المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب حد قطاع الطريق) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب حد قطاع الطريق)

(3855 - إذا وجدت الدراهم في محل المتهم أو أدعى عليه بأحداث الحريق)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس ديوان ولى العهد العظيم............

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 1075 وتاريخ 15/9/1372 المرفق به المعاملة الواردة من محافظة خط إلأنابيب بخصوص المتهم عبد الرحمن ونفيدكم أنه بالإطلاع على أوراق المعاملة وتأملها اتضح مايلى: -

(أ) مجرد وجود أشيءاء عديدة في محل المتهم عائدة لأصحاب المحل الذي وقع فيه الحريق لا يدل أصلاً على وقوع الحريق الأخير عن فعله، إذ من الجاري عادة عند وقوع الحريق في محل وجود النهب فيه ، ويبقى هذا المتهم عليه إلىمين بالله تعالى أنه لم يحصل منه الحريق المذكور ولا مايسببة.

(ب) الـ543 الريال التي وجدت بمحل المتهم المذكور وتدعى الشركة أنها مسروقة من محل الحريق لوجود رائحة الحريق فيها. فالذي يظهر

أن مجرد وجود رائحة الحريق فيها لا يدل على أنها من دراهم الشركة ، فلابد من بينة شرعية في جانب الشركة ، وإلا فعليه إلىمين بالله أن يذلك الدراهم ليست من دراهم الشركة المنهوبة في الحريق. والله يحفظكم.

(ص / م في 10/10/1372)

(باب حد قطاع الطريق)

هم في سن أهل الوطن والعامة (الحنثل) وهو أسم مطابق عليهم ، وإلا أن الحنثل يمكن أن قسماً كبيراً من النشا لا يعرف إلاسم ولا المسمى ، لهم ثلاثون سنة لا يعرفون الحنثل.

(تقرير)

(3857 - بدو نازلون في البرية أخافهم فأخافوه وأخذوا ماله)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

(المحترم)

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

ص: 163

إلينا بخطابكم رقم 810 وتاريخ فقد أطلعنا على معاملة الواردة 10/1/1386 المتعلقة بقضية بن لادن وصاحبة ضد الأشخاص الذين قابلوهم في الوادي المبعوث بطريق الطائف وأطلقوا عليهم النار ولم يتروكهم حتى أخذوا ما معهم من نقود وبعد أن التزام ضم على بن لادن بثلاثة إلاف ريال.........................

وقد جرى تأمل ما ذكر ، وفهمنا ما أشار إليه جلالة الملك أيدة الله. ولاشك أن هؤلاء الأشخاص قد تعدوا على بن لادن وصاحبيه وأخافوهم وأخذوا منهم ما أخذوا ما ارتكبوا معهم. وبمعان النظر في القضية يظهر أنهم ليسوا بقطاع طريق ، ولا ينطبق عليهم

حكمهم: لأنهم لم يخرجوا لقطع الطريق وأخافته ، وإنما هم بدو نازلون في البرية عند بيوتهم وماشيءتهم ، فجاءهم أبن لادن ومن معه وأخافوا رعاة الغنم ، فلحق بهم هؤلاء وطمعوا فيهم ، وحصل مل حصل ، وعليك فهم يستحقون التعزيز الذي يردعهم وأمثالهم لما يتناسب مع جرائمهم ،وهذا موكول إلى اجتهاد ولى الأمر وراية المصلحى الشرعي. والله الموفق. والسلام.

مفتى البلاد السعودية

(ص / ف 1174 /1 في 20/4/1386)

(3858 - قتلوه بعد محاولتهم فعل الفاحشة فيه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

إلافخم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد عرض علينا إلابن الشيخ عبد العزيز المعاملة المرسلة من سموكم برقم 1937 /س في 1/11/1387 والمتعلقة بحادث مقتل الغلام.... واتهام كل من (1- أدم ، 2- ناصر ، 3- حسين بقتلة بعد محاولتهم فعل الفاحشة فيه. ونبين لسموكم أننا بعد قراءة كافة أوراق المعاملة ودراستها - نرى أنه يتعين إحالتها إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك لنظرها من قبل فضيلته والحكم فيها شرعاً. ومتى صدر من فضيلته حكم شرعي بثبوت قتل الغلام اليماني من

ص: 164

قبل ثلاثة المذكورين فان الذي يظهر أن للأمام قتلهم لعدوانهم على معصوم الدم بالقتل ، وسعيهم في الأرض فساداً ، والثاني وهو ماراموه من الفاحشة لقول الله تعالى: (أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض........................

فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1) فهؤلاء قتلوا من جدهم في التمكن من فعل الفاحشة. هذا ونعيد إلىكم برفقه كامل أوراق المعاملة. والسلام عليكم ورحمه الله.

رئيس القضاة.

(ص /ق 6480 في 30/11/1387)(2)

(3859 - رجال العصابات)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

إلافخم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

ثم سلمكم الله. لقد تبلغت ما أبديتموه حيال رغبة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله إبدائي الرأي بالنسبة إلى الشخصين الأول والثاني من رجال العصابة اليمنىين الذين أنتحلوا شخصيات رجال المباحث السعودية ، واستعملوا ذلك في السطو على الناس بالسرقة وإقتحام منازلهم وأخافه إلا من ، وأن جلالته أستظهر أن جرم الرجلين المذكورين مثل جرم رئيس تلك العصابة الذي قوض إلى والى الأمر تعزيز بما يراه من القتل فما دونه ، وأنه مادام الأمر كذلك فهل يسرى على الرجلين ما سرى على رئيس العصابة؟

وأبدى لسموكم: أنه إذا كان نظر ولى الأمر المصلحى يقتضي أن من ضرورة إستتباب الأمن في البلاد أن يقتل الرجلان الثاني والثالث تبعاً

لرئيس العصابة ساغ ذلك له ، وإلا فلا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس القضاة

(ص/ ق 72 في 2/1/1389)

(3860 - آتهما بضرب حاجبين باكستانين في البرية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء.

حفظه الله

ص: 165

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته. وبعد: -

فإجابة لخطاب جلالتكم المرفق رقم 6182 وتاريخ 22/2/1387 على هذه الأوراق الخاصة بقضية نانمى....وعقاب.....المتهمين بضرب الحاجبين الباكستانيين الذي ذكرتم فيه أن المتهمين يعتبران في حكم قطاع الطرق وبناء على ما يدر منهما ، وترغبون معرفة رأينا في قطع أيديهم...................

نفيدكم سلمكم الله أنه بتأمل المعاملة بما فيها صك الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 7/3 وتاريخ 3/2/1383 المويد من هيئة

التميز رقم 232 في 8/4/1383 ظهر لنا أن فيها قرره فضيلته في حق المذكورين الكفاية ، للشبهة التي علل بها المدعى عليهما من أن إلقاءهما القبض على المدعين بتهمة أنهما ممن يضع سماً في الماء ينتج عنه موت بعض الماشية ،لاسيما وقد جاء في خطاب أمير الكامل رقم 60/ في 25/1/1385 بأنه يمكن أن أسباب تفتيشهما للمدعين مما أدعى المعتديان حيث صارت إشاعات عند البادية أن أسباب موت الماشية في الأشهر الفائتة هو سم وضعه بعض الأشخاص. ولو وجب عليهما الحد المشار إليه لكان بقطع يد كل منهما اليمنى ورجله اليسرى. ومن العلوم شرعاً أن الحدود ندرا بالشبهات، لقوله "صلي الله عليه وسلم ": (ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم " تولاكم الله بتوفيقه. والله يحفظكم.

(رئيس القضاة)

(ص /ق 1826 /1 في 16 / 5/ 1387)

(3861 - إذا وجد العائل على آمراته قتله، ولا يدفع بالاسهل)

قوله: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ادمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل........

سورة المائدة أية -33.

(2)

قلت: وتقدم في (باب حد الزنا اللواء) مناوى في هذا المعنى...................

(1)

وتقدم عدم التفصيل في الفتنه وغير الفتنه بالنسبة للحرمة إذا صار الصبيان على الحريم لفعل الفاحشة ووجده على الفراش على المزاه فانه لو تكلم عليها ربما يهرب فأنه يكون غاضبا ولا يبالي، وثارة بصفه السارق - فوجده على هذه الحال هل يتكلم عليه حتى يهرب، أو يقتله؟ المفهوم من السنه أن له قتلة ولا يصيح به يهرب؛ بل يضربه في تلك الحالة؛ مع أن من فيه غيرة لا يمكن أن يصبر عن قتلة، وما هنا من عنده انسانيه حقا ويتركه يهرب وقصه سعد وجد رجلا، وفيه سرور النبي بسعد وغيرته، ويبين أنه أعير من سعد وأن الله أغير من

ص: 166

النبي. ما فيه قصه سعد إلا أن الرسول

اقره على قوله (أيقتله فتقتلونه) ولكن قد علم وتقرر ما في قصه التي وقعت للرجل لما وجد رجلا بين فخدي آمراته فضربها فقتله فقال إنما ضربت بالسيف بين فخذيها، ففتشوا فوجدوا، فكان عذر له؛ فيظهر من حديث هذا وحديث سعد أنها متى قامت البينة على هذه الحالة فليس بمضمون.

(تقرير)

(3862 - قوله ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته) .

نفسه أو نفس غيره في الفاحشة هذا من المعلوم أنه مثل النفس في وجوب الدفع، وهذا لا يدخل في مسالة التفصيل في الفتنة وغير الفتنه.

(تقرير)

(3863 - قوله في غير فتنه) .

فالفتنه إذا ثارت _ أعاذنا الله وإياكم _ بين المسلمين للرياسة أو العصبية فيحرص الإنسان فأن يفر ولا يشارك، وإذا اراد من يقتله فيها فلا يجب أن يدفع عن نفسه.

(تقرير)

(3864 - س: _ الدفاع عن الحرمه والمال في الفتنه؟)

المال بطريق الأولى إذا كان لا ينبغي أن يدافع عن نفسه فيها.

وأما الحرمه تنتهب ويفعل بها الفساد اظن لا يكون مثله، لا ادري (1) .

(تقرير)

(3865 _ قوله: ومن نظر في بيت غيره من خصاص) ...................

وهذا بخلاف من التفت في مروره فلا يلحق بهذا، أولا: التفريط من صاحب المحل. ثانيا: أن الناس من طبيعتهم الإلتفات فهو يشبه الحرز وعدمه.

ولو فتحوا بابهم فليس عليه من ذلك شيء.

(تقرير)

ص: 167

(3866 _ س: _ الإطلاع من السطح هل هو مثل خصاص الباب، الإستماع، وهل له رميه؟

ج: _ قد يكون بينهما فرق؛ فان المطلع من السطح قد برز بدنه وهو شيء يتقي ولا يتجرؤ به غالبا لكونه يري راسه؛ بخلاف خصاص الباب ونحوه.

وهذا بخلاف الإستماع الذي هو أيضا عورة من عورتهم لم يكن صائغا لصاحب النار أن يحذفه أو يطعنه، وذلك للفرق بينهما فان الرؤية أقوى فأنه قد يكون في البيت من لا يتكلم أو بعيد أو نحو هذا؛ ولهذا في الحديث:(أنما جعل الإستئذان من أجل النظر) .

وقوله) ففقأت عينه) ويفيد أنه ليس رميه بالمسدس ونحوه مما يقتل، لأن ضرره لا بحوج إلى بندق ونمحوها، أنما يستعمل ما يدفع ضرر النظر، وهذا من باب دفع الصائل.

(تقرير)

(3867 _ الإطلاع على خطاب الزوج لزوجته أو في خطاب من يخشى منه على المسلمين)

من محمد بن إبراهيم إلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد سرور الصبان

حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على سؤالي إلاخ بشيء الفضل السوداني الموجهين إلينا من طرفكم احدهما عن الإطلاع على خطاب الزوج إلى زوجته بغير أذن.

والثاني: عن الكلمة المشهورة (ناقل الكفر ليس بكافر) هل هي مرفوعة، ام لا

والجواب على السؤالين بما يلي. وبالله التوفيق...................

أما النظر في كتاب أي أحد بغير أذنه فمصادم لحديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(من نظر في كتاب أخيه بغير أذنه فكانما ينظر في النار) فان هذا الحديث يدل على المنع من ذلك، سواء حملناه على الخصوص أو على العموم، فقال ابن إلاثير في مادة (كثب) من كتابه (النهاية في غريب الحديث) في تفسير هذا الحديث قال: هذا الحديث محمول

ص: 168