المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب القضاء)   فتاوى ورسائل في وجوب تحكيم " الشريعة الإسلامية " وتحريم - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌ ‌(كتاب القضاء)   فتاوى ورسائل في وجوب تحكيم " الشريعة الإسلامية " وتحريم

(كتاب القضاء)

فتاوى ورسائل في وجوب تحكيم " الشريعة الإسلامية "

وتحريم تحكيم " القوانين الوضعية " واختصاص "ديوان المظالم"

(4033- الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية............... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 31/1/2/2758/3 وتاريخ 2/3/86 ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار، ونرغب منكم إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو انعقد على القول به إجماع إلامة، إذ إلاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق، قال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكافرون) (1) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (3) وقال تعالى:(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)(4)

أما إلاستفسار عن ما يصدر عنه القضاء السعودي بالنسبة لنفقة الصغار فتجب نفقة الصغير على أبيه، فإن لم يكن له أب فعلى جده وإن علا، فإن لم يكن

ص: 247

له جد فعلى من

يرثه في الجملة، لقوله تعالى:(وعلى الوارث مثل ذلك)(1) إذا كانت فاضلة عن نفقة نفسه وامرأته وليس للصغير مال يستغني به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ ف 3460/1 في 21/11/1386)

(4034 - رسالة مماثلة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الخارجية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشيءر إلى خطابكم رقم 31/1/10/1294/3 المؤرخ في 3/2/83 هـ بما رفعته المفوضة السعودية بعمان بشأن إلاستفسار الموجه من المحامي تحسين كمال من أن محاكم المملكة العربية السعودية لا تتقيد بقانون البينات إلاردني.

وتفيد سعادتكم أن محاكم هذه المملكة لا تتقيد بأي قانون وضعي، وإنما تسير في أحكامها وفق ما تأمر به الشريعة الإسلامية، وأن شهادة الشهود من أقوى البينات التي يحكم بها القاضي مهما كان المدعى به، وإن أراد السائل توسعاً في ذلك فعليه مراجعة أمهات الكتب المتداولة لدينا مثل (المغني) لابن قدامة

و" كشاف القناع " للبهوتي وغيرهما من كتب المذهب. هذا ما لزم إشعاركم.....

رئيس القضاة

(ص/ ف 1283/3 في 17/2/1383)

(4035 - وهو الذي يريده جلالة الملك ودستور دولته)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى مذكرتكم لنا برقم 518/1 وتاريخ 2/2/1381 ولاحقتها برقم

ص: 248

1117 /1 وتاريخ 13/3/1381 عطفاً على ما وردكم من

سمو أمير الرياض برقم 1806 وتاريخ 20/1/81 المشفوع به صورة قرار مجلس الوزراء ومرفقه قرار الهيئة المشكلة للنظر في مشكلة إلاراضي بالرياض، وترغبون تعميدكم عما تخذونه حيال ذلك.

وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قضية ترد إليها بالوجه الشرعي، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووفقه، وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم مناقضته أو الحكم بخلافه. والله يحفظكم.

رئيس القضاه

(ص/ ف 512 في 10/6/81)

(4036 - وجوب امتثال أمر القاضي شرعاً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ورئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 12773 وتاريخ 25/7/1378 بشأن الهوشة الواقعة بين قبيلة غامد الزناد وبين بني سهيم بن على بقتله، فقد جرى تأمل ما دار في أوراق المعاملة، وما أشار إليه أمير القنفذة عطفاً على كتابة قاضي العريضة من أن وكيل ورثة القتيل لم يذعن لما أصدره القاضي ولم يمتثل لما يقتضيه الحكم الشرعي، وإصراره على تنفيذ ما قرره فضيلة قاضي بلجرشيء أولاً من الحكم بالقصاص.

وعليه فإننا نرى ما يأتي:

أولاً - أن يفهم الوكيل ويفهم الورثة وعائلتهم أيضاً بواسطة مشايخهم وعرفائهم بأن حكم قاضي بلجرشيء الأول لم تتوفر فيه الشروط اللازمة، ولهذا رجع القاضي فأصبح لاغياً لا عمل عليه.

ثانياً - أن الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة يجب إلامتثال لها شرعاً، وإذا لم يمتثلوا فهم مخطئون وعاصون ويستحقون ما يترتب على فعلهم هذا من العقوبة.

ص: 249

ثالثاً - إذا أصروا على هذا فإن لولي الأمر أن يؤدبهم بما تقتضيه المصلحة عن إلافتيات عن الأحكام، وأن يجرى بحقهم ما تعمله المحاكم هناك مع شطب دعواهم ولا تسمع إلا بأمر جديد من المراجع. وفي هذه الحالة إن خيف منهم اعتداء فيحبس منهم من يكفي حتى يقيموا كفلاء بعدم التعدي ويذعنون للحكم الشرعي. والله يحفظكم.

(ص / ف 737 في 13/ 8/ 1378)

(4037 - النظر في جميع الدعاوى إلى المحاكم الشرعية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 11166 وتاريخ 19/6/87 على هذه الأوراق الخاصة بقضية صالح الحصان ضد وزارة الصحة التي نظر فيها فضيلة الشيخ محمد بن الأمير، المتضمن رغبة سموكم في تنبيه رئيس المحكمة الكبرى بعدم التعرض لمثل هذه الأمور مستقبلاً وبصورة عامة.

ولا يخفى حفظكم الله ووفقكم أن المتعين شرعاً أن يكون النظر في جميع الدعاوى من قبل المحاكم الشرعية؛ ولهذا لم نرجوها شرعاً لصرف النظر في بعض الدعاوى إلى غير المحاكم الشرعية. والله يتولاكم.

رئيس القضاة

(ص/ ف 3298/1 في 8/10/1387)

(4038 - والقضايا التجارية إلى القضاة الشرعيين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 4928 وتاريخ 11/4/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض.

نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق، ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها: -

ص: 250

الفقرة (د) من المادة (3) التي نصها: أن تكون الغرفة مرجعاً لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين من التجار سواء كان المدعى عليه مسجلاً أو غير مسجل.

وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها " نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية " المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 1369 للمرة الثانية، ودرسنا تقريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً وضعية قانونية لا شرعية، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة، وأن الحكام غير شرعيين، بل نظاميون قانونيون، ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم وفصل النزاع

عندما يحصل التنازع. واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة ، والأمر كبير مهم وليس من الأمور إلاجتهادية. وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون سواه؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً

وتحكيماً عند النزاع " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً "(1)" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً "(2) .

وولي أمر المسلمين أيده الله بالحق لا يعدل بحكم الله ورسوله حكم أي من الناس ولا أي قانون لو كان في ذلك ما كان، بل هو حرب القوانين، ومؤيد شريعة سيد المرسلين.

وإنما بينت هذا البيان مجرد جواب عن سؤال كما هو الواجب علينا، ونصح لله ورسوله وأئمة المسلمين، ومخافة أن يزج بنا الشيءطان في حزب الحكام بالقوانين

ومن فشا فيهم التجافي عن الدين، والسير خلف المغضوب عليهم

ص: 251

والضالين، وجهلة إلامم المشركين.

ومن السهل السير جداً وصول التجار إلى نمو تجارتهم وتوفيرها عليهم بالطرق الشرعية، فإن الرسول ما من خير للناس في معاشهم ومعادهم إلا وقد جاء به.

نعم حضر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع ما يراه عباد المادة فلاحهم ونجاحهم وهو في الحقيقة خسارهم وسبب دمارهم دنيا وآخرة ومحق مكاسبهم، كما قال سبحانه وتعالى في حق أهل الربا " يسحق الله الربا ويربي الصدقات "(1) . ومما يدخل فيما جاء به صلى الله عليه وسلم اعتبار العرف والعادة لا على وجه يخالف صريح الشرع.

وحينئذ يتعين أن ترد غرفة التجارة إلى القضاة الشرعيين الذين لديهم بسطة في العلم يتوصلون بها إلى معرفة الأمور العرفية، واعتبار المصالح التجارية، على وجه يضمن السير على ضوء الشريعة المحمدية.

والعادة وذكر كثير من أمثلة ذلك وإيضاح أشيءاء قد يظن أنها عرفية والأمر فيها بخلاف ذلك ما يكفي ويشفي في هذا المقام إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/ ف 211 في 10/8/1375)

(4039 - حول نظام الغرفة التجارية المعدل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 12/5/3418 وتاريخ 2/8/1375 بشأن (نظام الغرفة التجارية) وما جرى فيه من تعديل، فأفيدكم بما يلي: -

(1)

إن اسم حكم أو حاكم في فض النزاع والخصومات في الحقوق وإلاموال ونحوها لا يسوغ منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة والتجارب والمرانة في الأمور إلا لشخص استضاء بنور الشرع المحمدي، وعرف ما يفصل به النزاع من الشريعة المحمدية، وصار لديه من الفقه الشرعي والنفسي ما يعرف به الواقع والحكمة، وتطبيق الحكم على الواقع.

ص: 252

(2)

أن العقل البشري مهما بلغ لا يستقل بالهداية، ولا يركن إليه في الحصول على السعادة ولا يكتفي به في سلوك طريق النجاة بدون إلاستضاءة بنور الشرع المحمدي، إذ لو كان العقل كافياً ومستقلاً في الوصول إلى الحق وسلوك الطريق السوي لم يعد حاجة إلى إرسال رسول أو إنزال كتاب. إن إلامة التي زعمت ذلك نبذت كتاب الله وراء ظهرها، وخرجت من فرق إلامة المحمدية كما هو معروف عن (الجهمية) وإضرابهم.

(3)

لا يخفى أن الحكام من البادية وغيرهم من قبل البعثة وفي أزمنة الفترات لديهم من العقول الراجحة والتجارب الطويلة والحنكة التامة ومعرفة إلاحوال والواقع ما كان داعياً إلى الإلتفات حولهم والرضا بأحكامهم، ومع ذلك جاء الشرع بالتنفير والزجر بأبلغ عبارات الزجر عنهم، وتسمية أولئك الحكام بأقبح إلاسماء واسمجها، فسماهم "طواغيت" و"شركاء"(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)(1)(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(2)(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا)(3) .

(4)

أن الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائزاً، بل الصلح ينقسم إلى صلح عادل وصلح جائز ولا يمكن معرفة ذلك إلا لعالم بالشريعة بصير بأحكامها، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلإلا "

(5)

أن الشرع الشريف تام واف بالمقصود، كافي في فصل النزاع، بعبارة شافية، مقنعة معقولة، وافية بتحصيل المصالح، إذ المشرع هو أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وهو أعلم بمصلحة عباده وما ينفعهم ويضرهم، ولم يكل الشرع إلى أحد فهو المشرع، ورسوله المبلغ.

ثم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها؟ ..... كلا والله، إن الشرع لواف كاف تام جاء بأكمل النظم وأرقاها.

ثم في الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة ما به مندوحة عن نظم الرمان وقوانين بني الإنسان.

ص: 253

لذا نرى لزاماً إحالة كل نزاع إلى المحاكم الشرعية، فهي التي من حقها أن تقوم بفض النزاع وفصل الخصومات واعطاء كل ذي حق حقه بالطرق الشرعية والنظم العالية السماوية. وهذه الطريقة الناجحة، المنجية الكافية، المقنعة المرضية لكل مسلم.

ثم إن هذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها المسلمون من لدن زمن الرسالة، ونجحوا بها غاية النجاح، وبلغوا مقصدهم ووصلوا إلى هدفهم، وفتحوا بها القلوب وإلاوطان، والتفت حولهم إلامم، ورضوا بهم حكاماً، وصار مضرب المثل في العدالة وإلأنصاف.

أما ما عداها فهي عرضه للأنتقاد وعدم القناعة وسخط الجمهور وسوء السمعة وتشنيع إلاعداء، ولها عاقبة سيئة وخيمة، بل هي كفيلة بفض المجتمع الإسلامي وتفكيكه وسبب للشغب والفوضى وإلارتباك (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)(1) بل هذه وسيلة إلى إعطاء رتبة الحكم لكل إنسان،

واعطاء الفرصة للخروج على الحكم وعدم القناعة به، كما أن الحاكم يحكم برأيه وما هداه إليه عقله، فكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أهلاً لها وأنه غير ملزم بنحافة فكر غيره وسفالة ذهنه. والله يحفظكم.

(ص/ ف 460 في 5/9/1375)

(4040 - وجوب إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختيارياً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 12/5/4090 وتاريخ 9/10/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بنظام "الغرفة التجارية" كما جرى الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 74 في 6/7/1375 حول ما كتبناه بهذا الخصوص.

ونشعركم أن الأمر الذي نعتقده ويدين الله به سائر علماء المسلمين وكافة أهل الدين أنه لا عدول لهم ولا لحكومتهم ولا لسائر المسلمين عن التمسك بما

ص: 254

قررناه أولاً من وجوب وتعين إلغاء الغرفة التجارية، كوجوب إلغاء المحكمة التجارية التي قد وفق الله ملك المسلمين لإلغائها، فهما - أعني الغرفة التجارية، والمحكمة التجارية - أخوان: أحدهما مبدئي لرفض السنة والقرآن بالنسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون فيه. والثاني: غاية لما دسه الشيءطان وزينه من أحكام إلافرنج ومن تلقي عنهم ومن أعجبته مساعيهم في خدمة المادة والتشمير عن الساعد في توقيرها صورة سواء أوافق ذلك الشرع أم خالفه.

وإن كانوا يخدعون عباد المادة والذين لا مبإلاة لهم بسلوك الجادة بجعل تحكيمهما والرجوع 'إليها اختيارياً لا إجبارياً، ولعمر الله لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيءئاً فريداً، متى كان التخيير في التحكيم إلى المتحاكمين وأن لهم تحكيم من اتفقوا على تحكيمه من حاكم شرعي وغير شرعي. أو ليس الله يقول:(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) إلأية (1) فإن الضمير وهو الوارد في قوله: (يحكموك) المراد به المتخاصمون، فليس الأمر إليهم في ذلك، بل لا يسوغ لهم أبداً أن يرجعوا عند التنازع وينتهوا عند التخاصم إلا إلى الشرع المحمدي، والتحاكم إليه وهو التحاكم إلى حملته الحاكمين به.

وما أشبه هذه الكلمة السيئة المتضمنة ما تقدم بما اشتهر قديماً عند بعض رؤساء القانونين من تخييرهم الخصمين عند ما يرفعان الشكاية إليهم من قوله: تريد الشرع الشريف، أو القانون المنيف؟ ما أشبه الليلة بالبارحة؟؟ .

فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها سقته أمها من لبانها

أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت القوانين من إبادة خضراهم، والعقوبات التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي شذر مذر واسماء لا حقيقة، كما جعلت دولاتهم كذلك: عوقبوا على تحكيمهم غير الشرع في بعض أمورهم حتى انتهت إلاحوال بهم إلى أن لا حكم بينهم في كل شيءء إلا القوانين الملفقة من قوانين "جنكيز خان" وغيره من رؤوس الدول الآخرى كالروس وإلأنجليز وسائر الدول الكفرية، والطوائف البعيدة عن الأصول والنصوص الشرعية.

ولا يظن أن في الشرع المحمدي أي شيءء من حرج، لا في محللاته ولا في محرماته، ولا في حكمه وأحكامه ومعاملاته، كما قال تعالى: (وما جعل عليكم

ص: 255

في الدين من حرج) (1) ، بل هو اليسر كل إلىسير، والأمر الذي لا استقامة للمسلمين ولا فلاح لهم إلا بتحكيمه. نعم لا يتفق أبداً مع أغراض المبطلين الشخصية وأرباب الهلع في اقتناص المادة بشتى الطرق الجائرة الظالمة، وليس يسر الدين أنه يتفق مع أهل إلارادات الكفرية وإلاعتقادية إلالحادية، والمعاملات الربوية، والحيل المحرمة الردية، وحاشاه أن يتفق مع أغراض هؤلاء، إنما يتفق مع العدل وإرادة مريدي حقوقهم لا مطمع لهم في حقوق وأموال سواهم؛ فالشرع حفظ الحقوق كائنة ما كانت لأربابها وحماها وطهرها عن ما يريد أهل الجشع والظلم من ضم غيرها إليها.

ثم متى كانت المحاكم الشرعية معرضة عن الصلح العادل الذي لا يحرم حلإلا ولا يحل حراماً، بل فيما يصدر عن حكام الشريعة من فصل الخصومات قسم كبير مستنده الصلح الشرعي العادل.

ومن المعلوم أن من دار في خلده شيءء من الغلط ثم استقر، أو استمالته الشهوة إلى مإلا يحل وعاود ذلك واستمر، يقوي ذلك في اعتقاده حتى تعود الشهوة شبهة، والغلط في اعتقاده صواباً، فيبقى نافحاً عن غلطه، وعن الشبهة التي نشأت عن شهوته، وبهذا اصطاد الشيءطان أكثر الخلق وأمرّ في مذاقهم الفاسد حلاوة طعم الشرع والحق.

وأي شيءء عند المسلمين سوى أصل دينهم وهو شهادة أن لا اله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟ ما يثمر ويتفرع عليه علماً واعتقاداً وعملاً وبراءةً مما يناقض ذلك؟

فعلى المسلمين تأمل جملتي أصل الدين وما تقتضيه الأولى (شهادة أن لا اله إلا الله) من إفراد الله بالعبادة، وما تقتضيه الثانية (شهادة أن محمداً رسول الله) من إفراد الرسول

بالمتابعة وتحكيم ما جاء به والحكم بمقتضاه في القليل والكثير والنقير والتطمير، على الكبير والصغير والمأمور والأمير. والله يحفظكم. والسلام.

(ص / ف 739 في 15/11/1375)

(4041 - وجوب تحكيم شريعة الله، وحكم من حكم بغيرها)

من محمد بن إبراهيم وعبد العزيز الشثري وعبد اللطيف بن إبراهيم، وعمر بن حسن، وعبد العزيز بن بأز ، وعبد الله بن حميد، وعبد الله بن عقيل،

ص: 256

وعبد العزيز بن رشيءد، وعبد اللطيف بن محمد، ومحمد بن عوده ومحمد بن مهيزع _ إلى من يراه من المسلمين، سلك الله بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين،

وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضإلىن، آمين.

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

أما بعد: فالموجب لهذا هو نصيحتكم، ووصيتكم بتقوى الله، وترغيبكم

فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وتحذيركم مما يضركم في الدنيا والآخرة، عملا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إلاثم والعدوان واتقواْ الله إن الله شديد العقاب)(1) وقوله عز وجل (بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)(2) فأمر سبحانه بالتعاون على البر والتقوى وحذر من التعاون على إلاثم والعدوان، وتوعد من خالف ذلك بشديد العقاب، واخبر عز وجل في هذه السورة القصيرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العظيمة أن الناس:((قسمان)) خاسرين ورابحين، وبين أن الرابحين هم فمن اكتمل هذه الصفات الأربع فهو من الفائزين بالربح الكامل والسعادة إلابدية والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة، ومن فاته شئ من هذه الصفات فاته من الربح بقدر مافاته منها " وأصابه من الغبن والفساد بقدر ما معه من التقصير والغفلة وإلاعراض عن ما يجب عليه.

فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بأخلاق الرابحين، وتواصوا بما بينكم وأحذروا

صفات الخاسرين وأعمال المفسدين وتعاونوا على تركها وتحذير الناس منها تفوزوا بالنجاة والسلامة والعافية الحميدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " (1)

فمن أهم الأمور التي يجب فيها التناصح والتواصي تعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتماسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع

(1)

سورة المائدة آية 3، (2) سورة العصر

(1)

رواه مسلم

إلاحوال، لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتعظيم كتب الله وسنة نبيه إلامين صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا. وإلاستقامة على ذلك

ص: 257

والصبر عليه حتى الوفاة: لأن الله سبحنه أمر عباده بطاعته وطاعة رسوله وعلق كل خير بذلك وهدد من عصى الله ورسوله بأنواع العذاب والخزي في الدنيا والآخرة:، قال الله تعالى:

(قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا ما حمل عليه وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين)(2) وقال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون)(3) وقال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إلىم)(4) وقال عز وجل: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها إلأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين)(5) ففي هذه إلأيات المحكمات الأمر بطاعة الله ورسوله، والحث على اتباع كتابه، وتعلىق الهداية والرحمة ودخول الجنات بطاعة الله واتباع كتابه العظيم، وتعلىق الفتنة والعذاب المهين بمعصية الله والرسول، فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وبادروا إلى ما أمركم به بإخلاص وصدق، ورغبة ورهبة تفوزوا بكل خير وتسلموا من كل شر في الدنيا والآخرة.

ومن أعظم طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى شريعته والرضا بحكمها، والتواصي بذلك والحذر كل الحذر مما خالفها، عملاً بقول الله عز وجل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في

(2)

سورة النور آية2، (3) سورة إلأنعام آية 55، (4) سورة النور آية 63، (5) سورة النساء آية 13، 14

أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) (1) اقسم الله سبحانه وتعالى في هذه إلأية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وينقادوا لحكمه راغبين مسلمين من غير كراهية ولا حرج، وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا، فهو صلى الله عليه وسلم الذي يحكم فيها بنفسه في حياته وبسنته بعد وفاته ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أو لم يرضى به. وقال تعالى:(وما اختلفتم فيه من شيءء فحكمه إلى الله)(2) فهو سبحانه الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في هذه الدار وذلك بما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وفي يوم القيامة يحكم بين الناس بنفسه عز وجل. وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا

ص: 258

أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) (3) بأمر الله سبحانه في هذه إلأية بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة، وعز الدنيا والآخرة ، والنجاة من عذاب الله يوم القيامة، ويأمر بطاعة أولي الأمر عطفاً على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يعيد العامل؛ لأن أولي الأمر إنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة لله ولرسوله. وأما ما كان معصية لله ورسوله فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه كائناً ما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أنما الطاعة في المعروف " وقال صلى الله عليه وسلم "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" ثم أمر الله سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ، فقال تعالى:(فإن تنازعتم في شيءء فردوه الله والرسول)

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته

ثم قال سبحانه وتعالى: (ذلك خير وأحسن تأويلاً) يرشد عباده إلى أن رد

(1)

سورة النساء آية 65، (2) سورة الشورى آية 10، (3) سورة النساء آية 59

مشاكلهم كلها إلى الله والرسول وخير لهم وأحسن عاقبة في العاجل وإلاجل. فانتبهوا رحمكم الله، واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تفوزوا بالحياة الطيبة والسعادة إلابدية،

كما قال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)(1) .

وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية، والنظم البشرية، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً وإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً)(2) وقال تعالى: (وأن أحكم

ص: 259

بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (3) وقال عز وجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(4)(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)(5)(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)(6) وهذا تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لجميع العباد من إلاعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،

(1)

سورة النحل آية 97، (2) سورة النساء آية 66، 67، (3) سورة المائدة آية 49، 50، (4) سورة المائدة آية 44، (5) سورة المائدة آية 45، (6) سورة المائدة آية 47.

والتحاكم إلى غيرهما، وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. فأحذرها أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وحكموا شريعته في كل شيءء، واحذروا ما خالفها، وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وابغضوا من أعرض عن شريعة الله أو تناقصها أو استهزأ بها في التحاكم إلى غيرها، لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله، وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موإلاة أوليائه الحاكمين بشريعته الراضين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة أعدائه الراغبين عن شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله المسئول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مشابهة الكفار والمنافقين، وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه، إنه على كل شيءء قدير. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم القيامة.

حرر في 12/11/1380.

(ص/ ف 739 في 15/11/1375) .

(4042 - استنكار هيئة فض المنازعات) .

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة الخارجية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى صورة خطابكم الموجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة حول الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات.

وتفيدكم أنه لا علم لنا عن هذه الهيئة ، ولا نقر التحاكم إلا إلى المحاكم

ص: 260

الشرعية؛ لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يضمن مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. وأما التحاكم إلى الجهات غير الشرعية فهو الحكم بغير ما أنزل الله، وحاشا لحكومة دستورها كتاب الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص/ق 2067/1 في 5/4/1386)

(4043 - وإحالة قضايا السينما والدخان ونحوهما إليها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى التعميم المعطى لنا صورة منه برقم 9832 وتاريخ 7/8/86 المعطوف على الأمر السامي رقم 16458 في 15/7/86 المتضمن الموافقة على اقتراحكم إحالة قضايا السينما والدخان والراديوهات والمسجلات وإلاسطوانات وآلة الطرب وما أشبه ذلك إلى " هيئة فض المنازعات التجارية وتكليفها بالنظر فيها، وذلك بحجة أن المحاكم تجد غضاضة في النظر في هذه القضايا وأشباهها.

ونشعر سموكم سلمكم الله أننا أخرنا التعميم بموجبه من أجل عدم اقتناعنا بما جاء فيه، واعتقادنا بأنه لا يسوغ شرعاً تعميم مثل هذا؛ لأن الواجب شرعاً هو تحكيم الشرع المطهر في جميع ما يحصل فيه التنازع، طاعة لله سبحانه في قوله:(فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر)(1) وقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)(2) وطاعة لرسوله في قوله: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به" والمحاكم ليس عليها غضاضة في نظر أي قضية يتقدم فيها متنازعان، وتقرر فيها ما يلزم، فتبطل الباطل وتحق الحق، فالمحرم يقال فيه يحرم، ويوضح حكم الشرع فيه. والحلال يقال فيه حلال، ولو ترتب على شيءء من هذه الأحكام إتلاف بعض المحرمات فإن ذلك هو عين الخير والمصلحة،

(1)

سورة النساء آية 59، (2) سورة النساء آية 65

ص: 261

حتى لو انضر من هو تحت يده، لأن مرتكب المحرم مستحق للتعزير، ومن أنواعه إتلاف ما تحت يده من إلاشيءاء التي لا حرمة لها. ودستور هذه الدولة بحمد الله هو تحكيم الشرع في كل دقيق وجليل. وإسناد النظر في بعض القضايا لغير المحاكم الشرعية ولغير من هو أهل للتحكيم شرعاً مخالف لهذا الدستور السماوي وهذا الذي فيه الغضاضة حقاً على المحاكم وعلى الشرع الذي يحكمون به؛ لأن فيه عزلاً للشرع عن التحاكم إليه في مثل هذه القضايا.

وجلالة الملك وسموكم حفظكم الله من أحرص الناس على حماية الشرع ونصرته وإلزام الناس بالتحاكم إليه. وفقكم الله وجعلكم من أنصار الحق، ودعاة الهدى ما بقيتم........ والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ ف 2206/1 في 13/6/1387)

(4044 - إلاعضاء القانونيون مع الشرعيين فيها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير التجارة والصناعة

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فلقد تلقيت خطاب معاليكم رقم 624/م. وتاريخ 12/10/1388 حول ما سميتموه " بهيئات المصالحات والفصل في الخلافات التي تنشأ عن تطبيق إلأنظمة التجارية التي تصدر بها مراسيم وأوامر سامية " وفهمت جميع ما شرحتموه. وخاصة ما يتعلق بإلاعضاء الذين عينوا من أهل الخبرة مع إلاعضاء الشرعيين، وإيراد معاليكم أمثلة من المشاكل التي تعالجها الهيئات المشار إليها عن طريق المصالحة والفصل فيها، وأن ما يقومون به لا يتعارض بحال من إلاحوال مع مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء

إلخ.

وأنني أشكر معاليكم على هذا التوضيح، إلا أن الذي استنكرته واستنكره كل مسلم وكتبت لجلالة الملك حفظه الله فيه وكلمته شفهياً عدة مرات بشأنه هو تخصيص أعضاء قانونيين بجانب إلاعضاء الشرعيين في هذه الهيئة كما ينص عليه التبليغ الذي أرسل إلى إلاعضاء. وتعيين إلاعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه إلاشتراك في الأحكام التي يصدرونها باسم المصالحة وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معاً، وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة

ص: 262

لأراء هؤلاء القانونيين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين، وهذا في تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة الإسلامية السمحاء بها، وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله، ويأباه كل مسلم صادق في إسلامه، لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله.

وأما تسمية هؤلاء القانونيين "بأهل الخبرة" أو نعتهم بأنهم " مستثارون " فهذا لا يغير من الأمر شيءئاً. والواجب هو تشكيل هذه الهيئة من الرجال الشرعيين الذين يحكمون بين الناس بشرع الله، وينفذون ما أمر الله به ورسوله من الحكم بين الناس بالحق والعدل، المتمثلين في هذه الشريعة السمحاء الكفيلة بمصالح الناس وفوزهم ونجاتهم. فالقانون ورجاله لا يجوز بحال من إلاحوال أن يحكموا بين الناس، لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه القوانين الوضعية المخالفة لدين الله وشرعه، لأنهم لا يحسنون سواه، وما يصدر منهم من الأحكام التي توافق الحكم الشرعي فهو إنما جاء عن طريق الصدفة، وعن غير قصد للأمر الشرعي.

وليعلم أن للصلح شروطاً منها رضا الطرفين به، ومنها أن لا يخالف الشريعة الإسلامية فإذا خالفها فهو باطل، والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ ف 3328/1 في 23/10/1388)

(4045 - نظام العمل والعمال غير شرعي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء

.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 5808 وتاريخ 17/3/87 على هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبد الوهاب بن على القحطاني من الزراعة بدفع دية الخطأ لورثة المتوفى موسى النهيان، في حين أن وزارة الموصلات دفعت لورثته تعويضاً قدره سبعة وعشرين ألف ريال استناداُ لنظام العمل والعمال.

ص: 263

ذكرتم من أنه من إلاجدى لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الإطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية، وطلبكم الإطلاع على المعاملة وموافاتكم برأينا في الموضوع.

نفيدكم بان ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر. اما ما سلم من وزارة المواصلات استنادا إلى نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز اقراره أو تأييد ما بني عليه مطلقا. والله يحفظكم والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ ق 1536 في 27/4/1387)

(4046 _ فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة المحكمة الكبرى بالرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد أطلعنا على خطابكم المرفق رقم 2812 /1 في 12/8/78 حول المعاملات التي ترد للمحكمة من مكتب العمل والعمال.

والذي يتعين أتباعه في مثل هذا أن ما أحيل للمحكمة للبث فيه وانهائه بالوجه الشرعي فعلى المحكمة النظر فيه لأنه من صميم عملها. أما إذا أحيلت المعاملة لا نفاذ توجيه من مكتب العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب تعلىمات ونظم ما أنزل الله بها من سلطان فلا يسوغ للمحكمة الإلتفات لمثل هذا التوجيه، لا ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدة على التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فلملاحظة ما ذكرنا وانفاذ موجبة

والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 31/10/1379)

(4047 _ فتوى مماثلة أيضا)

من محمد بن إبراهيم إلى القاضي طريف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ص: 264

فقد أطلعنا على المكاتبات التي دارت بينك وبين عبد العزيز بن فراج ومنصور ابن نيقان ومن بعضها تحققنا غلطك وضعف ادراكك، وهو قولك: وهذا راجع للحكومة تحكم فيه من تشاء، مقصدي أنها تحكم فيه مدير العمل والعمال، اه، كيف مثلك يرضي أن يكون التحاكم عند غيرها. المقصود بكل حال تنظر في دعواهم بالوجه الشرعي، وان أشكل عليك الحكم فادفعهم إلى رئيس المحكمة عرعر، وارسل صورة ضبط القضية الذي عندك إليه. والسلام.

رئيس القضاة

(ص /ق819 في 21/8/1380)

(4048_ تعميم للقضاة في النظر في كل القضايا)

فضيلة............................................... المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد بلغنا أن بعض القضاة يرد بعض القضايا إلى مكتب العمل والعمال أو غيرها من الدوائر، بحجه أن ذلك من اختصاص جهة معينة.

وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة باصلاح أحوال البشرية في كل المجإلات وجميع النواحي المادية وغيرها، وفيها كفاية تامة لحل النزاع وفض الوضعية، وموافقة على إلأنظمة المخالفة لقواعد الشريعة المطهرة، واظهار للمحاكم بمظهر العجز والكسل، واعلأن عن التنصل عن الواجبات، والتهرب من المسئوليات. فاعتمدوا النظر في كل ما يرد إلىكم، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف، واجتهدوا في انجازه واتقانه بكل ما تستطيعون، واحذروا من رد أي قضية من أي جهة، وما أشكل عليكم فاكتبوا لنا عنه.

وفقنا الله واياكم إلى ما فيه الخير والصلاح.

رئيس القضاة

(4049_ولا تخدم المحكمة هذا النظام)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

حفظه الرياض

ص: 265

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق صورته رقم 1445 /1 وتاريخ 26/1/1385 والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث انقلاب السيارة الونيت التي يقودها عبد العزيز بن على الصقيهي في طريق حريص. وقد جاء في خطاب سموكم الرغبة في تعميد قاضي المستعجلة الأولي بالنظر في تركيز المسئولية على السائق شرعا لكي تتمكنوا من الحكم عليه نظاما تحقيقا للعدالة.

ونشعر سموكم بأنه لا يسوغ الحكم بالنظام، كما لا يسوغ أن تتخذ المحكمة الشرعية خادمة لهذا النظام الذي اشرتم إليه، لأن معني ذلك أن المحكمة ليست أهلا للحكم ولا تصلح له وانما تصلح للاثبات فقط، وأن النظام هو الحاكم المهيمن، والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى:(فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)(1) وما عدي ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) . (2) والله يتولاكم......... والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ ق 1053/1 في 19/3/1385)

(4050 _القضايا الحقوقية تحال إلى المحاكم الشرعية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ى. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم (13136) وتاريخ 8/10/1382 المتعلقة بقضية المرأة حليمة بنت...... مع اخصامها محمد بن احمد ورفاقه المشتملة على قرار المجلس إلاداري بابها رقم 10 وتاريخ 15/2/1382 وعلى خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم 4424 وتاريخ 20/8/82 المتضمن أنه سبق أن ليدنا قرار مجلس إلاداري بصدد قضية يحيي بن فطومة حيث أن رئيس المحكمة عضو فيه، وأن تأييده

ص: 266

القرار يصبغة بالصبغة الشرعية. وبتتبع المعاملة وتأمل القرار إلادارى الخاص بقضية المرأة مع اخصامها المتضمن أنه مادام أن الصكوك الشرعية الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء من صالحة الشريفيةومنها الحميدي الراجحي، إلى مإلىة أبها ومنها إلى الحميدي الراجحي، ومنه

إلى حليمة الحجازية ومحمد بن قائع لم تضمن ذكر شيءء عن ذلك الباب اطلاقا إلى اخره.

وبتأمله نفيد سموكم بما يلي:

أولاً: - احالة هذه المعاملة واشباهها من القضايا الحقوقية إلى المجلس إلاداري في غير محله؛ اذ أن جهة مثل هذه القضايا بالمحاكم الشرعية، ولا شك أن اختصاص المجلس إلاداري في إلاحوال إلادارية وما في معناها، وليس من حقه تجاوز اختصاصه، لأسيما في حقوق الناس ومعاملاتهم

ثانيا: - بالرغم من تأييد رئيس المحكمة للقرار الخاص بحليمة واختصامها فانه غير مستوف الإجراءات الشرعية؛ فليس فيه دعوى لحليمة ولا اجابة من أخصامها، وإذا ثبت أن الصكوك الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء لم يتضمن ذكر شيءء عن الباب مطلقا فهل هذا يكفي لصرف النظر عن دعواها؟ وهل في القرار ما يشعر بأن حجتها على ملكتيها لفتحة الباب الصكوك المذكورة حتى يقال بأن الصكوك لم تتضمن ذكر شيءء منها؟ ثالثا: - ما ذكره فضيلة رئيس المحكمة بأنه سبق لنا أن أيدنا القرار إلاداري للمجلس بخصوص قضية يحيي بن قطومة حيث أن اشتراك القاضي فيه صبغة شرعية، وذكره أن هذا القرار الخاص لحليمة مع اخصامها مثل له غير ظاهر، اذ أن يحيي قطومة يدعي لأن الطريق موضوع الدعوى جزء من أرضه الذي يملكها بموجب حجة، وبتطبيق الحجة ظهر ان الطريق خارج عنها، فصرف النظر عن دعواه مستقيم كما ذكرنا. أما دعوى حليمة وأخصامها فليس في القرار دعوى ولا اجابة ولا شيءء مما يستلزمه نظرها شرعا. فنأمل من سموكم احالة المعاملة إلى المحكمة لتتولي نظرها طبق ما يقتضيه الوجه الشرعي. كما نأمل من سموكم التنبيه على المجلس إلاداري بالتزام اختصاصه وأن لا يتجاوز إلى مإلا يخصه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

رئيس القضاة

(ص/ق 487/1في 3/4/1383)

ص: 267

(4051 _ والقضايا الجنائية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى المكاتبة المرفقة المبينة على ما لاحظه فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض حول عمل اللجنة الطيبة من أنها تصدر قرارات بمثابة أحكام غير خاضعة للتمييز مع أن اعضاءها غير شرعيين ما عدي مندوب الرياسة.

ونشعر جلالتكم حفظكم الله أنه بعد التأمل لما لاحظه فضيلته ظهر أن بقاء اللجنة المشار إليها على ماهي عليه غير مناسب " لأمرين ":

أن غالب أعضائها غير شرعيين.

أن تخصيص هذه القضايا التي تنظرها اللجنة بعدم الخضوع للتميز أمر لا مبرر له؛ لأن حقيقتها دعاوي جنائية في قضايا خاصة. والذي تراه مبرئا للذمة وضمانا للمصلحة هو أن ينفرد مندوب رئاسة القضاة الشيخ محمد الجبير عضو هيئة التمييز حإلىا بإصدار القرارات النهائية بمقر اللجنة وحضور أعضائها، إلا أن مهمة من عداه من اعضاء اللجنة معه تكون إلاستعانة بآرائهم وخبراتهم العلمية بالشئون الطيبة فقط، ويبني قراراته على شهادتهم بعد توفر المستلزمات الشرعية، وتكون هذه القرارات كأي أحكام شرعية أخري خاضعة للتمييز، وفي هذا تحقيق للغاية المنشودة، واستبعاد لمبدأ إصدار احكام من اناس غير شرعيين، ولا شك أن جلالتكم حفظكم الله تحرصون على صيانة سياج الشرع الطهر وحفظ كيانه واستقلاله. أدام الله لكم العون والتسديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس القضاة

(ص/ق 2071 /1في 2/2/1387)

(4052 _ولا إلى هيئه زراعية. تعزيز من طلب التحاكم إلى هيئة زراعية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

ص: 268

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة إلينا وفق خطاب سموكم رقم 203 وتاريخ 9/1/79 حول تظلم عبد المحسن القبلي من الحكم الصادر عليه من قاضي " العلا" في قضيته مع أحمد عبدا لله موسى بشان مجرى الماء في عين البحرية في العلا _ المشتملة على خطاب قاضي العلا برقم 864 وتاريخ 23/11/78 المتضمن أن لدي افهام عبد المحسن بتعيين من بوجه دعواه عليه أجاب أنه يوجه دعواه على عبد الله بن موسي، ويطلب احالة دعواه من المحكمة إلى هيئة زراعية حسب القانون الجاري في البلاد.

وبتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نفيد سموكم أننا نستنكر مثل هذه إلاجابة، وكيف يعدل عن حكم الله ورسوله، ويطلب التحاكم إلى هيئات قانونية ما انزل الله بها من سلطان، وقد قال الله تعالى في حق من يعدل عن حكم الله ورسوله:(الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيدا)(1) وأين هذا الراغب عن حكم الله ورسوله عن إلامكر الكريم في قصة المتخاصمين أحدهما يطلب التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر يطلب التحاكم إلى كعب بن إلاشراف، وبعد ترافعهما إلى عمر رضي الله عنه ذكر له احدهما القضية، فقال للذي لم يرضي برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم. فضربه بالسف فقتله.

فينبغي التحقيق من قضيته من قبل حاكمها الأول، فان كانت في نظرها تحتاج إلى خبرة أهل العرف فلا بأس من أخذ ما لديهم والحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي. أما إذا كانت لا تحتاج شيءئا من هذا والقاضي يستطيع أن يحكم فيها الحكم الشرعي مستقلا فينبغي تعزيز هذا العادل عن الشرع الحنيف التعزيز اللائق به والرادع من تحدثه نفسه بشىء من هذا، وارغامه على إلأنقياد للشرع. والله يحفظكم.

(ص/ف 154 في 12/2/1379)

ص: 269

(4053 _ولا يلزم بقرار هيئة لا تظهر عليها الصيغة الشرعية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 12057 وتاريخ 28/5/1380 بشأن دعوى عبد الرحمن العبد العزيز العثماني ضد شركة الغاز إلاهلية _ المشتملة على ما صدر فيها من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام برقم 180/1 وتاريخ حول القضية.

وتتبع من المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه اعلاه المتضمن ادعاء عبد الرحمن العثماني على جمال توفيق النائب عن مدير شركة الغاز إلاهلية باعطائهما يوجبه له الشرع مقابل اتعابه في استخراج حقوق الشركة من سليمان العلىان وشركائه، واجابة جمال توفيق أن شركة الغاز لا تعرف للمذكور يحق، وأن وكالته في المطالبة بما قام به لم تكن ممن يمثل شركة الغاز، وأنه لم يقم بشيءء ذي أهمية في الدعوى، كما يتضمن القرار المذكور أنه بمطالعة أوراق المعاملة وما فيها من قرار الهيئة الملكية برقم 66 في 21/2/1379 المؤيد بالأمر السامي برقم 1373 /1 في 24/3/79 بانقاذ موجب القرار ظهر بأن القضية منتهية بذلك ولم يكن فيها سوي تقدير إلاجرة المستحقة لعبد الرحمن العثمان مقابل اتعابه لعدم رضا المذكور بما رأت الهيئة في قرارها المشار إليه من الزام الشركة بأن تدفع عشرة إلاف ريال مقابل نظير مباشرته للدعوى. إلى اخر ما ذكره.

بمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن مشكلة القضية ليست في تقدير اتعاب عبد الرحمن العثمان، وانما الذي تقدمه لجلالتكم هو استنكار إلالزام بقرار هيئة لا تظهر عليها الصبغة الشرعية. والذي ينبغي في المشاكل أيا كان نوعيها أن تحال إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيها وتصدر غب ذلك قرارا شرعيا مستندا إلى أصول شرعية مرعية، وبذلك يحصل المقصود الشرعي من فصل النزاع وايصال الحق إلى مستحقه.

ص: 270

ونفيد جلالتكم أن ما قررته الهيئة المذكورة والزمت العمل به لا يتسنى لنا النظر فيه لعدم اعتباره شرعاً

ونعيد إلى جلالتكم أوراق المعاملة لاستئناف النظر فيه في القضية حسبما يقتضيه الوجه الشرهي. والله يحفظكم.

ص/ف1207 في 8/8/1380

4054-

إلاحالة إلى جهة أخرى في التحقيق)

من محمد بن إبراهيم إلى أمير منطقته الرياض

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشيءر إلى المعاملة الدائرة بشأن قضية محمد عبد الله برقس وزوجته ورفقائهما ونشعر ونشعر سموكم أنه جرى الإطلاع على خطاب فضيلة قاضي المستعجلة الأولى رقم 1013 في 28/4/86 المتضمن أن المدعو متعب بن............ وسعود بن............ لم يثبت بشأنهما. وما رآه فضيلته من إحالتهما لمدير مكتب مكافحة المخدرات من أجل التحقيق معهما وانتزاع الواقع منهما. وحيث أالقرار الصادر من فضيلته برقم 201/1 بتاريخ 23/4/86 لم يتضمن ثبوت إدانتهما إلا أنه قد حامت حولها شبهة.. وعليه نشعر سموكم بأن ما رآه القاضي من انتزاع الواقع منهما بواسطة جهة أخرى غير المحكمة فهذا شيءء غير متعين، وفد يطول وقته، ولا أعرف له وجها في مثل هذه المسألة. والذي ينبغي في مثل هذه الحالة إن كان متعب بن..... ورفيقه ليس لهما سوابق فيكتفي بتعزيز كل منهما عشر جلدات مع ما سبق لهما من السجن، وإن كانا من أصحاب السواق والسلوك السيء فتعزيز كل واحد منهما بثلاثين جلدة ويطلق سراحهما بعد ذلك، وينفذ في حق رفقائهما ما نقرر شرعاً من قبل فضيلة قاضي المستعجلة. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص/ف78/ن/1/18/6/1386) (1

ص: 271

(4055-ولا يجعل للشيءعة محكمة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد

نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا برقم 16/4/1902 وتاريخ 18/4/77 مختصة بطلب قاضي المحكمة الشيءعة إجراء راتب شهري له وأجرة كاتب ومنصرفات وأوراق لمحكمته أسوة بالمحاكم الشرعية.

وأفيدكم أنه لا يجوز أن يجعل محكمة يحكم فيها بخلاف شريعة المسلمين، ويجب أن يحكم على هؤلاء الشيءعة بأحكام المسلمين، ولا ينفردوا بمحكمة

والسلام عليك

(ص/757/2 في 25/4/1377)

(4056 - اشتراك اللجان غير الشرعية مع القاضي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء.

أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشيءر إلى صورة خطاب جلالتكم المشفوعة الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 23442 في 12/11/1385 المشفوع بها صورة من الحلول التي تقدم بها لجلالتكم سمو وزير الداخلية بالنيابة حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة.

ونفيدكم حفظكم الله أنه بتاملها ظهر أنه قد تضمنت المادة (3) إشراك لجان غير شرعية مع رئيس المحكمة فيها هو من صميم عمل المحكمة. ولا يخفى جلالتكم أن ما هو من اختصاص القاضي يعتبر إجراء شرعياً لا ينبعي أن يشترك فيه غير القضاة، والمتعين هو أن تستقل المحكمة بنظر ما هو من اختصاصها، لذلك فقد تعين علينا بيان ما أشرنا إليه لجلالتكم، والله نسأل أن يحفظ جلالتكم وينصر بكم دينه وكتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس القضاة

(ص/ق 2363 / 1 في 16/6/1366)

ص: 272

(4057- يجب استقلال القضاة وحصانته)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

/نشيءر إلى جواب سعادتكم المرفق رقمك 16306 في 12/7/86 على خطابنا قم 2263/1 في 16/6/86 بشأن الحلول التي ارتاها سمو وزير الداخلية حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة.

نوهتم في جوابكم السالف الذكر أنه بعرض ما جاء في خطابنا على جلالة الملك حفظه الله صدر أمر جلالته ونصه (بأن ما جاء بالمادة الثالثة القصد منه التحقيق والتثبت من الملكية، ثم بعد ذلك تحال إلى محكمة. أمـ) وحيث كان نص المادة المشار إليها ما يلي: (للتثبت من صحة إدعاء إلافراد التملك وإلاحياء تشكل لجنة كمن كل من: مدير الشرطة، ورئيس البلدية، ومدير مصلحة الطرق، لمراجعة المستندات وخلافها، ثم تراجع تلك المستندات والشهادات ويتم التأكد من صحتها بواسطة لجنة علىا تشكل من أمير الباحة ورئيس المحكمة الشرعية شخصياً، وبعد تصديقها عليها يعتبر الملك ثابتاً، ويحق للفرد استصدار صك شرعي. أهـ) فاشتراك الأمير أو غيره مع القاضي في شيءء يستدعي إصدار صك شرعي لا بوغ، ومشاركة غير القضاة الشرعيين، ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لا يترك للمحكمة أن تستقل بنظر ما هو من اختصاصها. وجلالة الملك حفظه الله يحرص على استقلال القضاء وسلامته، لذلك نأمل العرض مرة أخرى عما نوهنا عنه لجلالته.

والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 3809/1 في 22/9/1386)

(4058 - التحاكم إلى الشرع هو مضمون شهادة أن محمداً رسول الله)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ص: 273

فقد اطلعت على المعاملة الواردة منكم برقم 13890 في 28/12/77 الخاصة بدعوى غرماء شركة المقاولات وإلأنشاء على إبراهيم بن مهنا ومحمد باببضان، وجرى درس جميع ما صار فيها من الإجراءات فلم نر فيها ما يبري الذمة ولا ما يصلح اعتباره بحال، كما أنا لم نجد في جميع الأوراق ما يفيد أنه قد سبق أن حضر الطرفان المتخاصمان لدى حاكم شرعي ضبط الدعوى وإلاجابة وسمع البينات وفصل النزاع بما يظهر له شرعاً. والتحاكم إلى حكام الشرع الحاكمين بما يظهر لهم شرعاً ضروري لاغناء للمسلمين عنه / وهو دستور المسلمين وعقيدتهم، كما أنه مضمون شهادة أن محمداً رسول الله وقد أكمل الله لنا الدين أصولاً وفروعاً وشرع في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) ما فيه الكفاية لفصل الخصومات والقيام بمصالح عباده وجميع منافعهم، وذلك هو الخير كله، وهو أحسن مإلا وعافيه من غيره. فجميع ما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الحاكمين بشرع الله، كما قال سبحانه:(فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً)(1)

ولا يجوز استبدال الشريعة إلالهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها ومن سلطان، وإسناد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهله، لأنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله:

(ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً)(2) وقد انكر الله على من أعرض عن التحاكم إلى شرعه وعدل إلى القوانين وإلاراء التي لا مسند لها من الشريعة، فقال:"أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (3) فمن حكم القوانين فقد عدل عن الحق إلى ضده"

وبناء على جميع ما تقدم فإنه يتعين إحضار الطرفين في هذه الدعوى عند قاضي الظهران أو قاضي الخبر للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي من غير

ص: 274

التفات إلى تأييد قاضي الدمام لقرار الغرفة التجارية، وبذلك تبرؤ الذمة وينقطع النزاع إن شاء الله. والله يتولاكم السلام عليكم

رئيس القضاة

(ص/ق/29 في 20/7/1378)

(4059- الحث على التحاكم إلى كاتب الله وسنة رسوله وموإلات أولياء الله ومقاطعة أعدائه)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعى بدعوته إلى يوم الدين.

أما بعد: فإني أبعث بهذه الرسالة إلى كافة إخواتنا المسلمين في " السنغال" حفظنا الله وإياهم بالإسلام، ومن علينا وعليهم بالتمسك بسنة سيد إلأنام. والباعث لهذه الرسالة هو التذكير بنعم الله، كما قال الله تعالى:(واذكروا بنعمة الله. عليكم إذ مكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه)(1) وهذه الرابطة الدينية أقوى الروابط وأعمقها، وكل رابطة بالنسبة لها كلا شيءء، والإسلام هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها فيه اهتدى المهتدون، وإليه دعا إلأنبياء المرسلون (إن الذين عند الله. الإسلام)(2) ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل نه وهو في الآخرة من الخاسرين) (3)

وقد بعث الله نبيه الكريم ورسوله إلامين محمداً (ص) ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بأذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وجعله خاتم النبيين وجعل شريعته الباقية إلى يوم الدين وأمرنا بالرجوع إلى كتابه وهدى رسوله (ص) كما قال تعالى:(فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك وأحسن تأويلاً)(4)(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)(5)(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلإلا مبيناً (6)

ص: 275

وجعل التحاكم إلى غير كتابه وسنة رسوله كفراً فقال: (ومن لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(1)(ومن لك يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)(2)(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الظالمون)(3) فلابد للمؤمن من التحاكم إلى القرآن والحديث، فلا يجوز التحاكم إلى قوانين وضعية وإلى أقوال الرجال.

والشريعة الإسلامية هي الشريعة الجامعة، فقد جاءت بكل ما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، واحتوت على كل خبر، وحذرت من كل شيءء وهي صالحة لجميع إلامكنة وإلازمنة لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة لكافة إلامم والشعوب جماعات وفرادي، ولم تترك أمراً إلا وقد أوضحته كمال إلأيضاح، ولهذا كان إلامتنان من اله على عباده بإتمامها وأنزل على رسوله (ص) في حجة الوداع قوله تعالى:(إلىوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً)(4) فيجب على المسلمين عموماً وعلى علمائهم خصوصاً التعاون والتكاثف لنشر الإسلام في إنحاء الدنيا كما هي طريقة الرسل عليهم السلام، قال تعالى:(قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني)(5) فإن في الإسلام كل خير، وفيه إلاطمئنان والسعادة والفلاح.

ولما كانت القيادة للمسلمين كان العالم ينعم بوارف ظلال الإسلام، وكان يسود الهدوء وإلاطمئنان، كان العلم يشع نوره من مكة والمدينة وإلأندلس وبغداد وإفريقيا وكذلك لما كان المسلمون قائمون بأمر دينهم، مجاهدين في سبيل الله وإعلاء كلمته. ولما قصروا ما يجب عليهم من القيام بذلك، ودالت الدولة لعدوها، وأخذ أعداء الإسلام الحاقدون عليه يحركون الدسائس وإلافتراءات على الإسلام ويطعنون في آيات القرآن العزيز، ومحاولون تحريف المصحف الشريف. وتكالب أعداء الإسلام مخلفون من الصليبين المبشرين وإليهود أهل التحريف والتضليل، حتى انخدع بعض ضعاف إلأيمان بدعايتهم المضللة، وساعد على ذلك استيلاء إلافرنج على كثير من بلاد المسلمين، وصار حالهم كما أخبر النبي (ص) في قوله

ص: 276

: " كيف بكم إلإذا تداعت عليكم إلامم كما تداعى إلاكلة على قصعتها. قالوا أومن قلة بنا يا رسول الله قال: لا ةلكنكم غشاء كغشاء السيل، (1) "

وإلأن وقد تخلصت شعوب إسلامية كثيرة من نير إلاستعمار الغاشم فقد بدأت تلك الشعوب تنبه للدعايات التي كان يبنها المستعمرون والمبشرون في صفوفهم، فإن من واجب المسلمين جميعاً مضاعفة الجهود في الدعوة إلى الدين الإسلامي والذب عنه وإبطال تلك الشبهات التي يروجها أعداء الإسلام فإن هذه الطريقة الرسل واتباعهم المؤمنين، قال تعالى:(والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر)

ومنالتواصي بالحق أيها المسلمون موإلات أولياء الله ومعادات أعدائه المكذبين بالقرآن والجاحدين نبوة محمد (ص)(من إليهود والنصارى والمجوس والوثنين) فإن الحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول إلأيمان، قال تعالى:(لا يتخذ المؤمنون الكافرين ةأولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءء إلا أن تتقوا منهم تقاء)(2) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه يتهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بقولهم نخشى أن تصيبنا دابرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادميين)(3) قال حذيفة رضي الله عنه في هذه إلأية: ليتقى أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر لهذه إلأية. (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) . قال مجاهد في قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم) قال: المنافقون في مصائمة إليهود ومداخلتهم واسترضاعهم أولادهم إياهم.

وقال تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله وإلىوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آياهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيءرتهم أولئك كتب في قلوبهم إلأيمان وأيدهم بروح منه)(4) فنفى سبحانه وتعالى إلأيمان عن من هذا شأنه ولو كانت مودته ومحبته به وأبيه وابنه فضلاُ عن غيرهم، وقال تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم

ص: 277

النار) (1) قال ابن عباس: (ولا تركنوا لا تميلوا وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ى تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق)(2) وقال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)(3) فعقد تعالى الموإلات بين المؤمنين، وقطعهم من ولأية الكافرين وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض وإن لم يفعلوا ذلك وقعمن الفتنة والفساد الكبير شيءء عظيم، وكذلك يقع.

فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والموإلات في الله، ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقان بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيءطان وإلأيات في ذلك كثيرة.

وأما الأحاديث فروى أحمد عن البراء بن عازب "أوثق عرى إلأيمان الحب في الله والبغض في الله" وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال ": المرؤ من أحب " وفي حديث آخر "من أحب قوماً جر معهم "

وإلاثار والسلف الصالح كثيرة، فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن هنا غلاماً من أهل الحيرة كاتباً فلو اتخذته كاتبا؟ قال قد انخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. وفي تفسير القرطبي في الكلام على قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم)(4) قال: نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه إلأية أن يتخذوا من الكافرين وإليهود وأهل إلاهواء دخلاء وولأنجا يفاوضونهم في إلاراء ويسندون إليهم أمورهم. أهـ

فيجب على شعوب المسلمين وحكامهم التكاتف والتعاون لنصرة الإسلام والسعي لما فيه توحيد كلمة المسلمين تحت راية الكتاب والسنة وأن ينتبهوا لكيد أعداء الإسلام من الكفرة، ولاسيما تلك العصابات إليهودية والصهيونية المعادية للدين الإسلامي، فإنهم كانوا على الدوام يسعون جاهدين لمحاربة الإسلام والمسلمين، ويحاولون تحريف القرآن ويفترون إلافتراءات الكثيرة، فهم كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى في كتابه "هداية الحيارى" قال:

ص: 278

فإلامة الغضبية هم إليهود أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل قتلة إلأنبياء وأكلت السحت وهو الربا والرشا أخبث إلامم طوية ودراهم سجية وأبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة عادتهم البغضاء ودينهم العداوة والشحناء بيت السحر والكذب والحيل لا يرون لمن خالفهم في كفروهم في كفرهم وتكذيبهم إلأنبياء حرمة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمناً ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم وأحذقهم أغشهم. إلى آخر ما ذكره هذا العالم الجليل عنهم.

ومن تأمل حال شر ذام إليهود والصهاينة وقرأ تاريخهم في قديم الزمان وحديثه علم صحة ما ذكره الإمام ابن القيم عنهم، وأن هذا الصفات الشريرة التي أشار إليها رحمة الله هي صفات ملازمة لهم على الدوام فيجب على المسلمين أن يحذروا هذه العصابات التي تدبر الكيد للإسلام والمسلمين.

وإن مخططاتهم التي خططوها والتي يستندون فيها إلى (تلمودهم) هي من أخطر وأفظع المخططات حيث يرون كما في كتابهم هذا أن أموال جميع الناس غير إليهود حلال لليهود ولهم أن يستولوا علىا بأي طريقة يكون ولذلك يتوصلون إلى جمع إلاموال بكل الطرق حتى الخبيثة منها، وإن جرىمتهم الشنعاء التي ارتكبوها في (فلسطين) من تقتيل أهلها الأمنين وتشريدهم من بلادهم هو جزء من مما رسموه من ضد البلاد الإسلامية جمعاء.

فالله الله إخواننا في السنغال قاطعوا هذه العصابات الظالمة مقاطعة تامة، نصرة لدين الله الذي يريدون أن يطفئوه (ويأبى الله إلا أن يتسم نوره ولو كره الكافرون) وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

الختم

(/م في 24/3/1381)

(هذه من الفتاوي التي بعث بها إلى من ديوان رئاسة مجس الوزراء برقم 27953/3/س في 23/11/1393)

ص: 279

(4060 - وهي نقض للشهادتين. وما قيل: كفر دون كفر)

القوانين كفر ناقل عن الملة. اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله.

وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفر. إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصر وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة (1)(تقرير)

(4031- عبادة الطاعة أقسام)

عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر.

أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم.

وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله. فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير)

(4062 - الحكم باللوم الجاهلية)(2)

بن سفران، وهذال بن حويزي وسلامه بن سعيدان وناصر بن ملهي

ص: 280

ابن سعيد وعبد العزيز بن ليده. ثبتنا الله وإياهم على الصراط المستقيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤوساء ببلد الرين من يحكم باللوم الجاهلية فساءنا ذلك جداً وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله وشرعه لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله وقد قال الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(1) وقال في إلأية التي بعدها: (فأولئك هم الظالمون)(2) وفي آية أخرى: (فأولئك هم الفاسقون)(3) وقد انكر الله سبحانه على من ترك التحاكم إلى شرعه المطهر وابتغى التحاكم إلى غيره من إلاراء وإلاهواء بقوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)(4) فلا حكم أحسن ولا أعدل من حكم الله لأنه تعالى أحكم الحاكمين، وهو العلىم بمصالح عباده والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وأيضاً فإن الله قد أمر عباده أن يكفروا بالطاغوت وأنكر على من أراد التحاكم إليه وأخبر أن ذلك من إضلال الشيءطان لهم فقال سبحانه:(ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً)(5) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (6) . فالواجب عليكم التنبه لهذا الأمر وإلأنكار على من فعله بل يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تقضى إلى ما هو أكبر إثماً من الزنا والسرقة لأن كل من خالف أمر الله وأمر الرسول وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله متبعاً لهواه ومعتقداً أن الشرع لا يكفى لحل مشاكل الناس فهو طاغوت قد خلع ربقة إلأيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، وقد قال (ص) لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به " (7)

وقد يظن بعض الجهال أن التحاكم إلى اللوم فيه مصلحة، وهذا الظن

ص: 281

فاسد، لأن ذلك مفسدة محضة: بل إفساد في الأرض لأنه من أكبر معاصي الله وكل من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها، وقد قال تعالى " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (1) وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه وإعاذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس القضاة

(ص/ق 360 في 5/5/1380)

(4463 - وعوائد بعض القبائل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اتطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 2298/6 وتاريخ 9/7/86 المتعلقة بما رفعه لكم أمير مقاطعة أبها عن اتفاق قبيلة الملحا على بعض العوائد القبلية فيما بينهم بما فيها تحديد المهور وإن قاضي الجاردة أيد اتفاقهم هذا. إلخ

كما اطلعنا على الأوراق الملحقة بها الواردة بخطاب سموكم رقم 3111/6 تأريخ 11/9/86.

ويتأمل الجميع وجد أن هذه المسائل التي نوهوا عنها وإن كان الحامل لهم عليها هو الغيرة على أفراد جماعتهم ووضع حد لمثل هذه المخالفات إلا أنه لا يصح معالجتها يمثل هذه الجزاءات التي قرروها ولا يجوز أن يكون مثل هذا القرار مرجعاً لكل مسألة تقع فيما بينهم لاختلاف تلك المخالفات التي نصوا عليها كبراً وصغراً واختلاف أحوال مرتكبيها وحسب تكرارها منهم، والملأيات التي تنشأ عنها، ولما في بعضها من مخالفة لما نص عليه العلماء في مثل هذا. ومادام عندهم محكمة شرعية فالواجب إرجاع كل مسألة إلى المحكمة وعلى القاضي إلاجتهاد في كل قضية تحدث لديه وتقرير ما يلزم فيها حسبما يفهمه من كلام العلماء فإذا لم يجد في المسألة نصا قلة أن يجتهد في كل مسألة على حدتها.

ص: 282

أما ما يتعلق بمسائل الحسبة فهناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولديهم تعلىمات من مراجعتهم، والظاهر أنها لا تتنافى مع الأمر الشرعي والله الموفق والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 3567 /1 في 26/11/1386 هـ)

(4464- فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى إطلاعنا على المعاملتين المبعوثتين إلينا منكم وفق خطاب سموكم رقم 3299/6 تأريخ 9/7/86 تتعلق أولاهما بمطالبة شيءخ شمل إلحقوا إلزام قبائله

ص: 283

بالتمسك بعوائدهم في أرش الجنايات وإلىات وتشتمل على خطاب فضيلة قاضي الحق رقم 254 في 17/6/86 المتضمن اعتراضه على ما اتفقت عليه القبائل من التناصر والتكاتف والتعاون في دفع الديات وأروش جنايات العمد، وإن ذلك لا يجوز شرعاً لمخالفته المقتضيات الشرعية ولما فيه من مساعدة المعتدي وتشجيعه على إلاعتداء مادامت قبيلته تساعده وتناصره وتعينه في دفع ما يترتب عليه. وتتعلق الآخرى بمطالبة مقبول بن...... وأخيه سعد بالتخلي عن عوائد قبيلتهما من مساعدة المتزوجين وضيافة الضيوف ونحو هذه الأمور، وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من هذه الأمور. وقد جاء في خطاب سموكم إن إمارة أبها وإمارة المرأة ارتأتا ضرورة إلزام مقبول بن فهد وأخيه سعد بالدخول مع جماعاتهم في عوائدهم وعدم إفساح المجال لمثل هذه الطلبات حيث أن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية. وترون سموكم أن هذه العوائد قديمة قد بدأ التذمر منها فإلالزام بها والحال أنها لم تكن طبق مقتضيات شرعية أمر لا مبرر له. إلى أخر ما ذكرتموه، وترغبون سموكم إبداء مرثياننا تجاه هذه العوائد.

ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيءخ إلحقو إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم السابقة ويتبعنا أوراقها بما في ذلك خطاب قاضي الحقو المشار إليه وإلى مضمونه أعلاه وجدنا أن ما قرره فضيلته صحيح وأن مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثيراً منها على الظلم ومناصرة أهله فيتعين إبطال هذه إلاتفاقيات وإلاقتصار على حكم الله ورسوله.

وبدراستنا للمعاملة الثانية وجدنا أنما أشار إليه فضيلة قاضي المرأة موجب خطابه رق 174 في 6/3 /86 المتضمن عدم إجبار مقبول وأخيه سعد بتسلميها ما ينوهها من عوائد القبيلة صحيح، وإنما أشارت إليه إمارتا المرأة وأبها من ضرورة إلزام مقبول وأخيه بما طولياً به غير صحيح وإنما أشرتم إليه سموكم من أن التمسك بهذه العوائد قد يطغى على مر الزمن على تعالىم ديننا الحنيف في الشريعة الإسلامية ما يكفي لحماية الفرد والمجتمع وأنه ليس في خرؤوج هذين الفردين على عوائد قبيلتهما ما يعتبر خروجا على جماعة المسلمين مستقيم.

وعليه فأي قبيلة تمس مصالح المسلمين عامة أو تهون العدوان عليهم أو على أفرادهم أو يكون فيها إلزام لأفراد أصحاب هذه العوائد بما لا يلزمهم شرعاً فهي باطلة وإلالزام بها فرع عن بطلأنها. ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق والله يحفظكم والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 2065 / 1/ 23/4/1387 هـ)

(4065 - تحكيم القوانين من الكفر إلاكبر)

(لسماحة مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم)

ٌإن من الكفر إلاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح إلامين على قلب محمد (ص) ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين لقول الله عز وجل: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً" (1) وقد نفى الله سبحانه وتعالى إلأيمان عن من لم يحكموا النبي (ص) فيما شجر بينهم نفياً مؤكداًُ بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما

ص: 284

شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً" (1)

ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول (ص) حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيءء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت) والحرج الضيق بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق وإلاضطراب

ولم يكتف تعالى أيضاً هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما (التسليم) وهو كمال إلأنفياد لحكمه (ص) بحيث يتخلوا هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيءء، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه (تسليما) المبين أن لا يكتفي ها هنا بالتسليم. بل لابد من التسليم المطلق وتأمل ما في إلأية وهو قوله تعالى:(فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) كيف ذكر النكرة وهي قوله: شيءء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: فإن تنازعتم) المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً.

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول إلأيمان بالله وإلىوم الآخر بقوله: (إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر) . ثم جعل شأنه: (ذلك خير) فشيءء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا بل هو خير محض عاجلاً أو آجلاً

ثم قال: (وأحسن تأويلاً) أي عاقبة في الدنيا والآخرة فيفد الرد إلى غير الرسول (ص) عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة.

عكس ما يقوله المنافقون (إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاًِ)(2) وقولهم (إنما نحن مصلحون)(3) ولهذا الرد الله عليهم قائلاً (إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)(3) وعكس ما عليه القانونين من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إل وهذا سؤ ظن صرف بما جاء به الرسول (ص) ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للنا عند التنازع وسؤ العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازم لهم.

وتأمل أيضاً ما في إلأية الثانية من العموم وذلك في قوله تعالى: (فيما شجر

ص: 285

بينهم) فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم وذلك العموم والشمول هو من ناحية إلاجناس وإلأنواع كما أنه من ناحية القدر فلا فرق هنا بين نوع ونوع كما أنه لا فرق بين القليل والكثير.

وقد نفى الله إلأيمان عن من أراد التحاكم إلى غيرها ما جاء به الرسول (ص) من المنافقين كما قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً)(1)

فإن قوله عز وجل: (يزعمون) تكذيب لهم فيما ادعوه من إلأيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص) مع إلأيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينافي الآخر. و (الطاغوت) مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول (ص) أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص) فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون حاكماً ما جاء به النبي (ص) فقط لا بخلافه كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي (ص) فمن حكم بخلافه أو حاكم أو حاكم غلي خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماً فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حد"

وتأمل قوله عز وجل: (وقد أمروا أن يكفروا به) تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد فالمراد منهم شرعاً والذي قيل لهم) (2)

ثم تأمل قوله: (ويريد الشيءطان أن يضلهم) كيف دل على أن ذلك ضلال وهؤلاء القانونيين يرونه من الهدى، كما دلت إلأية على أنه من إرادة الشيءطان، عكس ما ينصر القانونيين من بعدهم الشيءطان وأن أوضاعهم مصلحة للأنسان فتكون على زعمهم مرادات الشيءطان هي صلاح الإنسان: ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً عن هذا الوصف ومنحي عن هذا الشأن.

وقد قال تعالى منكراً على هذا الضرب من الناس ومقرراً ابتغائهم أحكام الجاهلية وموضحاً أن لا حكم أحسن من حكمه: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)(3) فتأمل هذه إلأية الكريمة وكيف دلت على أنه قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل

ص: 286

هم إلاسوأ منهم حإلا وأكذب منهم مثإلا ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد.

وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون إلأيمان بما جاء به الرسول (ص) ويناقصون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: (أولئك هم الكافرون حقاًُ واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً)(1)

ثم انظر كيف ردت هذه إلأية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ونحاتة افكارهم بقوله تعالى عز وجل (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) قال الحافظ بن كثير في تفسيره هذه إلأية: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواء من إلاراء وإلاهواء وإلاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون من الضلإلات والجهإلات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم (جنكيز خان) الذي وضع لهم كتابا مجموعاً من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من إليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنية شرعاً متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله (ص) فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعال:(أفحكم الجاهلية يبغون) أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون (ومن أحسن من الله حكماًُ لقوم يوقنون) أي ومن أعدل من الله أحكم الحاكمين وأرحم من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيءء القادر على كل شيءء العادل في كل شيءء.

أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك" (2) وقال تعالى مخبراً نبيه محمداً (ص) بين الحكم بين إليهود وإلاعراض عنهم إن جاءوه لذلك: (فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض

ص: 287

عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيءئاً إن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) (1)

والقسط هو العدل ولا عدل حقاً إلا حكم الله ورسوله والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق ولهذا قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (2)(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)(3)(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)(4) .

فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ماأنزل الله بالكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى بغير ما أنزل الله (كافراً) ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد.

وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه إلأية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله مافراً: إما كفر إلاعتقاد فهو أنواع: "أحدها": أن يجحد الحاكم بغير اأنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهو معنى ما روى عن ابن عباس واختاره ابن جرىر أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول (ص) قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة

(الثاني) أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً لكن اعتقد أن حكم غير الرسول (ص) غير الرسول (ص) أحسن من حكمه وأتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع أما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير إلاحوال وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة إلاذهان وصرف نحاتة إلافكار على حكم الحكيم الحميد

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف إلازمان وتطور إلاحوال وتجدد الحوادث فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب اللله تعالى وسنة رسوله (ص) نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله.

ص: 288

وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفئوي بتغير إلاحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الويبة ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن موضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير إلاحوال وإلازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه إلاص3ول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله (ص) ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يعزلون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد.

(الثالث) : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعيين اللذين قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعائدة لقوله عزوجل: (ليس كمثله شيءء)(1) ونحوها من إلأيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات وإلافعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه

(الرابع) أن لأيعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن لكن أعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قلبه يصدق عليه ما يصدق عليه لا عتقاده جواز كما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه

" الخامس " وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكايزة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاحاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وأرصادا وتأصيلا

وتفريعا وتشكيلاً وتزيغا وحكما وإلزاما ومراجع مستمدات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستعدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول (ص) فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة في القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض المدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك

ص: 289

فهذه المحاكم إلأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة إلابواب والناي إليها أسراب إثر أسراب، يحكم بينهم بما يخالف السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم وتحتمه عليهم فأي كفر فوق الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة؟!!

وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع

فيا معشر العقلاء، ويا جماعات إلاذكياء وأولى النهي - كيف ترضون أن نجرى عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستعد من حكم الله ورسوله نصاً أو استنباطاً تدعونهم يحكمون في في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهإلىكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟!!

وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلفهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا الله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب أن لا يرضخون ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا الحكم الحكيم العلىم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي "هسكنه الشكوك والشهوات والشبيهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على العقلاء أن يرباؤا بنفسوهم عنه لما فيه من إلاستبعاد لهم التحكم فيهم بإلاهواء وإلاغراض والأخطاء فضلَا عن كونه كفراً بنص قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (1)

(السادس) : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "نلزمهم" يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع،

ص: 290

بناء على أحكام الجاهلية؟، وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما " القسم الثاني " من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله (1) وهو الذي لا يخرج عن الله فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عزوجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في إلأية: كفر دون كفر. وقوله أيضاً: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. أهـ. وذلك أن تحمله شهوته وهواء على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق وإعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبه الهدى

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وإلىمين والغموس وغيرها فإن معصية لم يسمها كفراً. فسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقياداً ورضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

(طبعت في مجلة لواء الإسلام)

(4466- وقضاة العشائر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى خطاب سموكم المدرج رقم 1377 وتاريخ 21/4/1386 على هذه الأوراق التي أساسها الشكوى المقدمة من نييفان الشالص الرويل بشأن جمال أخذت له، وما أشرتم عن خطاب فضيلة قاضي طريف رقم 285 في 8/36/1386 المتضمن طلبه إلافادة عن إمكانية النظر في القضايا التي تنشأ خارج المملكة ثم يجتمع الطرفان في المملكة ويتقدم أحدهما بدعوى ضد الآخر بأن قضيتهما انتهت لدى مشائخ العشائر، وقد كتبنا لفضيلة قاضي طريف للاستفسار عن القضايا التي أشار إليها في خطابه الأول فأجابنا بخطابه المرفق رقم 666 في 5/6/1386.

ولرغبة سموكم في إلافادة برأينا في مثل هذه القضايا نشعر سموكم بأن الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا بأن القاضي إذا ولى القضاء في بلد نقذ قضؤه في

ص: 291

أهلها رقيمن طرأ إليها لأن الطاري إليها يعطي حكم أهلها

أما بالنسبة لما انتهى عند قضاة العشائر فإن كان ذلك عن طريق الصلح ولم يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أو تحريم حلال فالصلح صحيح وإن كان يتضمن هذا الصلح فذلك غير صحيح لأن المعروف عن مشائخ العشائر الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت أغما لو كان التحاكم من الخصمين إلى رجل صالح للقضاء فإن حكمه ينفذ عليهما. وسنعطي فضيلة قاضي طريف صورة من خطابنا هذا للإحاطة وإلاعتماد. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

ص/ق 1253 / 1 في 24/3/1387) (1)

(4467- رسالة التشريع وإلاجتهاد)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم

وتاريخ

المشفوع به الرسالة المسماه (التشريع وإلاجتهاد) بقلم إلاستاذ راغب العثماني، المهداة إلى سموكم منه، والتي ترغبون دراستها من قبلنا.

وقد درسنا الرسالة المذكورة فوجدنا صدرها يشتمل على أشيءاء شهية إلى المسامع وسارة للأفئدة وممهدة لأسباب الرغبة فيما يرمي إليها مؤلفها ونحو ذلك مما لاشك الغمر عند سماعه أن مؤلفها من الدعاة إلى الشريعة ومن الهداة إلى الحق في أواخر هذه العصور التي التبس مسلك النجاة فيها على إلاكثر، ولكن بالتأمل لبقيتها والتحقق عن نتيجتها يظهر واضحاً أن من أناس طالما أبدوا هذه التنشئة إلا وهي القضاء على أحكام الشريعة وإلغاء ما درج عليه الصدر الأول وتبعهم عليه خيرة إلامة من إلاكتفاء بمدلول ما بعث الله نبيه محمداً (ص) وما أوتيه من الكتاب والحكمة نصاً واستنباطاً - يزخرف من القول - وحيل من المساعي التي عند التحقيق فيها لا تقصر عن المساعي

ص: 292

والجهود التي غيرت بها سابق إلامم عهود أنبيائهم وتحريف كتب الله القديمة وشرعه السابق عن مواضعه أفبروج على عاقل أن أحكاما وإرشادات وتوجيهات مستندها كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وما درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة المرضيون لا ينبغي اعتبارها بل تلغي ويلتفت إلى استنباطات وأفهام أقوام كثر في باب العفلم اضطرابهم وغلظ من معرفة الله حجابهم؟! فضلاً عن أقوام لا يمثون إلى الشريعة بصلة سوى الدعوى ومجرد ترسمات عملية فقد القوى الروحية المصححة لها والرافعة لها إلى الله.

عقائدهم في مؤلفاتهم تنادب بذلك وأعمالهم وتصرفاتهم تفصح عن حقائق بضائعهم فيما هنالك، أقوام تبدو على وجوههم ومساعيهم وتصرفاتهم ومداخلهم ومخارجهم وملحوظاتهم ومغازي كلماتهم الظلمة والقسوة والوحشة وحكام الشرع المنتسبون إلى الأئمة الأربعة وغيرهم أحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب إن فاته ذلك لم يفته أجر إلاجتهاد والحرص على الصواب أين هم من هؤلاء إلاقوام المشار إليهم الذين قد ملأت قلوبهم استحسانات القوانين الوضعية وطالما رجعوا إليها وحثوا عليها وإن زخرفوا العبارة خديعة منهم لمن لا يعرف حقائق ما لديهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يحمي جوزة التوحيد وأن يصون الشريعة المحمديو من تلاعب المتلاعبين والله يحفظكم.

ص/ف 235 في 16/3/1378)

(4468- مجلة التشريع وإلاقتصاد)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء

أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أبنتم حفظكم الله في خطابكم الجوابي رقم 17687 في 11/8/1380 أن المجلة التي يريد إصدارها أحمد زكي يماني سوف تكون باسم "مجلة التشريع

ص: 293

وإلاقتصاد" وهنا نحب أن نعرف جنس ذلك التشريع بتعريف شامل لجميع ما يبحثه هذا الفن رأينا في ذلك من الوجهة الشرعية حسبما يقضي به الواحب. تولاكم الله بتوفيقه

ص/م 2003 في 15 / 8/1380)

(4469 - المقارنة بين أنظمة الإسلام والقوانين الوضعية)

تلغى المادة الثانية من الباب الخامس والتي نصها (2) المقارنة بين أنظمة الإسلام والقثوانين الوضعية في جميع الدول كما تبين مدى مرونة أحكام الشريعة الإسلامية ومدى صلاحيتها للتطبيق كقانون ونظام في كل زمان ومكان ويحل محلها ما يأتي: (2) العمل على تبين ما في الشريعة الإسلامية الغراء من حكمه وخير وصلاح وتوضيح ما جلبه أتباع القوانين الوضعية على البلاد الإسلامية من أذى وانقسام ودعوة الحكومات والهيئات لاتباع الشريعة السمحة.

(ص/م إلى أمانة رابطة العالم الإسلامي)

(4470- الكتب القانونية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية وإلاقتصاجد الوطني

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جاء في جرىدة البلاد الصادرة في 11/6/1382 خبر مقاده أن (معهد إلادارة) قد وافق على شراء كتب قانونية من أمريكا ولندن لتوسيع مكتبته.

ونحن إذ نفيدكم بهذا نستنكر ذلك من معهد إلادارة التابع لكم. ونأمل أنكم تشاطرونا إلاستنكار لما في ذلك من إلإعتراف الضمني بالقانون وأحكامه وكتب ومراجعه وذلك عين الحبد عن الصرا

المستقيم " لما فيه من الوسيلة إلى التجنب إلى هذه الكتب وإيثارها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وآثار السلف الصالح من الأئمة والعلماء والمجتهدين ولاشك أن سموكم يدرك هذا كله فلا نحتاج إلى ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ص: 294

مع رسول (ص) حينما وجد بيده كتاباً اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته موافقته للقرأن: فتمعر وجه رسول الله (ص) حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه وقد علق على هذا ابن القيم رحمة الله في متابه " الطرق الحكمية " بقوله: فكيف لو رأى النبي (ص) ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرأن والسنة والله المستعان أهـ

ولاشك أن هذه الكتب القانونية أعظم القانونية أعظم مصيبة وأدعى إلى الشك والتشكيك في أحكام الله ورسوله من كتب أهل الكتاب فتأمل منكم التنبيه لمثل هذا، وتعميد مدير المعهد بمنعه من شراء الك\تنب المذكورة والله يحفظكم

(ص / ف 1075 في 28/6/ 1382)

(4471 - حضور مؤتمر تعريب القضاء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة رئيس الديوان رئاسة مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد:

فنشيءر إلى خطابكم المرفق رقم 20226 في 21/9/1385 ومشفوعه المتضمن طلبكم إلافادة عما نراه بشأن إيفاد محاضرين للاشتراك في الموسم القضائي المزمع تنظيمه في المغرب

ونفيدكم بأنه إذا كان القضاء الذي يراد تعريبه قضاء شرعيا فلا مانع من أن يرسل اثنان من أهل إلامانة والثقة والكفاءة العلمية مع ترضيتهم بعدم التعاون فيما لا يتمشى مع الشريعة الإسلامية وان كان القضاء الذي يراد توحيده وتعريبه وقضاء وضعيا فلا نرى انه يسوغ لنا المساعدة فيه: لأن ذلك من التعاون على الباطل وإلاثم والله تعالى يقول: (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على إلاثم والعدوان)(1) والسلام عليكم

رئيس القضاة

(ص/ق 4318 / 1 في 27/10/1385)

(4476- اختصاصات ديوان المظالم)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد

أيده الله آمين

ص: 295

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد تلقت خطابكم الكريم ورقم 16/2/202 في 8 محرم سنة 75 الذي ذكر جلالتكم أنه يرد شكاوي ضد تصرفات القضاة وضد تصرفات موظفي المحاكم وتشيءروني حفظكم الله في تفويض هذا الأمر إلى ديوان المظالم بشرط ان تختص صلاحياته بالنظر في تصرفات القضاة وموظفيهم واحيط جلالتكم علماً ولا يصح شرعا وتشكيات الخصوم لا يلتقت إليها وربما يكون المتشكي لقاض من صغار القضاة فيرد إلى قاض فوقه او اكبر منه هذا يكون الشيءء إلىسبر وإلا فالأصل مد الباب كما هم طريقكم وكما هو مقتضي الشرع ولو فتح هذا البا لأنهار صرح القضاء من اصله واعاذكم الله من ان ترضوا ان احدا بفتح مثل هذا الباب والنظر في المظالم يختص بـ عشرة اشيءاء لا يتعداها أبدا:

(الأول) : النظر في تعدي الولاة على الرعية فيتصفح عن احوالهم ليقوبهم ان أنصفوهم ويكفهم ان عسفوا

(الثاني) جور العمال فيما يجونه من إلاموال فيرجع فيه إلى لبقوانين العادلة في دوادين الأئمة فيحمل الناس عليها وينظر فيما استزاداه فان رفعوه إلى بيت المال امر برده وان اخذوا لأنفسهم استرجعه لاربابه

(الثالث) كتاب الدواوين لأنهم امناء المسلمين على بيوت المال فيما يستوفونه فيصبح احوالهم فيما وكل إليهم من زيادة او نقصان

(الرابع) تظلم المرتظبة من نقض ارزاقهم او تاخره عنهم واجحاف النظاربهم فيرجعه إلى ديوانهع في فرض العطاء المعادل فيخبره عليه وينظر فيما نقصوه ام منعوه من قبل فان اخذه ولاة امورهم استرجعه لهم وان لم ياخذوه قضاهم من بيت المال

(الخامس) رد الغضوب وهي ضربان احدهما غضوب سلطانية قد تغلب عايها ولاة الجور كإلاملاك المقبوصة من اربابها تعديل على أهلها فان به فهو موقوف على تظلم اربابع الضرب الثاني من الغضوب ما تغلب عليه ذو إلأيدي القوية وتصرقوا فيه نصرف المالكين بالقهر والغلبة فهو موقوف

ص: 296

(السادس) مشارفة الوقوف وهي ضربان عامة وخاصة اما العامة فيبدأ بتصفحها وان يكن فيها منظلم ليجربها على سلبها ويمضيها على شروط واقفيها إذا عرفيها واما الوقوف الخاصة فان نظرة فيها موقوف على تظلم أهلها من التنازع فيها لوقوفها على خصوم متعيين فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحكام

(السابع) تنفيذ ما وقف من احكام القضاة لضعفهم عن انفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزيزه وقوة يده او لعلوقدرة وعظم خطرة فيكون ناظر المظالم أقوى بدأ وانفذا امرا فينقذ الحكم على من توجه عليه بانتزاع ما في يدخ أو بالزامه الخروج مما في ذمته

(الثامن) النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحبسة من المصالح العامة كالمجاهوة بمنكر ضعف والتعدي في طريق عجز عن منعه والتحقيق في حق لم يقدر على ردعه فياخذهم بحق الله تعالى في جمعية ويأمر بحملهم على موجبة

(التاسع) مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع وإلاعياد والحج والجهاد من تقصير فيها أو اخلال بشرطها فان حقوق الله تعالى اولي ان تستوفي وفروضة احق اتؤدي

(العاشر) النظر بين المتشاجرون والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاة ولا يجوز ان يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام والقضاة وربما اشبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون في احكتمهم ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها هذه هي إلاشيءاء التي قد ذكر العلماء ان لناظر المظالم النظر فيها ومن تأملها ظهر ان ديوان المظالم منفذ لاحكام القضاة وممض لها لا ناظر فيها والله يحفظكم ويتولاكم

رئيس القضاة

(ص/م131 في 28/1/1375)

(4473- عدد القضاة في المملكة ومخلص إلاسإلىب المتعة في محاكمها والمصادرة التي يعتمد عليها القضاة وتركيز المسؤليات في المحاكم واختصاص

رئاسة القضاة

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر

ص: 297

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تشير إلى خطابكم رقم 2860/5/1 في 13/10/1380 عطفا على خطاب معالي وزير الخارجية رقم 90//1/23558 وتاريخ 17/10/1380 حول طلبكم إلاجابة على التقاط التإلىة

عدد القضاة في المملكة

عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية للتوكل في القضايا المختلفة

لخص إلاسإلىب والمباديء الشرعية إلاسإلىب التي تطبق في المملكة

المصادر الشرعية (الكتب) التي يعتمد عليها القضاة عند اصدار احكامهم

وبناء على طلبكم نجيبكم بما يأتي:

عدد القضاء في المملكة في الوقت الحاضر ماثتان وعشرون قاضياً ويزداد عددهم في كل سنة حسب الحاجة بها كانت عدل بمزاولة إلاعمال التي تناط بكتاب العدل

واما عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية فليست مهنة المحاماة من إلاهتمام بمكان من الوجهة الشرعية لأن أحكام الشريعة مبناها على الصدق من الخصمين في المحاكمة واظهار الحقائق على وجهها أمام الحاكم الشرعي سواء كلام الخصم له أو عليه بدون ان يحتاج إلى ذكر النصوص التي يحتج بها ويطبق القاضي ما صدر منهما على قواعد الشريعة ولذا فان اغلب ارباب المصالح يباشرون قضاياهم بأنفسهم وقد يوكل بعضهم من يريد بدون ان يكون لدي هذا الوكيل شهادة بالمحاماة

ملخص إلاسإلىب والمباديء التي تطبق في المملكة هي كما يلي:

يقدم المدعي بدعواة رسميا للمحكمة فإذا كانت من المحاكم المزدوجة بإلاعمال كما هو الحال في المحاكم الكبري والمدن المهمة ضرب للمدعي موعدا محددا لجلسة مواعيد الجلسات المتخذ لتحقيق المباراة بين ارباب المصالح على وجه العموم وتقدي الأول فالأول من المراجعين ثم يبلغ

ص: 298

خصمه بالحضور في الوقت المعين بواسطة الموظفين المختصين لهذا الغرض وإن كانت المحكمة ليس لديها ازدحام في العمل كما في البلدان الصغيرة قليلة السكان فإن القاضي يباشر النظر في القضية بين الخصمين حين تقدمها للمحكمة

(ب) وعند مثول الخصمين أمام القاضي يسمح للمدعي بعرض دعواه في وجه المدعي عليه فإذا رأى الحاكم الشرعي أن دعواه محررة واضحة المعالم على المدعى عليه أمر برصدها في ضبط القضية وأملاها على كاتب الضبط وبعد الفراغ من كتابتها تتلي علنا أمام المدعى والمدعي عليه ثم يؤخذ توقيع المدعى في الضبط بالمصادقة على دعواه

وبعد ذلك يسأل المدعى عليه تحريريا عما جاء بدعوى المدعى ويكتب الجواب منه كاملاً حسبما تتطلبه الدعوى المقامة ضده بوجه تفصيلي

(جـ) وبعد الفراغ من الدعوى وإلاجابة يشرع حاكم القضية في توجيه إلاسئلة على من تتوجه عليه من الخصمين وتحرير إلاجابات وطلب البينات ورصد الشهادات ثم سؤال المشهود عليه عن حال الشهود وتحرير ما لديه من طعن شرعي فيمن شهد عليه وتكليفه بأحضار البينة على ذلك وإذا لم يدل بطعن في الشهود وتمت تزكيتهم لدى الحاكم الشرعي فعند ذلك يحرر القاضي حكمه بأخر القضية في الضبط مدعماً بالحيثيات والمستندات التي استند عليها في حكمه وكل من له شعادة أو نحوها محرر في الضبط يؤخذ توقيعه تحت ما كتب عنه مضافاً إلى ذلك توقيع حاكم القضية بجانبه وبعد إلأنتهاء من هذه الإجراءات تحرر المحكمة صكاً رسميا للمحكوم له وافياً بالمقصود من المحاكمة ويسجل هذا الصك في سجل الصكوك الصادرة من المحكمة ويرقع عليه بختم القاضي ةتبقى مسجلات الصكوك محفوظة في المحكمة يرجع إليها عند مساس الحاجة وتخرج صورة الصك لصاحبه عند فقد مادام ساري المفعول بعد عشرات السنين

(1)

وأما المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم فهي كتاب"إلأنصاف""والمغنى" و"الشرح الكبير" و"اكتشاف القناع عن من إلاقناع" وزاد المستنقع" وشرحه وحاشيءة للشيءخ عبد الله العتقري و " المنتهى" و "الفروغ" واختيارات شيءخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من شتى انواع

ص: 299

الكتب في المذهب أما في المسائل الخلافية فكثيراُ ما يعتمد على قول المحققين فيما هو أرجح في الدليل علماً بأن المحاكم الشرعية تسير في جميع أعمالها تحريرها بمطبوعاتها الرسمية من ضبوط وصكوك وسجلات وغيرها من المطبوعات اللازمة لترتيب العمل وتنظيمه وسميا وقد أعدت الرئاسة تعلىمات وتوجيهات لتنظيم سير العمل إدارياً في مطبوعات المحاكم الشرعية وتحديد صلاحية واختصاص كل شيءء من موظفيها، تركيزاً للمسئولية والتماساً لتوازن إلاعمال بين الموظفين على قدر إمكانياتهم وإتمام أعمال المراجعين وإنجاز مصالحهم بدون تريث ولا تعطيل.

وتنقسم المحاكم الشرعية إلى "ثلاثة أقسام": محاكم كبري: وتشتمل رؤوساء ومساعدين وأعضاء على قدر الحاجة واللزوم.. ومحاكم متوسطة ومستعجلات.. وقد حدد اختصاص كل محكمة من المحاكم المذكورة ورسمت لها خطة صلاحيتها وما يصرح لها النظر فيه وزودت بالجهاز الكافي من الكتبة والموظفين..

كما أن "الرئاسة" هي المرجع للقضاة ولدوائرهم الرسمية في شتى شئونهم واختصاصاتهم الشرعية وتعلىماتهم إلادارية نشرف على أعمالهم بجولات تفقدية وترشدهم لمناهج الأصلاح العام وتجيب على أسئلتهم واستفتاءاتهم فيما يشكل عليهم فهمه أو يعسر عليهم توجيهه أثناء النظر في المرافعات بين أرباب المصالح وتقوم الرئاسة بتدقيق الأحكام المحتاجة للتمييز بعد صدورها من قضاة المحاكم ومن ثم تقرر ما يجب شرعاً: أما بتصديق الحكم والأمر بتنفيذه أم بناء ما اعتراه من نقص ومخالفة للدليل الشرعي لفهم شاد من حاكم القضية ثم ترجعه إلى حاكم القضية ليقوم بما يلزم حول الحكم المذكور ومن ثم يوضع الحكم في موضعه ويعاد الحق لمستحقه.

وحرصاً على المصلحة العامة فقد صدر أمر صاحب الجلالة الملك حفظه الله بتأسيس "محكمتى تمييز" واحدة في مكة الآخرى في الرياض تتولى تمييز الأحكام الصادرة من عموم المحاكم وكافة إلاعمال المناطة بها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها، وهي خطوة ولاشك موفقة في سبيل ضمان الحقوق وتركيز القضاء وتدعيمه هذا ما رأينا إشعاركم به حسب رغبتكم. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق 1253/ 3 في 2/3/1381)

ص: 300

(4074)

ـ قوله وهو فرض كفاية

ثم الإنسان له "حالتان " حالة أنه ملجيء إليه، وحالة اختيار ففي حالة إلاختيار لا يختار، هذا هو الأصل الغالب؛ ثم قد ينبغي أن يختار بل قد أن بل قد يجب أن يختار، وذلك إذا راة منشوش ومهمل الحكم بالحق، فإن الحكم بالحق فرض من الفروض فإذا كان فيه تشوش أولا حاكم، كما يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فأنة من أعظم المعروف قال الشيخ: يجب أن تتخذ الولأيات قرية يتقرب بها إلى الله. بما يعلمه ويفعله من تقع الإسلام والمسلمين ومن إقامة العدل

أما " الحالة الثانية " كون الإنسان يضطر إليه؛ فهي شيءء آخر، ولا يكون تفصيلية مثل الأول؛ فأنة كان الحال أنه مضطر إليه فأنه يزيد الوجوب وجوباً " وذلك أنه واجب طاعتنا لولي الأمر، ولاسيماً وهو معروف؛ فهو أفرض مما لو لم يعين؛ فإذا كان يوجد من يقوم به وعين فأنه يتعين لأجل تعينه؛ فإذا وجد عدد كل فيه إلاهلية فهذا امتاز على غيره بالتعين فروض الكنايات الناس فيها سواء، ويتعين في صور منه ثم عليه إذا تولى تقوى الله ومراقبته؛ ثم طرق فصل الخصومات منها ما هو الطريق المحص بذاته وهو شرعي، ومنه ما ليس بشرعي بذاته وهو الصالح؛ بل هو شريعي أيضاً ومن الطرق المشاورات وإلاستفتاءات؛ فإن من رزقه الله تقوى نفع وتوفى إلاضرار: وأن كان لا كان يتوقاها من كل جهة فهذا جهاد ولم قدر النقض فيه مثلا فلا يخدش على قدر من فيه من المعلوم الفرق بين إلازمان؛ فأن الأولين حاجاتهم وممتلكاتهم بسيطة ثم أيضاً غالب عليهم التسامح والعفو أكثر من العصور الأخيرة، فالعصور الأخيرة بخلاف ذلك ثم إلاشيءاء المتجددة المنلرنة المتنوعة المختلفة التي لميؤلف كلأم فيها لأحد ولأيوجد فيها قضا لأجد من االسابقين بهذا يعرف كثرة الخصومات فهي متضخمة من جهة الكفية والكمية وإن كان اشرع حل لكل مشكلة؛ لكن المشاكل التي قد حلت شيءء والمسائل التي هي غرائب مشاكلها أكثر؛ فانه إلاشيءاء الغريبة لا يدركحكمها إلا يعد مراس أكثر؛ فأن الشقعة مثلا معلومة واأشيءاء الجديدة فيبا اشيءاء تحتاج إلى أكثر ثم

ص: 301

قوة جانب وتعظيمه واحترامه له في ذلك تأثير، وفي قطعها ما إذا كان غير محترمجانب العلم فانه يلج عن نفسه؛ بل في بعض إلاحيان يصرحون بأن القاضي عدو لي ثم ايضا الولأيات لما سبب في تكثير الخصومات أو تقليلها؛ فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جدا أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء احدثت في القضاء كأخذ رضاة وأنه قانع ثم فتح باب ان يكتب لائحه إلاعتراض فان شاء لدد

الخصومات او تقليلها فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جداً أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء أحدثت القضاء: كأخذ رضاء وأنه مما يطول ذلك سماع كلام الخصم عند حكام لا عند حاكم؛ فأسباب هذا كثرت الخصومات؛ وضعفت النتائج وجوداً وصحة؛ فضعفت من حيث وجودها ومن ناحية تحقيقها، ويضاف إلى ذلك قلة العلم فإن نبته إلى ما مضى قريبا نسبة قليلة جداً

(تقرير)

(4075 - نصيحة لقاض أبى الدخول في ملك القضاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

لحضرة العالم الجليل، والعلم النيل، عمده المفتين، والداعي لإتباع سيد المرسلين، الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم آل الشيخ لازالت سحائب العلوم علىة ماطرة، ووقود المسرات إليه صادرة وواردة آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 000 دمتم بدوام المسرات 00 على تكرر الساعات واللحظات 00 بعده: أطال الله بقاءك صدر على من إلإمارة عطفاً عن أمر فخر العروبة والإسلام الملك المعظم حفظه الله أمر يتولى لقضاء الجيل، فسمعاً وطاعة، غير أن قصير الباع، قليل الإطلاع، بأحكام القضاء والحدود والديات، وهذه أمور مشتملة على حقوق الله تعالى وحقوق خلفه وأنا عاجز عن القيام بها لقل العلم والمعرفة بأحكام القضاء، ومثل لا يجوز له تولية، حيث إن ليست من فرسانه، ولي والد قال " ص"

" تشبهنا فجاهد " وعندي وظائف لا بائي مدرستان ينشر فيها العلم الشريف من تفسير وحديث ونحوه وغيره من العلوم الشريعة، وليس عندي من يقوم يهما، ومسجد اؤم فيه الجماعة؛ فأرجو من الله تعالى ثم منكم إنتاذي من هذه المرتبة التي لست من أهلها، والله ثم والله

ص: 302

أني لست عن يقوم بشروط القضاء الذي صح فيه " من جعل في القضاء فقد ذبح بغير سكين " وقد فر من تولية من هو من أهله فكيف من ليس من أهله؛ فكيف توليتكم العاجز الذي ضيع وقته في الكسل والبطالة، فأنتم ولله الحمد ناصح لله والرسول ولكتابة ولأئمة المسلمين وعانهم، فنصحي إ عانتي بالتخلص من القضاء وذراعية، والله في عون العبد ما كانالعبد في عون أخية ونفكم الله لكل خير، وصرف عنكم كل شر وخير، وجعلنا وإياكم هداه مهتدين غير ضإلىن ولامضلين، مسلماً لأوليانة، وحربا لأعدائه، هذا ما لزم إبلاغ سلامنا الأولاد الكرام، والمشايخ الفخام " الشيخ عبد اللطيف، والشيخ عبد الله بن مطلق، وكافة إلأصحاب، كما منا الأولاد والمشائخ وإلأصحابينهون إلىكم مزيد السلام 00 والله يحفظكم ويرعاكم 00 تحريراً في 29 / 9 / 1375

إبنكم الذليل الحقير إلى مولا القدير " عبد الرحمن بن عبد الله بن عمير

ج: كتابك وصل وفهمت مضمون، وتدري أنه ما دعي إلى تكليفك إلا الضرورة " والولأيات الشرعية إذا أنت الإنسان من غير مسألة أعين عليها كما في الحديث:" لا تسأل إلإمارة فأنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها وأن أوتيتها عن غير مسألة أعنت "(1) والذي علينا أن ندعو الله لك بالتوفيق كما أن أوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته، وإلأناة في قضائك، والتثبت، والصلح مهما مجدت إليه سبيلا ما لم ينصح الحكم الشرعي، والسؤال عن إلاشكال 00 في 22 / 9 / 1375

(ص / 22 / 9 - دراسية - 9 / 140)

(4076 - ولأخر بالعدول عن طلب التقاعد

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية الشيخ صالح بن إبراهيم الطامسان

حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد 0

تشيءر إلى خطا يكم إلى رقم 281 وتاريخ 6 / 8 / 1382 حول طلبكم إلاغتاة من القضاء، وإلاحالة إلى التقاعد.

ص: 303

ونفيد فضيلتكم بأننا لا نوافق على ذلك لما نحن فيه ىمن من الحاجة لكم ولأمثالكم وقلة من يقع عليه إلاختيار كما نذكر فضيلتكم أن البقاء في عملكم من التعاون وأداء الواجب ومن الجهاد في سبيل الله وخاصة في عملكم من هذا الوقت المبارك والذي نؤمله فيكم الصبر وإلاحتساب ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً.

هذا ونرجو من الله تعالى أن يسدد خطى الجميع وأن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والصبر وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رئيس القضاة

((ص/ق 3185 /3 في 17/10/1382)

(4077- قوله: وتفيد ولأية الحكم. إلخ)

والذي ينبغي أن يعول عليه العرف والعادة إن كان من العادة أنه يتولى كذا وكذا وإلاحسن التحديد والتبين لئلا يلتبس ما دخل في ولأيته بشيءء لم يدخل فيها يكون على بيان ودلالة المنطوق لأن العرف والعادة وقد لا تنضبط تماماً

(تقرير)

(4078 - ما تفيده ولأية الحكم في العرف الحاضر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ثم بناء على شغور وظيفة رئاسة محكمة الرياض الكبرى وما نؤمله فيكم من القيام بهذه الوظيفة فقد رأينا نقلكم من عضوية إلافتاء إلى رئاسة النظر في كل ما يتولاه رئيس المحكمة مما هو من حقوقه شرعياً وإدارياً وبحسب الأصول والقواعد المتبعة في مثل هذه المحكمة كالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة وعليك فيما تنظر فيه شرعياً تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته سراً

ص: 304

وعلأنية وتحري الحق وفيما توليته إدارياً تقوى الله والعدل في القضاة والموظفين المرتبطين بكم مع تطبيق إلأنظمة المتبعة في جميع أعمال المحكمة إلادارية والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته

رئيس قضاة نجد والمنطقة الشرقية وخط إلأنابيب

(ص/م 1863 في 6/11/1376)

(4079 - واجب المحكمة النظر في جميع القضايا الواردة إليها ما لم ينظر بعد وما نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم فيه صك إلا ما قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول المتبعة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عنيزة

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تبلغنا من سمو رئيس مجلس الوزراء في 12/5/1380 برقياً ما نصه: (أبرق من عنيزة عبد الرحمن بن الشيخ عبد اله المانع يشكو من تعدي أمير عنيزة على ماكهم الذي آل إليهم بالشراء الشرعي من قبل والده وأنه قام بانقطاع أشخاص من أراضيه وبسؤال الشيخ سليمان بن عبيد أجاب أنه سبق أن حصل دعوى مشابهة لذلك بين ابن مانع وابن جاسر لدى القاضي يريده وأخرج صكاً برقم 769 في 8/10/1379 بعد أحقية ابن جاسر فيما أدخلت حدود ابن مانع ونظراً لأن القاضي بريده سبق أن نظر في مثل ذلك فيجب إكمال النظر من قبله يقف مثل هذه الأمور بحسن البت فيها لأن من الصعب أن كل قاضي تأتيه قضية يقول أحيلوها إلى القاضي الثاني)

وحيث الأمر ما ذكر فإن من واجب المحكمة أن تنظر في جميع القضايا الواردة إليها فما كان منها قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول فهذا هو الذي لا يعاد النظر فيه لعدم الجدوى ولكن بعد التثبت في ذلك وما كان منها لم ينظر بعد أن نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم به صك فهذا هو الذي يتحتم على المحكمة النظر فيه والبت وتنظيم الصك اللازم نتيجة المرافعة حسما للنزاع

ص: 305

وبالنظر إلى أنكم ذكرتم أن قضية ابن مانع وابن جاسر ما هي إلا مشابهة فقط وليست هي التي حكمت عينا من قبل قاضي بريده في السابق فيقتضي سماعها وسماع جميع ما يرد إلى المحكمة بعد هذا مع ملاحظة ما أشرنا إليه أعلاه والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق2991/3 في 26/5/1380)

(4080 - النظر في مال الغائب وإلاموال المجهولة أرابابها إلى القاضي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى خطاب سموكم رقم 2073 وتاريخ 9/2/1378ملحقه برقم 4525 وتاريخ 25/3/1378 بشأن وزارة المالية عن بيع عقارات إلاجانب الغائبين عن هذه المملكة الذين لم تعرف محلات إقامتهم.

نفيدكم أنه بتأمل ما كتبته باستفتاء المذكور ظهر لنا أن مثل هذه العقارات لا ينبعي أن تترك مهملة هكذا لأن تركها مما يعرضها للضياع واستيلاء إلأيدي عليها وذهاب مإلىتها وقد نهى النبي (ص) عن إضاعة المال وحيث أن تلك العقارات ليست صفو واحدة بل تختلف بحسب مواقعها وصلاحيته للاستغلال وتتفاوت بحسب حالة أربابها في طول غيبتهم وقصرها مذ فقدوا أو غابوا وغلبة الظن بالعثور عليهم من عدمه وغير ذلك وكل هذا من متعلقات أعمال القضاة الشرعيين في كل بلد لأنهم نواب الإمام في مثل هذه الأمور وقد صرح العلماء رحمهم الله أن من ضمن ما يدخل تحت ولأية القاضي النظر في أموال الغائبين وإلاموال المجهولة أربابها كالضوال والغصوب والودائع والعوازي والرهون التي لا يعرف أربابها ونصوا على أنه يلزم القاضي أن يستلم مثل هذه إلاموال ويعمل فيها بالأصلح فينبغي أن يبلغ قاضي المدينة باستلام تلك العقارات التي في عمله ويعمل فيها نقتضيه المصلحة العامة من تأجير أو تعمير للاستغلال أو لجعلها نفسها مصلحة من المصالح العامة كالمساجد والمدارس والربط ونحوها وإن اقتضت المصلحة بيع شيءء

ص: 306

منها فيجعل ثمنه وأجرة ما يؤجر منها في المصالح بعد أن يبذل الوسع في البحث عن أربابها ويغلب على الظن عدم العثور على أحد منهم وورثته وينبغي أن تنفرد تلك العقارات على حدة ينظر قاضي البلد ولا تخلط بغيرها ولا يخلط بعضها مع بعض لأن لها نظراً خاصاً من البحث عن أربابها وانتظار وجوده وغير ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(ص/ف401 في 29/4/1378)

(4081- إيداعها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة رئيس مجلس الوزراء

المعظم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ص: 307

بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن الجهات المذكورة لدراسة موضوع إلاموال التي تسلم المال والتي تودع حإلىا موسسة النقد والمإلىات، ولتضع ترتيباً لها فقد اجتمعت اللجنة المكونة من كل من:

معترف شيءخون مندرب ديوان المراقبة العامة

الشيخ عبد الرحيم صديق والشيخ عبد النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم عبد الرحيم صديق والشيخ عبد اللطيف النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم سقاف مندوب وزارة المالية وإلاقتصاد الوطني واستعرض اللجنة ما يأتي:

ما سبق أن أصدرته وزارة المالية بخطابها رقم 22830/4 في 1/11/1376 ورقم 11577/4 في 7/9/1380 من ترتيب بشأن هذه إلاموال إلى كل من رئاسة القضاة بالحجاز سابقا ورئاسة القضاة نجد والمنطقة الشرقية، ويتلخص الترتيب في إلاتي:

(أ) تركات المعاليم والغيب تردع أمانة بأسم مأموري بيوت المال لدي مؤسسة النقد وفروعها في الجهات التي بها المؤسسة وفروعها إلى المإلىات فيما عدا ذلك، ومتى ما صدر حكم شرعي بيإعادة شئ من تلك التركات لأصحابها يكتب سماحه رئيس القضاة إلى مؤسسة النقد وفروعها عما كان قد أردع إلى مؤسسة النقد أو فروعها بإعادته وفقاً للحكم الشرعي إلى مأموري بيت المال، ويعطي صورة من خطابه إلى المأمور المذكور لتحير شبكي بالمبلغ تربط المإلالمذكور لتحرير شيءكي بالمبلغ تربط به صورة خطاب سماحته، ولا يتك الصرف إلا بموجب خطاب سماحته وما كان قد اودع إلى المإلىات يكتب سماحته إلى وزارة المالية موضحاً مقدار التركة واسماء المستحقين ورقمم وتاريخ الحكم الشرعي ورقم وتاريخ وصل التسليم إلى المالية لتقوم وزارة المالية بصرفها لجهتها حسب خطاب سماحته

(ب) تركات المجاهيل ومبالع الللقطات والسرقات ترده من مأموري بين المال إلى المؤسسة وفروعها في الجهات التي بها مرسسة وفروعها وإلى المإلىات في بقية الجهات، وهذه تعتبر ابرادات الموازنة لدي إلادارة المالية بالرئاسة، وتدرج ضمن الجدول الشهري نموذج 20 حسب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات.

2-

جاء في الأمر السامي المشار إليه اننا ان سماحة رئيس القضاة أبدي أن من بين تلك إلاموال ما هو لا يتام منها شهرياً والناظر على إلأيتام يكون

ص: 308

في بلد ليس فيه فرع مؤسسة، وفي ذابه إلى البلدة التي بها المؤسسة تكليف ونفقات، ولذلك يري أن أموال إلىتامي تبقي في صناديق المحاكم، وأنه يري ترك كل ما كان في بيت المال على وضعه السابق في صناديق المحاكم، وهي تسجل بها بينات شهرية ترفعها للرئاسة، وهذه بدورها تبعقها إلى المؤسسة وبدراسة كل ذلك ومناقشته، وقد أبدي مدير الورادات العامة بأن الترتيب السابق بموجب نظام بيوت المال كان يقضي بأن تبقي التركات قي بيوت المال لمدد محدودة ثم تودع إلى صناديق إلامانات في المإلىات، لأن تجميدها في صماديق المال لمدد طويلة يعرضها للخطر، وهذا الترتيب إنما اتبع للمحافظة على هذه إلاموال منن العبث، وأنه قد وقعت حوادث عبث في إلاموال المجمدة في صناديق بعض بيوت المال كانت سببأ في ضياه مبالغ كبيرة، ولما عجز العابثون عن تسديدها قامت الخزينة العامة للدولة بتحملها، كما ذكر مدير الواردات أن هناك تركات للحجاج الوافدين للحجج، وهذه التركات لها ترتيبها الخاص الموضح في نظام مأموري بين المال حيث تعاد بعد الموسم إلى الممثيليات الأجنبية من قبل وزارة الخارجية.

ومن حيث أن الطريقةة المتبعة في اعداد التركات المودعة أمانة لدي مؤسسة النقد او فروعها أو لدي المإلىات هي طريقة مبسطة، ولضرورة صيانة جميع هذه إلاموال من أي عبث يحصل بسبب بقائها مجمدة في الصناديق لمدة طوسلة

- تقرير اللجنة ما يلي:

1-

تركات المججاهيل والسرقات واللقطات يجب ليداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وإلى المالية وفروعها، وتعتبر ايرادات ميزانية، ويجب ان تسجيل بإلادارة المالية لدي الرئاسة يسجل إلأيرادات، وتدرج ضمن جداولها الشهيري انوذج (20) هو متبع بموجب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات، ولدي صدور احكام شرعية باعادة شئ منها فتعاد من قفبل إلادارة المالية بالرئاسة طبقاً لاحكام المادة (52) اعترض مندوب الرئاسة على ما جاء بالمادة خذخ بأنه يجب أن يتم صرق ما يستحق من تركات المجاهيل والسرقات والقطات حال ثبوتها لأصحابها بالوجه الشرعي من رئاسة القضاة بموجب المادة (52) من اتعلىمات المالية بدون استئذان وزارة المالية، بل تعطي الوزارة المذكورة صورة من أمر الصرف نفادياً من تعطيل المستحقين.

ص: 309

2-

تركات امعالم والغيب يجب ايداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وفروعها أو المالية أمانة باسم صندوق بيت المال نفسه، ولدي صدور الأحكام الشرعية بإعادتها يرفع مأمور بين المال بطريق مرجعه إلى رئاسة القضاة ايضاحا بمقدار التركة المطلوب إعادتها وأسماه المستحقين لها ورقم وتاريخ وصور توريدها لصندوق بيت المال ورقم وتاريخ خطاب إيداعها إلى المؤسسة أو فروعها أو المالية، وتقوم الرئاسى بالكتابة إلى الءسسة أو فروعها إذا كانت التركة مما أودع فيها بإعادتها إلى مأمور بيت المال بطرقه، وتعطي صورة من خطابها لمأمور لبيت المال ليحرر شيءكاً بذلك وتربط الصورة به، وعلى المؤسسة أو فروعها عدم صرف أي مبلغ لمأموري بيوت المال ما لم يكن ذلك بأمر كتابي من رئاسة القضاة. أما إذا كانت التركة مما أدع إلى المإلىات فتكتب الرئاسة إلى وزارة المالية بناء على إلأيضاحات المرفوعه من مأمور بيت المال عن طريق مرجعه (رئيس المحكمة أو قاضيها) لتقوم المالية بصرفع وفقاً لذلك، وعلى المؤسسةة وفرعها حال صدور أوامر الرئاسة لها ووصول الشيءك إليها عدم تكليف صاحب الحق بمراجعة ودون أن تراجع هي أية ما باستصدار أوامر بالصرف تفادياً من تكبيد المستحقين وغإليهم ارامل وقصار ومعتوهين، وعلى إلا يخضع صرف تلك المبلغ لأية حسميات للطوابع او خلافها.

3-

التركات ذات المبالغ الضئيلة التي هي تحت إلأيجاب الشرعي (ويشترط ان لا يزيد مجموع مبالغها مع وجود صندوق بيت المال عن مقدار كفالةة المأمور) هذه التركات تبقي في صندوق بيت المال ويرفع بها بيانا شهريا لمرجعه توضح به جميع الحقائث والإجراءات المتعلقة بها والتي اوجبت بقاءها في الصندوق وإلاواتمر المستند عليها من مرجعة ايضا، وذلك حتى تتم الإجراءات الشرعية ويتسلم كل مستحق حقه بالوجه الشرعي، وما كان لمستحق غائب منها وليس له وكيل شرعي فيجرى ترديعه حإلا إلى المؤسسة او قروعها الو المإلىات عن طريق مرجهة (رئيس المحكمة او قاضيها) وهلي كل مأمور بيت مال لا توجد بطرفه مؤسسة أو فرع او مإلىة او فرعها أن يردع ما لديه إلى اقرب مؤسسة أو مإلىة بعد تقديم بيان إلى رئاسة القضاة عن طريق مرجهه بذلك. أما 'إذا كانت التركات المحكوم بصرفها نفقة لقصار أو معتوهعين او اسياهم تزيد عن مقدار كفالة المأمور وفعلى مأموري بيوت المال ان يرأوا حجز أو سحب مبالغ النفقة لصندوق لديهم لكل اربعة او سنة شهور بالطرق الأصولية الموضحة بالمادة (2) اعلاه أي بحيث لا يزيد موجود صندوق عن مقدار الكفالة حسب ما توضح عالياً،

ص: 310

وان يتم السحب أو الحجز على أساس حكم شرعي بذلك وبأمر كتابي من رئاسة القضاة. وإذا كان المبلغ سبق دخوله للمؤسسة او المالية وفي حالة حجز مقدار النفقة يكتفي فيه بأمر كتابي من رئيس المحكمة أو قاضيها. وأن يراعي تأمين النفقة للصندوق قبل انتقضاء مدة النفقة السابقة تفادياً من التعطيل والتأخير. وعلى العموم كلما تصدر باعادته من إلاموال الموجودة بصناديق بيوت المال احكام شرعية فيجب انقلذ مقتضي الأحكام بشأنها سواء كانت أموال يتامي أو معتوهين أو اشباههم، وعلى المؤسسة وفروعها اعتماد الصرف حال مراجعة من صدرت الأحكام بدفع إلاموال لم بمقتضي الشك المسحوب عليها بالمبلغ رفقا بصورة أمر الرئاسة حسبما جاء بعإليه.

4-

أما تركات الحجاج فيبقي الوضع بشأنها على ما هو عليه.

5-

تري اللجنة بأن من الضروري أن تتأكد رئاسة القضاة من أن جميع ماموري بيوت المال أو من يباشر وظيفة مأموري بيوت المال مكفلون كفالة نظامية بموجب نظام الكفإلات، ومن الضروري تنظيم الدورات التقتيشيءة على الصناديق المذكورة من قبل الجهات المسئولة ورفع تقارير مفصلة عن سير العمل ومطابقة لمقتضي إلأنظمة والتعلىمات المرعية، وعلى ذلك جرى التوقيع 7/7/1380 هـ

مندوب رئاسة القضاة

مندوب المراقبة العامة

(4082 - أجانب سكنوا البلاد وهربوا ولا يعرفون، ولهم اثاث، وعليهم طلبات)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مرات

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإجابه لخطابكم رقم 344 في 19/9/1387 الذي ذكرتم فيه أنه يوجد لديكم اجانب يمنيون سكنوا البلاد وعربوا ولا يعرفون، ولهم اثاث وعف في البلد، وعليهم طلبات، ولديهم ضمانات للناس، ولكن المدهين للاامانات والطلبات ليس لديهم بينات، وقد ادعى لديكم احد الأشخاص شيءئا منها بعينه وليس لديه بينه على ما ادعاه. وطلبكم إلافادة هل يسلم المدعي به لمدعية بعينة، ثم لابد من بينة، وهل يباع ذلك ويدحل بيت المال.

ونشعركم بأن هذه الموجودات تسلم لمأمور بيت المال، ومن ادعى سيئاً منها

ص: 311

فيقيم دعواه بمواجهة مأمور بيت المال، ومن اثبت عين ماله بينه أخذه، والباقي يباع منه ما يخشى عليه التلف بعد ضبط صفاته، وتودع قيمته لدي مأمور بيت المال، فإذا مضي مدة طويلة ولم يرجه الشخص المشار إليه فارفعوا لنا عن ذلك لتعميدكم بما يلزم. والسلام عليكم

رئيس الفضاة

(ص/ق 3142/3 في 1/7/1388)

(4083 - وأموال تختلي العقل كذلك)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيله رئيس المحكمة الكبري بالرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد لكم خطابكم رقم 2891/1 في 3/7/1386 ومنفوعة المعروض المقدم من إبراهيم العبد الرحمن المنضمن طلبه إقامة وصي على أخيه عبد الله....ز الذي يدعي أنه مصاب بخلل في هقله وأنه إلأن موجود بمستشفي الطائف، وأن له اخشاياً موجودة في الطريق يخشى عليها التلف.

ونشعركم أنه يتعين إكمال اللازم من قبلكم بشأن أموال المذكور الموجود بالرياض لأن تابع لعملكم، لا سيما إذا كان سفر المذكور إنما هو من أجل العلاج بسبب اختلالل عقله، ور يخفي إلأن نفيده ولأيه الفضاء النظر في مال الغائب لئلا يضيع.

فاعتمدوا التحقيق في المموضوع، ثم اجراء ما يجب شرعاً نحو ما ذكره المستدعي في خطابة. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق 3287 /3/1 في 28/8/1386)

(4084 - قوله: عموم النظر في عموم العمل

لكن بشرط اطاقة ذلك واهليته لذلك، بل هذا في كل ولأية لا يجوز ان يولي إنسان ما لا يطيقه لعدم حصول المقصود، فانه راجب ان يولي من يقوم بالعبء (تقرير)

ص: 312

(4085 - س: - إذا سافر الخصمان إليه في المحل الذي هو مسافر له قهل له الحكم بينهما؟

ج: إن أذن له بإذن جديد في الحكم فيما بينهم من ولي التولية فلعله يجوز (تقرير)

(4086 - تقام الدهوي في بلد المدعغي عليه، ولو كانت بين حاضر وباد، او باديين)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الربن المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

مشيءر إلى كتابك رقم 127 في 10/8/1379 المتضمن سؤالكم عما إذا وقعت دعوى بين وحاضر.... الخ

نفيدكم بأن الدهوي لاتقام إلا في بلد المدعي عليه كما هو المتبع، سواء كان ذلك بين حاضر وباد، أو بين باديين، أو بين حاضرين، المهم أن الدهوي لا تقام إلا في بلد المدعي عليه. وتالله يحفظكم

(ص / م 2105 / 3 في 9/1379)

(4087 - تعلىل ذلك)

صاحب السمو وزير الداخلية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشيءر لخطابكم رقم 870/6 وتاريخ 13/3/1384 ومرفقاته كامل المعاملة المشفوعة المتعلقة بدعوى عبده بن محمد بن درويش ضد شامي بن على بن هبده في مثرب أرض، وقفد اتضح أن المدعي من أهل والمدعي عليه من أهل البرك، والمتداعي فيه يقع في مدينة محائل، واستحسان رئيس محكمة ايها أن تنظر القضية في محكمة محائل أي في بلد المدعي، وإذا اتضح عدم صحة دعوى المدعي فيكلف بنفقات المدعي عليه. الخ

وعليه لا يخفاكم ان المدعي عليه برئ الذمة حتى يثبت ما يخرجه عن ذلك والأصل سلامة ذمته. ولذا نري أنه إذا كان للمدعي دعوى فعليه الحضور إلى بلد المدعي عليه، وإذا احتاج المظر في القضية إلى شهود في المدعي فيه

ص: 313

فإن على القاضي استخلاف القاضي الآخر في سماع البينات واثبات ما يلزم اثباته، ولا داعي لتكليف المدعي عليه وتغطيله عن اعماله والممشقة عليه بالسفر من اجل دعوى تثبت وقد لا تثبت، هذا هو ما يجب أن يكون العمل عليه. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق 937 /3 / خ في 14 /4/1384)

(4088- وإذا حضر المدعي عليه في بلد المدعي صدفة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الكلكي وزير الداخلية

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نشيءر إلى خطاب سموكم لرقم 3019 في 29/6/1380 بخصوص ما ذكرته بعض إلامارات المرابطة بكم من أن بعض القضاة عندما تحال إليه دعوى شخصين أحدهما من غير اللدة التي فيها القاضي فإنه يعتذر عن سماعها الخ.

ونفيد سموكم بأن القواعد الشرعية والعمل جار على أن الدهوي تقام في بلد المدعي عليه، لأن الأصل براءته من الدعوى المقامة عليه. مع أنه إذا حصل مثلما أشار إليه سموكم بأن حضر المدعي عليه في بلد المدعي عرضاً فلا مانع من إقامة الدهوي عليه، على أن لا يجس في ابلدة مدة تشق به وفي المحاكمات الخفيفة التي لا تحرج إلى طول البت. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق ثورة طبق الأصل)

(4089 - ترحيل المتهم إلى حكومته لينئ للورثة إقامة دعواهم لديها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

ص: 314

فنشيءر إلى خطاب سموكم المشفوع رقم 27634 وتاريخ 3/12/1386 المشفوع به الأوراق المرفقة الخاصة بقضية ابو بكر يوسف كالمبو، المتهم بقتله السجين حسب الله الجيلأني القراتي النشادي

ونفيد سموكم بأنه اتضح من أوراق المعاملة ان المتهم بالقتل تابع لحكومة تشاد، وكذلك ورثة المقتول، ولكون الورثة اعتذروا عن الحضور لعدم استطاعتهم ولم يوكلوا عنهم ولطول سجن المتهم فإنه لا مانع لدينا من إلاخذ باقتراح مدير شرطة جدة من ترحيل المتهم إلى حكومته ليتني للورثة إقامة دعواهم لديعا. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق257/1 في 15/1/1387)

(4090 - ويستخلف في السخود)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشيءر إلى حطاب سموكم المرفق بع 22498 /1 وتاريخ 15 8/1381 وملحقة رقم 23313 وتاريخ 23/8/1383 بشأن قضية السجين متعب بن عفيصان مع أل طارد. ونفيد سموكم بأنه ما دام ان متعب ادعى ان لديه شهوداً بالرياض على سماح بعض الورثة بالدية والمدعي عليهم في الخرج، فيوكل وكيلا لمخا

في الهرج. وإذا كان الشهود يسشق عليهم السفر إلى الخرج فيستخلف قاضي الخرج رئيس المحكمة الكبري بالرياض لاثبات شهادتهم / وينهي قاضي الخرج المسألة بما يظهر له شرعاً. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق 1211/1 عام 1381)

(4091 - وفي جرح البينة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضلة قاضي العرضية الجنوبية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ص: 315

فنشير إلى خطابكم المدرج رقم 1042 في 21/7/1388 الذي رفعتم به معاملة دعوى على بن سعيد وحسن بن صالح ضد حسن بن احمد وهاس ونفيدكم بأن المنعين هو التمشئ بموجب خطابنا المرفق رقم 2135/3/1 في 1/7/1388 ولا يلزم لدعوى الطهن شخوث المتنازعين إلى محل البينة، بل إذا دعت الحاجة إلى سماع أي بيته فيما يسوغ إلاستخلاف فيه سواء كالنت بينه الدعوى اتو جرحها فحاكم القضية يستخلف قاضي الجهة التي يقيم فيها الشهود. والسلام

رئيس القضاة

(ص / ق 2569 /3/1 في 18 /8/1388)

(4092- وفي بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه اكثر من بلد)

(تعميم للمحاكم)

فضيلة..............

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بناء على المكاتبة الجارية بشأن الأشخاص الذين تقام ضدهم الدهوي وهم يقيمون في أكثر من بلد / والمنتهية بخطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 7714 في 1/5/1382 فاعتمدوا ان الدهوي تقام في بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه سكن في أكثر من بلد واحدة، وعليكم العمل لمثاضاه في المرافعات الشرعية. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص / ق / 1707 /3 في 8/4/1382)

(4093 - وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب جلب وأدب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 5279 في 9/3/1380 المعطوف على خطاب سمو أمير المنطقة الشرقية رقم 221/1 في 8/2/1380 ورغبة يموكم معرفة راينا جول افتراحع بشأن الأشخاص المدعي عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون من بلد المدعي

ص: 316

1-

ان القاعدة هي اقامة الدهوي في بلد المدعي عليه، لأن الأصل براءة ذمنه ولو يعطي اناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب فانه يجلب ويؤدب بما يناسب عقوبته - قال في (إلاقناع وشرحه)

فإذا خضر بعد امتناعه عزره القاضي ان راي ذلك بحسب ما يراه

2-

ان العادة النتبعة في المحاكم الخ ان المدعي إذا اراد منع خصمه من السفر فانه له ذلك قبل بدء المحكمة النظر في القضية، قال في " إلاختيارات الفقهية) ومن اراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه

3-

ان المدعي عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فان الحاكم يستمر عادة في نظر القضية، ويصدر الحكم على المدعي عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاوءه شيءئا من سير المحاكمة او يعطل المدعي او يضربه، وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه، فان كان لديه ما يقتضي افيته رجع الحاكم عما حكم اولا بمقتضى ما وجد من الحجة، وإلا فان الحكم الأول بحالة، قال في ازاد المستقنع وشرحه " ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث عن هتد قالت:" يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطي من النفقة ما يكفيني وولدي قال صلي اله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروبي " الحديث منفق عليه. فتسمع الدعوى والبيئة على الغائب مسافة قصر، وعلى غير مكلف، ويحكم بها، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. انتهي هذا حاصل ما في المسألة والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ث/ق 1489 / 3 في 24/3/1380)

(4094- وإذا أن تكون المحاكمة في بلد المدعي، أو اشترطها التاجر على عملية)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان، المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نبعث إلىكم بمعروض تجار جيزان المرفوع إلينا منهم بتاريخ

ص: 317

25/11/1380 هـ حول معاملاتهم مع الباعة والمشترين في البادية الذين يشترون منهم بضائع ويذهبون يصرفونها في اسواق القري، وما ابدوه من تشيءاتهم حول مطالبة من يخالف عن عن تسديد حقوقهم، وان فسي ذهاب التاجر من جيزان لمطالبة عملية في البادية مشقة كبيرة، ويطلبون ان تكون المحاكمة في نفس جيزان الخ

فانتم تبلغونهم بأن هذا ليس بلازم حتمابل هو من باب الرفق وضبط أمور الناس واخذا بقاعدة (الدهوي تكون فب بلد المدعي عليه) فان اتفقوا على ان تكون المحاكمة في جيزان فلا بأس، وكذلك إن اشترط التاجر على عملية بأنه إن احوجه إلى خصومة فهو ملزم بالحضور إلى جيزان للمحاكمة في محكمة جيزان فان هذا الشرط إذا التزم العميل لزمه موجبه، فبلغرهم ما ذكر، وان خضروا عندكم فاجروا لهم ما يلزم شرعا. والسلام

(ص /ف 1290 / 1 في 5/7/1383)

(4095 - لا يأخذ جعلا من الخصمين ولا على الفتوي)

فوله: فان لم يجعل فيه شئ، وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين:

لا اقضي بينكما إلا بجعل جاز

والراجح منه القاضي ان يأخذ من الخصمين شيءئا، وأن من يدخل في هذا الشئ لا يأخذ لكونه من باب الرطيل. وايضا هو يدنه سواء قاضيا عموميا أو خصوصيا ومن ناحية أخري وهو ان من عنده شئ من العلم وجب ان بذله مجانا، فان الله اوجب العدل، فمن كان عنده فيبين ذلك ولا ياخذ شيءئا. وكذلك الفتوي اللهم إلا نضروره إذا كان من الخصمين على السواء فهو خير من كونه يقرع الباب. وهذا اقواله إلأن فيما يظهر، وإلا قد يجتمع القاضي ولو في هذه الحالة (تقرير)

(4096 - قوله: فإن لم يجعل له فيه شئ....... الخ

هذا قوله: وةالذي صوبه في " إلأنصاف " أنه لا يسوغ، / وهو اولي، لما في تجويزه من فتح باب الرشا، إذا سد الباب وحسمت هذه المادة سلم من الرشا وغلق بابها (تقرير)(1)

ص: 318

(4097 - ما يشترط في القاضي)

قوله: مسلما

لابد من كونه مسلما، وظيفة دينيه افيتولاها الكافر؟ والله يقول:(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)(1) وأي سبيل فوق هذا السبيل يجعل هو الحكم؟ اولا: لأن الإسلام شرط للعدالة. ثانياً جعل السبيل على المؤمنين. لابد من العدالة في دينه، فالفاسق لا تصح ولا يته لعدم امانته فانها وظيفة دينية، فليس الفسقة فضلا عن الكفره، وهي عدل والمافر ليس عدلا، وهي امانة والفاسق ليس امينا. (تقرير)

(4098 - الشيءعة لا يجوز تولية قاض منهم، ولو فيهم)

الرياض جلالة الملك المعظم ايده الله

ج 23773 - اطلعت على البرقية المرفوعة لجلالتكم من أهل القطيف الشيءعة بصدد طلبهم قاضي منهم. وأرفع اجلالتكم حفظكم الله أنه لا يصلح شرعا ان يولي قاضي منهم ولو فيهم، لأن أدني ما يشترط في القاضي شروط الشهادة كما شيءخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنها العدالة. وهم فيهم بدع عدبدة منها ما يفقهم كبعض الصحابة رضي الله عنهم وبهم لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيهم بدع تكقرهم كبدعة القبور وعبادة أهل البيت وغيرهم من دون الله.

وايضا هم حين استولي عليهم اخذوا يحكم الإسلام ظاهراً او اسرارهم إلى الله

ولا يجوز ان يولي القضاء فيهم إلا من يجوز ان يولي القضاء في غيرهم.

وايضا ليبس في القاضي الذي ينصب منهم من العالم الشرعي ما يزمله ثم لو نصب حكم بعلوم واصول رافضة ولا يسوغ ان يحكم بها، بل ولا يسوغ ان يقر عليها ظاهرا

وبالجملة يتأمل النصوص الشرعية والقواعد الفقعية المرعية وابحاث كافة العلماء بل تعتبر المسألة اجماعية عدم جواز تولييهم القضاء.

ص: 319

وايضا في ذلك من اعزازهم واعطائهم شيءئا من السلطة مإلا يخفي مما فيه قوة شركة الباطل، واعطائهم رتبه الشهرة والرفعة بعد ان كانت مرتبتهم الشرعية المذلة وإخمال الذكر

وايضا جميع من تحت ةلا يتكم إنما تصبون فيهم القضاة الشرعيين، وتردون احكامهم إلى الشريعة الحمدية في حميع امحاؤ المملكة، وذلك عن نظر وبناء على اوضح من الشمس وسيراً على الصراط المستقيم ورفضا لاحكام الجاهلية فان احكام الجاهلية اسم عام لجميع الأحكام الخارجة عن الكتاب والسنة، فكما لا يقر أحد على عبادة غير الله فكذلك لا يقر على الحخكم بغير ما جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم نصر الله بكم دينه وجهلكم هداة مهتدين

محمد بن إبراهيم

(ص/م1245 في 18/ 9/ 1375)

(4099 - لا يعترف بقاضي السيعة ولا بأحكتمه، ولا تسجل شكوك مشايخعم في متابة العدل. حكم شهادتهم، وتعبينهم مدرسين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة حفظة الله امين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

اجابة لسموكم على الخطاب المرفق رقم 2264 في 23/11/82هـ وملحقة رقم 2347 في 01/3/83 بشأن " شيءعة القطيف "

نفيد سموكم اولا: انه سبق ان افدناكم برقم 5681/3 في 8/4/82 بأنه بناء على نا عرف

وافعالهم المكرة والمخالفة للدين الإسلامي فانه ولا يجوزظ يعتمد على ما يصدر من فضاتهم، ولا ينبغي اقرارهم عليه، فحكومتنا بحمد الله شرعية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ويجب احالتهم إلى المتحاكم الشرعية، وستحكم بينهم بالشرع المطهر، وتحفظ لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ولن يظلموا فهم رعية تحت الذمة، ويسعهم لحل مشكلاتهم وقضاياهم ما يسع غيرهم من أفراد الرعية هناك.

ثانيا: أنا قضية تسجيل شكوك مشايخيهم لدي كانب العدل التي يذكر مشايخعم فيها حكم اوقافهم ومواريثهم وإلاحوال الشخصية من انكحتهم

ص: 320

وطلاقهم المخالفة للوجه الشرعي. وحيث ان سجلات كتاب العدل هي ضمن سجلات المحكمة الشرعية ومن سجلات الحكومة السنية فلا يجوز ان يسجل فيها ما هو مخالف للوجه الشرعي. هذا من وجه. وجه اخر ولو لم تخالف الوجه الشرعي فانه ليس تسجيلها من اختصاص كتاب العدل، فكتاب العدل لا يسجل إلا عمله، واختصاصه هو ضبط الوكالة والإقرار بالبيع في العقار الثابت وإلاجارة والمساقات وامثال ذلك، وان ونظام تركيز مسؤليات القضاة الشرعي، المادة 182 تنص انه لا يجوز لكتاب العدل ان يسجل معاملة او تقريراً يخالف الوجه الشرعي، وإذا حذر منه يعد مسئولا عن ذلك. وكذلك مادة 193 تنص انه ليس لكاتب العدل ان يسجل او يأمر بتسجيل شك أو معاملة في السجل لم تكن صالدرة منه أو من معاونة، وكذلك مادة 195 تنص انه ليس لكاتب العدل ان يضبط اقراراً ليس من اختصاصه كاقرار بانشاء وقف وما شاكل ذلك إلى ان قال فيها: وإذا فعل فلا اعتبار لعملة في الوقتية ويكون هؤلا عن ذلك. فيجب على كاتب العدل ان يتمشئ حسب الأمر الشرعي وحسب التعلىمات إلادارية المشار إليها بعإلىة في النظام المصدق.

ثالثاً: اما حكم شهادة لشيءعة بعضهم على بعض فقيها لاهل العالم قولأن: المنع، والجواز فلا بأس من قبول شهادة بعضيهم على بعض إذا انتفت سائر الموانع اما شهاداتهم على اهل السنة والجماعة فنوافق على ما جاء في خطاب سموكم المشار إليه بعإليه كما جاء في المادة الثانية منه (اما بالنسبة لشهاداتهم في المحاكم على اهل السنة فهذا يترك أمر المظر فيه إلى القضاة الذي ينظرون في فشل هذه الأمور وليسيروا في ذلك على ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، ولأن العدالة في الشهادة شرط، قال الله تعالى: (يمن ترضون من الشهداة)(1) فلابد أن يكون الشاهد عدلا مرتضي

رابعاً: أما طليهم ان يعينوا كمدسين في المدارس فهذا لا يجوز، ولو كان ذلك في المواد غير الدينية، قال الله تعالى (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم)(2) هذا وتسأل الله ان يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم والسلام عليكم

(1)

سورة البقرة - اية 282

رئيس القضاة

(ص/ق 909/1 في 5/6/1383*

ص: 321

(4100 - الرسالة المشار إليها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نشيءر إلى برقية سموكم رقم 7563 في 10/8/82 هـ عطفا على البرقية نمره 529 باسم اشخاص من اهإلى القطيف حول طابهم ان يعتمد ما يصدر مع الذين يموهم بقضاة الشيءعة الخ.......

زنفيد سموكم بأنه سبق ان جرت مخابرة في الموضوع، واجبنا رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزارة برقم 3336 / 3 في 11/6/82 هـ بأنه ينا على ما عرف واشتهر من بدعتهم الشنعاء وافعالهم المذكورة المخالفة للدين الإسلامي فانه لا يجوز ان يعتمد على ما يصدر من قضاتهم، ولا ينبغي اقرارهم على هذا االوضع، فحومتنا والحمد لله شرعغية دستورها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلي الله عليه وسلم وينبغي احالتهم إلى المحاكم الشرعية، وستحكم بينهم بالشرع المطهر وتخفظ لهم حقوقهم فيها كاملة منقوصة، ولن يظلموا ان شاؤ اله في ذلك فيهم رعبة تحت الذمة، ويسعهم في حل مشاكلهم وقضاياهم ما يسع غيرهم من أفراد الرعية هعناك. هذا ما نراه في الموضوع.. ونعيد لكم الأوراق بطيه

حفظكم الله

رئيس القضاة

(ص / ق 5681/3 في 8/9/1382)

(4001 - شكوك محاكم الجعفرية)

من محمد بن إبراهيم إلى خضرة المكرو المدير العام للبنك الزراعي السعودي

سلمه الله

السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد

فنشيءر إلى مذكرتكم المرفقة رقم 462 /1/1 وتاريخ 25/2/86 هـ ومشفوعنا ما ذكر انها صورة شك قد وردكم من قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف وتستفسرون عن وضيعه هذه المحاكم، وهل يؤخذ يمثل هذه الصكوك الخ

ص: 322

ونفيدكم ان المحكمة التي اصدرت الشك المرفقة صورته غير تابعة لرئاسة القضاة وان هذا الشك غير معتبر لدينا. والسلام عليكم

رئيس القضاة

(ص / ق 1138 / 1 في 14 /3/1384)

(4102 - والزيود لا يولون القضاء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديران جلاله الملك

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فجرانا على مذكرتكم المحالة إلينا من الديران برقم 16/2/1861 المؤرخة في 6/5/77 وما مهعا من أوراق حول صدور الأمر العالي على لارئاسة القضاة بتعين القضاة في المحلات الشاغرة والمقررة رواتيهم في ميزانيتها، وما اجابت به رئاسة الفضاة في ذلك. لقد اطلمنا على المعاملة، وظهر لنا ما يلي:

1-

ذكرت رئاسة القضاة في خطابا المرفق انه جرى اشغال قضاء بني مالك بالشيخ عبد الله بن موسي، والمذكور زيدي معلن زيديته، ولا يولي مثله في هذه الوظيفة، / لأن توظيفه قاضيا من أسباب انتشار هذا المذهب الخبيث بدعوته إليه.

2-

أما ما يتعلق بالوظائف الشاغرة وهي قضاء الحقو والمضايا ووادي جيزان وفضاء مستعجلة بمحكمة جيزان ووظيفة قاضي بمحكمة جيزان فقد بينا في جواب المهاملة السابقة المتعلقة بهذا الخصوص المحالة منا إلى الديوان برقم 617 وتاريخ 20/5/1377 ما لدينا في ذلك، والله يحفظكم

(ص / ف 649 في 27 /5/1377)

(4103 - ويجب عزلهم)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وليس الديوان العالي

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

في إلاشارة إلى خطابكم رقم 8843 - 7/9/72 المرفق به العمالة الواردة

ص: 323

من النيابة برقم 5389 -23/6/72 هـ بخصوص ما لاحظته رئاسة القضاة عن بعض القضاة في ضواحي جيزان أنهم من الزيود وتقترح الرئاسة فصلهم

ونرى الموافقة على فصلهم لأن المزيود أهل خبث ولا في بقاهم صلاح لا من الناحية المدينية ولا الدنيوية ولا يلتفت إلى عريضتهم المرفوعة إلى جلالة الملك لمونهم يدافعون عن أنفسهم. والسلام

(ص / م دوسية 4/140)

(4104- عزل قاضي يشرب الدخان)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

لقد تحقق لدينا أن قاضي ينبع..... يشرب الدخان علنا في المحكمة كما أن معاملات الرعية وقضاياهم تتأخر لديه ولا يبت فيها. وحيث أن ذلك أمر يؤسف له خاصة إذا صدر من القضاة ولذا فإن المصلحة تدعوا إلى إحالته إلى التقاعد فنرجوا من حلالتكم الموافقة على ذلك وإبلاغناه إياه تولاكم الله بتوفيقه د

رئيس القضاة

(ص/ق 2425 / خ في 25/11/1384)

(4105 - تحذير موظفي الرئاسة من حلق النحي)

تعميم

فضيلة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نبعث لكم طياً صورة طبق إلاصا لأمر سماحة الرئيس بخصوص توفير اللحي. اعتمدوا التمشيء بموجبه وتطبيقه حرفياً

نائب رئيس القضاه

(ص / ق 1620 / 2 في 1/6/1382)

أمر سماحته

بناء على ما هو مشاهد من مجاهرة بعض الموظفين بحلق لحاهم وهو شيءء

ص: 324

يؤسف له ولاسيما موظفي هذه المصلحة الدينية التي ينبغي أن يكون موظفوها قدوة حسنة لغيرهم في التمسك بتعالىم الرسول (ص)

لذا فأننا نعلن لعموم موظفي هذه الرئاسة بأن من حلق لحيته فسيجرى فصله ومن كان حالقاً لها إلأن فله مهلة عشرين يوماً فإن أعطى لحيته فذلك هو الواجب عليه طاعة الله ورسوله ومخالفة لأعداء الله ورسوله بقوله (ص)"خالفوا المشركين وفروا اللحي واخفوا الشوارب" وقال الله سبحانه وتعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (1) وإن استمر في المجاهرة بعصيان الله ورسوله فسيجرى فصله والله الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد

رئيس القضاء

(4106 - إذا كان المدعى لا يسمع والقاضي لا يبصر فما يفعل)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 6968 /1 في 13/6/1384 هـ بشأن قضية السجين صالح القحطاني ورفقاه التي تدافعتها المستعجلة الأولى والثانية بالرياض

نفيدكم أن على على قضية قاضي المستعجلة الأولى النظر فيها لأنها من اختصاصه أما عن كون المتهم صالح المذكور لا يسمع والقاضي غير مبصر فإن للقاضي أن يعرض على المدعى عليه المذكور أن يقيم وكيلاً عنه إن وافق على ذلك وإلا فإن القاضي يجلس بجانبه من يثق به ويفهم إلاشارة المدعي عليه وينهي ما يجب شرعاً والسلام عليكم

رئيس القضاء

(ص/ق 708/1 في 3/7/1384)

(4107 - هل تشترط لياقته طبياً وأن يكون مجتازاً للمسابقة وأن يكتب بأن لم يصدر ضده حكم بحد ولا سجن في جرىمة عامةو أو يحال إلى التقاعد

ص: 325

بعد الستين)

حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد صار نظام الموظفين الحديث المصدق للعمل به من تاريخ نشره ولا ريب في أن سموكم إنها تهدفون من وراء ذلم إلى أن تسير الأمور سيراً حسناً مستقرا ولا ريب أنه وضع كنظام عام لتحقيق مصالح عامة لم يقصد به القضاة ولقد كان ما اشتمل عليه من استثناء بعض الجهات الموضحة في الباب الثالث في المواد (122-123) التي من ضمنها نظام ترشيءح موظفي التعلىم من العمل به وأن تعمل بما وضع لها من أنظمة كمثال يحتذى على أن أي جهة لا تحقق المصلحة المبتغاة من تنفيذ هذا النظام بحقها فإنه يمكن إصدار أوامر ونظام تتحقق به المصلحة.. ولذلك فإنه حينما شرعنا في تطبيق النظام الحديث ظهر أن بعض بنوده بالنسبة لرجال القضاء لا تحقق المصلحة، وبعضنا لا تتفق وأحكام الشريعة في بعض الصور، وإيضاحها فيما يلي:

1-

اشترط في البند الرابع من الفصل الأول من النظام في التوظيف أن يكون الطالب للوظيفة لائقاً طبياً وأن يمون حائزاً للمؤهلات الدراسية المطلوبة نظاماً ويجب على الطالب أن يكتب على نفسه إقراراً بأنه لم تصدر ضده أحكام بحد أو بسجن في جرىمة عامة أو مخلة بالشرف؟ وأن يكوةن قد نجح في امتحان المسابقة إلخ

والملاحظات على هي ما يأتي:

أما اشتراط لياقة الطالب طبياً فقد أوضح العلماء رحمهم الله الشروط التي يتعين توافرها في القاضي وليس ذلك منها؟ ولهذا فأن الضرورة في بعض إلاحيان تدعو إلى تولية مكفوفي البصر الذي هو فقدان حاسة هامة بكاملها فضلاً عما بدون ذلك؟ ولو أخذ بهذا لفقدت الرعاية تولية كثير من أهل العلم والدين والورع وإلاخلاق الفاضلة

أن توقف أنفال وظيفة القضاء علىاجراء المسابقة والنجاح في امتحانها ينجم عنه بقاء أكثر الوظائف شاغرة لعدم توفر الرغبة في القضاء لمشقة وعظمة مسئولياته وخطره؟ وعلى فرض وجود متسابقين لنيل الوظيفة فأن الشروط

ص: 326

المطلوبة توافرها في القاضي لا تكفي شروط المسايقة المنصوص عليها في النظام؟ فإنه يجب بقدر إلامكان توفر الثقة من ناحية الديانة والعفة والورع وتوفر الذكاء والعقل بجانب توافر المؤهلات العلمية وبإلاضافة إلى ما تقدم فإن أجراء المسابقة على فرض وجود متسابقين معناه المجال لطلب القضاء وقد نص العلماء على تحريم ذلك؟ وعمل بقول النبي (ص)"إنا لا نولي عملنا من سئلتاه"

جـ - وأما إيجاب كتابة من المراد توليه القضاء فإنه لم يحكم عليه بحد ولا بسجن في جرىمة عامة

ألخ

فأنه بإلاضافة إلى ما سبق من عدم إمكان إجراء المسابقة لتوليه القضاء فإن من توفر فيه الشروط توليه القضاء قل أن يكون قد حكم عليه بمثل ما نصت عليه المادة؟ وفي طلب هذه الكتابة يطلب منه تولي القضاء تفسير وإزراء

2-

اشترط في البند (32) من الفصل الرابع إمضاء سنين معينة في بعض المراتب في حالة إرادة الترقية في الوظائف الشاغرة والملاحظ على هذا في الموظفين القضائيين أنه حال تولية موظف توفرت فيه إمكانيات التولية لا يتناول راتب وظيفة إلا بعد إمضاء السنين المقررة ومعنى ذلك عدم إلاستفادة من ذوي الكفاءات من الموظفين الذين لديهم مؤهلات للقضاء إذ من البديهي أن يقبل إلأنتقال من القضاء براتب وظيفة التعلىم مثلا مع وجود الفوارق الكثيرة بين الموظفين

3-

جاء في نظام الموظفين الجديد في المادة (120) أنه إذا بلغ الموظف من العمر ستين عاما يحال إلى التقاعد حتما ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط وهذا لو نفذ بحق القضاة لشغرت أكثر المناصب القضائية ولم نجد العدد الكافي لشغل الشواغر حتما وقد ولى الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه الخلافة وسنة خمسة وستون سنة ومن أبرز أعماله ولأية القضاء والذي يتضح من مفهوم هذه المادة هو استثناء الموظفين باعتبارهم من أبرز الرجال الدين إلا أن ممثل ديوان المراقبة لدينا عارض في ذلك وفسر رجال الدين بالوظائف الدينية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 14 في 7/2/74 هـ وتفسيره هذا لا ينطبق على الواقع لأن موضوعه يبحث في إجازة بين الراتبين لمن

ص: 327

يشغل وظائف دينية لا أن موضوعه يبحث في تحديد رجال الدين هذا من جهه ومن جهه أغخرى فأننا في حاجة ملحة إلى القضاء لا شغال المحاكم التي لا تزال شاغرة فضلا عن إلاستغناء عن خدمات كل من بلغ سن الخامسة والستين ونحن نعتقد أن القضاء غير مقصود بكل ما أشرنا إليه ولذلك فأنا نرجو التفضل بتإلامل ما أشرنا إليه وصدور أوامركم باستثناء الموظفين القضائيين وكتاب العدل من أحكام هذه البنود وأن يكون تعيينهم على مسئولية الرئيس أمام سموكم دون إلاعلأن عنها أو التقيد بنظام معين كما كان عليه من القديم وأن تكون الترقيات كما كان العمل عليه سابقاً بعدم تحديد مدة الخدمة للموظفين القضائيين لأنه لا يستقيم الأمر بدون ذلك وقد نصت المادة (122) من النظام أن أحكام هذا النظام لا تسري على من يصضدر بحقهم نظام خاص والله تعالى يتولاكم برعايته وتوفيقه

رئيس القضاه

(ص/ق 355 في 20/4/1378هـ)

(4108- قوله: وهذه الشروط تعتبر حسب إلامكان)

ولكن ما اشترط من إلاجتهاد أو في مذهب إمامه هو إلأن لا يشترط إذا وجد من يعرف نصوص مذهبه أو نصوص مقلد من المقلدين ويفهمها ويطبقها تماماً بعد إلأن من خيار القضاة وهذا مما يبين رفع العلم

ثم نعرف كلمة ههنا وهي أن أهل القوانين الوضعية يقولون: ها أنتم أيها المنتسبون إلى الحكم بالشرع في أيديكم كتب هي كتب رأى وكتب مقلدين ونحن ننظر إلى الأصول وكثير من أوضاعنا مرافق للنصوص الشرعية وفي الكتب الفقهيه

فيقال: لا حجة في ذلك

أولاً أن هؤلاء المقلدين معولون على الشرع فصار لهم أخطاء فأين أناس لا يرون حاكماً إلا الشرع من أناس يدخلون يدخلون فيما يرونه ما فيه من كونه شرعي لم يأخذوه لأنه شرعي بل لكونه ينفع الرعايا كذا وكذا في زعمهم

ثم أيضاً ما في كتب الفقهاء أكثره ومعظمه شرعي إنما كثير منها مما جنسه سائغ للضرورة وقول النبي لمعاذ اجتهد رأيي (1) فان النصوص كفيلة بالأحكام

ص: 328

لكن تقتصر بعض إلافهام ثم جنس من النصوص قد يفهم بعض الناس الفهم الذي فيه قصورنا فالأحكام الوضغية هي القوانين الكفرية

(تقرير)

(4109- قوله ولو اعتقد خلافه)

القول الآخر أن الحاكم لا يحكم بما يخالف اعنقاده أبداً وهو الصحيح إن كان ينفذ حكمه في ذلك العمل فيحكم بما يراه الحق يتعين عليه ولا يهمل فإن كان لا يتمكن لوضع تقارير لا تحوله الحكم بذلك فيتخلى عن المسألة

(تقرير)

(4110- تعيين إلامثل فإلامثل، وتزويدهم بالمراجع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 الموفق بأربع المعاملات المتعلقة بقضايا النساء الزائبات نعوذ بالله من هذه الجرأة على محارمه وما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء بخاطبها المرفق برقم 3510 وتاريخ 17/4/77 من امتناع كل من رئيس محكمة جيزان وأبها من تدقيق أحكام تلك القضايا بحجة أنه لم يجعل إليها تدقيق أحكام القضاة التابعين لهما وما أبدنه رئاسة القضاة في مكة بخطابها المرفق رقم 2764 / 5 من وجود أزمة من رجال القضاة مما أدى إلى شغور عدة مراكز قضائية في بعض البلدان وما ارتأته تلك الرئاسة من ترفيع ليس محكمة أبها وخيزان إلى وظيفة قاضي مقاطعة ليكون مرجعاً لقضاة تلك الناحية يترشدون فيما يكون غامضاً وله حق التفتيش عليهم إلى آخر ما جاء في خطابها المذكور وبتأمل قررنا ما يأتي: -

أولاً أن ما أشارت إليه الرئاسة من وجود أزمة في رحال القضاء فهذا صحيح وواقع في الحجاز وغيره لكن ذلك بتعيين إلامثل فإلامثل وتعهدهم بالتعلىمات النافعة وتزويدهم بالمواجع العلمية وإلزامهم بمراجعتها ودراستها عند كل مناسبة واتخاذ الوسائل المرغبة في تلك الوظائف

ص: 329

متعددة في معاملة واحدة خلاف الأصول وهو مما يسبب ارتام المعاملة وتدخلها فث بعض وربما نسيت احداهما الآخري فلهذا ينبفي ملاحظة مثل ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والله يحفظكم

في 17/ 5/ 1377 هـ

(ص/ ف 617 في 1377)

(4111- من مسوغات عزل القاضي)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد تحققنا صلاحية كل من فضيلة......... قاضي صبيا و........ قاضي المندق نظرا إلى ان الأول كبير السن وكثير الأمراض واصبحت الفائدة منه قليلة جدا اما الثاني فقدلا حظنا على صكوكه إلاتباك والغلطات الفاحشة ولهذا فان المصلحة تدعو إلى إحالتها تإلى التقاعد براءة للذمة فتوجد موالفقة جلالتكم وابلاغنا ٍذلك لتأمين اعمالها

وفقكم الله وامدكم بعناية والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ف 1710/ 5/ في 2/ 8/ 1383 هـ)

(4112- قوله وإذا حكم اثنان بينهما

وإذا نواصينا على شيءء وقبلاة فهو نظير الحكم ولو بينهم فيلزم إلا ان يشمل محرم ذاته (تقرير)

(4113- قوله نقد حكمه..ز الخ

نفذ حكمه في ذلك الذي جعل النظر إليه في ذلك العمل الذي اسند إليه العمل فيه فإذا حكم فانه ثم نفوذ الأحكام على يد هذا الشخص الحاكم الذي ولي تبلغ وبيان وجه الحكم الشرعي ثم الزام به ايضا فإذا صدر هذا وهذا الحكم وبه انقطع النزاع

ص: 331