المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب جامع الأيمان) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب جامع الأيمان)

(فصل في كفارة اليمين)

(4002 - س: - هل بعض خصال الكفارة أفضل؟

الوجوب الواحد. والله أعلم أنه إذا أختار واحداً رآه أنفع أو من حيث الغلاة وكثرة الثمن وقصد إلى العتيق وصار أكمل وأنفع فهو أفضل؛ فهو أختار إلافضل وإلاثقال عليه فهو أفضل.

" تقرير "

(4003- س: - لو صام جهلاً من وجد إلاطعام؟)

جـ: - لا يجزيه الصيام.

" تقرير"

(4004- س: - إذا شرع في الصيام ثم وجد؟)

جـ: - لا يلزم طرقه.

إذا لم يوجد رقيق " عبيد" عدل إلى ما في معناها: أنظر فتوى في" كفارة الجماع في نهار رمضان) برقم 889 في 5/4/1384) .

" تقرير"

وتقدم في إشهار فتاوى من هذا النوع

(2)

سورة المجادلة آيه 2.

(باب جامع الأيمان)

(4005 - حلف بطلاق ما لم يحييه في بيته فطلع علىة من البيت)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاض الرين.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وردنا استفتاء من المدعو محمد بن

يذكر فيه أنه طلاق زوجته طلاق السنه، ثم راجعه ثم طلقها ثانيه، وأنه سبق أن حصل بينه وبين أبن: مشاحنه، وأن والده أراد إنهاء النزاع فقال محمد.. أن على الطلاق ماجيه في بيته، ونظر أبوه وحرم أنك إذا ما توجيه في بيته ما أجيك ولا أدخل عليك. وبعد هذا أراح صوبيه وطلع عليه من البيت وسلم عليه من خارج البيت ولم يدخل بيته. ويسال هل يقع عليه من فعله هذا طلاق؟ وهل له العودة إلى زوجته؟ فحضر إلينا المستفتى وسألنه هل يقصد بيمينه أنه ما يعنى إلى بيته؟ أو ما يدخل بيته فقط؟ فقال أن قصدي بيمينه هذا أن لا أدخل بيته فأفتيناه أنه إذا كان الأمر كما ذكره فلا يقع علىة من فعله هذا طلاق، وأن له

ص: 233

مراجعة زوجته من طلقته الثانية إذا كانت في العدة. أحبينا أن تكن أجابتنا له عن طريقكم حتى إذا كان في الأمر خلاف ما ذكر لنا تفيدونا. والسلام.

ملحوظة: حيث ذكر بعد كتابه الجواب أن مطلقته قد خرجت من العدة أفتيناه أن له الزواج عليه بعقد جديد كي لا يخفى.

(ص/ف 124/1 في 12/4/1383)

(4006 - حلف ليسافرن وقصده....)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض..... المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن طلاق تكلمت به حينما تنازعت أنت وأخوك فقلت له: طلاق عليه أن تقسم المال المشترك بيننا أو أسافر وقصدي من السفر أن آخى يشوف شغل في الفلاحة ويتعب مثل تعبي وذكرت أنك سافرت من وقتها إلى المقاطعة الشرقية ولك إلأن قريب الشهرين، وتسال عن حكم ذلك لأنك ما ترغب القسمة بينك وبين أخيك؟

والجواب: إذا كان الحال كما ذكر وكان قصدك بقولك (أو أسافر) أن تسافر مثل هذا السفر من أجل تبين لأخيك مقدار شغلك وتعبك على الفلاحة ، وكانت هذه المدة كافية فيما قصدت، فلأيقع الطلاق المذكور، لأنك سافرت السفر الذي نويته. والله أعلم.

مفتى البلاد السعودية

(ص/ف 3000/1 في 29/10/1385)

(4007- حلف أن قدت بنفسها فهي طالق. وخرجت معه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة إلاخ المكرم زكريا مرشد.

المحترم

ص: 234

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الموارخ المتضمن إلاستفتاء عن المشكلة التي وقعت بينك وبين زوجتك حينما ذهبت إلى السوق بنفسها وأنك قلت لها: والله والله والله طالقه طالقه طالقه إذا نازلت السوق مره ثانيه

ص: 235

تفضى بنفسك وما تكوني على ذمتى. وأنك لم تقصد بالتقرار وقوع الثلاثة أنما قصدت التأكيد واتهامها لتعقل كلامك، وتسال عما إذا نزلت السوق برغبتك وبصحبتك أو صحبه شخص ينوب عنك. الخ

والجواب: الحمد لله وحده. المفهوم من قولك: إذا نزلت السوق تقضى بنفسه. أنك تقصد منعها من الخروج وحده تقضى بنفسها؛ بخلاف ما إذا خرجت معك ومع من تأذن لها بالخروج معه؛ فذا كان هذه نيتك فلا بئس بخروجها معك إلى السوق أو مع من تأذن لها بالخوراج معه لأنها حينا آذن لا يصدق عليها أنها خرجت وحده تقضى بنفسها. فان خرجت تقضى بنفسها وقع عليها طلقت واحدة ولك أمر مراجعتها مادمت في العدة، وأن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد. والسلام.

(ص/ف

صورة)

(4008- حلف ما نتصرف في بيته بعود كبريت بقصده....)

الحمد لله وحدة. وبعد: - وقد سألني عبد الرحمن بن محمد

عن ما وقع بينه وبين زوجته صبحيه..... وذكر أنه سمع ثغاء العنز؛ فسأغله عن السبب فقالت: أرسلت أولادها لبيت عمك، فغضب غضباً شديد وقال: حرام عليك بالطلاق إذا عدت تتصرفي في بيتي بعود كبريت على غير سبب. ويسال عن حكم ذلك.

فافتينه بان هذا راجع إلى نيته. فإذا كان يقصد بانها لا تتصرف إلا بأذنه أو لسبب معقول لا أشكال فيه فتصرفت بغير ما ذكر وقع عليها طلاق ويلا فال؛ مع أن الطلاق المذكور رجعى لو وقع عليها جاز له مراجعتها مادمت في العدة. فان خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضها. والله اعلم. فقال ذلك الفقيهة إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتى الديار السعودية. وصلى الله ومحمد واله وسلم.

(ص/ف 2600/1 في 19/6/1387)

(4009- حلف بالطلاق ما تدخل البيت)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن حسن بن......

المحترم

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته. وبعد: -

وصل إلينا الذي تستفى به عما وقع بينك وبين زوجتك حينما كان عندكم ضيوف وقلت لها على الطلاق بالثلاث ما تدخلين البيت. ثم خرجت المرأة من البيت، استغفرت أنت استرجعت.

والجواب: يرجع في ذلك إلى نيتك وما قصدته في كلامك هذا. ثم إلى ما هيج إلىمين وسببها؛ فان كان تقصد نفس البيت الذي كنت تسكنه حينذاك فلك نيتك، وإلا فالأصل أنها متى دخلت البيت وقع عليها الطلاق المذكور. والله أعلم.

مفتى البلاد السعودية

(ص/ف 2898/1 في 11/11/1384)

(4010- كب له أن زوجته تمشى بالرداء فطلقها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صالح بن محمد.....

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصلنا كتابك المورخ 29/2/1383 الذي تستفتيه عن طلاق صورته أن أخاك كتب لك عن زوجتك أنها تمشى بالرداء وذلك بناء على أخبار أخيها لغرض في نفسه عليها، فغضبت غضبا شديداً، وطلقتها بالثلاث في 10/9/1382.

والجواب: - إذا كان الحال كما ذكرته وثبت براءتها مما نسب إليها وكان من قصدك ونيتك أنها حيث كانت بهذه الصفة فهي طالق وإلا

فليس من قصدك طلاقها. ففي مثل هذه الحال لا يقع الطلاق؛ نظراً لمهيج الطلاق ونية المطلق، فهو عبارة كان قال: مادامت فعلت هذه إلاشيءاء فهي طالق. فإذا كان المخبر غير صادق وثبت براءتها فلا يقع عليها الطلاق المذكور. والسلام (ص/ف 457 في 8/3/1383)

(4011- طلق من رأسها أنها ما تقبل إلا في بيت أهلها فأخرجها إلى غير بيتهم.....)

الحمد لله وحده. وبعد:

ص: 236

فقد سألني محمد عبد الله.... عن طلاق أوقعه على زوجته، فقال لها: لا تخرجي من الباب، وأن خرجت فهو طلاقك. قال: وخرجت بعد هذا بغير رضاي ولكنى راجعتها، وبعد مدة أغضبتني فقالت لها طلاق من رأسك أنكى ما تقيلي إلا في بيت أهلك. قال: فأخرجتها إلى بيت غير بيت أهلها ولكن فيه قرابة لها وتركتها عندهم حتى إلأن ويستفتى عن حكم ذلك؟

والجواب: الحمد لله. أما الطلاق الأول فقد وقع عليها بخروجها من الباب، وهو طلاق رجعى ورجعته لها صحيح. وأما الطلاق الأخير فهذا راجع إلى نيته؛ فان كان القصد آصإلا إلى بيت أهلها خاصة وقع الطلاق إذا كان لم يوصلها إلى أهلها. وأن كان القصد مجرد إخراجها من بيته أغاضة ونحوها فلا يقع شيء؛ لأن المهيج لليمين إغضابها له وقصده بذلك أغاظاها بخرجها عن بيته وقد فعل قاله. الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتى الديار السعودية. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

(ص/ف 2015/1 في 16/4/1387)

(4012 - حلف بطلاق أن لا يكتب لاهلها رسالة هذه سنة..)

من محمد بن إبراهيم إلى سليمان أحمد..

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عما وقع بينك وبين زوجتك وذكرت أنه جاءك خبر وفاة أبيها من البلاد فكتمتها الخبر، وكانت تكتب لأبيها رسائل وتطلب منك بعثها إليه وتلح عليك بذلك. فقلت لها نقطتين علىا الطلاق منك لن أبعث آيه رسالة إلى إلاردن هذه السنه. وتقصد حتى إلاجازة وكان صدور الطلاق منك في 15/12/1386 وإجازتك تبدا في شهر (11) عام 1387ولكن والدك وأهلك تشوشوا من أنقطاع رسالك وقلقوا لذلك وأنت قلقت لقلقهم، وتسال عن حكم ذلك ، وهل يجوز آن توعز إلى غيرك ليكتب لهم رسالة يطمئنهم به عن صحتك؟

والجواب: - الظاهر مما هيج إلىمين وسببها أنه لو كتب غيرك إلى أهلك لا يقع الطلاق، سواء كان ذلك بايعاذ منك، أو لا. وأيضا فلو باشرت الكتاب بنفسك لم يقع على زوجتك بهذا غير طلقه واحدة رجعية. وحينئذ

ص: 237

فيجوز لك مراجعتها مادمت في العدة. والله الموفق. والسلام.

مفتى الديار السعودية

(ص/ف 517/1 في 18/2/1387)

(4013 - حلف بالطلاق مافى داره. فذهبت إلى دار أهلها....)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضى ظهران الجنوب.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد جرى إطلاعنا على استرشادك الموجه إلينا موجب خطابكم رقم وتاريخ بخصوص طلاق صالح بن سالم

وأنه حضر لديكم وقرر أنه سبق أن قال لزوجته اثر نزاع بينها وبين أبنته: أنت مطلقة بالثلاث أنك

مأتمين فيها. آي في دارى. وأن الزوجة منذ سمعت الطلاق ذهبت إلى دار أهلها، ولاتزال لديهم حتى إلأن. إلى أخر ما ذكرتم وتسترشدون هل يقع عليه طلاق في حالة رجوع زوجته إلى داره؟

ونشعركم أنه يلزم إحضار المطلق سؤاله عما يقصد يقوله: ما تمين فيها. هل هو يقصد تلك الليلة فقط، أم أنه يقصد أبعادها عن بيته دائماً؟ فان كان الأول فلا يقع عليها طلاق برجوعها إلى بيته حيث أن الليلة المقصودة مضت ولم تمس فيها.

أما إذا كان الثاني فيقع عليها الطلاق بالثلاث إذا راجعت إلى بيته. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتى الديار السعودية

(ص/ف 456/1 في 13/2/1387)

(4014 - قوله: أن لأياكل لحما.)

س: - القديد داخل في جنس اللحم؟

جـ: - نعم داخل في العموم الدسم بكل حال.

" تقرير"

(4014 - قوله: - أن لا يلبس ثوباً.)

س: - إذا لبس السلاح هل يحنث؟

ص: 238

جـ: - المتبادر أنه يحنث ،أنما يقال له تجوز.

" تقرير"

(4016 - قوله: من يمتنع بيمنه.)

ويمكن أن يدخلا لصديق في هذا. ويمكن أن يستثنى من القرابة من بينهم الشحناء فان الشيءطان أحرص على القرابة. حلف عليه بالطلاق أن يدخل دار عمرو هذا القريب معروف في إلامثله أنه لأيقصد ما ينفعه فالظاهر أن حكمه حكم إلاجنبي، وهذا الذي يظهر لى اعتبارا بالعلة، ولم

أره في الكلام إلأصحاب.

" تقرير"

(4017- حلف أنه لا يروح بها إلا بعد شهر ورواح بها قبله تأسيا)

من محمد بن إبراهيم الى حضرة إلاستاذ المكرم محمد بن عمر بن عقيل

المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن المسائل إلاتيه: -

" المسالة الأولى ": رجل قال لزوجته: إذا دعوت على أبنتك أغاضة لى فأنت طالق، فعادت الى الدعاء على أبنتها. ولكنها تقول وتقسم على ما تقول أنها لم تقصد أغاضته بالدعاء، وأنما تريد تأديب البنت، وأن هذا الشيء يجرى على لسانها لأنها أعتاد ته من دون تعسد.

والجواب: الحمد لله. إذا كان كلام الزوج معلقا على قصد أغاضته بالدعاء على البنت وقالت الزوجة أنها لم تقصد اغاضته ودللت بما أدلت به فهي مصدقة، والقول قولها؛ لأن هذا الشيء متعلق بنتها وهي أعلم بذلك.

" المسالة الثانية ": قال لها على أثر نزاع بينها وبين والده: على الطلاق ما أروح بك لاهلك إلا بعد شهر. فنسى وراح بها الى أهلها قبل شهر، فهل تطلق بذلك؟

والجواب: هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه

ص: 239