11/ 75)

(4147- او عينوا قاضيا دون اخر)

من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب السمو الملكي ريئس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فتشيءر إلى خطاب سموكم رقم 384 وتاريخ 6/ 1/ 1380 على المعاملة

ص: 352

المتعلقة بشكوي تايف........ من معرضة هندي......... له التضمن رايكم ايكون النظر في هذه لبقضية من قبل قاضي بريدية أو في محكمة الريلض نظراً لقرب الرس من محل المذكورين وقد لا يخلو من المشاحنات ونشعر سموكم ان الذي ينبغي شرعا وتقضي به المصلحة انه متى تعين احالة معاملة إلى قاضي من القضاة لمناسبة خاصة ان تترك في سبيلها ولا يلقت إلى المشكين الطإلىبن ان تكون عند قاضي اخر هذا إذا كان إحالتها إلى ذلك القاضي جار على الأصول ووجود مشاحنات بين اهل الرس وبين اهل النزاع لا اثر له لأن قاضي الرس سيقوم بما يلزم كل قاضي ان يقوم به حوإلى الشهودد من تصفح أحوالهم وتحقيق العدالة والسلامة من قرادح الشهادة من عداوة وشحنا وحوهما وغير ذلك اذ في قطع ذلك الطريق بردها إلى قاضي اخر مما يوسع المجال للتابي عن الحضور لدي القضاة المتعين الحضور لديهم والحرص على ان تكون عند قاضي اخر ربما يتصورون انهم يدركون من المخاصمة لديه مإلا يدركونة لوكانت المخاصمة عند هذا الذي تابرا عن الحضور إليه وسموكم يعرف من هذه الأمور مإلا يعرف غيركم وقد ابقينا المعاملة لدينا في انتظار اجابة سموكم وفقكم الله

رئيس القضاة

(ص/ ق/ 21/ 18/ 1/ 1380)

(4148- فتوي في المعني)

جلالة الملك المعظم

برقية عدد 15222 في 20/ 6/ 77 اطلعنا على برقية نمرة 230 في 11 منه والذي يظهر لنا ان جل مقصود هذا المبرق ان تكون المسألة عند غير هذا القاضي لما أحس بتوحية الحكم عليه اربعد ما حكم عليه وما ذكر من إلاشذاد عليهم ومسبهم فانه لا يقبل كلام إلاخصام في القاضي ويمكن إذا كان منه غضب أو شدة انهم هم السبب في ذلك وانهم اساؤا إلادب واغضوه باسماعيهم اباه ما يكره فحينئذ لا ينبغي إلالتقات إلى تشكيهم ولو أجيب

ص: 353

تشكي هذا وامثاله لسقطت الثقة في القضاة التلاعب بالأحكام والروغان عنها بالتمويهات حفظكم الله

(ص/ 77 في 2/ 7/ 1377)

(4149- إذا طلب الخصم اشتراك قاضي ثاني)

(برقية سمو أمير منطقة الرياض)

ج- عدد 3117 في 12/ 6/ 83هـ بخصوص ما رفعه لسموكم إبراهيم...... بشأن دعواة في ملك بالخير وطلبه تكليف احد طلب العلم الموثوقين بإلاشتراك مع فضيلة الشيخ / الخريصي في النظر في قضية وترغبون وفقكم الله الإطلاع على برقية وافادتكم بما نراه (قف) جرى الإطلاع على برقية المرفقة الناظر في القضية وانما له الحق في طلب تمييز الحكم بعد صدوه والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 1081 في 14/ 7/ 1383)

(4150- إذا صدر الحكم من هيئة التمييز فقد برئت الذمة)

من محمد إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء

السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد

جوابا لخطاب سموكم المشفوع رقم 21961 في 27/ 8/ 83 هـ بشأن المعروض المقدم من........ المتضمن اعغتراضه على الحكم الصادر من محكمة المدينة المتضمن اخلاء سبيل الشريف.... من دعوى ابنه بانه اعتدي عليه واسقطة على الأرض ونسبب في كسريده اليمنى وانه عرض على هيئة التمييز وعاد منها مظهرا بعدم وجود ما يلاحظ عليه ورغة سموكم في معرفة رايتا في ما أبداء المذكور

تفيدكم انه مادام الحكم قد صدق من قبل هيئة التكمييز فالقضية تعتبر

ص: 354

منتهية وبهذه المناسبة فقد لا حظنا كثرة التشيءكات المائلة ولا يخفي سموكم ما في اجابة المتشكين إلى النظر في قضاياهم بعد اكتسابهم القطعية بتدقيها من هيئات التميز من تعطل الحقوق واشغال المراجع وفتح باب للاخذ والرد فيما لا طائل تحته وبما ان المفرر احالة من لم يقنع بالحكم إلى التمييز والتمييز كما يعلم سموكم قد اسند إلى تخية من العلماء فالذي نراه أنه إذا احيل المتشكي ونظرت هيئة التمييز في الحكم وقررت ما يجب شرعا نحوه فقد برثت الذمة بذلك وتعينت المصلحة في انقاذ ما تقرر حسما للنزاع واحتراما للأحكام الشرعية وتحقيقا للغاية النبيلة التي تشدونها وهي العدل فتأمل اشعار من يلزم بذلك كان الله في عونكم، وفقكم لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله

رئيس القضاة

(ص/ ق 1358 /1 في 15/ 9/ 1383)

(4151- لا يشارك في تميز القضية حاكمها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو نائب رئيس مجلي الوزراء

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد

فتشيءر إلى سموكم رقم 13067 وتاريخ 25/ 5/ 84هـ ومشفوعة المعروض المتقدم من قبوله حسين ابو الفرج الذي تذكر فيه ان لها دعوى نظرت من قبل الشيخ عبد العزيز فوزان حينما مان قاضيا بمحكمة الطائف وانه لصالح اخصامها بيت ال الشيءسب ولما رفع الحخكم لهيئة التميز صادف ان كان منقولا الشيخ ابن فوزان للهييئة وقد صدق الحكم دون النظر إلى مستنداتها حسبما زعمت

وعليه نشعر سموكم ان القاعدة المتبعة في مثل هذا ان حاكم القضية لا يشارك في دراستها بل تكون دراستها من قبل بقية هيئة التميز عدي حاكمها وذلك حيثما تصت عليه إلاعضاء المادة (20) من تعلىمات هيئات محاكم التغيير ونصها: (إذا كان لاحد إلاعضاء حكم معروض للتدقيق او لمن لا تقبل شهادته له فلا يشترك في تدقيق ولا يحضر الجلسات وليس له الإطلاع على ما يقرر في

ص: 355

ذلك) هذا من جهه ومن جهة اخري زودنا محكمة الطائف بصورة من خطابنا هذا لموافقتنا بكامل ملف العاملة والله يحفظكم

رئيس القضاء

(ص/ ق 597/ 1 في 4/ 6/ 1384)

(4152- إذا اشترك القضاة في الحكم ثم رجعوا إلى واحد لم ينقذ)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض بالوكالة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنشفع لكم بهذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة عضو رئاسة القضاة الشيخ محمد بن عودة برقم 58 وتاريخ 12/ 2/ 84هـ مع ما التحق بها من الشيخ عبد الرحمن بن شعيل بتاريخ 11/ 3/ 84هـ ومن الشيخ عبد العزيز بن داود بتاريخ 23/ 7/ 84هـ وهي خاصة بقضية الشابين مع العصمه والدائرة حول الحكم الصادر من قضاة المحكمة في قضية روثة عبيد بن ماضي العصيعي ضد خليل بن الشيءباني بموجب الصك المرفق بعدد 1569/ 1 وتاريخ 23/ 8/ 79 ونشهركم ان القضاة الذين اصدروا الحكم المشار إليه قد تراجعوا عنه سوي فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد وحيث ان الحكم قد صدر منه بإلاشتراك مع قضاة حسب إلاوامر المعمول بها في المحاكم وقد تراجع القضاة الذين تولوا الحكم سواد فان اصراد على حكمه لا أثرله لأن حكمه وحده في مثل هذه المسألة لا ينفذ والحالة ما ذكر وعليه فانه يتعين اعادة النظر في هذه القضية من جديد فاعتمدوا النظر فيها سريعا بإلاشتراك مع جميع قضاة المحكمة وانهخرها بالحكم الشرعي مع ملاحظة سحب الصك المذكور ممن هوبيده والتهميش على سجله وفقكم الله واعانكم والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ق 1517/ 3/ 1 في 16/ 8/ 1384)

ص: 356

(4153- إذا تاخر الخصم عن المدة المقررة فهل يسقط حقه من التمييز)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فتعيد لكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فائقة بنت..... الواردة مع خطابك رقم 2719 وتاريخ 1/ 12/ 78هـ الذي أوضحت فيه ان القضية قد نظر فيها عضو المحكمة لديكم واصدر فيها الصط المرفق رقم 94 في 17/ 9/ 87هـ ثم سلمه إلى المشتكي على المذكور لتقديم لائحة إلاعتراضية كالمتبع ولكنه لم يعده إلا بعد انتهاء المدة المقررة بأحد عشر يوماً

وعليه نشعركم بانه إذا كان فضيلة القاضي قد اوضح للخصم إذا تاخر عن المدة المقررة يسقط حقه في التمييز فان حقه في ذلك سقط بناء على تاخره وان كان لم يوضح له ذلك او كان الخصم ممن يخفي عليهم ادراك مثل هذه الأمور وما يترتب عليها فانه ينبغي ان يحال الحكم للتميز والله يتولاكم والسلام

رئيس القضاء

(ص/ ق 805/ 3/ 1 في 1/ 3/ 1388)

(4154- هل يودع المبلغ حتى تنتهي من هيئة التمييز)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

لا يختفي سموكم ان قضية نور الدين القدسي مع منددر شبيب والراجحي لا تزال منظورة لدينا بعد ان طال فيها إلاخذ والرد بين الحاكم في القضية وبين هيئة التمييز وحيث ان القاضي قد حكم بالزام نور الدين القدسي بتسليم مبلغ ثلاثملئت الف وواحد ومائة وأربعة وتسعين ومإلا وربع هلة ولم يظهر حتى إلأن ما يوجب نقض الحكم والنظر مستمر فيها إلا انه يلاحظ

ص: 357

شيءء من التخلف والتاخر من وكيل القدسي لذلك فانه يتعين الزام القدسي بايداع هذا المبلغ في البنك إلاهلي حتى يتم الفصل لأن ذلك ادعى لمتابعة وكيله للحضور حتى تنتهي المسألة والله يحفظكم والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ق 833/1 في 24/ 5/ 83هـ)

(4155- تعلىمات شرعية وادرية لمحاكم التمييز وإذا حصل خلاف بين هيئة التمييز وحاكم القضية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنظراً إلى تشكيل هيئتين لتمييز الأحكام الشرعية ولكن احداهما باشرت عملها بيالرياض من مدة والآخري في طريقها إلى مباشرة أعمالها ولما كان الأمر يتطلب وضع تعلىمات يتخشيء عليها هاتان المحكمتان فقد وضعنا تعلىمات شرعية وادارية تضمن المصلحة الشرعية وتسهيل سير الماعلات ونحن اذ نعرض الأمر الكريم على وزارة الداخلية للتعميم بموجبها على جميع الأمر والمقاطعات ومن ثم اعادتها إلينا لا عتمادها والتعميم للمحاكم بموجبها والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ ق 5107/ 2 في 14/ 9/ 1381)

(تعلىمات تمييز الأحكام الشرعية)

محاكم التمييز مرتبطة برئاسة القضاة

تختص 9هيئات التمييز الأحكام الصادرة من قضاة المحاكم الشرعية وفق هذه التعلىمات

الأحكام إلاتية غير خاضعة للتمييز من قبل هيئات التمييز

ص: 358

أ- كل حكم ميزته رئاسة القضاة او شرعت في تمييوه

ب- كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه

جـ- كل حكم مضي علىة اكثر من خمسة عشر يوما لدي المحكوم عليه ولم يعد للقاضي خلال هذه المدة

د- ما صدر من الأحكام قبل تلريخ 1/ 4/ 1381 لأنه سابق لافتتاح هيئات التمييز

هـ- إذا كان المحكوم به لا يزيد عن خمسائة ريال أو ما يعادل من فقد أو منقول أما قضايا العقار فتميز لا يزيد عن اربعين جلدة أو سجن ريال

لرئيس لبقضاة بصفة استنائية ان يأمر بتغيير أي حكم يري تمييزة

متى انهي الحاكم القضية افهم الخصمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعة أو عدمها ويدون أجابته في الضبط ويأخذ توقيعة عليها وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصط ويمهل عشرة أيام لا تحسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحة إلا عتراضية على الحكم ان شاء ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وانه إذا لم يقدم إلاعتراض ان كان لدية اعتراض ولم يعد الصك في خلالها فانه يفوت عليه حقه في طلب التمييز

على حاكم القضية في حالة عدم القناعة ان يرفع لهيئة التمييز صط الحكم وصورة ضبطه واللائحة مع جميع الوثائق المستند عليها في الحكم وملف القضية

إذا قدم المحكوم عليه للهيئة استدعاه او مستندات فعلى الهيئة دراسة مايقدم به ومتى وجدت ان فيها ما يؤثر على الحكم المعروض للتمييز فعلتها ان نعد قرار بذلك وتبعثه مع المستندات إلى المحكمة الصادر منها الحكم لاطلاع حاكم القضية وابداء ما لديه

إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو أوليا او مامور بيت المال ونحوه اوكان المحكوم عليه ىغائبا فعلى المحكمة ان ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقة كان موضوع الحكم

تروزيع المعاملات الواردة إلى الهيئو بين الرئيس وإلاعضاء بنسبة عادلة

ص: 359

على كل من الرئيس والعضو دراسة ما يحال إليه دراسة وافية وابداء إلاحظات على الحكم ثم يجله لسكرتير الهيئة لدراسته من جميع الهيئة

إذا ظهر لدي تدقيق الحكم لزوم إلاستياح من حاكم القضية عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة ان تعد قرار بذلك ويتولي رئيس الهيئة بعثه بمذكرة إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم

إذا لم يظهر للهيئة ما يلاحظ على الحكم فعليها تصديقة واعادة إلى المحكمة للتهميش على سجله وتسلمية للمحكوم له مع اصدارها قرتار يتضمن خلاصة الحكم وتصديقة

إذا تبين للهيئة ان الحكم قد خالف تصا من الكتاب أو السنة أو إلاجماع فعليها ان تعد قرار بذلك مع بيان مستندها الشرعي ويبعث هذا القرار من قبل الرئيس للمحكمة التي اصدار الحكم

إذا اطلع حاكم القضية على قرار الهيئة بما يوجب نقض الحكم واقتنع به نقض حكمه بنسفه ونظر القضية من جديد وفي حالة عدم اقناعة عليه اجابة الهيئة بوجه نظره

إذا اطلعت الهيئة على معارضة القاضي في نقض الحكم واقتنعت بها فعليها تصديقه وإذا لم تقنع بالمعارضة فعليها نقض الحكم مع ذمر المستند في ذلك ثم بعث الصك للمحكمة المهميش على سجلة وحفظة ف ملفات المحكمة

إذا تعين نقص الحكم وتعذر نقصه من قبل حاكمه لموت أو غيره فللهيئة نفضة مع ذكر الدليل الشرعي

إذا لم يوافق القاضي على نقض حكمه وتم نفصه من قبل الهيئة فيتولي في الفضية من جديد قاض اخر

إذا لا حظت هيئة التمييز على الكم نقصا في بعض الإجراءات كعدم سباق الدعوى وإلاجابة في الصك ونحو ذلك فعلى القاضي التجارب مع الهيئة

على القاضي ذكر الجيشات التي يبني عليها حكمه

تدقق الأحكام بحخسب وردها أول فأول مع مراعات تقديم ما يأتي

أ- القضايا المتعلقة بالمسجونين

ص: 360

ب) الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود

ج) القضايا الزوجية والنفقات والحضانة زنحو ذلك

21-

قرارات هيئة التمييز بالنقض والتصديق بإلاجماع او إلاكثرية تعتبر منهية للقضية، وعند التساوي يرجح رئيس القضاة احد الجانبين

22-

على العضو الذي يخالف إلاكثرية تحرير مخالفته، مع ذكر مستنده الشرعي، ويحفظ مع صورة قرار في المكتب.

23-

إذا كان لرئيس مع صورة قرار الهيئة في المكتب

23-

إذا كان لرئيس الهيئة أو أحد اعضائها أو لمن لا تقبل شهادته له حكم معروض للتدفيق فلا يشترك في تدقيقه، ولا يحضر الجلسات، وليس له الإطلاع على ما يقرر في ذلك. وكذا إذا كان الحكم صادرا من الرئيس أو احد إلاعضاء، وفي حالة كون الحكم للرئيس أو صادرا منه يتسبب أحد إلاعضاء في إدارة الجلسة.

24-

إدارة جلسات الهيئة وضيطها وحفظ النظام من اختصاص الرئيس، وله عند خصول شغب أو جدل غير لائث بأصول البحث والتدقيق حل الجلسة واسكات من يلزم وعدم السماح بالكلام، وعلى الهيئة طاعته

25-

لا يسمح لاحد بحضور جلسات العيئة سوي من تدعو الحاجة لحضوره في نظر الرئيس.

26-

في حالة غياب رئيس الهيئة له أن ينيب أحد إلاعضاء للقيام بعملية بعد موافقة سماحة رئيس القضاة

27-

ينبغي إلا تتجاوز مدة النظر في الحكم شهراً واحداً في حالة

النقض او التصديق أو الملاحظات.

28-

إذا رأت العيئة إرجاء البت في تدقيق حكم بسبب يستدعي التأجيل فعليها ان تقرر ذلك خطبا على المعاملة، معينة إلاجل الذي يعاد فيه النظر مع ملاحظة عدم التأخير حسب إلامكان

29-

ليس لاحد إلاعضاء وموظفي العيئة أن يستصحب شيءئا من المعاملات إلى خارج الدائرة

30-

جميع المخابرات الصادرة من الهيئة والواردة إليها تكون بواسطة لرئيسها

31-

على عيئة المييز ان تضع ملفا خاصا لكل قاض تميز احكامه، لحفظ فوز ما يتخذ حيالها من نقض او تصديق.

ص: 361

32-

على الهيئة ان تقدم لسماحة رئيس القضاة تقريراً سنويا عن القضاة يشتمل على بيان ما صدق أو نقض لكل قاض من الأحكام

33-

تعد عيئة التمييز بيانا سنويا ترفعه لمساحة رئيس القضاة مشتملا على ما يأتي:

أ- عدد القضايا الواردة إليها والصادرة منها.

ب- عدد قرارات التصديق والنقض والملاحظات، مع توضيح عدد كل نوع على حده

34-

جميع اعمال العيئة تكون سرية بالنسبة للخصوم وغيرهم حتى تنتهي الإجراءات بنقض او تصديق.

35-

بعمل بهذه التعلىمات من تاريخ تبليغها للمحاكم وتحل محل التعلىمات السابقة

وصلى الله على واله وصحبه وسلم.

(4156 - لا ينبغي للقضاة ولا غيرهم التعرض لاحكام قضاة أخرين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظة الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 16485 وتاريخ 12/8/1379 هـ قضية مشارب الماء المتنازع عليها بين محمد نور الحسني وبين عياش الحسني، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من معاون رئيس المحكمة الكبري بمكة المكرمة برقم 99 في 20/11/1377 هـ

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المذكور اعلاه المتضمن ثبوت ان المشرب المدعي فيه المسدود إلأن هو مشرب بلاد السلمية التي تحت يد عياش المدعي. وانه لا مشرب للبلاد المذكورة سواء، كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور سواء كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور، وإواله ما أحدثه، وعدم التعرض له مستقبلا - بدراسية الحكم المذكور وجد ظاهرة الصحة

أما اعتراض قائم مقام العاصمة ومعاونة على الحكم فذلك شئ ليس إليهم

ص: 362

ولا ينبغي للقضاة انفسهم التعرض للأحكام الصادرة من الحكام الشرعيين مال تكن مخالفة للكتاب او السنة

او إلاجماع فان له فيها موقفا موضحا بقيوده في كتب الأحكام، فإذا كان هذا في حق الحكام فكيف بغيرهم ممن ليس لهم ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف 1210 في 14 /9/1379 هـ)

(4157 - الصفات التي يجب توفرها فيمن أراد نقض حكم، وما هو الحكم الذي ينقض)

مثل الشيخ محمد بن إبراهيم عمر أمر أن يحكم بما شرع الله ورسوله فوجد لبعض من سبق قضاء يخالف كتابا او سنة او تقرير أهل العلم من أهل مذهبة أو إجماعهم هب يسوغ له السكوت على ذلك الخطأ، أم يجب عليه الحكم بالحق والقضاء به مع رفض الخطأ ان قدر وجوده

فأجاب / يجب عليه الحكم بالحق سواء أمر به اولا، لكن إذا سبق لغيره حكم في مسألة بما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فانه يجب نقض ذلك الحكم (1) إلا من حكم به، فان ابي نقضه اجبر على ذلك، فان امتنع نقضه غيره. ولا يخفاك أن هذا يحتاج المتكلم فيه إلى سعة علم وعمق فهم وتمام اطلاعع على كلام العلماء واجماعهم وخلافهم، فكثيرا ما يظن بحكم أنه مخالف للكتاب أو السنة أو إلاجماع وليس كذلك. وأما حكمة بما يخالف تقارير أهل مذهبة أو إجماعهم إن تصور ذلك فهذا لا يكون واجب النقض مطالقا، فان كان يري ويعتمد ان كلام أهل مذهبه هو الصواب والحق وحكم بما يخالفة فانه ينقض فان بعض فقهائنا يعتقده. وأما إن حكم بخلاف قول أهل مذهبه لرجحان القول المخالف لقول أهل مذهبه في الدليل وكان له معرفة بهذا الشأن ومن بين فرسان هذه الميدان فانه لا يتعرض لحكمه. والله أعلم (الدرر)

(4158 - حضور غير البرزات إذا اقتضت الحاجة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سمنوكم قبرقم 25384

ص: 363

(1)

وتاريخ 21/12/79 المتعلقة بقضية السجين....... والمحكوم بسجنه لقتله عبد الله....... حتى يبلغ القاصر من ورثة القتيل، كما جرى الإطلاع على ما كتبه قاضي المهد في خطابه الأخير برقم 828 وتاريخ 15/11/1379 المتضمن ثبوت وجود ينات فاصرات للقتيل وهن صالحة وباحة وبنت ثالثة لم يعرف اسمها، ثم أشار ثاضي المهد إعادة النظر في لإثبات الوراثة السائق الذي لم يكمن فيه ذكر للبنات، وبتأمل ما ذكره وإعادة النظر في أصب المعاملة ومرفقاتها ظهر ما يلي:

أولاً: ان شهادة الشاهدين بوجود البنات فيها ثصور حيث لم يذكرا محل اقامتهن بانذلات، لأنه قد كثر إلاختلاف في وجودهن. وتعارضت البينات مما أوجب مزيد البحث والتثبت في ذلك لا سيما وهؤلاء قلبائل بدو يسناهلون في الشهادات، ويوجد عندهم من التعصب والحمية مإلا يخفي، كما أشار إلى ذلك قاضي المهد بخطابة المرفق.

ثالثاً: قد ذكرنا لسموكم في خطابنا السابق برقم 1129 وتاريخ 11/10/1377 هـ ما مضمونه:

(أن تحضر البنات إلى مجلس الحكم لكي تتضح الحقيقة وتزول التلبيات التي أخذت دورا في ععذه القضية منذ ابتدائها) ولهذا نري ان تعمد إلإمارة بإرسال سيارة وفيها من يعتمد عليه من الشهود الذين يعرفون البنات، ثم يحضرون البنات وامهن إلى قاضي المهد، وعلى القاضي مزيد إلاحتىاط في اثبات التعريف بهن التعريف الكافي، ومعرفة اسمائهن، واعمارهن، وان كان فيهن من بلغت في دهراها، وإلا فيقيم عليهم وليا شرعيا للمطالبة بحقوقهن في تركة ابيهن وفي دمه، وإن لم يعثر عليهن بعد النقضي في البحث عنهن تبين أن لا صحة لوجودهن، ويكون الحكم الأول بحالة.

ثالثاً: إذا ثبت وجود البنات فان انحصار الوراثة الذي اثبته قاضي مدركه لاغ لا عمل عليه لعدم ذكره بنات القتيل، وحينئذ لا حق للاخ من إلام في دم القتيل لحجة بالبنات

فتعاد المعاملة إلى ثاضي المهد، ويؤكد على الجهة المختصة بسرعة احضار البنات لدي قاضي المهد لاكمال اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم

(ص/ ف 59 في 18/1/1380)

ص: 364

(4159 - إذا قال حكمت يكذا لزم قبول قوله......)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر الراجحي قاضي الحزمة

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد:

فقد اتصل بنا مسعد بن........ وذكر أنكم حكمتم عليه لزوجته لنفقة السنين الماضية، ويذكر ان الشيخ ابن طاسان قد حكم بنشوزها وأنه لا نفقة لها، ومعها صورة ما صدر من الشيخ ابن طاسان، وفيها التصريح بأن سعد جاءه وذكر له ما حكمتم به وكتب لكم الشيخ ابن طاسان بأنه قد حكم بأنته لا نفقة لها، أجبيت تسبهك على أن القاضي المقرر قال حكمت بكذا لزم قبول قوله ولو بعد عزله ولو لم يذكر مستنده ولم يوجد في سجله. والله يحفظكم

(ص/ف882 في 15/7/1379)

(4160 - قبول شهادة الشاهدين على مل سمعاه من الحكم)

كم محمد بن إبراهيم إلى فضيله نائبنا في المنطقة الغربية

حفظه اله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الإطلاع على الخطاب الوارد إلىكم من ثاضي حجاز بالقرن برقم 267 في 10/6/79 المرفوع منكم إلينا وفق خطابكم رقم 57741 وتاريخ 1/2/1380 هـ المتعلق بشأن القضية المنظورة لديه بين قبيلة العلأية وقبيلة القرن شمران في الشعبين المسين والشيءد، والوحش " واسترشاده هل تقبل شهادة الشاهدين على ما سمعاه من الشيخ عبد العزيز عتيق في حكمه في الشعبين بأنهما شراكه بينهم نصفين: كلاءه وماء وما نبت فيه.

ونفيدكم بأنه لا مانع من قبول شهادتهما على الحكم الذي سمعاه من الشيخ عبد العزيز بن عتيق بعد ثبوت عدالتيهما لديه وانتقاء ما يمنع من قبول شهادتهما، وقد نص العلماء على قبول شهادتهما لديه وامضاء الحكم الذي شهدا به، قال في كشاف القناع الجزء السادس ث 387: وإذا ادعى أنه - أي الحاكم - حكم له بحق ولم بذكره الحاكم فشهد عدلأن أنه حكم له بع قيل شهادتهما

ص: 365