المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في تحرير الدعوى) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(فصل في تحرير الدعوى)

والجواب: سبب حملك في نفسك على جارك له حالتان:

"الأولي ": أن يكون باعتبار أصل إلاعتداء منه عليك، فأنت غير مؤاخذ بما حصل مبتدأ واستمرارا ولكم لا يجوز لك أن نخجرة أكثر من ثلاثة أيام، لما ثبت في البخاري عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:" لا يحل أن يخجر اتجاه فوق ثلاث " وعفوك عنه افضل من استمرار حملك عليه، لقوله تعالى:

(وجزاؤ سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين)

(1)

" الثانية " أنك حملت عليه في نفسك بمعني أنك لن تا بما أخذه من أملاكك. وهذا لا أداعي إليه، بل عليك مخا

في المحكمة واستخلاص حقك منه وحصول إلاباحة من كل واحد منكما للاخر، وهذا داخل في قوله صلي الله عليه وسلم " انصر أخاك ظلما أو مظلوما. قيل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فميف انصر إذا ظالما. قال: تمنعه من الظلم " (2) وفعلك هذا منه لاستدامة الظلم منه لك. والسلام عليكم

مفتي الديار السعودية

(ص /ف 1139 في 20/5/1388)

(فصل في تحرير الدعوى)

(4216 - قوله: ويعتبر ان يصرح بالدعوى

ولكن الظاهر أنه إذا حفت القرائن فانه يصح جرىا على الظاهرة

(تقرير)

(4217 - قوله: حتى يقول وأنا مطالب

ولكن إذا عرف بالقرائن ذلك فلا حجاجة إلى التصريح، ولا سيما من الناس الذين لا يعرفون هذه التفاصيل والشروط، هو ما جاء إلا ليطالب ويداعي

(4218 - قوله: ولا يعتبر ذكر سبب إلاستحقاق

وهو حسن ان يذكر المبلغ الذي عليه كونه أجرة أو ثمن مبيع

(تقرير)

(1)

سورة الشروق -

ص: 420

(4219 - إذا انكل عن إلىمين مع الشاهد)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دعيش، فقهه الله في الدين، ومنحع الصبر وإلىقين، امين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتابك وصل، وتسأل فيه عن عدو مسائل وهذا جوابها:

" المسألة الأولي " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها على عرض سألها إياه فأنكر ذلك وأقامت شاهدا والرض تحت يد الزوج من نحو سنة منذ قارقها، فهل قبض الزوج للعرض مع الشاهد يوجب صحة دعواها عليه، أم لا؟

الجواب: القول في هذه المسألة قول الزوج مع يمينه، فان لكل قضي عليه، قال العلاقة ابن القيم في كتاب " الطرق الحكمية ": الطريق الشاسع الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرد، ذكر ابن وضاح عن ابي مريم، عن عمرو بن ابي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جرىج عن عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جدة، النبي صلي الله عليه وسلم قال:" إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فإن خلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فتكوله بمنزله شاهد أخر وجاز طلاقه " وتمام الكلأن في المسالة مبسوط في الطرق وقبض الزوج العرض وكونه عنده سنة لا أثر به

(من اسئلة فضيلة الشيخ ابن دهيش لسماحته لرحمة الله)

(4220 - إذا انكل ثم اراد الحلف)

" المسألة الرابعة " إذا ادعى رجل على آخر ولم يقم بينه وطلب من النكر إلىمين ثم نكل فقضي عليه بالنكول ثم بعد يوم او يومين رجع فحلف. هل ينقضي الحكم، أم لا؟

الجواب: لا ينقض الحكم المذكور والله اعلم

(من مسائل الشيخ عبد الله بن دهيش لمساحته)

ص: 421

(4221 - ادهوا على أهل القرية - سرقة)

من محمد بن إبراهيم إلى خضرة صاحب اجلاله ورئيس مجلس الوزارة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزارة رقم وتاريخ......... المختصة بحادث كسر حلقة باب دار المدرسين الفلسطنيين الثلاثة وسرقة مبلغ سبعه إلاف ريال 7000 اثناء غيابهم عن منزلهم.

نحيطكم علماً بأننا باطلاهنا على اوراق المعاملة المشار إليها ودراسة ما احتوت عليه بما في ذلك القرارات الصادرة من قاضي الدق والتي جاء فيها ان الفسلطنيين حينما ادعوا بصرف المبالغ المذكورة من دارهم لم يقيموا الدليل القاطع على دعواهم بأن أحد ايعينه من ابناء القرية هو الذي هتك حزر دارهم وسرق منه المبلغ المذكور، وإنما جهلوا مسشولية السرقة على أهل المدرك، ومثل هذا لا يثبت به دعوى ما دام ان السارق مجهول ويتأمل مامر ذكره وجدنا ما تضمنته القرارات المنوة عنها في عله.

اما بصدد نظام المدارك وما يترتب حوله من لزوم ضمان ما يفقد من القرية فهذا شئ لا نعرف عنه.

وحيث ان الأمر ينطلب معرفه، نرغب موافاتنا بصورة لكي يتسني لنا الوقوف عليه عن قرب رابداء و

نحوه هذا والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 1482/1 في 24/5/1382هـ)

(4222 - قوله: فان كانت غإلىة ويمكن حضورها أحضرت بعيها

فقد تشبته إلالوان والرسوم في قضايا معروفة شهيرة فهي مثلها احوج إلى إلاحضاؤ وقد ادعىت عين من إلابل وشهد الشهود على ان هذه الناقة الغلأنية بنت الغلأنية، ثم لما تمت الشعادة اثارها فقال: ناظروا جمل البادية كثيرا ما يخطئون في هذا فيشهد لاجل الوسم (تقرير)

ص: 422

425 لا تكتب لأنها ممسوحة

وإلاشياء التي اشرتم إليها من (بابي التعزيز) فإذا رأي ولي الأمر ان السياسة الشرعية تقضي باجراء هذا التعزيز فلا بأس من اجراء التعزيرات التي لا تتنافي مع أصول الشرع وقواعده السمحة التي يراها ولي الأمر حافظة للمصلحة العام. والله يخفظكم.

(ص / م 2650 في 29/6/1385 هـ)

(4226 - قوله وتعديل الخصم الخ

فان الحق للخصم ولا يعدوء، وهوقد أتي بما هو إقرار في الحقيقة أن هذا شاهد شهادته صالحة فلا يختاج أن يأتي بيتة تزكيه، بل تزكية الخصم. (تقرير)

(4227 - إحضار الحفيظة ليس شرطا قبول الشهادة)

فضيلة رئيس محاكم مقاطعة جازان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد إلىكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من مساعدكم برقم 3205/1 وتاريخ 3/5/84هـ الخاصة بقضية موسي المتهم على اليماني، والتي يتوقف النظر فيها على حضور ورقة المتوفي، وقد اعتذر قاضي الحرث من اخراج شك حصر الوراثة محتجا بأن اليمنىين لا يحملون حقائظ النفوس السعودية

وعليه نشعركم بأن حمل حفائظ النفوس ليس شرطا شرعيا في قبول شهادة الشعود، فمتى حصل التعريف بهم، وثبتت عدلتهم شرعا، تعين اثبات شهادنهم، واخراج شك بذلك. والله يتولاكم. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق1750 / 3 /1 في 31/8/1384)

(4338 - إذا حصل التعريف بأي وسيلة كفي، ويلزم اخضار الحفائظ في بعض إلاحوال)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم

ص: 426

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نشيءر إلى خطابكم رقم 11433 في 24 /9/81 هـ على المكاتبة المتعلقة بالقضية الجارية لدي معاون ؤئيس المحكمة الكبري بمكة، والتي حصل فيها أن عبيد طلق زوجته فاطمة واتضح ان إلاذي قرر الطلاق هو أخوها الشقيق. وما أشار إليه سمو أمير منطقة مكة بخطابه المشفوع رقم 4328/3 في 25/8/81 هـ وأن سموه يرغب ابلاع قضاة المنطقة الغربية بضرورة مطالبة المدعي والمدعي عليه والشاهد باحضار حفائظ نفوسهم السودية أو دفاتر اقاماتهم إذا كانوا من إلاجانب خشيءة حدوق ما صار في هذه القضية. الخ ونفيدكم بأن ما ارناه سموة الأمير وجيه في بعض إلاحوال، وذلك بالنسبة لمن ليس معروفا لدي القاضي، وخاصة إذا كان سيعترف بشئ يترتب عليه صدور احكام شرعية قد يتتج عنها مفاسد وعكس للحقائق اسمي الشخص باسم غيره، ولا بد للحاكم الشرعي من أخذ الحيطة اللازمة في ذلك، وأن يعمل ما يستدل به معرفة الشخص وصحة إلاسم الذي انتسب إليه بأيه وسيلة يراها مافية في التعريف، لئلا يجد المزورون مجإلا للبعث وإضافة الحقوق بالباطل ولا مانع من اتعميم على محاكم منطقتكم بما اشرنا إليه. ونعيد لكم بطيه كاكل الأوراق. والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 2407 / 3 في 24 / 6/1382)

(4229 - لابد من ذكر اسم المدعي، والمدعي عليه، واسم ابيه ونبه، وتحديد البلوغ المطلق)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنهيد إلىكم منة طيه المعاملة الخاصة بقتل عبد اله بن مدوخ من قبل جمل ابن عماش، المشتملة على شك الحكم منكم في القضية بعدد 14 في 24/5/1388 هـ النظهر بتصديق هيئة اتمييز برقم 923 في 3/7/88هـ القاضي بالحكم بالقصاص من القاتل المذكور، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة، ومن ثم تخبيرهم بين القصاص والدية، فان اختار

ص: 427

الورثة: ومن ثم تحلبرهم بين القصاص والدية، فان اختار الورقة او احدهم الدبة سقط القود وليس لهم إلا الدية، وإن تختاروا الفرد دفع لهم الفائل للاقتصاص منه.

زنفيدكم أنه بتأمل الحكم من قبلنا وجدنا ظاهرة الصحة، إلا أننا لا حظنا أنكم لام تذكروا إلا اسم المدعي عليه واسم ابيه فقط، والمتعين في هذه القضية وغيرها عدم إلاكتفاء بذلك، بل يذكر ايم المدعي عليه، واسم ابيه، ونبه، فلا حظوا الحاق ذلك في الشك وسجله. كما لا حظنا أنكم اقتصرتم في تحديد البلوغ ببلوغ الخامسة عشرة، مع أنه لا يخفي أن بلوغ إلابن قد يحثل بإلاحتلام، او إلاثبات قبل بلوغ المدة المذكورة، ولذا فانه ينلغي في مثل ذلك ان بحدد بالبلوغ المطلق تحديده بالمدة، فلا حطوا ذلط وخمشوا على سجا شك الحكم بالتصديق كالمتبع. والسلام

رئيس القضاة

(ص /ق 2282 /3/1 في 14 /7/1388 هـ)

(4230 - شهود ومحاكم لا يطمأن لها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة

حفظة الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 24197 - وتاريخ 25/11/1279 هـ حول ادعاء الغلام المملوك لعبد الله بن سعيد الخبتي المسمي سلمين الحرية - المشتملة على خطاب قاضي بينه الموجة منه إلى امارتها بعدد 1318 في 19/9/79 حول إفاداته عن قضية المذكور وبتتبع المعاملة وتأمل خطاب القاضي المشار إليه اعلاه ومعه إلافادة عن دعوى الغلام الحرية، وجواب سيدة عن ذلك، ودراسة الشك الصادر من محكمة الحوطة في حضر موت المذكور ضمن إقادة القاضي المتضمن ثبوت حرية المدهو رمضان عوض بن وزيفان بشهادة شاهدين بشهدان بحريته. وإلى اخر الشك

نفيد سموكم أن الشك المذكور لا يطمأن إليه، ولا يمول على مقتضاه، لم يأتي:

ص: 428

أولاً: ثبوت حرية الغلام لدي محكمة الحوطة لحضرموت بشهادة شاهدين، وشهود تلك الجهات غير مطمأن إلى عدالتهم، وتهاونهم بأداء الشهادة ولو على سبيل إلاستئجار او الحمية والعتبية معروف

ثانياً: محاكم تلك الجهات لا تري كثيرا من الأمور الجارحة للعدالة ما نعة للشهادة.

ثالثاً: الشك المشار إليه يسمي الغلام برمضان بن عوض بن وزيقان، واسمه المعروف به في المملكة ولدي سيده " سالمين " وبهذا يظهر أن الشك ينص على ان الغلام الحر هو رمضان بين عوض، لا الغلام سالمين

رابعاً: الشاهدان اللذان شهدا بحرية الغلام فيالشك المذكور لم يشهدا بحريته وهو مائل امامهم ليثيرا إليه بإلاشارة الحية ويعيناه بها،، مما يقوي إلاحتمال بأن شهادتهما تعني غير هذا الغلام موضوع الدعوى.

أما ما ذكره الغلام من أن لدية شهودا في بينة يشهدون بحريته، فقد سبق أن صدر مرسيوم ملكي برقم 2859 في 5/9/ 1370 يشيءر إلى أنه ينبغي أن تخصص محكمة جيزان لتلقي الدعاوي في الرقيق الوارد من تلك الجهة، علاوة على ان الغلام دهل المملكة رقيا من جهة جيزان فتحال قضيته إلى محكمة جيزان للنظر في دعواه وسماع شهادة ما لديه من شهود، وبالله التوفيق. والله يحفظكم.

(ص/ف 155 في 7/2/1380)

(4231 - وتشترط عدالة المزكين ايضا)

وأما " المسألة الرابعة " وهي اشتراط عدالة المزكين، وخبرة القاضي الباطنة بحالهم.. الخ

فالجواب: لا يخفي ان العدالة شرط في الشهداء كلهم سواء كانت شهادتهم شهادة أصل أو شهادة فرع تزكية وتعديل قال اله تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) فلا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً، قال شيءه الإسلام: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل الجعل أو الظلم، قال الله تعالى:(وحملها الإنسان إنه كان ظلموما جهولا)

ص: 429

فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر. والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وان سكت عنها الخصم لتوقف الحكم عليها حيث جهل حال البينة ولا تقبل التزمية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرج والتعديل غير متهم بعصبية وغيرها، لأنها كالشهادة يهتبر لها ما يعتبر يها. ويشترط في قبول المزكين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه / قال في " شرح إلاقناه " نقلا عن " الشرح الكبير " يحتمل ان يريد إلأصحاب بما ذكوه أن الحاكم إذا علم ان المعدل لا خبيرة له لم تقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر رضي الله عنه ويحتمل أننهم ارادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة فاما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن. والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص / ف صورة)

(4232 - قوله: ولا تقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ظاهراً أو باطناً.

والصحيح في مسألة الرسالة أنه يكفي واحد. (تقرير)

(423 - قوله وان سأل ملازمنه حتى يقيمها أجيب في المجلس.

س: لو طلب ان يكون معه جندي

ج- هذا منه (تقرير)

(4234 - يحال المجرم إلى المحكمة في الحال، وان لم يتمكن من البت في الجلسة اولي حين منفردا)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ص: 430

فنشيءر إلى خطاب سموكم رقم 29403/1 وتاريخ 10/11/81هـ

بشأن قضية فهد بن إبراهيم بن. ز وما ذكرتم فيه من لزوم سرعة البق في امثال هذه القضايا.

ونفيد سموك ان ما يضمن المصلحة حيال هذا الشأن - ئإنشاء اله - أن يحال المجرلام حال القبض إلى المحكمة، وتجرى المحكمة ما يلزم حيال ذلك شرعا وقت القبض وسنحؤرص المحاكم بأن يدعوا ما في أيديهم من معاملات حينما يرد إليهم أمثال هذه الجرائم ويكملوا ما يلزمحيالها بالوجه الشرعي، ويحتل الغرض المشود بصورة مرضية لقاء تلك الجريمة. وإذا لم يتمكن الثاضي من البت فيها في الجلسة الأولي فيجي الجاني منفردا، ولا يدخل عليه أحد من جميع اصناف الناس حتى ينتهي حكمة شرعا. هذا والله يوفقكم ويجعلكم للحق ناصرين، وللشر قامعين، وأن يجهلنا جميعا متعاونين في هذا السبيل قائمين بما يبري الذمة، ويعود بالصلاح على هذه إلامة. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق 1404 في 19 /11/1281)

(4235 - لا يبقي المدعي عليه في السجن بهد الحكم وقبل التمييز، بل يطلق بالكفالة)

من محمد بن اباهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق رقم 2023 / 6 في 26/6/87هـ المعطوف على خطاب إمارة منطقة الباحة بصدد طلب التوجيه حيال بقاء السجين في السجن مدة أكثر من المحكوم بها في انتظار نمييز الحكم، وأنكم عمدتم إلإمارة بأنه إذا بعث الحكم للنمييو وانتهت محكومية السجين قبل عودة المعاملة فيطلق بالكفالة، ويؤجل الجلد إذا كان محكوما عليه بالجلد إلى عودة المعاملة. وايضا ذكرتم - سلمكم الله - أن كثيرا من المحاكم تصدر الأحكام بالتعزيز ولا تشيءر إلى جرى افهام المحكوم عيهم لمعرفة فناعتهم

ص: 431

أوعدمها بالحكم حسب تعلىمات التمييز، وترون أن يعهمم على المحاكم بهذا، مع اشعاركم بما نراء حول ما ذكر نموه اعلاه. وعليه نشعركم بأن ما بلغتم به إلإمارة حسيما وضح اعلاه في محله. أما التعميم على المحاكم بما أقرتم إليه فلا بأس به، ونجدون برفقه صورة من التعميم. حفظكم الله. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق3709/1 في 7/138711)

(4236 - وإذا كان المدعي غائبا)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القحمة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد إلىك الأوراق المرفوعة بحاطبك المشفوع رقم 105 وتاريخ 18/22/87هـ بعد أن جرى إلاطلاه على ما دار بينك وبين هيئة التمييز حول هذا القضية، وما ذكرته من أنك لم تتمكن من إجراء مإلا حظته الهيئة لغيبة المدعي خارج المملكة.

ونشعرك أنه ينبغي إبقاء المعاملة حتى حضور المدعي وإجراء اللازم على ضوء ما ذكرته عيئة التمييز. وإذ حشيء تأخر قدوم المدعي من السفر إلى خارج البلاد فلا مانع من اطلاق المدعي عليه بالكفالة القوية الحضورية ومتى حضر اكملتم اللازم. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق1508/3/1 في 20/4/1387)

(4237 - منع الشخص المدعي عليه من السفر)

(تعميم للمحاكم)

فضيلة........................ المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ص: 432

بناء على المكاتبة الجارية بشأن متع الأشخاص المدعي عليهم من السفر اقفينا صورة خطاب جلالبه الملك المعظم لسمو وزير الداخلية رقم 5069 في 16/3/1381 هـ القاضي بأن يتبع في حإلات الأشخاص المقاومة عليهم دعاوي من السفر إلى خارج المملكة القواعد إلاتية:

1-

ان يطلب المدعي من الجهات المختصة منع حصمه من السفر

2-

أن يتعهد المدعي ويقدم كفيلا لضمان ما قد يترثب على متع خصمه من اضرار في حاله ما إذا ظهر بطلات ادعائه.

3-

أن يؤخذ رأي المحكمة التي ستنظر الدعوى عما إذا كانت اجراؤاتها تتطلب منع المدعي عليه من السفر إلى الخارج ام لا. وتبلغ المحكمة رأيها هذا إلى الوزارة ذات العلاقة من السفر.

4-

إذا رات المحكمة ان الإجراءات لا تتطلب منع المدعي عليه منن السفر فيجوز له في هذه الحالة أن يقدم كفيلا يباشر المثول أمام المحاكم نيابه عنه في مواجهة خصمه الذي طلب منعه نت السفر، زكفير يضمن ما ثبت عليه من حقوق لخصمه، ومن ثم يصرح له بالسفر.

5-

إذا قررت المحكمة منع شخث ما من السفر فلا يسمح له بالسفر بعد ذلك إلا باشعار أخر من المحكمة نفسها ينص صراحة بالسماح بالسفر.

6-

القادمون للحج او الزيارة أو القادمون بطريق غير مشروع ومجهولو العوية المطلوب ترحيلهم عن البلاد بموجب الأحكام الشرعية او إلأنظمة المرهية يعطي لم يدعي عليهم الفرصة لاثبات حقه عليهم بصورة مستعجلة، ولصاحب الحق أن يطالب بعد ثبوته بواسطة وكيل عنه أو بواسطة الممقليات في الخارج إذا لم يمكنه استحصال الحق منه داخل المملكة. فاعنمدوا العمل بموجب ذلك وتطبيق ما نص عليه. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص/ق978/3/ في 19 /4/1381)

(4238 - إذا طلب ايقاف تثرف لخثمة في الأرض ولا قرينة لم يجب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظة الله

ص: 433

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

قنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 13932 في 14 /8/1378 وقد جاء في جوايه ما يلي:

اما ما يتعلق بطلبه ايقاف تصرف خصمه فلا نراه وجيها، اذ ان المستدعي كثير المخاصمات والمنازعات، وإذا اجيب مثل هذا إلى توقيف عمل خصمع ولا سيما ولا قرينة تقوي جانية لادي ذلك إلى تعطيل اعمال كثيرة من اناس في املاكهم بمجرد دعوى المدعي عليهم. والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 394 في 12/9/1378)

(4239 - لا يمنع من التصرف قبل صدور حكم في الشقعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرى صاحب السمو الملكي أمير منطثة الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشيءر إلى خطابكم رقم 10019/1 في 1/8/83هـ على المعاملة المتعلقة بدعوى فالح الرومي ضد قاسم الفالح المنظورة في محكمة الزلفي يصدد ارض. وقد جاء في جرابه ما يلي:

وبناء على ما ذكره الشيخ بن عيدان فان الذي نراه أنه إذا كان المدعي في الشفعة لا يزال مصرا على دراه. ويتقدم لولاه الأمور لاحضار خصمه معه في أحدي المحاكم، وإلا فيكتب بتنازله عن الدهوي، وليس له حق منعه من التصرف قبل صدور حكم في الشفعة. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق 1384 /1 في 23 / 9 / 1383)

(4240 - ولا من الساقي المناوع فيه إذا كان على زرعه ضرر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض

سلمه الله

ص: 434

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 54415/2 وتاريخ 9/6/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى على بن زيد وخصمه في الساقي الذي يدعى عليه على ابن زيد أن محمد بن.......... اعتدى عليه واشتغله وتعطل الزرع

أفيدكم أننا قد اطلعنا على ما كتبه قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلأن من تأجيل القضية حتى يرجع القاضي إلى عمله ومادام يدعى الضرر على زرعه فلا مانع من استمراره في استعمال دعواهم ويحكم فيها بما يظهر له والله يحفظكم.

(ص/ق 424 في 12/6/1376)

قنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 13932 في 14 /8/1378 وقد جاء في جوايه ما يلي:

اما ما يتعلق بطلبه ايقاف تصرف خصمه فلا نراه وجيها، اذ ان المستدعي كثير المخاصمات والمنازعات، وإذا اجيب مثل هذا إلى توقيف عمل خصمع ولا سيما ولا قرينة تقوي جانية لادي ذلك إلى تعطيل اعمال كثيرة من اناس في املاكهم بمجرد دعوى المدعي عليهم. والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 394 في 12/9/1378)

(4239 - لا يمنع من التصرف قبل صدور حكم في الشقعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرى صاحب السمو الملكي أمير منطثة الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشيءر إلى خطابكم رقم 10019/1 في 1/8/83هـ على المعاملة المتعلقة بدعوى فالح الرومي ضد قاسم الفالح المنظورة في محكمة الزلفي يصدد ارض. وقد جاء في جرابه ما يلي:

وبناء على ما ذكره الشيخ بن عيدان فان الذي نراه أنه إذا كان المدعي في الشفعة لا يزال مصرا على دراه. ويتقدم لولاه الأمور لاحضار خصمه معه في أحدي المحاكم، وإلا فيكتب بتنازله عن الدهوي، وليس له حق منعه من التصرف قبل صدور حكم في الشفعة. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق 1384 /1 في 23 / 9 / 1383)

(4240 - ولا من الساقي المناوع فيه إذا كان على زرعه ضرر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 54415/2 وتاريخ 9/6/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى على بن زيد وخصمه في الساقي الذي يدعى عليه على ابن زيد أن محمد بن.......... اعتدى عليه واشتغله وتعطل الزرع

أفيدكم أننا قد اطلعنا على ما كتبه قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلأن من تأجيل القضية حتى يرجع القاضي إلى عمله ومادام يدعى الضرر على زرعه فلا مانع من استمراره في استعمال دعواهم ويحكم فيها بما يظهر له والله يحفظكم.

(ص/ق 424 في 12/6/1376)

(4241- وإذا كان مضطراً إلى دياس زرعه في موضع النزاع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير منطقة الباحة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإن محمد بن على بن فحنون لم تنته مسألته مع اخصامه في القطع المتنازع عليها

ولكنه إلأن يطلب الإذن له في فرك زرعه المحصود في الجرىن الواقع تحت بيته خشيءة عليه من إلامطار وعليه إذا كان مضطراًث لفرك زرعه في الموضع المذكور فلا مانع من الإذن له في ذلك خسية منفساد زرعه قبل انتهاء المسألة ثم هو وأخصامه على دعواهم. والسلام عليكم

رئيس القضاة

(ص/ق 1529 في 25/4/1388) (

(4242- والمرجع في المنع أو عدمه للقاضي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

حفظه الله

ص: 435

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابكم لنا برقم 8068 وتاريخ 2/2/1386 حول طلب اصحاب الدعاوي منع العمل في الشيءء المتنازع فيه إلى حين صدور الحكم، مع أن صدور الحكم قد يتأخر لسبب وقد نجم عن المنع في تلك الفترة ضرر كتلف ثمرة مقبلة على النضوج ونحو ذلك

وترغبون إفادتكم عما يظهر لنا في ذلك

ونفيد سموكم أنه لا يمكننا إبداء شيءء حول هذا الموضوع بصفة عامة لأن إلاشيءاء المتنازع عليها تختلف باختلاف إلازمان وإلاماكن وحالة من هي في يده منتلف أو غيره وكل قضية لها ملابساتها الخاصة بها والذي تراه في مثل هذا أنه إذا تقدم المشتكي بطلب المنع والقضية منظورة لدى أحد القضاة قيسأل القاضي عما يراه حول طلب المنع من التصرف في الموضوع المتنازع فيه مع بيان ما أبداه المشتكي من مبررات عليه وعلى القاضي أن يبدي ما يراه شرعاً حول ذلك ويعمل بتوجيهه في ذلك ولله يحفظكم والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق 321 في 7/6/1379)

(4243- المنع من زيادة إلاحداث في محل النزاع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإجابة لخطاب سموكم المدرج رقم 32147 /3 /د في 8/88 على هذه المعاملة الخاصة بالأرض المتنازع عليها بين كل من محمد بن نعيم ورفقائه من كينة ومزروعات في الأرض المتنازع عليها والتي ترغبون إفادتكم بما نراه في موضوعها فنرى أن تبقى حتى تنتهي القضية الحكم لهم أو عليهم مع ملاحظة منعهم من زيادة إحداث

ص: 436

أي شيءء في موضع النزاع حتى تنتهي ادعوى إن شاء الله وسنعطي فضيثلة رئيس محكمة جدة صورة من خطابنا هذا للإحاطة وإلاعتماد. والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 2589/1 في 21/8/1388)

(4244- وحتى تنتهي من هيئة التمييز)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء.

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء المرفق به رقم 20487 وتاريخ 26/10/81 بشأن ما رفعه عبد الله بن جميع وعبد الهع بن مسفر من أهإلى قرية إلاجاعدة المتضمن طلبهما رفع يد خصمهما عن الركيب المتنازع غيه ريثما تنتهي معاملتهم من قبل هيئة التمييز

ونفيد جلالتكم بأنه ينبغي أن يمنع خصمهم من اللأحداث في الركيب المذكور وإذا كان هناك زراعة لخصمهما في الركيب المشار إليه فلا مكانع من سقي ما يحتاج منها إلى سقي هذا والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 153 في 1/12/1381)

(4245- إذا ادعى أنه يتمكن من تحرير دعواه فيحال إلى المحكمة لسماع الدعوى وإلاجابة وإنهاء القضية بالوجه الشرعي (أهـ من قضية برقم 2287/3/1 في 25/9/1383)

42461-

إذا هرب المدعى بعد النظر في القضية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

إلافخم

ص: 437

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 5279 في 9/3/80 المعطوف على خطاب سموكم أمير المنطقة الشرقية رقم 221/1 في 8/2/80 ورغبة سموكم معرفة رأينا حول اقتراحه بشأن اللأشخاص المدعى عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون م بلد المدعى

1-

إن القاعدة هي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته ولو يعطي بذعواهم لأدعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث

(1-) وإذا تهرب المدعى عليه أو حاول التلاعب فأنه يجلب ويؤدب بما يناسب صنيعه قال في "إلامتناع وشرحه": فإذا حضر بعد امتناعه وثبت امتناعه عزره القاضي أن رأى ذلك بحسب ما يراه

2-

أن العادة المتبعة في المحاكم أن المدعى إذا أراد منع خصمه من السفر فإن له ذلك حتى قبل بدء المحكمة النظر في القضية قال في "إلاختيارات الفقهية ": ومن أراد السفر وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه.

3-

أن المدعى عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فإن الحاكم يستمر عادة في نظر القضية ويصدر الحكم على المدعى عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاؤه شيءئاً من سير المحاكمة أو يعطل المدعى أو يضربه وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه فإن كان لديه ما يقتضي أحقيته رجع الحاكم عما حكم به أولاً بمقتضى ما وجد من الحجة وإلا فإن الحكم الأول بحاله، قال في "زاد المستنقع وشرحه": ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث هند، قالت: يا رسول الله. " إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفني وولدي قال (ص) : "وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو حجته انتهى ويناسب التعميم عن هذا وهذا حاصل ما في المسألة. حفظكم الله

رئيس القضاة

(ص/ق 1489 /3 في 24/3/1380)

ص: 438

(4248- قوله: لحديث هند: " خذي ما يكفيك

" (1)

هذا يعتبره الفقهاء من الحكم على الغائب والراجع أنه من باب إلافتاء من دليل أنه ما طلب منها ما هو من شأن القاضي فكأنه قال: إن كان الأمر كذلم فلك ذلك. والفتوى شيءء. والحكم شيءء.

(تقرير)

(4249- ويقام وصي على القصار يقيم الدعوى)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي حجاز بالقرن

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقد جاء في جوابه بعد استعراض قضية التيل ما يلي:

ونفيدكم أنه يلزمكم إقامة وصي على القصار ممن يوثق بديانته يعني بحقوقهم ويقيم الدعوى على المتهم بقتا أبيهم ليجرى أكمال نظرها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي لأن ترك القصار بدون مطالبة لهم بحقوقهم فيه تفريط يمكن أن تضيع حقوقهم بسببه كموت المتهم ونحوه أما أم القتيل وزوجته فحيث أنهما بالغتان وهما مدعيتان ثم تركنا إقامة دعواهم فتركان. وبالله التوفيق. والسلام عليكم

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 2356/ في 11/9/1389)

(4250- وضع اليد إذا مضى عليه سنون متطاولة ثم ادعى عليه من قريب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي: الموقر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 8629 وتاريخ 20/7/1372 بخصوص

ص: 440

المعاملة الواردة من الشيخ عبد الله بن حميد برقم 141 وتاريخ 11/6/1372 بصدد دعوى ابن لياس على محمد الفلاتي البتكروني وزكريا السوداني فظهر لي أن موضوع صدقة التكروني والسوداني إذا كان وضع أيديهما عليه سنون متطاولة وهما يبنيان ويتصرفان بأنواع التصرف والخصم حاضر يعلم ذلك ولم يتعرضهما ولم يقم عليهما دعوى طيلة مدة تصرفهما وإنما ادعى عليهما من قريب فلا يلتفت إلى دعواه. والسلام

(رقم 358- الديوان الملكي الشئون الداخلية)

(4251- تحديد المدة التي لا تسمع فيها الدعوى راجع إلى العرف)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير بنك الرياض

سلمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 33168 وتاريخ 9/5/86 بخصوص استرشادكم عن المدة اللازمة مضيها لا عتبار عدم سماع الدعاوي بعدها حيث تذكرون أن مستنداتكم على عملائكم كثيرة جداً يصعب حفظها لمدة طويلة إلى آخر ما ذكرتم

ونفيدكم أنه يلزمكم حفظ مستنداكم مهما طالت مدة انقضاء أوقاتها أو استيفائها إذ ليس هناك مدة معينة يعتبر مضيها مانعاً لسماع الدعاوي فيها، حيث أن هذه خاضع للعرف واعتبار إلاحول وبالله التوفيق. والسلام عليكم

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف 1558/1 في 7/6/1386)

(4252- إذا اقيمت الدعوى بعد ثلاثين أو عشرين عاما لم تسمع إلا إذا ذكر المدعى مانعاً من مطالبته)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة إلارطادي

سلمه الله

ص: 441

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين، هل تسمع هذه الدعوى أو لا؟

ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميثراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه إلاقرباء بينهم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكيمة ص79) ما نصه: وأما المرتبة الثالثة فمثالها أن يكون رجل حائزاً لدار متصرفاً فيها السنين العديدة الطويلة بالبناء وإلاجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان آخر يراه ويشاهد أفعاله فيها طوال هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانعاً يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبله ذلك من الضرر المانع من المطالبة، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان بريا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المدة هذه بدعيها ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة فداعةه غير مسموعة أصلاً فضلاً عن بينته أهـ وبالله التوفيق. والسلام عليكم

(ص/ق976 / 1 في 15/4/84)

(4253- تحديده بثلاث سنين فأكثر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نرفق لكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم 1261 وتاريخ 19-6-1379 وملحقاتها برقم 14579 في 19-7-1371 حول تشكي أهل الطرفية من الحكم الذي أصدره الشيخ الخريصي ضدهم في قضية (الوضة التي فيها النزاع بينهم وبين غدير بن خضير التويجرى أصلاً عن نفسه ووكيلاً عمن ينتمي إلى عبد الله بن راجح التويجرى وبناء على أمره

ص: 442

سموةكم جرى تأمل صورة الحكم المنوؤ عنه اعلاه والصادر من رئيس محكمة بريده برقم 258 وتاريخ 2/4/1376 فلا حظنا عليه ما يلي:

1-

انه لم يذكر ثبوت عدالة الشهود لديه

2-

ان الشهادة الشهود بةجةد جذوع النخل في الروضة لا يوجب ملكيتها، اذ يحتمل ان غارس ذلك النخل هو جد المدعين ويختمل انه غيره، وعلى كل لا يكفي بمجرده حجة للمدعين

3-

انه لن يأت ف شهادتهم ان الروضة بقيت في ملك عبد الله حتى خلقها تركة بعده ثم بقيتقي ملك من بعد حتى خلفها بعده وهكذا، وانما شهدوا بإلاستفاضة انها ملك لجد المندعي، وهذا لا يكفي، لأن معني دعوى هؤلاء المدعين انها انتقلت إليهم بالميراث وبينتهم لم تشهد بذلك وقد جاء في جواب للشيءخ عبد الله بن عبد الرحمن ابابطين رحمة الله م نصه: واما إذا ادعى ان هذه المين كانت ملكا لابيه او امه او اخيه ومات وهي في ملكة فصارت له بالميراث فان شهدت البينة بأن هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة كانت ملكاً لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفهعا تركة ان تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف " عن الشيخ تقي الديسن انه قال فيبمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت انه مخلف عن مورثة لا ينتزع منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارث، ولم تجر العادة لسكوتهمم المدة الطويلة، ولو فتح الباب لا تنزع كثير من عقار الناتس بهذا الطريق. اهـ.

4-

قوله فبعد سماع الدعاوي وإلاجابة منهما وشهادة الشهود بإلأيتفالضة وعدم معرضتهما بأصل او ظاهر خحكمنا الخ يلاحظ عليه ان الظاهر المعارض للاصل موجود هنا (على تقدير وجود ما يثبت الأصل) وهو هذه إلأيدي التي تستعمل هذه الروضة السنين الطويلة ولم يمنهم احد من المدعين ولا اباؤهم، بل لم يطالبهمم احد لا سيما وقسم منهم ماكنون بالطرفية، بل ذكر القاضي ان يد بعض الشركاء معهم وان كان هناك استفاضة فقد سمعوها ومع ذلك لم يطالبوا باجرة ولم يمنعوا المستعملين، بل بعضهم يخاصم مع اهل الطرفية، فكيف يسوغ سماتع هذه الدهوي والحال وما ذكر. وقد جاء في جواب للشيءخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمة الله ما نصه: اهلم ان العلماء فرروا انه إذا

ص: 443

تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر ولم يعمل بالأصل، وهذا فيما إذا كان العقار انشان خمس سنين بتصرف فيه المالك ولم يدع صاحب الأصل في هذه المدة ولك يكن بيهمنا شركة ولا قرابة بينهما. فالذي اري في هذه المسألة إذا كان الملك بيد أب من هو في يه او ولده مع وجود ابي المدعي يتصرف فيه ولم يدع تإلاب فدعوى ابنه ساقطة. وانتهي المقصود

5-

قد يقال الأصل ان هذه إلأيدي وضعت بحق ولم تقم بينة بخلاف ذلك من انها ايدي غصب، مع لوقدر ثبوت اصل الملك للمدعين فهذا الظاهر الذي هو إلاستعمال مقدم عليه كمما تقدم، إلا ان تشهد بينه بسبب وضع إلأيدجي من عارية او أجار. وقد سئل الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عن مواريث كانت في الأصل فصارت إلىوم في غير اهلها يتصرفون فيها تصرف المالك؟ فأجاب: الذي استقر عليه فتوي شيءخنا شيءسخخ الإسلام امام الدعوة الإسلامية ان العقار ونهوع إذا كان في يد انسان يتصرف فيه تصرف المالك من نحو ثلاث سنين فاكثر ليس فيه منازع في تلك المدة ان القول قوله انه ملكة، إلا ان تقوم بينه عادلة تشهد بسبب وضه اليد انه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك، واما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر، فتقدم شيءخنا رحمة اله الظاهر هنا على الأصل قفوته وهدم المهارض اهـ

ومن المعلوم ان لم يجر العزف بالتسامح في مثل هذا بحيث يترك ملك سنين طويلة يبعله اهل القرية ولا يطالبهعم ملاكه بإلاجرة، وقد قال ابن القيم رحمة الله عند ذكر مذهب اهل المدينة في الدهاوي: لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فانها مرقوضة غير مسموعة: اهـ

وبناء على ما تقدم فانه يتعين ان تعاد هذه المعاملة إلى رئيس محكمة بلأيدة للاطلاع على ما اوضحناه هنا، ثم ابداء موفقه من حكمه في هذه القضية

الله يخفطكم. والسلام

رئيس القضاه

(ص/ق158 في 14/8/1379 هـ)

(4254 - ادعى شخص على اخر بميراثث تقدم وقد تداولته إلأيدي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم قاضي محكمة العرضية

المحترم

ص: 444

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 20/10/1383 الذي تستفتي به عن ثلاث المسائل إلاتية، وقد جرى تأملها وكتابه الجواب عليها - كما يلي:

" تالمسألة الأولي " فيما إذا ادعى شخص على اخر بميراث تقدم كميراث جدة ابيه تو جدة امه او اعلا من ذلك في حين ان الميراث التنازع عليه قد تدوالته ايدي متعددة ولم يبق في المدعي عليه منه إلا القليل، مع ان المدعي ومؤؤئيه يشاعدون تصرفات واليد مدو طويلة دون ان يعارضوه بشئ من تصرقاته والجواب: الحمد لله بالنظر لطول المدة وسكوت المدعي ومورثية من قبله وهم يشاهدونه يتصرف في العقار فالظاهر ان الدهوي لا تسمع بمجرد ذلك، ومن جواب للشيءخ عبد ابابطين رحمة الله:

وا إذا ادعى شخص ان هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وعي في ملكة فصارت لي الميراث، / فان البينة بأنن عذع العين كانت ملكا لابيه أو أمه او اخيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة: كانت ملكا لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف عن الشيخ تقي الدين انه قال فيمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لجده إلى موته ثم لورقته ولم يبت انه نخلف هم مورثة لا

منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارص، ولم العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا الباب لا نتزع كثير من عقار ال بهذا الطريق

(ص/ف 924/1 في 9/4/1384)(1)

(4255 - لا تسمع الدهوي في المواريث التي قبل حكم الملك عبد العزيز 1343 بخلاف ما يعده إذا كانوا وارثين مباشرة)

من محمد بن إبراهيم لي فضيلة نائينا في المنطقة الغربية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ص: 445

فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المعاملة المرفوعة إلينا منك وفق خطابكم رقم 4554 وتاريخ 22/12/1379 المتعلقة باسترشاد قاضي مجاردة عما يجب اتخاذه نحو العقارات التي تملكها الناس مدداً طويلة وتداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك، وبعد هذا وفي الوقت المستأجر بتقدم منازع او مطالب لهذه العقارات التي تنتقل من نل إلى نل، حيث ان سبب هذه المشاكل ما كان متعارفا عليه فيما بينهم مايقا واعتادوه ان المرة لا تطلاب ميراثها من مورثها ايا كان إلا إذا كانت وصية من مورث، وقد نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وما ذكره قاضي مجاردة أنه هو وزملاؤه القضاة في تلك الجهات كانوا يعلنون ويذيعون في المجتمعات ان للمراة الحق في المطالبة يميراثها من أي مورث كان إلى اخر ما ذكره

والواثع ان القضاة امام هذه المشاكل محرجون، ولكن الحل الوسط ان شاء اللهع يتلخص في ان هؤلاء المطالبين بانصيائهم من مورثهم لا يخلون من امرين.

" الأمر الأول " ان يكونوا وارثين مباشرة وسكنوا على حصصهم إلارثية جرىا وراء العوائد والتقاليد، فما كان قبل ولأية الحكومة السعودية على اراضي عسير ونحوها فلا تسمع فيه الدعوى، ويكون ما قبل دخول الحكومة شبيها بحال الجاهلية من قبض شيءئا في ذلك الوقت معقدا جوازه استقر له بالحكم الجديد المقيم للشريعة في هذه البلاد كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها، والنصوص واقوال العلماء في مثل هذه كثيرة، فقد اخرج ابو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال:" كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم ادركع الإسلام ولم يقسم فهو قسم الإسلام " واخرجه الموطا مرسلا عن بن زيد الديلي قال " بلغني ان رسول الله صلي اللهع قال: أيما ذار اوالرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وايما دار او ارض ادركعا الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام " قال المنذري: واخرجه ابن ماجه فقيل فيه بيان ان احكام إلاموال وإلأنساب وإلأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها على ايام الجاهلية لا يرد منها شئ في الإسلام وان ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فتنه يستأنف فيه حكم الإسلام. اهـ وقال في " إلاختيارات ص 113 و 114 وإذا

ص: 446

أسلموا وفي ايديهم اموال المسلمين فهي لهم، نص عليه الإمام احمد وقال في رواية ابي طالب: ليس اختلاف في ذلك. وقال ابو العباس: وهذا يرجع إلى ان كل ما قبضه الكفار من إلاموال قبضا يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالسلام كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها اهـ

وما كان بعد ولأية الحكومة وتعيين القضاة وقيامهم بالرعظ وإلاشاد والتوخية وبيان المواريث والأحكام الشرعية تسمع دهوي المطالبة به ويكون حكمة حكم الأرض والدار ونحوها مما ادركه الإسلام ولم يقسم فانه يستأنف فيه حكم الإسلام

" الأمر الثاني " أن يكون المطالبين لأنصبائهم من مورثيهم وهم وارثر الوراثات كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبنتتهم كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبتهم، حيث ان الوراثات مباشرة واكن ولم يطالبن بنصبيهن في الميراث وهن صاحبات الحق، فلربما ان تكون الوراثة الموفاة قد سمحت بنصيبها في ميراثها لعصيتها ونحوهم، ولا سيما والمعروف في تلك الجهات ان الرجال غالبا ما يقومون بأمر ويؤمنون لهن جميع ما يحتجنه من الطعام والكساء والمسكن إذا لك يكن عند ازواج يقيمون غليهن، ويضاف إلى هذا سكوتهم عن المطالبة بحقوقهن إلارئية وموتهن على ذلك.

وقد تخرج بعض جزيئات هذه المسائل عما ذكر بتسامح في ذلك، ويكون من باب ارتكاب ادني المفسدتين لتفويت اكبرهما - والله التوفيق. والله يحفظكم. في 6/80

(ص/ف 862 في 14 /6/1380 هـ)

(4256 - تلك الفتوي خاصة بالعقارات التي تداواتها إلأيدي)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمو ايها

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 867/1 وتاريخ 6/2/85 بخصوث قضية محمد بن عائض ال عائض بعدد مطالبتهم بمزرعة الطبيحية وتوقفكم عن نظر دعواها، حيث ان المطالبين بالمزرعة لييسوا الوارثين مباشرة ولا من وكلهم، حيث هلك الوارثون وتشعلت الأصول والقروع إلى اخر

ص: 447

ما ذكرتم وتذكرون انه جاء في خطابنا رقم 862 وتاريخ 14/6/80 ان الدعوى بالوراثة ما كان قبل ولأيبة الحكومة على عسير ى تسمع، وانكم تشرشدوننا في سماع الدهوي من عدمه

ونفيدكم ان فنونا رقم 862 وتاريخ 14/6/80 خاصة بالعقارات السلاتي فد تداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك. اما هذه المزروعة موضوعة الدعوى فليست جنا مما ذكرناه في فترانا، حيث ان الولأيات السابقة سبق ان وضعت يدها عليها، ثم وضعت حكومتنا يدها عليها بعدها، واخيرا تنازلت عنها الحومة لأصحابها ال عائض بموجب الأمر الملكي رقم 7/17/3282 في 5/11/81 واما القول بانها ستحتاج إلى عملية مناسخات طويلة فتعرفون بأن هذا لا يبرر الغاء دعواهم طالما انهم في السابق ممنوعون عنها بقوة السلطان واما الشك في وجود بينات تشهد بالوفيات نظرا لطول المدة. فهذا ايضا لا يبرر صرف النظر عن دعواهم، ولا شك ان من تحصيل الحاصل القول بردكم كلما يقصدون الوصول بينة. وعليه فانه يتعين عليكم سماع الدعوى وإلاجابة واجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي والسلام عليكم.

مفتي البلاد السهودية

(ص/ف983 /1 في 15 /4/1385 هـ)

(4257 - ادعى شخصا قتل اياه منذ 25 عاما. تعزير من اثار القضية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 11339 وتاريخ 17/1/80 هـ المختصة بما رفعه قاضي الجوف من دعوى ممنوع بن ضد عيد بانه قتل اباه منذ اباه منذ خمسة وعشرين سنة واستضاح القاضي هل تسمع هذه الدهوي بعد طول المدة؟

ويتأمل ما ذكرع ظهر ان عدم سماع مثل هذه الدهوي اولي كانوا قد

ص: 448

سكنوا عنها طيلة المدة ولم يدع احد من الورثة فيها بشئ، لاسيما إذا ثبت ما ذكره القاضي عن قدمان الذي اثار هذه القضية بعد طول المدة فينظر في امره فان كان معروفا بالتدخل بمثل هذع او ثبت انه غير الورثة بهذه القضية فينبغي ان يعزر لأنه اثار الفتنة وهي وهي رافدة، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك. والله يحفظكم.

(ص / ف 267 في 24/2/1380)

(4258 - يتصرف منذ ثلاثين عاما ثم اقيم عليه دعوى)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فصيلة رئيس محكمة تبرك

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم 1764 / 92 وتاريخ 10/6/1380 المتعلقة بقضية اربع النخلات التي تدعي سويلمه واختها عيده مخلفة من والدهما وان اخاهما تصرف في نصيبهما، والمدة تقدر بثلاثين عاما. وتتفتون عن سماع مثل هذه الدعوى

والجواب الحمد لله: إذا كان الحال كما ذكر، وكان هذا الذي اشتري النخلات واضعا يده عليها ويتصرف فيها طيلة هذه المدة على مرأي وسمع من المدعيتين وهما ساكنتان لم تعرضاه بدعوى ولم شريكا، ولم يكن هناك يدج حائلة فلا يسوغ دهواها بعد هذه المدة والحال ما ذكر، لأن وضع اليد والتصرف دليل على التملك، وصرح بمعني هذا ابن القيم رحمة الله في " الطرق الحكمية " فان اختل شرط مما ذكر سمعت دعواهما - والسلام

رئيس القضاة

(ص /ق 938 في 22/9/1380 هـ) د

(4259 - ملك تحت ايديهم منذ خمسة وثلاثين سنة ثم اقيم فيه دعوى)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض

الموقر

ص: 449

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد فإلاشارة إلى خطابكم رقم 35556 وتاريخ 13/ 3/ 1375 هـ بخصوص دعوى ابن دباس وال ماجدد ضد ال دريهم اهل ثادق وقد اشرفنا على الوثاق التي ارسلهم ضمن المعامعلة ونفيدكم ان صلح قاضي المحمل الشيخ عبد الله يبن رشيءدان بين المذكررين فيما تنازعوا في جانب طالعة العبيدية الشرقي الجنوبي ان كان عن رضي من الطرقين فلا ريب في صحتة ولزومه وان لم يكم برضائها فضمير صحيح وينئذ يتعين على الحاكم المذكور اعادة النظر والخصومة فيها وليعلم انه إذا كان المتنازع تحت ايدي ال ماجد منذ خمسة وثلاثين سبة تقريبا وقد حده الحائط الفاصل بين الملكين إلى ارضي ال ماجدد يتصرفون فيه تصرف الملام وليملأيد غائمة وليس بينمها اشتراك في مواريث في هذا العقار وملك ال دريهم اتذي هم حاضورن يشاهدون هذا التصرف ولم بما تعوا في ذلك لا نستمع فبه دعوى وقد صرح العلماء بمثل ذلك فيما هو دون هذه المدة بكثير ولا ينعد ام هذا إلاستيلاء على هذه الأرض وتصرفهم هو نتيجة الصلح الذي قد فقدت وثيقة والله يحفظكم

(ص3/ ف/ 208 في 9/ 5/ 1375)

(4260- وإذا مان تحت يد الحكومة ومضي عليه مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالبة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعج

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم 16881 زتاريخ 9//9 83هـ المتعلقة بقضية محمد فراطة بصدد مطالبة بالبيت الكاءن في محله الكوت من مدينة الحقوق المشتعلة على القرار تالصادر من فضيلة رئيس محاكم 113 وتاريخ 25/ 11/ 1381هـ المتضمن

ص: 450

ان البيت يد لالحكومة من حين جلاء إلاتراك ومن معيهم من إلاحياء وان المدعي ابرز حججا ومستندات تؤيد دعواة وان القاضي ل ير مجإلا للبث في القضية ووكل الأمر في ذلك إلى الحكومة وتطلبون منا ابداء ما نراه ويتبع اوراق اقضية ودراسة ما تم فيها نقيد سموكم ان الذي يظهر لنا انما كان تحت يد الحكومة ومضي له مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالب به فإلا صل انه ال إلى الحكومة بطريق مشروع كمصادر من صاحبه تعزيزا والتعدي فيطلب منه ذلك ومتى اثبته كان على الحكومة ابداها الله اتوفيقة رد عليه اذ عليه اذ هي بحمد الله غنية عن حقوق الناس وتتوحي العدل وتمكن المحق من حقه هذا ما يتوجه لدينا وبالله التوفيق

رئيس القضاة

_ ص/ ق/ 627 في 17/ 4/ 1ذ383)

(436- إذا ظهرت وثيقة والملك يستعمل مدة اثيني وستين عاما يخلالها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حوطة بني تميم

السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد

فإلىكم بطي هذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض مع خطابكم رقم 161 في 11/ 2/ 85 المتعلقة بقضية محمد بن محمود مع على ابي ضرس وقد جاء في الجواب استعراض مراحل القضية ما يلي: ونفيدكم انه بمطالبة ما ذكر ظهر ان مجرد الورقة التي المذكور التي اثبت القاضي بوجهها وفقية تالجءزء الذي قد تداولة إلأيدي بالشراء والستعمال ما يقارب اثنين وستين عاما حيث لم نجد في صط الحكم ولا في ملف القضية ان مستحقي السابقين فيما تضب\منته ومادم تالحال ما ذكر فان عدم اعمالها فيما سبق دليل على عدم ما حوته فيتعين عدم اعتبار الحكم المنوه عنه والتاثير

ص: 451

عليه وعلى هامش سجله بالغاء والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ق/ 4642/ 3/ 1 في 18/ 11/ 1385)

() 4263- او من عغشرات السنين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضؤرة المكرم حسن بن عبد الرحمن بن بشر واخواته)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد

فقد وصل إلىنتا كنابكم الذي ذكرتم فيه عن بيت ال بوعيد الولقع في دخنه وانكم وجدتم ورقة تضمن دخولة ورثة جدكم وارفقتم الورقة بكتابكم عليها ونخبركم كم بما يظهر لنا فيها

والجواب: الظاهر انه لا عمل هذه الورقة ولا يثبت بها شيءء لثبوت يد ال ابر عبيد على البيت طلبه هذه المدة على ملااي ومسمع منكمومن اولئكم وفيهم ينبغي اتلاف هذه الورقة كما ذكرتم في كتابكم يغير بها احد ممن يعدكم وقد همت باتلاقها لما ذكره ابن الجوزي في سيرة عمرو بن عبد العزيز ان احد ابناء سلتمان بن عبد العزيز دخل على عمرو بن عبد العزيز ومعه وثيقة على ارض يزعم انه كمقطعنا وقد انتزعنا منه عمر وادخلها في بين المال فقال له ابن سليمان إذا لم ترد على قهعتي فرد على وثيقتي فقال عمر وقال مزاحم بهالم اسسالك فاما اذ جنيتي بها فلا بد تدعك تطالب بها بالباطل وقال مزاحم؟ كيف تصنع هكذا اني لا اجد له مثل ما اجد لولدي ولكنها نفي احاول عنها اهم ماخصا ولكني رايت ان يمون اتلافها على يدكم ويطيب نفس منكم ابراء لذمة الحي والبيت إلىكم الورقق بورقة لا تلافها والسلام

\مفتي الديار السعودية

(ص/ ف/1101 /1 في 1/ 4/ 1388)

ص: 452

(4263- قصور ضرما)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فتشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم 257556 / 1 في 9/ 6/ 79 حول دعوى عبد الله بن ابراهميم بن معمر ضد محمد بن حمد بن فارس وموسي بن طياش

ونشعر سموكم انه جرى الإطلاع على خطاب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم 11468 في 7/ 6/ 1379 والذي لدينا بيناه في خطابنا رقم 260 في 11/ 5/ 1379 الموجه لسموكم والمرفق بهذه المعاملة المتضمن ان المعامرة يدعون في اشيءاء معهم وثاق قديمة ان الإمام فيصل رحمه الله قرر ثبوتها لهم وامضلهم ثم ابنه الإمام عبد الله بن فيصل ولكن حيث ان تلك إلااراضي بقيت منداولة في ايدي ولاة الأمر ووكلائهم على بين المال وبعضها اقطع لأناس وتصرفوا فيه لا يمكنني اتكم حولها بشيءء وامرها راجع لولي الأمر وحيث الأمر نا ذكر فانه ليس لدينا سوي ما ذكرنا والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ ق 763 في)

(4363- وإذا كان التغيير في نص الوقت مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صمد

السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد

تعيد إلىكم برقية الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 994 في 8/ 7/ 87هـ المختصة بقضية وقف حسن بن خالد الحازمي ونحيطكم علما انه جرى الإطلاع على ما تضمنه خطابكم كما جرى الإطلاع على ورقة وقفية حسن وبعد تامل ما اشر تم إليه بخصوص التعديل الحاصل في الوقفة

ص: 453

من بعض طلبة العلم في تلك الناحية وبما تضحية الوقفة المذكورة وجدنا ان هناك تعديلات وتغيرا في نص الووثيقة كما هو ظاهر من مضمون خطابكم وانه نتيجة لهذا التصرف حصل نزاع بين المنصوص عليهم وبين من لم تناولهم الفتوي إلا بهذا التغيير

وعليه فالذي نري ان الصل بقاء ما عليه نص الواقف إلا إذا كان التعديل والتغيي الحاصل من بعض علماء تلك الجهة مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة وان الطرفين المتنازعين حإلىا مستمرون ايضا في العمل بمقتضي ما جرت به الفتوي اما بخصوص ناظر الوقوف فهذا شيءء راجع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مفتي الديار السعودية

(ص/ ف/ 1868/ 1 في 4/7/ 1388)

(4265- تقديم العمل المسمر على الوصية التي لم تنفيذ منذ قرن)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فتشيءر إلى خطابكم لنا برقم 31266 / 1 في 4/ 11/ 1380)

على الوراق المرفقة الخاصة في وصية........

ونشعر سموكمم انه بالإطلاع على الأوراق ظهر ان النزاع في وصية يدعي دون تنفيذ وقد اقسم ابناء الموصي الملك وتصرف كل فريق فيما تحت يده ببيع وغيرة وحيث الحال ما ذكر فان ينبغي للحاكم الذي يرد عليه مثل هذه القضية ان لا يلقت إلى مثل وثيقة هذه الوصية وان يقدم العجل المستمر يرجع ان هذه الوصية قد عرض لها ما يوجب عدم اعتبارها والله يحفظكم والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ق 681 في 10/ 7/ 1381)

ص: 454

(4266- فتوي مماثلة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ثادق والمحمل الشيخ عبد العزيز بن رشيءدان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا خطكابكم الوؤرخ 22/ 6/ 77 المرفق به عريضة عبد الله بن سلميان ابا العون ب ملجد وعبد العزيز بن محمد بن ماجد بشأن وصية إبراهيم بن محمد بن مقوز

والذي نفيدكم به حيال هذه القضية انه إذا كان الأمر كما ذكرا في عريضها من كون الورثة قد تصرفوا في مخافات الموصي ببيع وقسمة ووصايا وسجل على تلك التصرفات قضاة ومضي عل ذلك سنون فان الذي نراه ان تبقي الحالة كما كانت علسيه ولا تغير ولا يلقت إلى دعوى محمد بن ناصر ولا إلى الوصية وان سجل عليها الشيخ إبراهيم بن سليمان والسلام عليكم

ص/ ف 155 في 26/ 7/ 1377)

(4267- اثبات التملك في غير مواجهة خصم (وهو موضوع حجة إلاستحكام)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد

فقد جرى إلاطرع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رقف خطابكم رقم 224 في 9/ 3/ 1383 المتعلقة بقضية عبد الله بن سعيد ال عبد الدائم بشأن الأرض جرى اخذ شهادة عبد الدائم على ماكية الأرض موضوعة الدعوى وانه قدم لكم إلأنهاء وارفقوة بالمعاملة إلى اخر ما ذكرت ونفيدك ان اثبات التملك في غير مواجهة خصم لا يتم إلا بإلاعلأن عن ذلك مدة والكتاب للدوائر ذات اىلاختصاص كالبلدية والمالية وإلاوقاف

ص: 455

وغيرها ممن لهم اختصاص بالراضي وإلأنتظار مدة حتى يتمكن المعارض من ابداء معرضتة وبعد انتهاء إلاجل المحدد ان عارض معارض سمعت معارضة اخري فيها مع المنهي ما يقضية الوجة الشرعي وان لم يتقدم معارض سمعت بينه مرعي التملك فان كانت موصلة اعطي بها حجة يسند عليها فاعتمدوا مراعات هذا واكملو القضية بما ينهبها والسلام عليكم

(ص/ق في 750/ 1 في 19/4/1383)

(4268- إلاعلأن في الشوارع العمومية وسوءل الوافدين إذا لم يكن هناك صحف)

حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نشيءسر إلى خطابكم رقم 13536 في 24/ 11/ 81 هـ- عطفا على خطاب رئيس محكمة رقم 700 في 12/ 11/ 138 حول ما اشار إليه قاضي قنا والبحر بخطابه رقم 383 في 11/ 9/ 81 هـ- من انه كثيرا ما يطلب منه صكوك استحكامات وان قنا والبحر قري صغار متناثرة ويجد المادة (85) من تنظيم إلاعمال إلادارية لا تنطبق لدية من كل جهاتها وانه راي ان مريد كل انها يقدم إليه شهراً كاملا على ان خلال الشهر المذكور يناشد الوادين من القرية التي بها الملك عما يعملون عن الملك وذلك بعد ان راي أي عمل النشرة على الشوارع العمومية في القرية غير مقيد الخ

ونفيدكم بانه لا مانع من سؤال الوافدين من القرية التي بها الملك عما ذكر مع النشر في الشوارع العمومية خل هذا الشهر المذكور كما سبق زيادة في إلاحتىاط واشاعة الطلب المقدم إلى المحكمة ثم اكمال ما يلزم والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ ق/ 3061 /3 ي 2/12/1381 هـ)

ص: 456

(4269- إلاراضي التي يعسكر فيها لا تمنع حجج استحكام)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلي الوزاء رقم 6705 في 4/4/ 1388هـ وهذا نصه: المكتابة الواردة إلينا من سمو رءيس الحرس الوطني بموجب خطابه المشفوع صورته رقم 1228 ظ وح وتاريخ 13/ 3/ 1388هـ بشأن معسكرات الحرس الوطني التي تعسكر في المدينة المنورة تمنح حجه استحكام لمن يتقدم يطلبها في تلك الجهات، نرغب إلىكم في ابلاغ المحكمة الكبري بالمدينة المنورة وعموم المحاكم في الجهات التي فيها معسكرات للحرس الوطني بعدم اخراج حجج استحكام على إلاراضي التي يعسكر فيها الوطني اطلاقا ومن له دعوى في شيءء من هذه إلاشيءاء يراجعا انتهي..........

اعتماد مقتضي الأمر الكريم. والسلام

رئيس القضاء

(ص/ق/ 43/3/ ق هـ في 3/ 6/ 1388هـ)

(4370- إذا عارضت البلدية وامتنع مذربها من مواصلة الجلسات حكم عليها غيابا)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فبإلاشارة لخطابكم المرفق رقم 4104/ 2 في 22/ 10/ 87هـ على هذه الأوراق الخاصة باعتراض بلدية (املج) على تملك ورثة راشد بن سلامة ارضا في (املج) ونفيدكم بأننا أحلنا الأوراق لفضيلة القاضي لسؤاله عما لدي المحكمة هذدا الصدد وبالإطلاع على اجابته المرفقة رقم 1405 في 15/ 11/ 87هـ

ص: 457

وعلى صورة الصك المشفوعة اتضح ان القاضي عندما عارضت البلدية في اخراج حجة استحكام المشار إليها سمع معارضتها إلا ان متدونها امتنع اخيرا من مواصلة الجلسات فاصدر فضيلة صكا باثبات الملكية واللحكم على البلدية غيابيا ورفع مع صورة ضبطه واللائحة إلاعتراضية لهيئة التعبير فعاد من الهيئة مصدقا لا حاطئكم والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ق/ 122/1 في 6/1/1388هـ)

(4271- أو وزارة الحج وإلاوقاف)

معالي وزير الحج وإلاوقاف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب من فضيلة رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم 2767/1 في 5/9/ 1383هـ يشيءر فيه بأنه حينما يتقدم احد أفراد الجمهور إلى هذه المحكمة يطلبه حجة استحكام فان هذه المحكمة تجرى منطوق المادة (85) من تنظيم إلاعمال إلادارية فيكتب للبلدية وإلاوقاف وعين زيدة والمادية مزودة الكتابة المذكورة بصورة إذا كانت لتلك الدوائر معارضة في ذلك وتطلب منها إلاجابة في مدة شهر من تاريخ بعث الكتابة إليها كما يبعث للجرىدة اعلأنا خاصا عن طلب صاحب إلاستحكام لنشرة لمدة شهر لكل من له وعارضة من افراد الجمهور يتقدم في المدة المذكورة وان الدوائر المذكورة اعلاه تجيب عن بعض إلاستحكامات والبعض الآخر لا تجيب عليه ونظرا لما يترتب عليه من تاخر انهاء اعمال الجمهورية فنأمل منكم التأكد على الجهات التابعة لكم بالتجارب مع المحكمة في اسرع وقت ممكن لكي يتنسي للمحكمة انهاء اعمال المسلمين وعدم تعطيها مع العلم بأن الجواب إذا تأخر عن الوقت المحدد فان المحكمة ستجرى في الطلب ما يقضيه الوجه الشرعي والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق/ 6068/3/1ق في 13/10/1383هـ)

ص: 458

(4273- تؤخذ المساحة والحدود من قبل ثهود العقار حال طلب حجة إلاستحكام إذا لم يكن للمحكمة مهندس مساح)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تشيءر إلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/2/4/23/ن/ 1143/2 في 5/ 3/ 88 ومشفوعة المكاتبة الجارية بشأن تسجيل البيوت في مدينة إلاحساء وتوقف بلدية إلاحساء عن اجابة طلب المحكمة في أخذ المساحة وما أشار إليه سموه في خطابه إلى ان عملية المساحة يجب ان يقوم بها صاحب المصلحة وعلى نفقته وبالطريقة التي يراها ةان واجب البلدية هو الرقابة على الشوارع والمرافق الملاك العامة الخ.......

وافيدكم بأنه مادام ان مزارة الداخليه غير مقنعة من تكليف البلدية بالعتاون مع المحكمة يأخذ المساحة فاعتمدوا اخذ المساحة من قبل الشهود الذين يشهدون بملكية العقار لصاحبة حال طلبه اخراج حجة استحكام وتكون الشهادة شاملة الملكية العقار بحدودة ومساحته ويكتفي بذلك في الصكوك الصادرة من المحكمة علما بأنه ادرج في مشروع الموازنه وظيفة مهندس مساح لمحكمتكم

رئيس القضاة

(ص/ق 865/3/ م في 21/4/ 1388)

(4273- صحوك إلاستحكام ى يمنع من معارضة من يدعي الملكية فيما بعد)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدرائر الشرعية بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

اطلعنا على خطابكم رقم 4819 في 2/ 7/ 83هـ وملحقه الوارد منكم برقم 4930 في 7 رجب سنة (1383) وحيث ان اوقاف الشناقطة بالمدينة المنورة

ص: 459