الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا عذر في إيثار القول المرجوح على القول الراجح كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيسقط الحد عنهم.
وينبغي لكم -وفقكم الله- التعميم على جميع هيئات الأمر بالمعروف التابعة لكم بالتحرز من مثل هذه الأمور، وألا يقدموا على التصريح بعين فاحشة الزنا واللواط حتى يستكملوا العدد الواجب شرعاً توخياً لما عليه الجمهور وهو الأحوط. كما يلزم هيئة الأمر بالمعروف بجدة تعزير هؤلاء المتهمين التعزير البالغ. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص/ف153 في 13/2/1381)
(باب حد المسكر)
3707 -
نحيت الأثل
قوله: من أي شيء كان. لو خمر نحيت الأثل لكان خمراً. فجنس مشروبات فاشية في هذه الأزمان جاءت من أناس لا يحرمون الخمر وهم أهل صناعتها ففشت وانتشرت وكثير منها لا يؤمن أن يدخله شيء من الخمر.
(تقرير)
3708 -
س: التعفن في المصبرات دليل التخمر؟
ج: ما وجد فيه الإسكار فحكمه معروف في كل شيء. هذا خراب في بعض إمالم تتفس صنعته، وإلا فمشاهد من الصبرات الخوخ كما هو. ثم هو مع التصبير موجود معه العسل، والعسل يبقي الشيء لا يتعفن.
(تقرير)
3709 -
لا بد من الثمانين على التقديرين
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم صالح بن حواس الملازم القضائي بمحكمة المجمعة
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد بلغنا أن محمد بن عثمان بن.... قد شرب المسكر، وحاول الفتك بابنه، وأنكم قد أمرتم بجلده أربعين جلدة. ورأيتم الاقتصار عليها.
وحيث أننا نرى أنه لا بد من إقامة الحد الشرعي بثمانين جلدة. سواء قيل إن الثمانين كلها حد أو قيل إن الأربعين الأخرى تعزير.
ولذلك ينبغي أن يجلد أربعين جلدة أخرى
…
وفي هذا مزيد ردع وهيبة وإيجاد خوف ورهبة لهذا الحد في نفوس مرتكبي هذه الكبيرة التي تفشت في المجتمع واستخف بها كثير من الشباب والرعاع. هذا ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يهدينا صراطه المستقيم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق 8200 /2 في 22/11/1380)
3710 -
ثمانون ولو قل شرابه
لكن هنا شيء وهو أن يقال: لو وجدنا جهة من العالم قليل شربهم الخمر والحسبة قوية، أفلا يقال أربعين؟
فيقال: لا، بل يبقى لحسم التلاعب، وربما إذا ضرب أربعين كثر الفساد، وعمر عمم به ولم يفت به في بلاد دون بلاد، وكذلك السراري (1) .
(تقرير)
3711-
سكروا، وحاولوا فعل الفاحشة، ثم قتلوه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 21136 وتاريخ 20/10/1380 المتعلقة بالحادث العظيم الذي أجراه الفسقة عبد الله بن صالح
…
وأحمد عيسى
…
وصالح بن علي.... وخليل بن أحمد.... وعبد الله ويوسف.... وباتل بن
…
من اجتماعهم على شرب المسكر، ومحاولتهم فعل الفاحشة في باتل المذكور، وتماسكهم معه مما أدى إلى وفاته، ثم تحريقهم إياه بالنار، نسأل الله العافية. كما جرى الإطلاع على ما أجراه
(1) أمهات الأولاد رضي الله عنه أنهن لا يبعن، وكذلك الطلاق ثلاث بلفظ واحد كما تقدم.
رئيس محكمة الأحساء من تقرير الدية عليهم أسداساً، وكفارة القتل على كل منهم عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما أشار إلى تعزيرهم التعزير البليغ المعلن به الزاجر لهم ولأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مولاكو إلى نظر ولي الأمر.
وبتأمل ما قرره نلفت النظر إلى أن هذا الصنيع الفظيع قد تكرر وقوعه من مثل هؤلاء الفساق، وإن لم يؤخذ على أيديهم وينكل بهم، ويعمل معهم ما تقتضيه السياسة الشرعية مما تنحسم به مواد الفساد فيخشى من انتشاره أكثر، لأن الخمر أم الخبائث، فإذا سكروا واستولت عليهم الشياطين انتهكوا المحرمات من زنا ولواط أو قتل أو حرق بالنار. ومثل هؤلاء يسوغ لولي الأمر أن يعزرهم التعزير البليغ حسبما تقتضيه المصلحة العامة، وإن رأى هذا الشر لا ينكف إلا بقتلهم فله ذلك لئلا يتفاقم الأمر وأما يوسف بن..... الذي ذكر في التقريرات أن عمره ستة عشر سنة فلا يبلغ بتعزيره القتل إذا رأى الإمام قتل رفقائه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق591 في 24/6/1381)
3712 -
الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر ثمانين على الراجح في الدليل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلال الملك المعظم
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
عطفاً على مذكرتكم رقم 7/29/8485 في 3/9/1374 بشأن أمر جلالة الملك المعظم أيده الله -بدراسة الخلاف الذي وقع بين قاضي المستعجلة الأولى بمكة ورئيس المحكمة الكبرى بمكة حول حدود المسكر جرى دراسة المعاملات المذكورة فظهر ما يلي:
1-
حكم قاضي المستعجلة الأولى في مكة بتعزير المذكورين لقاء شم رائحة المسكر من أفواههم وفقاً لما نصت عليه كتب المذهب وامتثالاً للأمر الصادر بالتمشي على تلك الكتب.
2-
قرار فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة بإقامة حد المسكر على المذكورين بمجرد شم الرائحة من أفواههم وفقاً لمذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم. وحسب الصلاحية المعطاة لنا المخولة تمييز تلك الأحكام - وبناء عليه تقرر ما يلي:
أولاً: اعتبار أحكام قاضي المستعجلة بمكة المذكورة نافذة منتهية لما يلي:
1-
استناده على تلك النصوص.
2-
وحسب الأوامر المبلغة إليه بالتمشي على تلك الكتب وما حكم به ينطبق عليها تمام الانطباق.
3-
أن الأصل براءة الذمة.
4-
لا يسوغ نقض حكم القاضي إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده.
5-
ما صرح به العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
ثانياً: ما ارتآه فضيلة رئيس المحكمة أولى وأرجح في الدليل. وأيضاً فلو لم يكن ما ذكره الرئيس هو الراجح لكان نفاذه واعتماد العمل به أولى نظراً للحالة الحاضرة من غلبة الجهل وتهافت النفوس على المعاصي واستهانتهم بها، والجزاء الذي يتناسب مع الجريمة ومع الحالة الحاضرة قد لاحظته الشريعة المطهرة، ولعمر بن الخطاب الخلية الراشد عدة مسائل قد لاحظ فيها ما يتناسب مع الواقع والحالة الحاضرة.
فالذي أراه بعد إنقاذ تلك القضايا أن يكون الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر، لقوة هذا القول، وكثرة القائلين به، ووضوح دليله. والسلام عليكم.
(ص/ف38 في 16/6/1374)
3713 -
وإذا حكم الحاكم بتعزيره فقط نفذ
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المدرج رقم 477/6 وتاريخ 15/2/1387 على هذه الأوراق الخاصة بقضية السجناء حسين بن محمد بن.... ومحمد بن عتيق
…
وعبد الرحمن بن خميس بن.... المتهمين بتناول المسكر في ليلة 26-27/11/1386 المنظورة من قبل فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بأبها، وقد أصدر فيها قراره برقم 894 وتاريخ 20/12/1386 المتضمن تقريره تعزير محمد بن عتيق وحسن بن
…
بسجن كل منها ثلاثة أشهر، وجلده تسعة وسبعين سوطاً، وإبعاد محمد بن عتيق عن منطقة أبها، كما قرر تعزير عبد الرحمن بن خميس بتسعة وثلاثين سوطاً وسجنه شهراً واحداً. وقد جاء في خطاب سموكم أن الفتوى الصادرة منا برقم 38 في 6/9/1384 نصت على أن وجود رائحة المسكر أحد الأسباب الموجبة لإقامة الحد. وترغبون إبلاغ المحاكم بما نصت عليه الفتوى، مع إشعاركم برأينا نحو هذه القضية.
ونشعر سموكم بأن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خلافية، وقد يظهر للقاضي ويقوى عنده خلاف ما تضمنته الفتوى، وهو لا يسعه إلا أن يحكم بما ترجح عنده. ولذا فإننا لا نرى التعميم بموجب الفتوى المشار إليها. أما بالنسبة لهذه القضية -فإنا نرى إحالة الأوراق- لهيئة التمييز بالمنطقة الغربية لتمييز الحكم الصادر فيها كالمتبع. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق1199/1 في 19/3/1387)
374-
استشمام من اتهم بالسكر بخلاف من لم يتهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على صورة خطابكم التعميمي بشأن موضوع استشمام السائقين في حوادث السيارات، وقيام الشرطة في كافة الحوادث بشم أفوه السائقين، وبعثهم إلى الصحة للكشف عليهم والتأكد من عدم تناولهم مسكراً أو مخدرات وما أشرتم إليه من أن قاضي المستعجلة الأولى يصر على عمل الاستشمام،
مفسراً أمر سمو وزير الداخلية بخطابه رقم 3997/9 في 27/11/1384 عدم اتخاذ هذه الإجراءات قاعدة عامة على أنه خاص بالسائقين فقط، وصدور أمركم بإنفاذ الأمر إليه على عموم الحوادث والقضايا بدون استثناء، حيث نص على أن الشم من شأنه إهدار كرامة المواطنين فيعتمد على العموم بدون استثناء.
ونشعر سموكم أنه إن كان المراد من هذا هو منع استشمام من لا تقوم حوله شبهة في تناوله المسكر لما في ذلك من إهانة كرامتهم وإساءة الظن بهم. فهذا صحيح. أما إن كان المقصود هو منع الاستشمام مطلقاً سواء في ذلك من تبدو منه بوادر تقوي شبهة (1) المسئولين في تناوله المسكر من لا تحوم حوله شبهة في ذلك فهذا خطأ ظاهر لا يجوز، ويتنافى مع مقتضى القواعد الشرعية، لأن في هذا الإجراء سداً لطريق صحيح من طرق معرفة حقيقة حال المتهم وإبطال لأمارة وعلامة يتحقق بها ثبوت التهمة، ذلك أن وجود رائحة الخمر في المتهم قرينة ظاهرة على تناوله المسكر، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطلح عليه الناس، وهو مذهب مالك، وأحمد في غالب نصوصه، وغيرهما وحكم عمرو ابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد رائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمراً اعتماداً على هذه القرينة الظاهرة، فقد روى النسائي والدارقطني عن السائب بن يزيد: أن عمر خرج عليهم. فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان مسكراً جلدته. فسأل عنه فقيل له: إنه بسكر فجلده عمر الحد تاماً. وقال علقمة: كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. فينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر، فقال: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟! فضربه الحد. متفق عليه. وجاء في إحدى روايات حديث ماعز عند مسلم وأبي داود (أن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ماعزاً: أشرب خمراً؟ فقال: لا. وأنه قام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريحاً) .
(1) عند
ومن هذا يتضح أن منع الاستشمام لا ينبغي ولا يجوز، لا سيما في هذا الزمان الذي استشرى فيه الشر والفساد، وكثر المنهمكون في تناول المسكرات والمخدرات، ولا يخفى ان التساهل في مثل هذا سبب لتعطيل حد من الحدود وتجرئة لأهل الفجور على التمادي في الضلال والفساد، لذا فإنه ينبغي ملاحظة ما ذكرنا، والتنبيه على من يلزم بذلك.
كما نلفت نظر سموكم إلى أن الواجب في مثل هذه الأمور الكتابة للجهة المختصة التي هي رئاسة القضاة للقيام حول ذلك بما يلزم. وفق الله الجميع. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق2448/1 في 4/6/1385)
3715-
أقر بشربه المسكر ولم يرجع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/29/10108 وتاريخ 16/12/1374 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السجين عيد بن محمد.... المتهم بالإفطار في رمضان وشرب المسكر.
ونفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على كامل المعاملة، ونرى تأييد ما ارتآه رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة من انه لا يكفي في عقوبة الينبعاوي التعزير الذي قرره عليه قاضي المستعجلة الأولى، بل لا بد من إقامة حد المسكر عليه لإقراره بشرب المسكر وعدم وجود رجوع صريح عن هذا الإقرار. وإليكم المعاملة معادة من طيه. والسلام.
(ص/ف 16 في 6/4/1375)
3716-
وجد معهم خمر وغلمان فعزوراً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله تعالى آمين
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 6515 وتاريخ 8/6/1383 على الأوراق المرفقة الخاصة بأحد عشر الشخص الذين ألقي القبض عليهم في الأحساء ولديهم آلة طرب وزجاجتا خمر ومن بينهم ثلاثة غلمان حديثوا السن، وذلك في ليلة3/4/1383 ونشعر سموكم أنه قد جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الأحساء من التعزير للمذكورين، وذلك بجلد كل واحد منهم سبعة أسواط زيادة على ما مر من سجنهم، ويزاد في ضرب كل من مبروك ابن عبد الله..... وخالد بن عبد الله..... سبعة أسواط أخرى.
وبتامل الموضوع ودراسة الأوراق ظهر أن ما قرره من التعزير فيه قصور ظاهر وعليه فإنه يلزم الزيادة في تعزيرهم وذلك بأن يجلد عبد الله بن عبد الرحمن
…
الذي ذكر رئيس هيئات الأحساء أن قارورتي الخمر وجدتا في سيارته ثلاثين جلدة، وكذلك المطرب مبروك.... يجلد ثلاثين جلدة، والبقية يزاد في تعزيرهم بحيث يضرب كل واحد منهم عشرة أسواط، ويكون ذلك علناً بالسوق ردعاً لهم ولأمثالهم، لأن قضيتهم قد اشتهرت، وأنواع هذه الاجتماعات على المسكر والملاهي قد كثرت، ويكون تعزيرهم جميعاً بالبلاد التي وقع فيها الحادث وهي الأحساء. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق992/1 في 24/6/1383)
3717-
تعزير صانع الخمر ولو بالقتل إذا رآه الإمام
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء
الأمير فيصل
…
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
نشير إلى ما جاء بخطاب سموكم المرفق رقم 11833 وتاريخ 4/12/1377 ومشفوعة مذكرة الشيخ عمر بن حسن تاريخ 18/10/1377 على أن المدعو محمد بن....الذي وجد عنده مقاطع خمور وآلات موسيقية تنك خمر وجحلتان خمر، وما اقترحتم سموكم أن هذا الشخص
يقتل تعزيراً له، وردعاً لغيره، وأبدي لسموكم أنه متى رأت الأنظار العالية أن في قتله حسماً لهذا الفساد ساغ تعزيره بالقتل. وغير خافي أن في القتل حول هذه المفسدة وغيرها من المفاسد المعلوم سريانها من سد أبواب الشر وارتداع أرباب المعاصي ما الله به عليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م/2859 في 7/12/1377)
3718-
إذا وجد شخص في بيت صانع الخمر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنشير لخطاب سموكم رقم 10562/1 في 3/7/1386 ومشفوعة الأوراق الخاصة بقضية محمد بن عبد الله بن.... وترغبون الإطلاع على القرارات المدرجة الصادرة من فضيلة قاضي المستعجلة الأولى وإشعاركم بما نراه في ذلك، وما تتخذونه فيما يردكم من فضيلته في المستقبل من أمثال ذلك.
ونشعركم أنه بالنسبة لأحمد بن عباس.... لم نر في القرار ما يدعو إلى بعثه إلى مكتب مكافحة المخدرات، لأن مجرد وجوده في بيت الذي يصنع الخمر لا يقتضي التشديد في التحقيق حتى يعترف بأن له يداً في صنع الخمر، ولكن ينبغي تعزيره بما يراه حاكم القضية. أما القضايا التي ترد مستقبلاً فلا نتمكن من تكرار قاعدة عامة فيها لأن كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها.. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق3277/1 في 27/8/1386)
3719-
دلال في بيع الخمر وهو مريض
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم برقم 6186 وتاريخ 30/5/1384 الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السجين في تهمة الدلالة في بيع الخمر محمد عبد
الباسط السوداني الذي صدر في حقه القرار الشرعي من المستعجلة الأولى رقم 125 وتاريخ 16/1/1384 بجلده خمسة وسبعين سوطاً في ساحة العدل بعد صلاة الجمعة، وسجنه خمسة أشهر اعتباراً من دخوله السجن، وإبعاده إلى بلاده، وعدم تمكينه من العودة، ثم قدم استدعاءه المرفق لسموكم بطلب إعفائه من الجلد نظراً لعدم تحمله للجلد بسبب العملية الجراحية التي أجريت له بالمستشفى. وترغبون الإطلاع وإبداء مرئياتنا حيال ذلك.
وعليه نشعركم أنه بالإطلاع على الأوراق وجد من بينها تقرير طبي من مستشفى الملك سعود بالرياض برقم 4657/3 وتاريخ 24/4/1384 جاء فيه: أنه بالكشف على محمد عبد الباسط السوداني تبين انه مصاب بارتفاع الضغط وعدم انتظام ضربات القلب وتضخم بالكبد وعمل له عملية بواسير إثر نزيف من الشرج، وحالته الصحية تمنعه من تحمل الشدة، وخاصة ارتفاع ضغط الدم وتضخم الكبد، كما وجد أيضاً الخطاب الصادر أخيراً من فضيلة قاضي المستعجلة الأولى بعدد (914) وتاريخ 15/5/1384 المتضمن أن محمد عبد الباسط السوداني يعالج وبعد برئه ينفذ عليه الحكم، وأن يبقى سجيناً حتى ينفذ الحكم.
والذي نراه والحالة ما ذكر بعاليه أنه إذا كانت مدة السجن المحكوم بها عليه قد انتهت أن ينفذ عليه الحكم ويكون الضرب خفيفاً يؤلمه ولا يخشى منه مضرة على جسمه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق655/1 في 14/6/1384)
3720 -
تعزير أناس أنشئوا مصنع خمر، وأناس وجد لديهم حشيش وأفيون
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم رئيس محكمة تبوك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك لنا برقم 2182/113 وتاريخ 11/8/1380 المتضمن السؤال عن (ثلاث مسائل) : الأولى - شخص
أو أشخاص ثبت إنشاؤهم مصنع خمر فماذا يجب عليهم؟ الثاني - شخص أو أشخاص وجد لديهم حشيش وأفيون لأجل البيع والشراء فيه فماذا يجب عليهم؟
الثالث - ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً فدره أربعة آلاف ريال والمدعى عليه قد أنكر المدعى عليه وبطلب البينة من المدعي احضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولبا يعلم قدرها، وذلك أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه.
والجواب عن (المسألة الأولى) : أنه ينبغي تغليظ العقوبة على من أنشأ مصنعاً للخمر، وذلك بسجنه، وتكرار التعزير عليه أمام الناس، مع الإعلان عن جريمته عند تعزيره، لأن ذلك أبلغ في الزجر عن مثل عمله، وإن كان محل المصنع مملوكاً له فيهدم من باب التعزير بالمال، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والتعزير بالمال سائغ شرعاً إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأقوال غير منسوخة. اهـ. لا سيما ومثل هذه المعصية شرها كثير، وضررها متعد إلى الغير، فيتعين أن يعزر صاحبها بما يوجب الردع والزجر عن تعاطيها.
وأما (المسألة الثانية) فالحكومة وفقها الله قدرت عقوبة مغلظة على من يتعاطا البيع والشراء في الحشيش والأفيون، ولم تترك النظر في ذلك لقضاة. ولغلظ تحريم الحشيش وعظيم ضرره، مع أن الراجح أن التعزير يرجح فيه إلى ولي الأمر، فإن الذي ينبغي أن ترفع ما ثبت لديك في هذا إلى ولاة الأمور لإجراء ما يرونه رادعاً لأمثال هؤلاء الفساق والمفسدين.
(ص/ف1030 في 3/11/1387)
2721 -
حقيقة الحشيش والأفيون (1)
الحشيشة (2) أخبث من الخمر وأشد، وهي شيء ناشف. وفيه من الضرر غير الضرر الديني شيء عظيم، حتى يجن وتذهب باءته وغير ذلك.
يقول الشيخ إن الخمر في النجاسة بمنزلة البول، والحشيشة بمنزلة الغائط
(تقرير)
(1) الأفيون عصارة لبنية تستخرج من الخشخاش يستعملها المدمنون للتدخين. وفيها منومة (نارية) .
(2)
الحشيشة أو (قنب الهند نبات سنوي زراعي مسحوقة من ساق، المدمنون على المخدرات (النجد اختصار) .
3722-
حكم بجلده ثمانين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم 4834 وتاريخ 13/3/1381 المتعلقة بقضية فتحي أحمد عثمان ومحمود أحمد الخطيب المصريين كلاهما من بحارة الباخرة -تالودي- المتهمين بحيازة الحشيش المخدر، كما جرى الإطلاع على القرار الشرعي الصادر من المحكمة المستعجلة في جدة برقم 854 وتاريخ 5-6/9/1380 المتضمن الحكم بإقامة حد المسكر على محمود أحمد الخطيب بجلده ثمانين جلدة، وان تعزيره وتعزير صاحبه فتحي أحمد عثمان موكول إلى نظر ولي الأمر
…
إلخ.
وبتأمل ما أجره لم يظهر لنا به ما يوجب الملاحظة. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص/ق749/1 في 23/3/1382)(1)
3723-
تحديد تعزير من وجد معه الأفيون راجع لولي الأمر
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 14801 وتاريخ 23/5/1384 المتعلقة بالمدعو محمد سعيد العامودي حيث قد وجد بحوزته قطعتان صغيرتان من الأفيون بداخل علبة، واعترف أنه اشترى ذلك في الأصل من المكلا بحضرموت، وأنه استعمله كدواء. وأربع لكم سلمكم الله أن هذا الفعل من العامودي موجب للتعزير راجع إلى ما يراه الإمام بحسب نظره الاجتهادي الشرعي، فمرجع هذه المسألة إلى الملك ليجري فيها ما يراه. والله يحفظكم. (الختم) .
(ص/م785 في 4/7/1374)
(1) وانظر تعزير م/ن اتهم ببيع الحشيش في فتوى في الإقرار برقم (140) في 14/2/80هـ.
3724-
حسبه ثلاثة أشهر وجلده ثلاثين
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
…
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى درس المعاملة المحالة بخطابكم رقم 7/23/1077 وتاريخ 11/3/1377 المتعلقة باتهام عمر أحمد سنته اليماني بأن القطعة التي وجدت معه والتي ألقاها من نافذة المنطقة مادة أفيون مخدر، وعلى القرار الصادر من قاضي المستعجلة رقم 98 وتاريخ 14/1/1377، كما اطلعنا على تدقيق الحكم لرئيس المحكم الشيخ ابن دهيش برقم 98/ وتاريخ/ 6/2/1377.
وبتأمل جميع ما ذكر ظهر ثبوت اتهام المتهم عمر أحمد سنته بما نسب إليه من اقتناء قطعة من الأفيون لوجود القرائن الدالة على ذلك، مع إفادة بعض الأطباء، وأن نفي ذلك أطباء آخرون فإن التهمة بحالها، وإذا اقتصر في تقرير المذكور على حبسه المدة الماضية المقاربة ثلاثة أشهر وجلد نحو ثلاثين جلدة تعزيراً (إن لم يكن جلد) كان في ذلك إن شاء الله كفاية ثم يخلى سبيله، والله يحفظكم.
(ص/ف337 في 25/3/1377)
3725-
حكم بتعزيره على حيازته الحشيش وبيعه ثلاثين جلدة مع السجن والغرامة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة المرفوعة إلينا من المحكمة الكبرى بالرياض رفق خطاب فضيلة القائم برئاستها رقم 2123/1 وتاريخ 20/5/1383 بصدد قضية سعد الدوسري والمحكوم عليه بحد المسكر لقاء اعترافه بتناول الحبوب المخدرة على حد قوله، ثم تبين أن الحبوب المذكورة ليست مخدرة وإنما هي منومة فقد أحلنا المعاملة إلى حاكم القضية الشيخ محمد بن عيسى بموجب خطابنا رقم 1461/3/1 في 4/6/1383 فوردتنا بخطابه رقم 3
في 2/7/1383 المتضمن رجوعه عن حكمه بإقامة حد السكر على سعد الدوسري بعد أن تبين له أن الحبوب التي ثبت تناول الدوسري لها منومة وليست مخدر. وحيث أن قد ثبت حيازته للحشيش المخدر وبيعه وتقرر سجنه وغرامته فإنه يقرر عليه تعزيره ثلاثون جلدة إلى آخر ما ذكر. وحيث أنه ليس لدنا ما يعترض به على ما قرره فضيلة نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق 1264/1 في 23/8/1383)
3726-
يتساهل في عقوبة من يجهل الأفيون....
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير لخطابكم المرفق برقم 2/س وتاريخ 14/1/1387 المرفق به عريضة السجين عبد الله بارحيم بخصوص شكواه من الحكم الصادر عليه من فضيلة قاضي محكمة المستعجلة بجدة - وعليه إذا كان ما ذكره الرجل صحيحاً وأن عمره قد تجاوز الثمانين وتحققتم عنه، وأنه قد بلغ به الغبا إلى أنه قد خفي عليه شأن الأفيون فمثل هذا يتساهل في عقوبته فيعزر نظراً لتبريره وكبره وادعائه جهالة المسكرات. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق1754/3 في 18/1/1382)
3727-
مات مهرب مخدرات قبل استيفاء التعزير منه بالمال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم 30600/1 وتاريخ 16/9/1386 والأوراق المشفوعة به بشأن تركه محمود محمد شطا الذي توفي
سجيناً في قضية مخدرات قبل انتهاء محكوميته وقبل أن يدفع الغرامة التي سبق أن قررت عليه. وقدرها عشرة آلاف ريال. وقد ترك وراءه ألف ريال وخمسمائة ريال وثمانين ريال وجنيه ذهب وساعتين يدويتين. وقد كتبتم لإمارة مكة برقم 5671 في 29/4/1386 بأنه إذا كان قد دفع الغرامة فتسلم المخالفات لبيت المال لتسليمها لورثته، وإن كان لم يدفع الغرامة فيبعث المبلغ لمؤسسة النقد لاحتسابه من أصل الغرامة. وفي هذه الأثناء كان الورثة قد تقدموا لأمارة منطقة مكة طالبن تسليمهم تركة مورثهم. فأحيلوا لمحكمة مكة التي قررت بموجب الصك المرفق برقم 18/3 في 7/5/1386 الحكم على مدير بيت المال بمكة المكرمة برفع يده عن تركة المتوفي المذكور وتسليمها للورثة، وصدق على الحكم من قبل هيئة التمييز برقم 817 في 12/6/1386 وأخيراً أشار سموكم إلى أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى قاعدة شرعية يمكن الاعتماد عليها وترغبون الإفادة بما نراه.
وعليه نشعر سموكم أن هذه الغرامة قررت من قبل ولي الأمر من باب التعزير بالمال. وقد مات المراد تعزيره فبطل مفعول التعزير، لأن التعزير متعلق بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه لا يجوز أخذها ولا شيء منها من تركته. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق3811/1 في 21/10/1386)
3728-
إذا شرب الكلونيا المسكرة حد ثمانون، وأتلفت
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم
…
وتاريخ /
…
/
…
المختصة باتهام الأشخاص المذكورة أسماؤرهم في مذكرة رئيس ديوان مجلس الوزراء بشرب المسكر من مادة الكلونيا، مضافاً إلى ذلك ارتكاب أحد المتهمين وهو المدعو سليم بن.... فعل الفاحشة النكراء بالمدعو سعيد.... واعترافهما بذلك، كما اطلعنا على القرار الصادر من
قاضي مستعجلة الدمام سابقاً علي المهنا المتضمن أنه بناء على اعتراف كل من المتهمين بشرب المشكر فقد صدر الحكم لإقامة حد السكر عليهم ثمانون جلدة على كل واحد منهم علناً بحضرة طائفة من المسلمين، وإتلاف ما وجد من زجاجات المادة المسكرة، كما تضمن أيضاً ترك أمر اللذين اعترفا بفعل الفاحشة لولي الأمر ليقرر ما يراه رادعاً ومتمشياً مع العدالة. إلى آخر ما تضمنه القرار المرمي إليه.
بدراسة وتأمل ما مر ذكره وجدنا ما قرره القاضي المذكور بالنسبة لإقامة الحد في حق شاربي الخمر إجراء ظاهرة الصحة. أما بشان مسلم
…
العماني وسعيد بن.... العماني فنرى أن تحال قضيتهما إلى المحكمة الكبرى بالدمام للنظر فيها من جميع الوجوه، والقيام حولها بما يلزم شرعاً. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق1156/1 في 26/4/1382)
3729-
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيشة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد لك برفقه الأوراق المرفوعة إلينا رفق خطابك رقم 1672 وتاريخ 20/11/1384 الخاصة بقضية مصلح بن
…
وعلى بن.... الذي ثبت شربهما للمسكر، وحكمتم عليهما بحد المسكر ثمانين جلدة، مع سجنهما أربعة أشهر ابتداء من تاريخ سجنهما، كما حكمتم بإتلاف قوارير الكلونيا الموجودة في دكاكين بيشة من ذلك النوع الذي شرب منه المذكوران وأسكرهما، وقد صدقت هيئة التمييز بالمنطقة الغربية على ما حكمتم به من الحد والسجن أما إتلاف الكلونيا فقالت الهيئة: إن ذلك راجع لولي الأمر، وذكر رئيس الهيئة في خطابه الموجه لكم برقم 1389 وتاريخ 14/11/1384 أنه لا يوافق على ما ذكرتموه من الإتلاف للكلونيا، لأنه ليس من اختصاصهم، وأن ذلك ليس موجوداً في بيشة فقط، بل ذلك موجود في مكة وجدة والمدينة والطائف وغيرها. وجاء في خطابك المشار إليه أنك لم تحكم إلا بإتلاف ما كان من ذلك النوع المسكر، وأنك تعتقد أن الحكومة لو اطلعت على هذا النوع من الكحول
لأمرت بإتلافه، وأنه اتضح لك أخيراً أنه لم يوجد في الدكاكين لديكم شيء من القوراير التي شرب من نوعها المذكوران. وختمت خطابك بالرغبة في الإفادة بما نراه.
وعليه نشعرك أنه بدراسة الأوراق ظهر أن ما حكمت من إتلاف الكلونيا المسكرة في محله
…
وحيث اتضح لك عدم وجود شيء منها بالدكاكين لديكم فإن هذا الموضوع يعتبر منتهياً. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق169/3/1 في 15/1/1385)(1)
3730-
حقيقة الكلونيا
الكلونيا كثير منها فيه كثير من الخمر، وبعضها فيه شيء قليل، والدكاتر يعرفون هذا ولا يتجاحدونه، ويحذرون منها.
وسألت بعض الأطباء فقال: إنما فيه من الطيب تقطير فقط وإلا فالكال كحول أي خمر. والمعروف أن الخمر نجسة.
(تقرير)
3731-
فتوى
سماحة مفتي الديار السعودية
الشيخ محمد بن إبراهيم
في حكم
(شرب الدخان)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء مما يعلم كل أحد تحريمنا إياه نحن ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ومشائخهم وكافة المحققين من أئمة الدعوة النجدية وسائر المحققين سواهم من العلماء في عامة الأمصار من بعد الألف بعشرة أعوام أو نحوها حتى يومنا هذا. مستنداً على الأصول الفرعية. والقواعد المرعية.
(1) وانظر فتوى 1106 في 13/5/88هـ.
وكنت رأيت عدم إجابة السائل لذلك، لكن نظراً إلى أن للسائل حقاً وإلى فشو تعاطي هذا الخبيث بما لا يخطر على البال آثرت الجواب على ذلك.
فأقول: لا زيب في خبيث الدخان ونتنه، وإسكاره أحياناً، وتفتيره.
وتحريمه بالنقل الصحيح، والعقل الصريح، وكلام الأطباء المعتبرين.
أما النقل الصحيح فقول الله تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (1) . وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) . ولمسلم (وكل مسكر حرام) . وروى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عائشة مرفوعاً:(كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملو الكف منه حرام) .
وكل من الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة دال على تحريمه، فإنه خبيث مسكر تارة ومفتر تارة أخرى، لا يمارى في ذلك إلا مكابر للحس والواقع. ولا ريب أيضاً في إفادتها تحريم ما عداه من المسكرات والمفترات.
وروى الإمام أحمد وأبو داود، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) . قال الحافظ الزين العراقي إسناده صحيح، وصححه السيوطي في (ألجامع الصغير) .
وفيه من إضاعة المال واستهلاك المبالغ الطائلة المسببة لضلع الدين الحامل على بيع كثير من ضروريات الحياة في هذا السبيل ما لا يسع أحد إنكاره. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهدت. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وإضاعة المال) .
يوضحه ما سنذكره من كلام العلماء من أرباب المذاهب الأربعة، فمن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية الشيخ محمد العيني ذكر في رسالته تحريم التدخين من أربعة أوجه:
أحدها: كونه مضراً للصحة بأخبار الأطباء المعتبرين، وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقاً.
(1) سورة الأعراف - آية 157.
ثانيهما: كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم، المنهي عن استعمالها شرعاً، لحديث أحمد، عن أم سلمة:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) وهو مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء، سلفاً وخلفاً.
ثالثها: كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها، بل وتؤذي الملائكة المكرمين. وقد روى الشيخان في صحيحهما عن جابر مرفوعاً:(من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته) . ومعلوم أن رائحة التدخين ليست أقل كراهية من رائحة الثوم والبصل. وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه: (أن الملائكة تتأذى منه الناس) . وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من أذى مسلماً فقد آذاني) ومن آذاني فقد أذى الله) رواه الطبراني في الأوسط عن انس رضي الله عنه بإسناد حسن.
رابعاً: كونه سرفاً، إذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضرر، بل فيه الضرر المحقق بأخبار أهل الخبرة. ومنهم أبو الحسن المصري (الحنفي) قال ما نصه: (الآثار النقلية الصحيحة، والدلائل العقلية الصريحة تعلن بتحريم الدخان.
وكان حدوثه في حدود الألف، وأول خروجه بأرض اليهود والنصارى والمجوس، وأتى به رجل يهودي يزعم أنه حكيم إلى أرض المغرب. ودعا الناس إليه، وأول من جلبه إلى البر الرومي رجل اسمه الأنكلين من النصارى، وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس. ثم جلب إلى مصر والحجاز وسائر الأقطار.
وقد نهى الله عن كل مسكر. وإن قيل: إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة، والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل وإن لم تكن معه الشدة المطربة، لا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر.
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر) . وقال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والخدر في
الأطراف. وحسبك بهذا الحديث دليلاً على تحريمه، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب ويضعف القوى، ويغير اللون بالصفرة.
والأطباء مجمعون على أنه مضر، ويضر بالبدن، والمروؤة، والعرض والمال لأن فيه التشبه بالفسقة، لأنه لا يشربه غالباً إلا الفساق والأنذال، ورائحة فم شاربه خبيثة. اهـ.
ومن فقهاء الحنابلة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله أرواحهم قال أثناء جوابه على (التنباك) بعد ما سرد نصوص تحريم المسكر، وذكر كلام أهل العلم في تعريف الإسكار: ما نصه:
وبما ذكرنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم يتبين لك تحريم التتن الذي كثر في هذا الزمان استعماله، وصح التواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصاً إذا أكثر منه أو أقام يوماً أو يومين لا يشربه ثم شربه فإنه يسكر ويزيل العقل، حتى إن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس، فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلتفت إلى قول أحد من الناس إذا تبين له كلام الله وكلام رسوله في مثله من المسائل، وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله عن (التنباك) بقوله: الذي نرى فيه التحريم (لعلتين) :
إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر، وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير، وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً، انه صلى الله عليه وسلم (نهى عن مسكر ومفتر) .
والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله تعالى:{ويحرم عليكم الخبائث} وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة.
ومن فقهاء الشافعية الشيخ الشهير بالنجم الغزي الشافعي قال ما نصه: والتوتون الذي حدث، وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام، لحديث أحمد
بسنده، عن أم سلمة قالت:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) قال: وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين، أي بل الإصرار عليه بكون كبيرة كسائر الصغائر.
وقد ذكر بعض العلماء: أن الصغيره تعطى حكم الكبيرة بواحدة من خمسة أشياء:
إحداها: الإصرار عليها.
والثانية: التهاون بها، وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها.
والثالثة: الفرح والسرور بها.
والرابعة: التفاخر بها بين الناس.
والخامسة: صدورها من عالم أو ممن يقتدى به.
وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء (المالكية) بقوله:
لا تجوز إمامة من يشرب التنباك، ولا يجوز الاتجار به ولا بما يسكر. اهـ.
وممن حرم الدخان ونهى عنه من (علماء مصر) الشيخ أحمد السنهوري البهتوني الحنبلي. وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني.
ومن علماء (المغرب) أبو الغيث القشاش المالكي.
ومن علماء (دمشق) النجم الغزي العامري الشافعي.
ومن علماء (اليمن) إبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر الأهدل.
ومن علماء (الحرمين) المحقق عبد الملك العصامي وتلميذه محمد بن عجلان شارح رياض الصالحين، والسيد عمر البصري.
وفي الديار (الرومية) الشيخ محمد الخواجة. وعيسى الشهادي (1) الحنفي ومكي بن فروخ والسيد سعد البلخي والمدني. ومحمد البرزنجي المدني الشافعي. هذا نتن حار. كل هؤلاء من علماء الأمة وأكابر الأئمة أفتوا بتحريمه ونهو عنه وعن تعاطيه.
وأما العقل الصريح فلما علم بالتواتر والتجربة والمشاهدة مما يترتب على شاربه غالباً من الضرر في صحته وجسمه وعقله، وقد شوهد موت. وغشي
(1) في النواكة العديدة (الشهاوي) بالواو.
وأمراض عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض السل الرئوي ومرض القلب والموت بالسكتة القلبية، وتقلص الأوعية الدموية بالأطراف. وعير ذلك مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه حرام، فإن العقل الصريح كما يقضي ولا بد بتعاطي أسباب الصحة والحصول على المنافع كذلك يقضي حتماً بالامتناع من أسباب المضار والمهالك والمبالغة في مباعدتها، لا يرتاب في ذلك ذولب البتة.
ولا عبرة لمن استولت الشبهة والشهوة على أداة عقله فاستبعدته وأولعته بالأوهام والخيالات حتى بقي أسيراً لهواه مجانباً أسباب رشده وهداه.
وأما كلام الأطباء: فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على التحذير من ثلاثة أشياء ومتفقون على ضررها:
أحدها: التتن وهو الروائح المستخبثة بجميع أجناسها وأنواعها.
الثاني: الغبار.
الثالث: الدخان، وكتبهم طافحة بذلك.
وأما المتأخرون منهم الذين أدركوا هذا النبات الخبيث، فلنخص ما ذكروه من أضراره وما اشتمل عليه من الأجزاء والعناصر التي نشأت عنها أضراره الفتاكة. هذا ملخص ما ذكروه:
قالوا: هو نبات حشيش مخدر مر الطعم، وبعد التحقيق والتجربة ظهر أن التبغ بنوعيه التوتون والتنباك من الفصيلة الباذنجانية التي تشتمل على أشر النباتات السامة كالبلادونا والبرش والبنج وهما مركبان من أملاح البوتاس والنوشادر، ومنه مادة صمغية وما حرقية تسمى نيكوتين. قالوا: وهي من أشد السموم فعلاً وله استعمالات:
أحدها: استعماله مضغاً بالفم، وهو أقبح استعمالاته وأشدها ضرراً، وهو من المخدرات القوية، فتسري مواده السامة في الأمعاء سريعاً، وتحدث تأثيراً قوياً في الأعصاب البدنية.
والثانية: استعماله استنشاقاً مسحوقاً مع أجزاء منبهة، وهو مضر أيضاً لاحتوائه على مواد سامة.
والثالث: استعماله تدخيناً من طريق السيجارة، وهي أعظم أدوات
التدخين، لأن الدخان يصل إلى الفم حاراً، ومن طريق النارجيلة والقصبة المعروفة بالغليون.
وقد أثبت الأطباء له مضاراً عظيمة، وقالوا: إنها تكمن في الجسم أولاً ثم تظهر فيه تدريجياً، وذكروا أن الدخان الذي يتصاعد عن أوراق التبغ المحترقة يحتوي على كمية وافرة من المادة السامة هي النيكوتين، فإذا دخل الفم والرئتين أثر فيهما تأثيراً موضعياً وعمومياً، لأنه عند دخوله الفم تؤثر المادة الحريقة السامة التي فيه في الغشاء المخاطي فتهيحه تهيجاً قوياً، وتسيل منه كمية زائدة من اللعاب، وتغير تركيبه الكيماوي بعض التغيير بحيث تقلل فعله في هضم الطعام، وكذلك تفعل في مفرز المعدة كما فعلت في مفرز الفم، فيحصل حينئذ عسر الهضم. وعند وصول الدخان إلى الرئتين على طريق الحنجرة تؤثر فيهما المادة الحريقة فتزيد مفرزهما، وتحدث فيهما التهاباً قويا مزمناً، فيتهيج السعال حينئذ لإخراج ذلك المفرز الغزير الذي هو البلغم، ويتسبب عن ذلك تعطيل الشرايين الصدرية، وعروض أمراض صدرية يتعذر البرء منها، وما يجتمع على باطن القصبة من آثار التدخين الكريهة الرائحة يجتمع مثله على القلب فيضغط على فتحاته، ويصدر عنه الهوى، فيحصل حينئذ عسر التنفس وتضعف المعدة، ويقل هضم الطعام.
ويحصل عند المباشر له الذي لم يعتده دوار وغثيان وقيء وصداع وارتخاء للعضلات وهي الأعصاب ثم سبات، وهي كناية عن حالة التخدير الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليه. وذلك لما يحويه من المادة السامة، ومن اعتاده حصل عنده من فساد الذوق وعسر الهضم وقلة القابلية للطعام ما لا يخفى.
والإكثار منه يفضي إلى الهلاك إما تدريجياً وإلا في الحال، كما وقع لأخوين تراهنا على أيهما أكثر من الآخر فمات أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة، ومات الآخر قبل أن يتم الثامنة عشرة.
ومن مضاره تخريب كريات الدم، وتأثيره على القلب بتشويش انتظام ضرباته، ومعارضته القوية لشهية الطعام، وانحطاط القوة العصبية عامة، ويظهر هذا بالخدور والدوار الذي يحدث عقب استعماله لمن لم يألفه.
ويحكي الأستاذ مصطفى الحمامي عن نفسه مرة أنه قال: كنت أمشي يوماً
مع احد طلبة العلم، فعرج على بائع دخان اشترى منه سيجارتين أشعل إحداهما وأقسم علي يميناً أن آخذها واستعملها. قال: فتناولت السيجارة أجذب في دخانها وأنفخه من فمي دون أن يتجاوز الفم للداخل، رأى هو ذلك فقال ابتلع ما تجذبه فإن قسمي على هذا، لم أمانع وفعلت ما قال نفساً واحداًَ والله ما زدت عليه، وإذن دارت الأرض حولي دورة تشبه دورة المغزل، فبادرت إلى الجلوس على الأرض، وظننت بصاحبي الظنون، وبكل تعب وصلت إلى بيتي وأنا راكب وهو معي يحافظ علي، وبعد ذلك مكثت إلى آخر اليوم التالي تقريباً حتى أحسست بخفة ما كنت أجده، فحكيت هذا لكثير من الناس استكشف ما كان يخبؤ لي في السيجارة، فأخبروني أن الدخان يعمل هذا العمل في كل من لم يعتده، فقلت: إذا كان نفساً واحداً فعل بي كل هذا فلماذا تفعله الأنفاس التي لا تعد كل يوم يجتذبها معتاد الدخان خصوصاً المكثر منه. اهـ.
ومنها إحداث الجنون المعروف بالتوتوني، وهو أن من يتركه ممن اعتاد على استعماله يختل نظام سيره في أعماله وأشغاله حتى يدخنه، فإذا دخنه سكن حاله.
وقذ ذكر جمع من أكابر العلماء وجهابذة الأطباء أن من العقل فضلا عن الشرع وجوب اجتناب التدخين حفظاً للصحة ودفعاً لدواعي الضعف الجالب للهلاك والدمار، وخصوصاً ضعيف البنية وكبير السن الذي ليست عنده قوة لمكافحة الأمراض وأصحاب المزاج البلغمي.
ولذلك يتركه كثير من الناس خوفاً من ضرره وكراهية لرائحته، وقد يعلقون طلاق نسائهم على العود إليه يريدون بذلك تركه نهائياً، فإذا حمل إليهم وقت الحاجة إليه لم يستطيعوا الإعراض عنه أبداً، بل يقبلون عليه بكلياتهم كل الإقبال ولو طلقت نسائهم، فله سلطان عظيم على عاشقيه وتأثير على العقل وذلك أن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر فيتسلى ويذهل العقل بعض الذهول فيخفف حزنه. والله أعلم. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وأملاه الفقير إلى عفو مولاه: محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.
(4/6/1383)(1)
(1) وطبعت على نفقة دار الأفناء عدة مرات.
3732-
التنباك
والتنباك يعرف عند الناس أنه لا ينبغي بحال: إما محرم، أو مكروه، أو فيه أضرار من كذا وكذا، والمؤلفات فيه معروفة، فإن من السابقين واللاحقين من ألف وذكر الحرمة والأدلة، ومنهم من اقتصر على الكراهة.
التنباك هو الخمر الصغرى فإنه من المخدرات والمضعفات، وقد يسكر في أحوال خاصة كما إذا تأخر شربه إياه ثم شربه أو شربه بكثرة. ثم لو قدرنا عدم الإسكار فهو يفتر ويخدر، وفي الحديث (ألنهي عن كل مفتر ومخدر) .
الدخان هو باب الخمر الأدنى.
باتفاق الدكاتر أنه ضار، وحتى لو هو من أفسد الدكاتر ما يتجاسر أن يقول ليس بضار. وأخوه الغبار، وإن كان بينها تفاوت في تسبيب عدم الصحة، ولا يغتر بمن أعطى زيادة صحة فإن ضرره عليهم أخفق، فإن من لا يضره بعض السم كما أنه قد لا يكره ما يسكر متوسط الناس من الخمر.
أيضاً هو خبيث والله يقول: {ويحرم عليهم الخبائث} (1) من يقول: إنه مستطاب أو لا مستطاب أو مستخبث؟! ولا عبرة بالذين قد خالط أرواحهم وأفكارهم، هؤلاء يسقطون من الاعتبار بهم في ذلك
…
ثم هو أيضاً ضار بالمال.
ثم أيضاً أهله الذين يتعاطونه يتحامون أولادهم الصغار عن أن يتعاطوا منه.
ثم هو أيضاً وسخ القلوب كما وسخ المجاري، فالأغذية كما أن لها تغذية بالقوة فالأشياء التي تضعف الأجسام تضعف البصيرة.
وهناك أشياء أخرى في التنباك، وهذا بعضه يكفي، لكنه صار فتنة.
فالحاصل المنع منه شرعاً، لما في الحديث، ولما فيه من الضرر الظاهر.
ثم المؤلفات في ذلك كافية لمن هداه الله، وأكثر من ألف في ذلك الموالك القدماء.
ولهذا عند العلماء جميعاً أنه لا يجوز شربه في المسجد، والمحققون يحرمون
(1) سورة الأعراف - آية 157.
شربه مطلقاً، وغيرهم يكرهه، والمكروه ينهى عنه، والراجح حرمته. وبعض الناس يزعم أنها مسألة نجدية، بل أهل نجد قسم وطائفة من الطوائف الذين حرموه.
(تقريرات)
3733-
س: بينتم الحلال والحرام فامنعوه؟
ج: ما هذا بمجلس المنع. هذا مجلس بيان إن كان ما بقي ألا أنا.
(تقرير)
3734-
س: التتن هل هو مثل الخمر يكسر، وأبلغ من هذا أنه يحرق الدكان كما جاء عن عمر؟
ج: التنباك إذا وجد فهو كذلك على ما هو مشهور من لحوقه بالخمر، لأنه مفتر ومخدر، فعلى القول بهذا يلزمه ما ذكر.
وهذا أيضاً من أنواع التعازير يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، وهذا راجع إلى من لهم النظر الشرعي الديني، لا النظر الشهواني.
(تقرير)(1)
3735-
حكم تناول الدخان مع ذكر الدليل
وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد بن عيد بم سعيدان القحطاني سؤال عن حكم تناول الدخان، وعن الدليل على تحريمه على فرض الإجابة بالتحريم.
فأجابه سماحة المفتي بالجواب التالي:
لا شك أن تناول التبغ (المعروف بالدخان) حرام، لإضراره بالصحة، وتفتيره، وإيذاء مستعمله جلساءه من بني آدم والذين لا يستعملونه ومن الملائكة في مواضع العبادة ولما فيه من إضاعة المال، وبذلك تتناوله الأدلة التالية:
الأول: قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (2) من الإلقاء بالأيدي
(1) وانظر فتوى في التنباك والشيشة برقم 15 في 3/7/83هـ وفي التقرير برقم (2530/1 في 13/6/87هـ) .
(2)
سورة البقرة - آية 195.
إلى التهلكة تناوله المضر. والدخان مضر بشهادات جهايذة الأطباء، قال العلامة الشيخ محمد الطرايشي الحلبي في كتابه (تبصرة الأخوان، في بيان أضرار التبغ المشهور بالدخان) : أجمعت علماء الطب قاطبة من أهل القرون الثلاثة بعد الألف على أن استعماله مضر للأجسام الإنسانية، وأنه يعطل الشرايين الصدرية، ويحدث أمراضاً صدرية يتعذر البرء منها. وقال: قد تحقق عند عامة المحققين من أئمة الطب المعتبرين أن مضار الدخان أعم من أن يكون توتوناً أو تنباكاً كثيرة جداً. قالوا ك ويشعر بأعراضها الجزئية كل من يباشر استعماله قبل الاعتياد عليه وهي: دوار، وغثيان الصدر، وقيء، وصداع، وارتخاء العضلات أي الأعصاب، ثم سبات أي راحة وهي كناية عن حالة التحذير الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليها من غير تكير.
وقال العلامة أبو عبد الله محمد عليش المالكي في مسائل النذر من كتابه (فتح العلي لمالك) في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قد نص حذاق الأطباء على أنه -أي الدخان- يضر، ولا ينفع شيئاً من العلل، وأنه يحدث عللاً لا تسكن إلا به، فنظير متعاطيه من مزق ثوباً صحيحاً واحتاج إلى ترقيعه، قال: ويدلك على صحو ذلك أن من شأن الدواء قطع وكراهة النفس له وبمجرد حصول الشفاء، وليس الدخان كذلك، إذ من اعتاده لا يستطيع تركه إلا إذا كان نائماً، فهو الداء الذي لا دواء له إلا تركه واللهو عنه، كوسوسة الشيطان، استجرت منه باسم الرحمن. وقال في رسالة له في الدخان ضمن تلك الفتاوي: وآخر مسائل الأذان وأنى ضرره -أي الدخان- إفساده العقل والبدن، وتلويث الظاهر والباطن المأمور تنقيتهما شرعاً وعادة ومرؤة كما يلوث آلة شربه، والظاهر عنوان الباطن، واستعمال المضر حرام. وذكر في هذه الرسالة: أن أطباء الإنكليز شرحوا رجلاً مات باهتراء كبده (1) وهو ملازمه أي: الدخان فوجدوه سارياً في عروقه وعصبه ومسود مخ عظامه وقله مثل سفنجة يابسة، وفيه ثقب مختلفة صغرى وكبرى، وكبده مشوية فمنعوا -أي الأطباء الإنكليز عن مداراته.
الثاني: من أدلة تحريم الدخان ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود بسند صحيح، عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل
(1) بالأصل: باحتراء وكبده وهو ملازمة. إلخ.
مسكر ومفتر) وحصول التفتير باستعمال الدخان ثابت بلا شك، قال الشيخ محمد فقهي العيني الحنفي في رسالته التي حرم فيها الدخان: هو -أي الدخان مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفاً وخلفاً.
الثالث: ما رواه الطبراني في معجمه الأوساط بإسناد حسن، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من آذى مسلماً فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله) ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن في استعمال الدخان في مجالس المسلمين إذا أتيتهم برائحة كريهة، وقد ثبت في رائحة الثوم والبصل من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته) فما دام الأمر هكذا في رائحة الثوم والبصل المباحين فكيف إذاً، إن رائحة الدخان المنهي عنه عن المسلمين في المجالس والمساجد من باب أولى، ولذلك جزم أبو يحي شيخ العلامة محمد بن عليش المالكي بأنه لا خلاف في تحريم الدخان في المساجد والمحافل، قال كما في الفتاوي تلميذه محمد بن عليش في باب المباح: أما فيها يعني في المساجد والمحافل فلا شك في التحريم إن له رائحة كريهة وإنكارها عناد.
وقد ذكر في (المجموع) في باب الجمعة أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في المساجد والمحافل، ومعلوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم -أي تحريم تعاطي الدخان- لما في ذلك من عدم التعظيم، ومن أنكر مثل هذا لا يخاطب لجموده وعناده. اه. وكما يتأذى المسلمون برائحة الدخان تتأذى بها الملائكة، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) ومعلوم أن بني آدم يتأذى من رائحة الدخان.
الرابع: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاوهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) .
وأقوى الأقوال في تفسير إضاعة المال كما في (باب عقوق الوالدين من
الكبائر) من فتح الباري أنه ما أنفق في غير وجه المأذون فيه شرعاً. صرف المال في سبيل استعمال الدخان لا شك أنه مما ينطبق عليه هذا التعريف.
لهذه الأدلة ولغيرها مما يطول الكلام باستقصائه جزم كثير من علماء المذاهب الأربعة بتحريم الدخان، وقد سردنا أسماءهم في رسالة مستقلة ألفناها في تحريم الدخان، ووسعنا فيها البحث، وفي إمكان السائل الحصول عليها لأنها توزع مجاناً في دار الإفتاء.
والخلاصة أن تناول الدخان حرام، لما بيناه من الأدلة على ذلك. والله الموفق.
(من الفتاوي المذاعة)
3736-
والشيشة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلي كتابك المؤرخ، والذي تستفتي به عن سبع مسائل أشكلت عليكم، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي:
أما المسألة الأولى: وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقه الملفوف وشرب الجراك في الشيشة. إلخ؟
فجوابها: الحمد لله وحده. إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الإسكار في بعض الأحوال، ومن لم يسكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً:(أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر) ولعموم قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) والدخان خبيث بلا شك، ولما فيه من الإخلال بالصحة، وإضاعة المال المنهي عنها. إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث والأسماء لا تغير الحقائق، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه باق بحاله، وفي الحديث:(يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها) .
(ص/ف1286 في 8/10/1379)(1)
(1) وبقية المسائل نقلت إلى أبوابها.
3737-
تحويل شارب الدخان بعد دفنه إلى غير القبلة
وأما تحويل شارب الدخان بعد دفنه إلى جهة غير القبلة فهذا فاش بين العوام، ويذكرون فيه شيئاً من الحكايات التي الله أعلم بصحتها، وذكر السفاريني في كتابه (البحور الزاخرة ص135) الجزء الأول حكاية غريبة عجيبة الله أعلم بصحتها، قال: أخبرني الشيخ التقي المتعبد وهو غير متهم بل ثقة صدوق - أعني الشيخ صالح بن الشيخ محمد جراح- سنة 137 في شهر رجب في خلوتي بدمشق الشام في مدرسة الشيخ مراد في رحلتي في طلب العلم، كان الشيخ صالح يتردد عليّ يقرأ في علم العروض، وقال: أخبرني والدي الشيخ صالح بن محمد جراح العجلوني، قال: ذكره لي جماعة من أهل بلده وسماها، قالوا: كان عندنا رجل يظن به الخير غير أنه يشرب التتن، فتوفى في يوم شديد الشتاء والبرد فلم يستطيعوا أن يحفروا له قبراً من شدة الثلج، فقالوا: نضعه في خشاشة، ففعلوا، فنزل عليه رجل فسواه ثم خرج، فلما كان بعد العشاء الآخرة وأراد أن ينام فذكر أنه كان معه صرة دراهم، وظن أنها إنما وقعت في الخشاشة، فقال لأولاده وكانوا ثلاثة أو قال اثنين قوموا بنا إلى الخشاشة، وذكر لهم الخبر، فقالوا غداً نذهب إليها فقال بل الليلة لأن لا تكون الدراهم فيها فتنفضح غداً، وأما الآن فإن لقينا الدراهم فيها ونعمة وإلا فلا أحد يعلم خبرنا. قال: فأخذوا ضوءاً وذهبوا إلى المحل ففتح الرجل على الميت فلقي القبر ملآن ناراً عليه، وإذا بالميت جالس، وإذا بذكره ممدود، وإذا هو واضع رأس ذكره في فمه. ويخرج من فمه دخان منتن، والقبر يضرم عليه ناراً. قال: فذهب الرجل وأولاده وصرخ بأهل بلده فأتوا إليه ونظروا حالته، ولم يقدر الرجل أن يهجم على القبر لينظر الدراهم لشدة النار.
قال: وهذه قصة معلومة قد أخبرني والدي أنه ذكر هذا له جماعة من أهل تلك البلدة ومن جملتهم الرجل الذي ضاعت دراهمه أو كلاماً هذا معناه. والله أعلم بحقيقة ذلك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اه.
(ص/ف509 في 10/7/1376)
3738-
والشمة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الأخ المكرم رئيس محكمة أبها الشيخ ناصر بن حمد الراشد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى دراسة المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1300 وتاريخ 26/5/1377 المرفق بها مسحوق البردقان المسمى بجهاتكم (الشمة) وأرسلنا المسحوق إلى وكيل وزارة الصحة لتحليله، فأجابنا بالجواب المرفق مشفوعاً ببيان أجزائه بعد تحليله وهي مسحوق التنباك وكربونات الصوديوم، والذي ظهر لنا من كتابكم، ومن جواب وزارة الصحة، ومما أخبرنا به بعض من يعرف حقيقته وصفه استعماله وحالة مستعمليه أنه خبيث مستقذر ينهى عنه نهي تحريم، لأنه من مسحوق التنباك المحرم، ولا يتغير الحكم بتغير اسمه، ولا بخلطه بغيره، ولا باختلاف صفة استعماله، قال الله سبحانه وتعالى:{ويحرم عليهم الخبائث} وذكر العلماء في الخمر أنها حرام مطلقاً سواء شربت صرفاً أو مزجت بشيء أو لتت بسويق أو تمضمض بها فوصلت إلى حلقة أو استعط بها، وفي الحديث (يأتي في آخر الزمان أقوام يشربون الخمر فيسمونها بغير اسمها) وفي الحديث الآخر:(لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها) وإن كانت كربونات الصوديوم المخلوطة معه من جنس التراب فقد صرح العلماء بالنهي عن أكل الطين والتراب لما فيه من الضرر، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
فإن قيل: إن استعمالهم لها في الفم وهو في حكم الخارج.
فالجواب: أنه إذا وضعها في فمه فلا بد أن يتسرب منه إلى الحلق شيء مع الريق وحركة اللسان مهما تحرز في بصقه، ولأن للعروق والبشرة اتصالاً وامتصاصاً وتغذية، ولولا أنها كذلك لم يألفوها ويتلذذوا بها ويتألموا لفقدها، ولهذا يحكم بفطر من استعملها وهو صائم ولو قال أنا لا أبتلعها، وهم بأنفسهم يعترفون بهذا. والسلام عليكم.
(ص/ق971 في 27/8/1377)
3739-
تحريم بيع الدخان ومنع توريده وشربه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة وفق خطابكم رقم 20237 وتاريخ 23/9/1380 المتعلقة بدعوى محمد بن حسن الشهري ضد علي بن حمد المريحيل من أنه سرق له عشرة كراتين دخان من بيته، وامتناع قاضي الخبر النظر فيها.
ونفيدكم انه يتعين على فضيلته النظر في هذه الدعوى بالوجه الشرعي وتقرير ما يلزم.
وأما ما صدرت به الإرادة الملكية رقم 17/3/931 في 5/6/65 المبلغة من سمو نائب جلالة الملك رقم 2558 في 15/6/1365 بعدم النظر في الخلافات التي تحصل بيت أصحاب الدخان وأن الشرع لا علاقة له بذلك، فهذا إن أريد به أن تلك التصرفات والانتقالات باطلة ومخالفة للشرع فواضح. وإن أريد أن يعدل به عن المحاكم فهذا غير صحيح بل للشرع علاقة به في المنع والتحريم والقيام بالتغليظ والتأديب على مستعمليه والعاملين فيه وإحراقه مهما وجد وحيث عثر عليه، لأنه حرام، ولا يحل لمسلم تعاطيه شرباً واستعمالاً، وبيعه بأنواعه وشراؤه وثمنه حرام، وقد دلت أصول الشرع وقواعده على تحريمه، وتضافرت الأدلة النقلية والعقلية على ذلك، قال تعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (1) فقد حرم الله في هذه الآية كل خبيث، فكل ما يستخبث أو يضر فإنه لا يحل، والخبث والضرر يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسد، وهذا الدخان منتن مستخبث عند كل أحد. أما من اعتاده فلا يرى خبثه كالجعل لا يستخبث العذرة حيث استمكنت منه العادة وغلبته نفسه فكان مستعبداً لها، واستهواه الشيطان فزين له الخبائث وحببها إلى نفسه.
وأما أضراره فكثيرة محسوسة كل أحد يعرفها بدنيا وخلقيا واقتصادياً، وقد صرح الأطباء بأضراره الفتاكة وعواقبه السيئة، وروى الإمام أحمد، عن أن سلمة رضي الله عنها:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر) وهذا الحديث صريح في تحريم كل مفتر ومخدر، والدخان إن لم يحصل منها إسكار إذا أكثر منه شاربه أو فقده مدة ثم شربه حصل له منه تخدير وتفتير.
والذي يتعين على الحكومة وفقها الله إلى كل ما فيه خير أن تمنع هذه العادة
(1) سورة الأعراف - آية 157.
منعاً باتاً في جميع أنحاء المملكة، وأن تمنع جميع الشركات والتجار من توريد الدخان، وأن تأخذ على أيدي متعاطيه، لأن هذا من أعظم الأسباب لصلاح المجتمع وحفظ صحته وسلامة أخلاقه وحفظ ثروته، فلقد استنزف الدخان كثيراً من اقتصاديات البلاد، وسبب كثيراً من الأمراض، وجر إلى مفاسد عظيمة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق1173 في 28/11/1380)(1)
3740-
إنكار زراعة الدخان
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله بن حسن
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعت على خطابكم المؤرخ في 25/7/81هـ حول ما نشر في جريدة الندوة بصدد زراعة الدخان وصنعه، وإنني أقدر تنبيهك على هذه المسألة وما قبلها مما قد سبق أن نبهت عليه، ونأمل أن يكون ذلك مستمراً بارك الله فيك، وجعل التوفيق حليف الجميع. هذا ونفيدك أننا جادون في عمل ما به براءة الذمة إن شاء الله حيال هذا الأمر الذي ينشر في الجريدة، ونرجو الله أن يبلغنا وإياكم مقاصدنا المحبوبة إليه تعالى. وينصر دينه. ويعلي كلمته. والسلام عليكم.
(ص/م 2019)
3741-
منع الدعاية للدخان
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
(1) وانظر فتوى في سماع الدعاوي برقم (313 في 7/7/1387) .
ثم حفظكم الله نعرض لسموكم بأن شركة (شكنار وابن زقر) قد قامت بطبع تقويم لعام 1378هـ حشته بالدعاية والتهييج على شرب الدخان في غالب أوراقه، كما قامت الشركة المذكورة بتوزيعه مجاناً، ويوجد فرع دعاية لهم الآن في الرياض يوزع هذا التقويم. ولا يخفى سموكم ما في هذا من دعاية السوء لشرب هذا الدخان المحرم الخبيث المضر بالدين والصحة، فنرجو من سموكم إجراء أمر حاسم يكف هذه الدعاية ويدحرها. ومن طي خطابي هذا عدد من التقويم المشار إليه لاطلاع سموكم عليه. تولاكم الله بتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 1099 في 20/1/1378)
3742-
الدخان مال غير محترم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
نعيد لكم برفقه هذه الأوراق المرفوعة منكم برقم 1607/2/ق وتاريخ 26/11/87 المتعلقة بقضية السجين علي عمر بابطين المتهم باختلاس عشرين شنطة دخان لعمر العمودي. وترغبون الأمر بما نراه حول سماع هذه الدعوى.
ونشعركم بان الدخان مال غير محترم. وليس لصاحبه حق المطالبة به، ولكن المدعي العام هو الذي يقيم الدعوى على المتهم، ومتى ثبت عليه ما اتهم به عزر وأخذ الدخان منه وأتلف، وإن كان قد باعه أخذت منه القيمة وصرفت للفقراء. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق691/1/1 في 22/2/88هـ)
3743-
أربعين جلدة لمتعاطي التنباك، وأربعين لأكل القات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 16/10/3122 وتاريخ 29/11/1376 حول استيضاح وزارة الداخلية عن العقوبة التي ينبغي أن
تتخذ ضد مستعملي القات. والواجب في حق مستعمله أن يجلد أربعين جلدة، كما تجب هذه العقوبة على مستعملي التنباك وهو الذي يفتي به علماؤنا أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله في تعاطي التنباك، لاجتماعهما في الوصف المقتضي للتحريم وهو الإسكار والتفتير، لما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أن سلمة رضي الله عنها، قالت:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) فيجب على أرباب الحسبة إقامة العقوبات الشرعية المترتبة على تعاطي سائر المخدرات، كما يجب عليهم إقامة الحدود على تعاطي المسكرات، وعلى ولاة الأمور تحريضهم على ذلك ومساعدتهم فيما هنالك. وفق الله الجميع لما يصلح المسلمين، ويمنعهم من تعاطي ما يسخط رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف182 في 23/2/1377)
3744-
تحريم القات ومنعه زراعة وتوريداً واستعمالاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصلنا خطابكم رقم 16/10/420 وتاريخ 20/2/1376هـ المرفق باستفتاء رئيس محكمة جيزان عن شجر القات المعروف في بلدان اليمن الذي يزرعونه ويستعملونه على الصفة المعروفة عندهم.
جرى درس ذلك، وحيث أن هذه مسألة حادثة الوقوع والحكم عليها بتوقيف على معرفة خواصها وما فيها من المنافع والمضار وأيهما يغلب علينا فيحكم عليها بموجبه، ولأننا لا نعرف حقيقتها ولم تكن في بلادنا، فقد تتبعنا كلام العلماء الذين بحثوا فيها، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها واستعمالها، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما تشتمل عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر، ووسيلة لعدة شرور أخرى، والوسائل لها أحكام الغايات. وحيث قد ثبت ضررها فإن المثبت لضررها وتفتيرها وتخديرها بل وإسكارها مقدم على النافي. فهاتان قاعدتان من
قواعد الشرع تؤيدان القول بتحريمها، وقياساً لها على الحشيشة المحرمة لاجتماعها في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق. وممن نهى عنها وقال بمنعها الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي، حتى إنه ألف فيها رسالة مستقلة سماها (تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات) وكذلك الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتابه (إصلاح المجتمع) والفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري وله مؤلف في تحريم القات ذكر أنه أكله مدة ثم تحقق ضرره فتركه وحكم عليه بالتحريم، وكذلك الشيخ يوسف بن يونس المقري، وأحمد بن إبراهيم المقري، وكذلك الفقيه العلامة حمزة الناشري وهو ممن يعتمد عليه نقلاً وإفتاء، وقد ترجم له السخاوي في (الضوء اللامع) وغيرهم من العلماء، وهو مقتضى أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قرره في مثل هذه الأمور كما في الاختيارات.
فحيث تحقق لنا من كلام هؤلاء العلماء الأعلام ما فيها من المفاسد والمضار وبعد مراجعة النصوص الشرعية في ذلك أفتينا بتحريمها ومنعها زراعة وتوريدا واستعمالاً وغير ذلك، وقد رأينا تكميلاً للفائدة أن نملي فيها رسالة مستقلة مستوفى فيها القول وما هنالك من دليل وتعليل، وذكر بعض ما فيها من المفاسد والمضار، وهي الآن تحت التبييض، وإذا انتهينا منها رفعنا لكم منها نسخة لاطلاع جلالة الملك حفظه الله عليها ثم طبعها ونشرها ليعم النفع بها إن شاء الله. والله يحفظكم.
(ص/ف200 في 1/4/1376)
3745-
فتوى مطولة في تحريم أكل القات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من الديوان العالي برقم 16/10/420 وتاريخ 20/3/76هـ حول (مسألة القات) المعروف في بلدان اليمن، وما أرفق بها من استفتاء محكمة جيزان عن حكمه. وحيث قد أعدنا لكم تلك المعاملة بخطابنا رقم 200 وتاريخ 1/4/1376هـ وأوضحنا لكم فيها جوابنا بالقول بتحريمها ومنعها زراعة وتوريداً واستعمالاً وغير ذلك، وأشرنا لكم بأننا
سنكتب فيها رسالة مستقلة لنشرها وتعميم نفعها، وحيث قد فرغنا من إملائها فإننا نبعث إليكم برفقه لعرضها على جلالة الملك حفظه الله لإشرافه عليها والأمر بنشرها في الجرائد المحلية إن رأى ذلك، على أننا سنقوم من قبلنا بطبعها مفردة على حساب موازنة دار الإفتاء كجاري العادة إن شاء الله. والسلام عليكم.
(ص/ف373 في 21/5/1376)
(الرسالة في تحريم القات)
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد: فقد ورد علينا سؤال عن حل (أكل القات) وتحريمه، وهو الشجر الذي يزرع في أرض اليمن، ويؤكل على الصفة المعروفة عندهم، وما فيه من المنافع والمضار، نظراً لما يرى السائل من اضطراب أقوال الناس فيه. وحيث أن هذه المسألة حادثة الوقوع، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار وأيهما يغلب عليه فيحكم عليها بموجبه، وحيث أننا لا نعرف حقيقتها لعدم وجودها لدينا، فقد تتبعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام العلماء فيها، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري وسؤال من يعتد بقولهم من الثقاة أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر، ووسيلة لعدة شرور.
والوسائل لها أحكام الغايات. وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها، بل وإسكارها ولا التفات لقول من نفى ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي، وقياساً لها على الحشيشة المحرمة، لاجتماعهما في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق.
والدليل على ما قلناه من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء ما يأتي:
قال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} (1) . وفي الحديث: (لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علماً) فنصوص الكتاب والسنة كفيلة بتبيان ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم.
ومن حكمة الله ورحمته أنه أحل لنا الطيبات وكل ما منفعته خالصة أو راجحة وحرم علينا الخبائث وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، قال الله تعالى:{يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} (2) فحرم تعالى الخمر والميسر وما فيهما من المنافع، وقال {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (3) .
وفي الحديث الذر رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه صحيح، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) قال العلماء (المفتر) كلما يدرك الفتور في البدن، والخدر في الأطراف. وهذا القات لو فقرضنا أن فيه بعض النفع فإن ما فيه من المضار والمفاسد المتحققة تربو وتزيد على ما فيه من النفع أضعافاً مضاعفة.
ولهذا جزم بتحريمه جملة من العلماء الذين عرفوا خواصه، واستدل كل منهم على تحريمه بما ظهر له. فمن جملة من نهى عنه وحذر عنه وأفتى بمنعه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب، وعد استعمال ذلك من كبائر الذنوب كما ذكره في الكبيرة السبعين بعد المائة في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) في كتاب الأطعمة، ثم إنه صنف فيه رسالة مستقلة سماها:(تحذير الثقات، من استعمال الكفته والقات) وقال: إن ورد عليه بمكة المشرفة ثلاث رسائل من علماء صنعاء وزبيد اثنتان بتحريمه وواحدة بتحليله.
ومن جملة ما ذكر في تلك الرسالة قوله: وممن قال بتحريمه الفقيه أبو بكر ابن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي في مؤلفه في (تحريم القات) قال: كنت آكلها في سن الشباب، ثم اعتقدتها من المتشابهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) سورة النحل: آية 89.
(2)
سورة البقرة: آية 219.
(3)
سورة المائدة، آية 90-91.
(من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني فتركت أكلها، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن القات من أشهر المحرمات، فمن ضررها أن آكلها يرتاح وتطيب نفسه ويذهب حزنه، ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة، وهموم متزاحمة وسوء أخلاق، وكنت في هذه الحالة إذا قرأ عليّ أحد يشق عليّ مراجعته، وأرى مراجعته جبلاً، وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللاً، وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته، ويطرد النوم ونعمته. ومن ضرره في البدن أنه يخرج من آكله شيء بعد البول كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين، وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيده، وسألت كثيراً مما يأكلها فذكروا ذلك عنها، وهذه مصيبة في الدين وبلية على المسلمين. وحدثني عبد الله بن يوسف المقري، عن العلامة يونس المقري، أنه كان يقول: ظهر القات في زمن فقهاء لا يجسرون على تحريم ولا تحليل، ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه. ودخل عراقي اليمن كان يسمى الفقيه إبراهيم وكان يجهر بتحريم القات وينكر على آكله، وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه، ثم إنه أكله مرة ومراراً لاختياراه، قال فجزم بتحريمه لضرره وإسكاره، وكان يقول: ما يخرج عقب البول بسببه مني، ثم اجتمعت به فقلت له نسمع عنك انك تحرم القات. قال: نعم. فقلت له: وما الدليل؟ قال: ضرره وإسكاره، فضرره ظاهر، واما إسكاره فهل هو مطرب؟ فقلت: نعم.
فقال: فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية في إباحتهم ما لم يسكر من النبيذ: النبيذ حرام قياساً على الخمر بجامع الشدة المطربة. فقلت له: يروون عنك أنه تقول: ما يخرج عنه مني. وليس فيه شيء من خواص المني. فقال: إنه يخرج قبل استحكامه. وقد رأيت من أكثر من أكله فجن. هذا كله ملخص كلام الحرازي.
وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه حرمة القات أخبرني بعض طلبة العلم أنه جاء إلى مكة المشرفة ودرس بها كثيراً، وأنه قرأ عليه وزاد في مدحه والثناء عليه. ووافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري وهو ممن يعتمد عليه نقلاً وإفتاء كما يدل عليه ترجمة المذكور في
تاريخ الشمس السخاوي في منظومته المشهورة، وقد أخبرني محدث مكة شرفها الله أنه قرأها على مؤلفها حمزة المذكور، وأجازه بها:
ولا تاكلن القات رطباً ويابساً
…
فذلك مضر داؤه فيه أعضلا
فقد قال أعلام من العلماء إن
…
هذا حرام للتضرر مأكلاً
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر قال في النهاية: ما معناه أن المفتر ما يكون منه حرارة في الجسد وانكسار. وذلك معلوم ومشاهد في القات ومستعمليه كسائر المسكرات، وإن كان يحصل منها توهيم نشاط أو تحققه فإن ذلك مما فضل من الانتشاء والسكر الحاصل من التخدير للجسد، وكذلك يحصل من الإكثار والإدمان على المسكر، حتى الخمر خدر يخرج إلى الرعشة والفالج ويبر الدماغ ودوام التغير للعقل وغير ذلك من المضار، لكن القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيويه، لأن طبعه اليبس والبرد فا يصحبه شيء من الحرارة واللين فلا يظهر الضرر فيها إلا مع الإدمان عليها، وهذا محصل من الضرر في الأغلب ما في (الأفيون) من مسخ الخلقة وتغيير الحال المعتدلة في الخلق والخلق، وهو يزيد في الضرر على الأفيون حيث أنه لا نفع فيه يعلم قط وأن ضرره أكثر، وفيه كثرة يبس الدماغ والخروج عن الطبع وتقليل شهوة الغذاء والبأة ويبس الأمعاء والمعدة وبردها وغير ذلك. ومنها أن جميع الخصال المذمومة التي ذكرها في الحشيشة موجودة في القات مع زيادة حصول الضرر فيها به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء والبأة والنسل وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير الموجب للسرف.
ومنها أنه إن ظن أن فيه نفعاً فهو لا يقابل ضرره. ومنها أنه شارك كل المسكرات في حقيقة الاسكار وسببه من التخدير وإظهار الدم وترقيقه ظاهر البشرة مع نبذ الدسومة من الدماغ والجسد إلى الظاهر، وليس فيه حرارة ولين يبدلان ما نبذه من الحرارة واللين إلى ظاهر الجسد بخلاف الخمر والحشيش فلهذا أكثر ضرراً.
إلى أن قال: وقال بعض مدرسي الحنفية زرت بعض متصوفة اليمن بالمسجد الحرام فأعطاني قليلاً من القات وقال لي تبرك بأكل هذا فإنه مبارك. فأكلت منه فوجدت فيه تخديراً، فذكرت له كلام من ينفي ذلك فقال: إن عندي معرفة بالطب وبدني معتدل المزاج والطبع. فالذي أدركه بواسطة ذلك
لا يدركه غيري وقد أدركت منه التخدير ودوران الرأس ولا أعود لأكله أبداً.
كذلك قال بعض الأشراف: إن فيه غيبة عن الحس، وأنه استعمله فغاب مدة طويلة لا يدري السماء من الأرض، ولا الطول من العرض. هذا كله كلام ابن حجر في (تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقات) .
وقال أيضاً فيه في كلام على الحشيشة وجوزة الطيب: وهذا يستدعي ذكر أوصافهما لتقاس بهما شجرة القات، ثم ذكر أنه استفتي عن جوزة الطيب فأفتى بتحريمها لإسكارها كالحشيشة. ثم قال: فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء. إلى أن قال: وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل. وهذا إطلاع أعم، ويطلق ويراد تغطية العقل مع نشوة (1) وطرب. وهذا إطلاق أخص، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق. فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق، إذ كل مخدر مسكر، وليس كل مسكر مخدر.
فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما المراد منه التخدير، ومن نفاه عنهما أراد به معناه الأخص. وتحقيقه أن من شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنهما النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية، ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنه يتولد عنه ضد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية. إلى أن قال: انتهى جوابي في الجوزة، وهو مشتمل على نفائس تتعلق بهذا القات، بل هو ظاهر في حرمة القات، لأن الناس مختلفون في تأثير الجوزة فبعض آكليها يثبت لها تخديراً وبعضهم لا يثبت لها ذلك، فإذا حرمها الأئمة مع اختلاف آكليها فليحرموا القات ولا نظر للاختلاف في تأثيره. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله.
وقد استقصى صفات القات ووصفه بصفات المسكر المضر بالعقل والأديان والأبدان. وصرح في بعض عباراته بالمنع والنهي والتخدير، بل والتحريم، وجبن في موضع آخر على إطلاع التحريم. فإما أن يكون ذلك توقفاً منه وتأدياً لعدم وقوفه على نص في ذلك، أو أنه قوي على القول بالتحريم بعد ذلك.
وقال الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتابه (إصلاح المجتمع) في الكلام على حديث ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر
(1) بالأصل تنشئة.
حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة) رواه البخاري ومسلم، فقال بعد الكلام على هذا الحديث: وهنا أجد مناسبة وفرصة سانحة للحديث عن (القات) و (التنباك) والابتلاء بهما عندنا كثير، وهما من المصائب والأمراض الاجتماعية والفتاكة، وإلا يكونا من المسكر فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر، لما فيهما من ضياع المال، وذهاب الأوقات، والجناية على الصحة، وبهما يقع التشاغل عن الصلاة وكثير من الواجبات المهمة. إلى أن قال: ومعلوم من (القات) أنه يؤثر على الصحة البدنية، ويحطم الأضراس، ويهيج الباسور، ويفسد المعدة، ويضعف شاهية الأكل، ويدر السلاس وهو الودي، وربما أهلك الصلب، وأضعف المني، وأظهر الهزال، وسبب القبض المزمن، ومرض الكلا، وأولاد صاحب القات غالباً يخرجون ضعاف البنية صغار الأجسام قصار القامة قليلاً دمهم مصابين بعدة أمراض خبيثة، وهذا مع ما يبذل أهله فيه من الإدمان العالية المحتاج إليها، ولو أنهم صرفوها في الأغذية الطيبة وتربية أولادهم أو تصدقوا بها في سبيل الله لكان خيراً لهم، وصدق شاعرنا:
عزمت على ترك التناول اللقات
…
صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي
وقد كنت من هذا المضر مدافعاً
…
زماناً طويلاً رافعاً أصواتي
فلما تبينت المضرة وانجلت
…
حقيقته بادرته بالمناوات
طبيعته اليبس المسلم ببردة
…
أخا الموت كم أفنيت منا الكراماتي
وقيمة شاربي القات في أهل سوقه
…
كقيمة ما يدفعه في ثمن القاتي
وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس، وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل، ياكلون الشجر، ويفرون أعراض الفائبين، ويخوضون في كل باطل، ويتكلمون فيما لا يعنيهم.
ويزعم بعضهم أنه يستعين به على قيام الليل، وأنه قوت الصالحين. ويقولون: جاء به الخضر من جبل قاف للملك ذي القرنين، ويروون فيه من الحكايات والأقاصيص شيئاً كثيراً، وربما رفع بعضهم عقيرته بقوله:
صفت وطابت بأكل القات أوقاتي
كله لما شئت من دنيا وآخرة
…
ودفع ضر وجلب للمسرات
ومن الشيوخ الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه ويطرب لسماع
صوت المدق، ثم يلوكه ويمض ماءه، وقد يجففونه ثم يحملونه معهم في أسفارهم، وإذا رآهم من لا يعرف القات سخر بهم وضحك منهم، وإن أحد المصريين ليقول في قصيدة يجهو بها اليمنيين:
أسارى القات لا تبغوا على من
…
يرى في القات طباً غير شافي
أما (التنباك) وهو التبغ فضرره أكبر، والمصيبة به أعظم، ولا يبعد أن يكون من الخبائث التي نهى الله عنها، ولو لم يكن فيه من الشر إلا ما تشهد به الأطباء لكان كافياً في تجنبه والابتعاد عنه، وقد أفرط جماعات من المسلمين في حكمه حتى جعلوه مثل الخمر، وحاربوه بكل وسيلة، وقالوا يفسق متعاطيه، كما أن آخرين قد بلغوا في استعماله إلى حد بعيد. وهو شجرة خبيثة دخلت بلاد المسلمين في حوالي عام 1012هـ وانتشر في سائر البلاد.
إلى أن قال: وأخبث من ذا وذاك من يمضغ التنباك ويجمعه مطحوناً مع مواد أخرى ثم يضعه بين شفتيه وأسنانه، ويسمى ذلك (بالشمة) فيبصق متعاطيها حيث كان بصاقاً تافه النفوس ويتقذر به المكان، ولربما لفظها من فمه كسلحة الديك في أنظف مكان، وللناس فيما يعشقون مذاهب.
وبعضهم يستنشق التنباك بعد طحنه وهو (البردقان) يصبه في أنفه صبا يفسد به دماغه ويجني به على سمعه وبصره، ثم لا ينفك عاطساً، ويتمخط بيده، وفي منديله أو على الأرض، وأمام الجالسين. أخبرني أحد أصدقائي أن قريبه الذي كان يستعمل البردقان لما مات مكث ثلاث ساعات وأنفه يتصبب خبثاً. ولو اقتصر الناس على ما لا بد منه للحياة لاستراحوا من التكاليف والنفقات الشاقة، ولما عرضوا أنفسهم لشيء من هذه الشرور.
وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر في التحريم وما يترتب عليه من عقاب الآخرة، ولكن أقول: هذا قريب من هذا، وكل مضر لصحة الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله فهو حرام، والبر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك المفتون. والله تعالى يقول:{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (1) انتهى كلام الشيخ محمد بن سالم البيحاني في ذلك،
(1) سورة المائدة، آية 91.
وقد ذكر صفات (القات) وحكم عليها بالضرر والنهي والتحريم.
لكن قوله: وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر. إلى آخره - الظاهر أن مراده أن أغلظ تحريم القات والتنباك ليس كغلظ تحريم الخمر وما يجب عليه من حد في الدنيا وعقاب في الآخرة مع اتفاقهما في أصل التحريم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الاختيارات) : فصل - وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أم لا؟ لم يحرم عليك بمجرد الشك ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس إذا كان يجوز أن يكون مسكراً، لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال، فيكشف عن هذا بشهادة من تقبل شهادته مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه، أو طعمه غير معتقد تحريمه، أو معتقد حله لتداو ونحو أو مذهب الكوفيين في تناول يسير النبيذ، فإن شهد به جماعة ممن تناوله معتقداً تحريمه فينبغي إذا أخر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك، فإن هذا مثل التواتر والاستفاضة، كما استفاض بين الفساق والكفار الموت والنسب والنكاح والطلاق، فيكون أحد الأمرين إما الحكم بذلك، لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة، وإما الشهادة بذلك بناء على أن الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر، وإما أن يمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين:
أحدهما: أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التأويل فيجوز الإقدام على تناوله، وكراهية الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال. الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة. فيجوز تناولها لأجل ذلك، أو كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله ها هنا يتبين صحة الطريقة التي سلكناها فيما تقدن في تحريم (القات) وتمشياً على الأصول الشرعية والقواعد المعتبرة المرعية، وبما قدمناه يتضح صحة القول بتحريم القات والنهي عنه ومنعه منعاً باتاً زراعية وتوريد واستعمالاً وغير ذلك.
وهذا ظاهر لكل من تدبر ما ذكرنا وعرف أصول الشريعة وقواعدها، ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله يقول الحق ويهدي السبيل. أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 11/4/76.
3746-
القات مال غير محترم
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة التمييز للمنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
كتابكم رقم 1587 وتاريخ 12/6/1387 وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية أحمد يحي وأحمد سليمان المنظورة لدى قاضي فيفاء، حيث أصدر فضيلته الحكم على أحمد سليمان بدفع ما قدره الأمناء عليه لما قطع من شجرة القات وهو ألف وثمانمائة ريال، للحق الخاص، وبالسجن عشرين يوماً للحق العام، بموجب الصك المرفق رقم 341 وتاريخ 11/5/1387.
وبما أن المحكوم عليه لم يرض بالحكم فقد لاحظتم عليه بقراركم المرفق رقم 341 وتاريخ 5/7/1387 أن هذا الحكم في غير محله، لأن المعروف أن القات مال غير محترم، وأنه إذا كان لديه دليل على احترام القات أو أوامر حكومية بعدم منعه فعليه بيانه، فأجابه بكتابه رقم 216 وتاريخ 26/5/1387 وذكر أن مستنده في إصدار الحكم المذكور هو:
أولاً: استصحاب الأصل، لأن عدن احترام أشجار القات هو فرع القول بتحريم، ولم يجزم بذلك.. إلخ.
ثانياً: درء أعظم المفسدتين باقتراف أهونهما. إلخ.
ثالثاً: أن هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال. إلخ.
وقد طلبتم منا الأمر بما نراه في ذلك.
والجواب: ملاحظتكم على حكم القاضي بأنه حكم في غير محله ملاحظة صحيحة، يجب العمل بها.
وأما طلبكم منه أنه يذكر لكم إذا كان لديه أوامر حكومية بعدم منعه. فهو طلب في غير موضعه، لأن التحليل والتحريم لا يكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا واضح لا إشكال فيه.
وأما ما ذكره القاضي من المستندات لحكمه فلا وجه لها.
أما الأول وهو استصحاب الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الحل وأنه لم يجزم بتحريم. فهذا الأصل مرتفع عن هذه المسألة، لما ثبت من أنه من
المحرمات بسبب ما ينشأ من استعماله من الآثار السيئة، وإذا ثبت تحريمه سقطت حرمته، فإن الأصل فيما يضر المنع.
وأما الثاني هو درء أعظم المفسدتين باقتراف أهونهما. فهذا صحيح، ولكن المفاسد المترتبة على الحكم باحترامه أعظم من المفاسد المترتبة على عدم الحكم باحترامه.
وأما الثالث: وهو أن هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال.
فإن كان يريد بذلك ما لم يبن على مستند أصلاً فغير صحيح، وإن كان يريد ما بني على مستند، ومستنده ما ذكره. فقد زال الأصل، والفرع تابع له. هذا ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإكمال ما يلزم. وإليكم برفقه رسالتان في تحريم أكل القات واحدة لكم والثانية ابعثوها إليه ليطلع عليها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف4390/1 في 29/11/1387)
3747-
القات مثل التنباك أو أخبث، وهو شجر له ورق طول يشبه ورق الخوخ فيما ذكر، يعلج، ويظهر له زبد، هو نوع من أنواع المخدرات
وفي الرسالة التي كتبت نقول عن بعض أهل العلم فيه، كتبناها في دار الإفتاء كتابتين مطولة ومختصرة مقدار نصف كراس، جاء سؤال عن طريق الحكومة من مجلس الوزراء من أجل بيان حكمه وحكم مهربه، وبين لهم الحكم في ذلك وطبعت.
(تقرير)
3748-
(الكاكولا) و (اليبسي كولا) لا يحرمان. وينبغي البحث عن مفرداتهما والاحتياط
(الكاكولا) و (البيبسي كولا) ما ينبغي، كيف يشرب إنسان شيئاً ما يدري ما أصله. فيه من يزعم أن فيه مخدراً، وألف فيه ناس وطبع في مطبعة أنصار السنة، ولكن الأكثر والناس يزيفون مقالة هذا القائل.
والكاكولا أشد من البيبسي كولا، فإن أناساً يقولون لا بد فيها من جزء محذور.
واجتنابها فيه نوع ورع، لكن ما وجه شبهة قوية، سألنا بعض من اتصلنا به وهم يفندون هذا الزعم.
وهذا سلطانه (ملح الأثمار) والأندروس) الله أعلم فيه منه شيء - وفيه مادة من الكاكولا. و (الكولا) ننبت يوجد في الحبشة من قائل أنه يشبه القات يقول هذا المصري إنه من المخدرات، ويقول أن فيه جزءاً آخر مما يوجد في مصارين الخنزير إذا ذبح (الحلاط) فيكون فيه علة النجاسة أيضاً. وبعضهم ينكر هذا.
ثم الانهماك في هذه الأشربة يشدده وصرف الأموال فيها. أما التحريم فنبرؤ إلى الله، وأنا لا أعلم أني شربت منه إلا مرة قبل، وأنا الآن من مقدار سنة لا أشربه أبداً، لو لم يكن إلا الطنة فيه، كان عندنا حبات فقلت اتركوها. ولكن خففه من كذبه. التهضيم حتى السموم تهضم ووالأنتان، فمادة التسهيل من باب الدواء، أما الأشربة فلا، حتى الاحتياط للوطن والقوم يمنع مثل هذا، بعض أهل البلاد ما يقبلونه ويقولون: أشربة غير أشربة الوطن ما تدخل. وهذا هو الحزم.
وهنا أشربة أحسن من هذا مثل عصير الفواكة وهو شيء معروف حقيقته وطعمه ونافع، الطيبات أحلها الله، ولا ينهى عنها ولو أنها جاية من بلاد أخرى.
ثم الطريق إلى تحليله معروف أشياء تكتب على الغراش، والتحليل وأخذها (1) من طوائف أخر، فالأمريكان لا يكذبوننا في هذا، ونحن عازمون على البحث في هذا.
(تقرير)
3749-
قوله: ويحرم عصير غلا وأتى عليه ثلاثة أيام بلياليها
في نسخة (أو) والحكم على معنى (أو) فالظاهر أن أحد الأمرين كافي وإذا ثبت بالواو فليس المراد أنه لا يثبت إلا بالأمرين جميعاً كما يأتي.
(تقرير)
(1) أي: الغراش والتحليل. والغراش هي القوارير.