الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وامضي القضاء مالم يتبقن صواب نفسه، لأنتهما إذا اشهدا عنده يبحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه. أهـ) هذا والله يحفظكم.
(ص/ف614 في 25/4/1480)
(4161 - أرانهم وأدا الشط أو ختم القاضي)
فضيلة قاضي محكمة خبير
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم المرفق رقم........ وتاريخ........ز حول فضية إبراهيم بن عواد بن رويض المتضمن أنه جاء في الشك المخرج بيد المحكوم له على بن هون خصم إبراهيم بن عواد بن رويض العبارة إلاتية (الورقة التي عرضها علينا وريض وبرغم من فضيلة الشيخ مبروك الدارد قاضي خيبر سابقا وفيها عطاء لوالده فقد تقرر أنها مزورة على فضيلة الخ)
ونفيدك بارك الله فيك بأنه يتعين النظر فيها بدعيه إبراهيم من أن لديه شهودا قد رأوا الشك وأن لديه شهودا على أن الختم هو ختم مبروك الدارد، وأنن القطع الموجودة بيده هي قطع الشك موضوع البحث نفسها، وبعد بذل الرسع من جانبكم والتحري عن الحقيقة وتعديل الشهود تبدون وايكم حيال ذلك ونوافوتنا بكامل المخابرات. والسلام
رئيس القضاة
(ص / ق 252 / 3/1 في 5/3/1383)
(باب طريق الحكم وصفته)
(4162 - تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية (1)
1-
متر وصلت الشكوي إلى المحكمة المختصة فعلى قاضيها ان يعين في يوم تقديم الدعوى إليه تاريخ الجلسة للمدعي، مع مراعاة الترتيب في القضايا إلا قضية مسافر أو امراة في دعوى يسيرة فيجب البت فيها بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحكم
2-
إذا حددت المحكمة للمدعي جلسة لسماع دعواه فعلى قلم المحكمة ان يأخذ توقيعه على ورقة نموذج (1) وإذا كان المدعي امبارليس له ختم يطبق عليه ما يجئ في المادة السادسة.
3-
على المحكمة ان تشعر المدعي عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع الدعوى عليه، وعلى المدعي عليه الحضور في الوقت الذي تحدده بدون تأخير
4-
على المحكمة اشعار المدعي عليه الغائب خارج المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقامة عليه، وتعيين وقت للنظر فيها بواسطة المراجع المختصة مراعية في تحديد الجلسة مسافة ذهاب إلاشعار ويجئ المدعي عليه أو وكيله.
5-
الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعي عليه إذا كان داخل المملكة
6-
إذا امتنع المدعي عليه من التوقيع وكان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولي اشعاره بيان ذلك في الأصل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيع من يتولي إلاشعار ويكتفي بذلك
7-
كيفية اشعار المدعي عليه: ان تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على نسختين نموذج (2) مع خلاصة الدهوي عليه وعلى المحاكم عند تكليف المدعي بتقديم استدعاء وإلا صورة دعواه خطيا، بل عليه رصد الدعوى بالضبط والسير فيها بالوجه الشرعي.
8-
على المحضر ان يرجع إلى دائرة المحكمة قيمة إلاشعار مرفقة من المدعي عليه بما يفيد تسلمه للاشعار
9-
على مراكز الشرطة وعمد المحلات ان يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهنته في حدود اختصاصه.
10-
متى حضر خصمان امام القاضي وطلبا روية فضيلتيهما وإلىت فيها لسهولتها فعلى القاضي ان يسمعنا في الحال إن لم يكن مشتغلا في قضية أخري محدد في ذلك الوقت، أو يأمر أحد نوابه بسماعها مالم يكن كذلك، فإن كان القاضي ونوابه مشتغلون كل منهم بالنظر في قضية اخري فعلى القاضي ان يسمع الدعوى في اخر الجلسات في ذلك إلىوم ان لم يجد فرصة لسماعها هو أو أحد نوابه في خلال الجلسات.
11-
إذا عين القاضي أو نائبه جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا منه رؤية قضيتهما فعليه ان يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتعل بالنظر في قضية اخري محدد لها ذلك الوقت.
12-
عموم الدعاوي والجوابات وسائر إلافادات التي يقدمها الطرفان مطوله بالحشو ومإلا طائل تحته في المحاكمة على الحاكم تلخيص اللازم منه ودرجة بدفتر الضبط والتوقيع عليه من قبله، وحفظ الأصل بإلاخبارة الخاصة بذلك، ولا يحق للقاضي وشك ذلك حرفيا بالبط، ولا سؤال الخصم عما هو خارج عن الصدد.
13-
تقام الدعوى المرفوعة من إلافراد على الدوائر الرسمية على رئيس الدائرة أو من يوكله.
14-
تعتبر الوكالة المقدمة بمذكرة رسمية من رئيس الدائرة للمحكمة التي تقام لديها تلك الدعوى
الملفات
15-
على الكاتب المختص ان يعد قبل الجلسة للقضية التي سبيظر فيها ملفا خاصا بها نموذج (4) يوضح فيه ما يأتي:
1-
خلاصة الدعوى المرصودة بالضبط
2-
المستندات التي يقدمها أحد الخصوم
3-
إلافادات التحريرية بعد اخذ توقيع مقدمها عليها. وعلى القاضي أنن يوقع عليها كذلك
16-
إذا قدم احد الخصوم مستندات إلى الحاكم فعلى كاتب الضبط تسلمه بعد التحقيق من سلامتها وقيدعا في قسيمتى مجلد قائمة تسلم المستندات المطبوعة رسميا ويسلم إحدي انقسيمتىن لمفدم المستندات بعد توقيعه هو والحاكم ومقدم المستندات على كل من القسيمتىن، ومتى رؤي في المستندات ما يوجب إلاشتباه فيها وجب بيان ذلك في القسيمتىن بياناً لا يحتمل الشك في المستقبل، ولا يحق للكاتب ان يستلم من أحد الخصوم مستندات إلا بحضور القاضي وامره، وإذا كان المستند غير مسجل فلا بد من أخذ توقيع مقدمه على نفس المستند هو المقدم منه.
17-
لا تسلم المستندات لمقدمها بعد الحكم إلا بأمر من القاضي وتقديم سند
التسليم الذي بيده، فان ادعى فقده فلا يجوز تسليمها إلا بأمر القاضي أورئيس المحكمة مع أخذ مند عليه بالتسليم وتقرير ذلك في ضبط القضية في أخر ضبط المرافقة وأخذ توقيعه عليه، كذلك لا تسلم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر القاضي أو رئيس المحكمة سواء وجدت قائمة التسليم أو لم توجد، ولا بجوز الأمر بالتسليم إلا في حالة الضرورة الشديدة بعد أخذ توقيع بالتسليم.
سماع الدعوى واستجواب الخصوم
18-
على الحاكم أن يسأل المدعي سما هو لازم لصحة دعواه تصح عنده قبل استجواب المدعي عليه، وليس له ردها لتصحيحها ولا السير فيها قبل ذلك.
19-
يكلف الحاكم المدعي عليه بالجواب حإلا، فإذا كان الجواب يعسر عليه في المجلس كاحتىاج المدعي عليه لمراجعة داقاتره أو استحضارة وثاثقه أو تحرير كشف حسابي يمهل مدة كافية في نظر القاضي، وفي غير هذه إلاحوال لا يمهل الخصم في الجواب.
20-
إذا امتنع المدعيى عليه عن الجواب كلياً أو اجاب جوابا غير ملاق للدعوى كرر عليه الحاكم طلب الجراب الصحيح ثلاثا في نفس الجلسة، فإذا اصر علبي ذلك اعتبره ناكلاً بعد انذاره واجرى في حقه مقتضي النصوص عليه شرعا
21-
إذا دفع الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر
فاستمهل لاجله لا يسمح له الحاكم إلا في الحإلات التي يري فيها ضرورة امهالة.
22-
لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد.
23-
تسمع دعوى الديون على المتوفي في مواجهة مأمور بيت المال إن كانت التركة محجوزة لديه ولو لم يكن تحت يدجه ما يفي يبالمدعي بع على شرط حضور الوراث او الوصي ان وجد في البلدة المقام بها تلك الدعوى.
غياب الخصوم اراحدهم
24-
يخصص في كل مدينة من المدن الكبار كمكة والمدينة وجدة والطائف مخفر شرطة يكون مقره بالمحكمة او ثريبا منها، مشتمل على ضابط وهدة جنود، تكون مهمته اجابة طلبات المحكمة وتنفيذ أوامرها في إحضار من نشعره المحكمة ب'حضاره في إلاوقات التي تحددها المحكمة، سواء كان الطلب كتابياً او شفهيا او نلفرنيا، على ان يكون بالمخفر المذكور تلفون ودراجات نارية بقدر الحاجة لتسهيل أمور الطلبات مرتبطا بالمحكمة راسا في هذه إلاعمال، وعليه تنفيذ طليات المحكمة من غير رجوع إلى مرجعه، وفي غير المدن الكبار يكون المكلف باحضارر الخصوم واجابة طلبات المحكمة على النحو المذكور مدير شرطة البلدة.
25-
عند اقتضاء الحاجة للمحكمة إلى احضار اشخاص بواسطة الشرطة فعلى مديرية الأمن العام وجميع مخافر الشرطة اجابة الطلب المذكور واحضار المطلوبين للمحكمة
26-
إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعي علىع بمجلس الحكم في الوقت المحدد ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً فعلى الحاكم احضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة المخصص للمحكمة حإلا، ويأمر المدعي بإلأنتضار ريثما يجرى احضار خصمه ويستمر القاضي في النظر في القضايا الآخري حتى يحضر الخصم المطلوب، وينظر في دعوى خصمه عليه ولو في نهاية الجلسات. وإذا انتهي وقت الدوام بالمحكمة ولم يعثر عليه فعلى الحاكم ان يعين جلسة اخري لا يتجاوز ميعادها الثلاثة إلأيام، ويكلف المخفر بالبحث عن الخصم المتخلف بمساعدة عمدة المحلة وتبليغه وقت الجلسة الثانية واخطاره بأنته إذا لم يحضر فيستمر الحاكم في القضية ويحكم عليه غيابيا، ويؤخذ عليه محضر بذلك موقع من رئيس المخفر وشاهدين. وهذا إذا كان المدعي عليه من المقيمين فب البلدة بما فيهم الموظفون.
27-
إذا حضر في الجلسة الثانية المدعي عليه المتخلف في الجلسة الأولي فيها وإلا فهلي الحاكم رصد المحضر بدفتر الضبط والسير في القضية وسماع البينة عليه غيابيا مع اشعار المدعي عليه بذلك، وبموعد الجلسة الثالثة فقط.
28-
يجرى احضار العربان وتبليغهم الدعوى بواسطة القاتمقام بالعاصمة، وفي الملحقات بواسطة الحكام إلاداربين على النحو المذكور اعلاه، والقائم مقام والحكام إلاداريون مسئولون عن احضارهم في إلاوقات المطلوب حضورهم فيها، وعن تغيبهم.
29-
إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة اكثر من مرتين بدون عذر مقبول بعتبره الحاكم مختفيا، وتسمع البينة، ويحكم عليه غيابيا.
30 إذا لزم الأمر إلى احضار المدعي عليه لكونه ناظر وقف او وصيا ونحوهما للمحاسبة على ما تحت يده ولم يحضر بعد تطبيق الإجراءات المذكورة اعلاه فعلى الحاكم منعه من التصرف في المدعي فيه والحجز عليه من قبل مأمور بيت المال موقتا، ثم يجرى احضاره بالقوة التنفيذية.
31-
إذا توجه يمين على شخص وامتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية
32-
إذا لم يحضر المتداعيان ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحددة ولم يتقدم من المدعي عذر مقبول في اقرب مدة ممكنة في نظر الحاكم فعلى المحكمة شطب القضية، وله ان يستأنفها حسب الأصول مره ثانية، وإذا تركها بغير عذر ايضا تشطب، ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها.
33-
تسمع شهادة الشهود الشهود في غيبة المشهود له قضايا الجنح والجنايات بشرط ان يكون المشهود عليه حاضرا.
34-
إذا استمهل احد الخصوم لا حضار بينه الغائبة عن المجلس امهل اقل مدة كافية في نظر الحاكم، هذا إذا لم تكن غائبة في بلد فيها فاضي، وإلا فعلى الحاكم حبنئذ ان يكتب لذلك القاضي عن هذه الدعوى ويطلب منه سماع البينة، ويفهم صاحب البينة بأن يقدم بينة لذلك الحاكم في مدة يعينها له.
35-
إذا لم يحضر المستمهل شهوده فقي الجلسة المعينة او أحضر منهم فيها من لم تقبل شهادتهم بمهل ثانيا، فإذا يحضرهم كذلك او احضر من لم تقبل شهادتهم ينذر باعتباره عاجزا، وإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة يعتبره الحاكم عاجزا، ويفصل في الخصومة بعد توفر اسباب الحكم، ما لم يكن له عذر كغيبة الشهود
36-
متى ذكر المدعي انه لا بينه له مطلقا او غير من احضر او ذكر تنازلاً عن
دعواه او اسقاط حق فيكتفي بتوقيعه ان كان يكتب، وفي الحالة التي ينهذر فيها بامينه او جعلة فلا يعتبر توقيعه ببصمة او حتمة إلا بشهادة شاهدين بوقعان على اقادته، خوفا من ان يدخل عليه ما لم يقله او ما يجهل معناه
الأحكام الغيابية
37-
لا بنفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق عيئة التمييز، ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابيا متى قدم.
38-
للمحكوم له غيابيا طلب تنفيذخ موقتا في حالة عدم العثور على المحكوم عليه، ريجاب طلبه بالشروط إلاتية:
أ- تصديق الحكم من مرجهه
ب- وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية
ج- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم، بشرط ان يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك
39-
إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحاكم بقدومه لم يحكم عليه حتى يحضصر في مجلس الحكم بالدعوى ويسمع ما لديه من دفوع واثبات وجرج.
40-
على دوائر التنفيذ1 تسليم المحكوم به غيابيا بطلب الحكوم له بعد استيفاء الإجراءالت المنصوص عليها في المادة (38)
اعلام الحكم وتمييزه
41-
على الحاكم ان يتأمل كل قضية قبل حلول وقت جلستها بيوم ليتمكن من قعمها ويهئ ما ياطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شئ مما يلزم اجراؤه، بل يستوفي جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير او تعطيل، ولا يؤجلها إلى جلسة اخري إلا للضرورة، وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يوميا بالقضايا التي سينظر فيها في إلىوم الثاني ليتأملينا قبل جلساتها.
42-
بعد الحكم تصدر المحكمة اعلاما مختصرا حاويا لخلاصة الدهوي والجواب والدفع الصحيح وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف إلأيكان واسباب الحكم مع حذف الحشو والجمل المكمررة والتي لا دخل لها ولا تأثير في الحكم في اثناؤ عشرة أيام، منها خمسة ايام لكاتب الضبط في تليخص الشك وتوقيعه من حاكمة، واربعة أيام للمسجل في تسجيله ومقابلته، ويوم للقلم في ذهابة وإيابه، وهذا في الشكوك الطويلة، وأما الشكوك المختصرة فتكون اربعة ايام.
43-
الشكوك التي لا تحتاج إلى تمييز يجب ان يتم تنظيمها وتسجيلها في ظرف مدة لا تزيد عن اربعة ايام بالصفة المذكورة في المادة (42)
44-
على المحكمة رفع اعلام مع صورة ضبط وملف القضية بمستنداتها إلى رئاسة القضاو لتدقيقه وذلك في حال عدم قناعه المدعي عليه.
45-
يجب ان لا يتجاوز مدة النظر في إلاعلام عشرين يوماً لدي عيئة التمييز في حإلات النقض او التصديق او الملاحظات
46-
إذا اشكل على القاضي شئ قبل الحكم في القضية فله أن يسأل مرجعه لاخذ رأيه لطلب إلاسترشاد في حل ما أشكل عليه
47-
لا يجوز ان تبقي اية قضية كانت في المحكمة للنظر فيها اكثر منن شهر واحد
48-
إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف او وصياا لو وليا او مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر إعترافه فيما حكم به لا تعتبر قناعته، ويجب على المحكمة رقع اعلام إلى رئاسة القضاة لتدقيقه ويستثني الحجاج إلاجانب فته يكتفي في ذلك بحكم الحاكم لئلا تطول هذه المدة من اجل التصديق فيكون ذلك مضرة على الحجاج، وعلى القاضي تعميق النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحجاج وهو المسئول عنها.
49-
كل حكم جرى امييزه طبق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام فتنقض او جرج بالتمييز لا يؤثر نقضه او جرحه في عموم القضية، إنما يكون ستئناف المرافعة والنظر فيها فيما كان النقض او الجرح بسببه، إلا ان يكون ماسأ بأصلها فحينئذ تعاد الإجراءات كلها المترتبة ما كان النقض لاجله ما لم يكن ثمه مانع من ذلك
50-
إذا صدق الحكم من مرجعه اكتسب القطمية، ووجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالشك المصدق تنفيذ ذلك الحكم وهدم قبول أي عذر او مماطله من المحكوم عليه.
51-
الأحكام التي تصدر بمكة في قضايا الحدود والجنح والتعزيرات لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز
52-
الأحكام التي تصدر في سائر القضاة وتصديقها منه ومن عيئة التمييز.
53-
الأحكام التي تصدر في المدينة المنورلاة او في غيرها من البلدان التي فيها اكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (52) لا تنف1ذ إلا بعد اقرارها من اكبر قاضي في تلك البلدان.
54-
الأحكام التي تصدر في المدن الآخري التي لا يوجد فيها إلا قاضي واحد فما كان منها متعلقا بالجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والرجم المنصوص عليها في المادة (52) تنفذ بواسطة إلاداري في ذلك البلد.
55-
الأحكام الصادرة من المحاكم في الأمور إلاتية تكون نهائية، وليست فابلة للتميز، وهي:
إذا كان المحكوم به مائة ريال فما دون.
ب- في الفقهة - أجرة الحضانة - المسكن بين الزوجين، بشرط ان لا يزيد المطلوب عن حمسين وبإلا في الشهر، أر لم يحكم بأكثر من ذلك
ج- المهر بشرط ان لا يزيد عن مائه ريال
التنفيذ الموقت
56-
يجب التنفيذ المؤقت بطلب المحكوم له حضوريا كان او غيايبا قبل تعديقه في المواد إلاتية:
أ- النفقات
ب- اجرة الحضانة
ج- اجرة الرضاعة، والسكن، وتسليم الصغير والصغير للحضانة، وحفظ
المراة عند المحرم، رغم الولد إلى الوإلى
57-
يشترط للتنفيذ المؤقت ما يأتي:
1-
طلب المحكوم له.
2-
امر الحاكم بذلك
3-
تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية، وحضور في غيرها
58-
تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليه والمراة إلى محرمها وبالتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة يكون جبراً بصورة مستعجلة نظامية.
الوكإلات
59-
لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد.
60-
تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى ثلاثة، فإذا باشر ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته، وله استمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة المذكورين مهما تعددت قضاياهم
61-
لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب.
62-
اجازات مهنة الوكإلات اعطي من قبل عيئة علميه يجرى انتخابها من قبل القاضي في بلد طالب إلاجارة
63-
لا تعطي اجازة التوكيل إلا لمن توفرت فيه الشروط إلاتية
أ- ان لا يقل عمره عن احدي وعشرين سنة.
ب- ان يكون خسن السيرة والسلوك
ج- ان يكون منن رعايا حكومة جلابه الملك
د- ان يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من المعهد السعودي او القسم العالي من مدارس الفلاح او على شهادات تعادل احدي هاتين الشهادتين بقرار من مديرية المعارف
هـ - الأشخاص الذين مارسوا القضاؤ او تحصلوا على شهادات التدريس أو شهد لهم ثاضي البلد او عالم معتبر بأهليتهم للوكالة
64-
الأشخاص المجردون من الشهادات المود عنها في المادة () 63) يجرى
اثبات كفاءتهم عن طريق إلاختيار في المسائل الفضائية بواسطة الهيئة العلمية المذكورة
65-
يعمل بهذه إلاجازات بعد تصديقها من قبل هيئة التدقيقات الشرعية
66-
يجوز للوكيل ان يطلب من فضيلة القاضي امهالة بقصد إلاستيضاح من موكله عما ستل عنه على انه إذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة استيإلات بحجة سواءل موكله بقصد الماطله فلما حق طلب الوكيل بالذات لاتمام المرافعة
أحكام عمومية
67-
تبقي اختصاصات المحاكم على ما كانت عليه حسب تعلىماتها وإلاوامر المبلغة إلينا
68-
يحق للمحاكم الشرعية ان تضبط كل اقرار أو صلح يقع أثناء المرافعة وعليها اصدار صط من قبلها بذلك
69-
إذا كان في المحكمة حاكمان فاكثر فلكل حاكم ان يحكم في القضية المحولة إليه بمفرده يحكم قيها مع بيان مستنده في ذلك الحكم
70-
تكون المرافعات علىنه إلا في إلاحوال التي تري المحكمة أن في اسرارها مراعات للاداب
71-
المعاملات التي يعزل أو يتولي حاكمها قبل البت فيها فلخقلة من بعده يلاوه ما كتب فيها بالضبط بالمحكمة فإذا كان موقا بتوقيع الفاضي السابق على توقيعات المتراتعين والشهود فلحقة اعتماد ذلك وإلاستمرار في المرافعة من الحد الذي وقعت قيه لدي حاكمها السابق واكمال واجب القضية الشرعي
72-
يجوز لكل من المتداعي الإطلاع على مستندات وافادات الطرف الآخر في المحكمة بامر من القاضي دون اعطائه صورة من المستندات
73-
في حالة وقوع جنحة بالمحكمة على الحاكم ان يقرر تعزيز الجاني ومن يستحق الجزاء بما يردع ويحتفظ المجلي الشرعي كرامته ويرفع ما يقرره في ذلك إلى رئاسة القضاء لتقرير اللازم اسشوة بقرارات التغزيزات هذا إذا كان في العاصمة اما إذا كان في الملحقات فيبعث المحاكم إلاداري تنفيذه
74-
ضبط الجلسة وادارتها منوط بالحاكم بحيث يكونله ان يخرج منها من يحصل منه تسوين بخل ينظا مها واداريا من الخصوم المترامين فيها وغيرهم فان تمادي على فعله كان له حبسة فورا لمدة لا تزيد من اربع وعشرين يساعة ومتى بذلك ارسله إلى ادارة الشرطة لحبسه وعلى ادارة الشرطة تنفيذ ذلك وإذا اقتصي الأمر زيادة في المجازاة يرفع بذلك إلى رئشاسة القضاة 75 قضايا االمحبوسين في تهم توجب التقرير أو الحد تبادر المحكمة المختصة بالنظر فيها من حين وصضول الأوراق إليها واصدار الحكم بشأتها في اسرع وقت ممكن
76-
إذا اقتضي الأمر نقل وقت فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصا أو ادارة إلاوقاف أن يجرى معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف واثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقلة على ان يجعل ثمنه في الحال
77-
جميع تلاجراءات الخاصة بنقل ملكية العقار من وقف وبيع ا1اكانت بمقتضي وثيقة رسمية يجب على الدائرة التي اجرت فيها تلك المعاملة اشعار الجهة الصاردة منها تلك لتفيذ الوثيقة لتفيذ على هامش السجل مضمون ذلك إلاجرار 78- إذا اريد نقل ملكية العقار الثابت بمقتضي وثية رسمية رجب على الدائرة التي يراد اجراء تلك المعاملة فيها إلاستفسار من الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لمعرفة ما إذا كان العقار باقيا في ملكية حامل الوثقية أو جرى فيه تصرف بالرهن والوقف أو غير ذلك
79-
إذا كان للوقف أو للوصيلة شرط ثابت او عمل نظار يستأنس به يجرى النظر في دعوى بعض المختصين على بعض الأمر الشرعي
80-
إذا لم يكطن للوقف ناظر بأن يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعين ومات أو عزل فامر النظر عليه راجع للقاضي يولي من يري كفاءته على شرط
81-
إلاوقاف التي النقرض مستوحقا والت إلى جهات خيرة على الحاكم
الشرعي ان يعيين القائم بادارة إلاوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها ادارة اهلا لذلك
82-
لا مانع من تسجيل ملك باسم احد من رعايا إلاجانب إذا كان يريد ايقافة حالة التسجيل بالشروط إلاتية:
1-
ان يكون الوقف طبقا لاحكام الشرع
2-
ان يكوم الوقف في سبيل برل ينقطع وان لا يكون وقفا على دجرىته التي لا تحمل نايعية حكومة جلالة الملك
3-
ان تصرف غلة الوقف على مستحقيها من رعايا حكومة جلالة الملك أو من المسلمين الموجودين في البلاد
4-
لا يجوز نقل غلة الوقف لتصريف على خارج المملكة العربية السعودية أو على اشيءاء أو مصالح خارج حدوها
5-
ويشرط ان يكون متولي الوقف من رعايا جلالة الملك وإلا فالحكومة حق إلاشراف على اعماله
6-
ان يكون الوقف على كل حال تابعا لأنظمة إلاوقاف بالبلاد
84-
لا نسمع الدعوى مطل5قا في العقار والرقيق إذا كان قبل دخول الحخكومة السعودية الحجاز إذا كان السكوت عنها بدون عذر شرعي
85-
على المحكمة إذا طلب منها مل استحكام للعقار ان تكتب إلى كل من البلدية وإلاوقاف والمادية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من اجراء ذلك فإذا لم يكن ثمنه مانع اجرى إلاستحكام بعد اعلأنه في الجرىدة الرسمية لمندة شهر
86-
على المحكمة إذا طلب منها عل استحكام للارض الفضاء ان ترفع الأمر للمراجع العالية لخذ رايها في ذلك علاوة على الإجراءات المدرجة في المادة (85) وإذا كان على ارض الفضاء انقاض فلا بد من وقوف القاضي أو ثابته على تلك إلأنقاض ليصور حقيقة الطلب
87-
لا يجوز احراج حجة استحكام لابنيه مني اصلا وإذا حصلت مرافعة في شيءء من ذلك فلا بد من عرض الصط السابق وصورة ضبط على رئاسة القضاة
88-
إذا وجدت اموال القصار وامثالهم المقيمين في خارج عمل القاضي فعلى القاضي ان يحفظها لدي بيت المال ثم يكتب إلى قاضي بلد القصار وامثالهم ببذلك ليقيم عليهم وصيا والوصي خير ان شاء حضر لتسليم اموال القصار او وكل من يتوب عنه في ذلك
89-
إذا كان القصار خارج المملكة العربية السعودية فتكون كتابه القاضي عن طريق المراجع الرسمية المختصة
90-
لا يجوز للحاك ان يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بإلأنقاذ لزوجها بالسفر معه إلى البلاد الأجنبية ولا بالحضانة لمن يريد السفر باولاده القصار
91-
يشترط على الماذةتين بعقد النكاح ان لا يعقدوا لاخنبي يريد التزوج بامراة تابعة للمملكة العربية السعودية إلا بعد اخذ توقيع منه بان لا يجر زوجته ولا اولادها على الخروج إلى البلاد الأجنبية قبل بلوغهم من الرشد بدون وضاها ورضا وبعد اخذ اكفالة اللازمة على ان تضمن الكفالة ضرورة اعادة الزوجة إلى بلادها في حال طلبها
92-
إذا اجلست قضية بصفة رسمية إلى احد المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن إحالتها إلى جهه اخري حتى صدور الحكم
93-
لا تجوز للمحاكم الشرعية ولا غيرها ان تطعن في الصكوك الصادرة من كتاب العدل إلا في حالة واحدو كون ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع
94-
الوكإلات وجميع الإقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كاتب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في حالة الوكالة واراد الوكيل اثبات وكالة فمرجع إلاثبات في ذلك المحاكم الشرعية
95-
الوكيل في الخصومة والتبليغ إذا عول نفسه او عزله موكله فان كان الموكل يداخل البلاد لف بالحضور لسماع دعواة وان كان غائبا مطلقا حمك عليه غيابيا بالبيئة والغائب على دعواة حضره
96-
تعتبر هذه التعلىمات من حين صدور الأمر باعتمادها وتحل محل نظام المرافعات الشرعية وكل ما يتعارض معها من غإلاوامروالتعلىمات فالعمدة على ما في هذه التعلىمات ةتسمي بتنظيم إلاعمال إلادارية الشرعية
(4163- حيث قاض على العمل بهذا التنظيم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ نحمد بن صالح الحزيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: نشيءر إلى كتابكم رقم 246 وتاريخ 9/ 11/ 77 وقد سبق ان بعث إلىكم كتاب برقم 5269/ 2 وتاريخ 17/ 10/ 77 وشرح لكم الغرض من هذه إلأنظمة واختصاص كل دفتر ونقدكم بان هذه إلاعمال لا بد منها ولا نعفيكم ابدا وهذا من المصلحة العامة ولا محضور في ذلك شرعا قطعل ولا نقتصر على ذلك بل نقول انه مما تقضيه المصلحة الشرعية ومن اسباب حفظ اللحقوق على اربابها ولا التقات إلى رساوس الموسومين ةجهات المغرضين ولو امكن بقاء الأمور على حالتها الأولي وإلاهمال وإلاضاعة على حالتها السلبقة لأصحابها إلى وضع هؤلاء الموظفين وإلاستعدادات التامة بما يحفظ الحقوق لأصحابها هذ الأمر ثم يهمل او يقابل بالرفض فهذا فهذا مإلا نرضاه ويجب العمل بذلك واعتماد موجبة والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ ق 5542/ 2 في 20/ 11/ 1377)
(4164- وظيفة القاضي إذا جلس إليه الخصوم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فقد جرى الإطلاع على الماعلة المحال إلينا وفق خطاب سموكم برقم 14784 وتاريخ 21/ 8/ 1379 المختصة النزاع الحاصل بين بلدية المدينة وبين عوادرن وإبراهيم هندي على الأرض الواقعة خارج باب الشامي والستني قد لاحظنا على صط حكميها المرفق برقم 419 وتاريخ 4/ 4/ 2379
وتامل ما اجاب به حاكم القضية على الملاحظات المذكورة وجدنا لم ينف شيءئأ منها ولكنه اعتذار بان الخصوم لم يدعوا ملكية الأرض بإلاحياء وانما ادعوها بموجب عقد بيع لم يصح لديه ويسال حاكم القضية هل يستوع تالحكم لهم بما لم يتجوا به في دعواهم
والجواب ان يقال ان القاضي إذا جلس إليه الخصوم فعليه ان يجتهد في كل طريق لا يضاح وجه الحكم وتبيه وايصال الحق إلى صاحبة فيحرر الدعوى ويسأل الخصم عن كل حجة يدلي بما ويتحري الصواب ويحرص على استخراج ولو بقوله سأفعل كذا وهو لا يريد ان يفعله ولا يقف عند ظواهر إلالاظ ويترك صقائق المعاني ويدل لهذا حديث ابي هريرة الصحيح ان النبي قال بينما امر معينا هما اذ جاء الذبن فاخذ إلأيبن فتحكمتا إلى نبي الله دواود فقضي به للكبري فخرجنا فدعاه سليمان فقال هاتوا السكين اش4قه بينكما فقالت الصغري يرحلت انه ابنها ولم يعتبر اقرار به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عجة أحكام في القضاء اقراها به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عدة احكام في القضاة وغير ترحم عليه النبائي في سته فعل يستعين الحق) ومنها باب حكم الحاكم بعامه وهذا فيه من الفوائد وردخ الظلمة وايصال الحقوق إلى اهلها مإلا يخفي وكان القاضي تخرج من هذا ظانا انه من باب مع انه ليس منه لأن المقصود من المنع من تلقين الخصم حجتة إذا مال تالحاككم إلى احد الخصمين على وجه الجور والظلم لما فيه من كسر نفس خصمه وعدم اقامته يستفسر من الخصوم عن كل ما تطلبه القضية ويحرر الدعوى وهذا لا يبقي غائبا إلا بزيادة ايضاحل تشبيه ما ذكر فعلى القاضي ان بيتك قرب الطرق التي تنتهي القضية ولا يطل على الخصوم إلاخذ واالرد او تيركه في وجههه غير مجدية وهو يجد طريقا شرعية اقرب منها وكل منها هذا من اعمال القاضي المسئول عنها فان لم يشبع صدره هذا فلا اقل من يتوقف عن الحكم عليهم وهم بهذه لبصفة حتى تتضح
الحقيقة
…
السلام عليكم
(ص/ ق 1139 في 3/ 9/ 1379)
(4165- نظر القاضي يشمل الحق الخاص والح العام)
فضيلة...........
بناء على ما وردنا من سمو وزير الداخلية برقم 9584 وتاريخ 17/ 5/ 87 من ان قضايا الحق العام كثيرا ما تتعطل ويختلف السجناخ بالسجن اكثر من اللازم من اجل تدافع بعض القضاة لها وان الناظر في القضية من ناحية الح الخاص يحيلها إلى غيره وغيره قد يعيدها إليه وهكذا (قف) .... نشعركم بان القاضي إذا نظر في قضية ما وظهر من اجراءاتها ان الخصمين في الحق الخاص أو احداهما يستحق تعزيزا فانه يتعين عليه تقرير ذلك بدون اقامة دعوى خاصة العام ولا حاجة إلى إحالتها لغيرة وقد ذكر افقهاء من اصحاب احمد رحمهم الله ان التعزيز واجب في كل معصية لا حخد فيها ولا كفارة ومثلوا لذلك بأشيءاء منها سرقة مإلا قطع فيه واستمتاع لا يوجب الحد والجناية على النلس بما لا يوجب القصاص كالصفع والضرب والقذف بغير الزنا ونحوه وذكروا ايضا ان التعزيز لا يحتاج إلى مطالبة لأنه مشروع للتديب فبقمه الإمام إذا راه إلا في مسألة تعزيز الولد لحق فلا يعزر إلا بطلبة لأن للوالد تعزيز ولده بنفسه وحيث ان القضاة هم نواب ولاة الأمر في تقرير التعزبز حيث جعل ذلك إليهم فان عليهم تقدير ذلك وإحالة لجهة التفيذ والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ثق 1278/ 3في 101/ 11/ 1384)
(4116- إذا اصرا على عدم اقامة الدعوى على المتهم بالقتل اطلق سراحة بالكفالة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلتي الشيخين قاضي بينه وقاضي حجاز بالقرن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
تشيءر إلى خطابكمالمرفق رقم 1145 رقم 14/ 10/ 83هـ بخصوص امتناع ام المتوفي صالح.... وزوجته من اقامه الدعوى من جديد على المتهم بقتل مورثيها صالح المشار إليه وامتناع كل منهما من اقامة وصية على نائب القبيلة الوصاية على المذكورين فامتنع رحال دون غيره من سائر القبيلة عن قبول ذلك تعاونا مع المرابين سالفة الذكر
نفيدكم انه ما دام الحتال كذلك فينبغي احضار نائب القبيلة والمراقين وافهامهم انه في حالة اصرارهم على عدم اقامة الدعوى يجرى اطلاق سراج المسجين المدعي عليه فإذا امراوا على ذلك يطلق سراحة بكفالة حظوريه قوية ومتى رغبوا في اقامة الدعوى يكلف بالحضور معهم متسمع القضية والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ ق 2016/ 3/ 1 في 10/ 11/ 1383)
(4167- سماع دعوى المدعي العام إذا تناول اولياء المفتول)
من محمد بن إبراهيم الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم وفق خطابكم رقم 1644 وتاريخ 6/ 11/ 1383 هـ المتعلقة بقضية محمد............ مول صدمه الطفل......... المتهمه بالحكم الصادر في القضية بعدد 729 وتاريخ 27/ 9/ 1383هـ يثوت تناول ورثة الطفل وان على الجاني الكفارة وتذكوون ان المعاملة احيات إلىكم لتقرير الحق العام وتسترشدون هل يوغ النظر فيما حيث انه يترتب على نظرها اداته الجاني إذا ثين تفريطة باهمال او نحوه إلى اخر ما ذكرتهم
ونفيدكم أنه يتعين سماع دعوى المدعي العام وإذا ثيت على الجاني مايدينه بحبس أو نحوه فان لولي أمر المسلمين حقا هو جزء من حق الله تعالى حيث
انه المسؤل عن رعاية احوال المسلمين وتامين مناهجهم وسيلهم وان الله يذع بالسلطان مإلا يزع بالقران وبالله التوفيق والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ ف/ 2312/1 في 17/11 / 1383)
(4168- وفي دية إلادمي المجهول)
من محمد بن إلى حضرة السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم 13385 في 15/ 6/ 84 على المعاملة المتعلقة بحادث دهس حمدان من قبل سيارة مجهولة وعدم العثور على الجان
وطلب زوجة حمدان صرف دنته ورغبة سموكم في معرفة راينا في الموضوع نتفيدكم ان الذي نراه ان تحال المعاملة إلى شخصا يعينه يدعون عليه والمحكمة تنظر في القضية بالوجه الشرعي ومن المعلوم شرعا انه في حالة ثبوت الوفاة بسبب جنايه ادمي مجهول فان الضمان يكون في بيت المال كميت في زحمة جمعه وطراف
…
والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ف/ 862/1 في 18/ 8/1383هـ)
(4169- وإذا ادعى اتلاف ماله من شخص مجهول)
فضيلة رئيس محكمة بالجرشيء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فيبعث إلىكم برفقه العاملة الخاصة بدعوى احمد.... الواردة إلينا بخطاب سمو وزير الداخلية برقم 2023 في 23/ 2/ 1383هـ بخصوص شكواد من قيام مجهول بكسر في معمل التكسير العائد له
بقرية؟ (العلة) وحيث ان المستدعي قد ابدي استعداداتلاثبات دعواة فاننا لا نري ماتععا صحة دعواة من عدمهخا إذا كان ما ذكرة قد صدر من يد متلف ومقدار فقد وان لم يكن كما اشيءر إلىة فلا تسمه دعواة والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ف 1060/ 3 في 3/3/ 1383هـ)
(4170- الحق العام فرع للحق الخاص)
م محمد ن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خاب سموكم الموجه لنا برقم 859/ 6 وتاريخ 11/ 3/ 1383 وعلى الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية حامد كرمان (التركي الجنسية) الذي توفي على اثر دهة بالسيارة التي يقودها السائق قربان (التركي الجنسية) وحيث ان اصحتاب الحق الخاص لم بقيموا الدعوى حتى إلأن نظرا لغيتهم فقد حضر المدعي العام مع المدعي عليه لدي رئيس محمكة تبول ولكن رئيس المحكمة قرر بانه لا يتكمن من تركيز إلادانه على السائق او تفيها دعوى الحق العام وعليه نشعركم ان الذي يظهر لنا انها ذكره رئيس محكمة توك من ان النظر في الحق العام يكون بعد النظر في الحق اخاص وجنه لأن الحكم في الحق العام فرع عما يثيت بموجب الدعوى في الحق الخاص والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ق/ 1329/1 في 30/ 3/1384 هـ)
(4171- وإذا حضر احد الخصمين عند هيئة التعبير فلا بد م حضور الآخر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تلقت خطاب سموكم رقم 2637/1 في 23/ 11/ 1386هـ وقد جاء في جواية ما يلي:
فالذي ينبغي حينئذذ لأن ترس المعاملة التي هي الأصل إلى هيئة التييز لتمييزها كالمعتاد كما هو مقضي التعلىمات بدون حضور أي واحد من الطرفين لدي هيئة التمييز او يحضر وكيلة بالحجج التي معه إلى حاكم القضية فضيلة الشيخ صالح الحبدان بالحكمة ويعرضها عليه ليجب عنها او يرسل إلى الحقباني بحضر مع وكيلة ويدي كل واحد الدية بالنسبة إلى هذه الأوراق التي يذكرها وايضا لا مانع ان ترسل هذه الأوراق الجديدة إلى هيئة التمييز لتدرسها من خير حضورة وكيلة عند الهيئة وقت دراستها ونسأل الله سبحانه ان يرفق الجميع ةيسبب كل ما يوصل إلى كل ذي حق حقه والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته
رئيس القضاة
(ص/ ق 7985 في 3/ 12/ 1386)
(4173- حضور المتهمين عند القاضي لاسماعيما ملاحظات هيئة التمييز)
فضيلة المدير العام الشئون الفضائية والمتقين وفرع الرئاسة بمكة المكرمة)
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
…
وبعد
اشارة لخطابكم المرفق رقم 3251 في 3/ 8/ 84 عطفا على على خطاب فضيلة مفتي يشع رقم 952 في 27/ 7/ 84 بخصوص قضية محمد بن دميس واخية طماع مع المعارضين فما في الروضة التشريعية في اعإلى العيض وما افاد به فضيلة من تاخر المذكورين عن مولاة الجلسات لسماع الملاحظات التي لديها هيئة التمييز على على الحكم الصادر بهذا الخصوص مما ادي إلى توفيق النظر في القضية.... الخ
ونفيدكم بان على القاضي طلب حضور المتهمين لاتخاذ ما يلزم نحو
ملاحظات هيئة التمييز بخصوصها وافهمها يأتمام ان تاخير عن الحضور فسيخذ ما يجب بدون حضورها وإذا تكرر تاخرها أو هروبها من مجلس الحكم وعدم انتاطما الأمر حاكم القضية فعلى القاضي اثبات ذلك في محاضر الجلسات المقررة ثم اتخاذ ثم اتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات بصرف النظر عن حضورهما
رئيس القضاة
(ص/ ق 2715/ 3في /23/ 10/ 1384)
(4173- إذا طلبت احدي الجهات الحكومية الإطلاع على ضبط قضية)
فضيلة نائ القضاة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد:
تشيءر إلى خطابكم رقم 9156 في 3/ 8/ 1381 عطفنا على خطاب قاضي المستعجلة الأولي بمكة رقم 2454 في 19/ 7/ 1381 حول طلب المحقق بديوان المظالم عبد الكريم منصور تمكنه من الإطلاع على ضبط الدعوى التي وجهت ضد محمد بن عبد الرحمن الفلسطيني وزوجته المقوض عليها بمعرفة الضابط عبد الله الفردوسي وتوقف قاضي المستعجلة من اجابة طلب استنادا على ما صدر منا سسابقا برقم 12211/ 3 في 10/ 2/ 1380.... الخ
ونقيدكم بانه إذا كان المطلوب الإطلاع على ضبط القضية في المحكمة فلا مانع من ذلك اما إذا كان يطلب صورة الضبط فلا يلزم اجابة وإذا كان بحاجة إلى شيءء يتعلن بالمذكور ما هو سجل في ضبط القضية فعليه إلاستقهام من القاضي بشأنه وعلى القاضي اجابة والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق 1314/ 3 في 24/ 8/ 1381)
(4174- ىتمام الدعوى على احد المساهمين في الشركة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبا في المنطقة الغربية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 5401 وتاريخ 20/ 1/ 1380 تالمتعلقة بدعوى مصطفي النجار على عبد الله حواري حإلىا وان المدعي كان يعمل موظفا في الشركة المذكورة وقد تبقي له عندها مبلغ ثلاثة إلاف ويطلب الحكم له على مدير الشركة السابق عبد الله حواري بتسصليمة المبلغ المذكور المشتملة على خطا الشيخ عبد الععزيز بن عيسي في انه لا يري اقامة الدعوى على عبد الله حواري بصفة احد المساهمين في الشركة المذكطور ولا يري تشبة الشركات الحديثة بشركة وتصرف وقبول واقرار احد الشركات على مثل هذه الشركات مفسرة للباقين إلى اخه ويعرض ما ذكره علينا ونفيدكم بان ما ذكره وجبهه وليس عندنا ما يخالفه ولا نر اقامة الدعوى على من لأيملك التصرف في الشركة ونعيد اوراق المعاملة والله يحفظكم
(ص/ ف 1031 / في 9/ 7/ 80هـ)
(4175 - إذا لم يكن للقاصر وصي فيقم الحاكم من يتولي المخاصمة عنه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة ؤئيس محاكم منطقة جازان
السلا عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
قيدكم إلىكم برفقة المكاتبة الواردة من فضيلة مساعدكم رقم 4771/ 1 ف 11/ 11/ 86 المرفق بهاخطا فضيلة قاضي الحضور 523 في 27/ 10/ 86هـ المختصة برفاة احد المتهمين بسرقة جمل موكله غراة الجمهور وقد خلق قاصرا وانه لما طلب فضيلة القاضي من شيءخ الحضور احضار ولي وطلبكم ابداء ما نراه ونشعركم بان المتعين في مثل هذا انه إذا ل يكن للقاصر وصي فيهم الحاكم
من يتولي المخاصمة عنه في هذه المسألة وبينهما بالوجه الشرعي والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق 1463/ 3/ 1 في 22/4/ 1387)
(4176 - هل يلزم شركاه المدعي أو المدعي عليه بالحضور أو وكيل عنهم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جرى الإطلاع على خطلبكم المشفوع برقم 60 في 3/ 3/ 86 هـ المتضمن استرشادك عما إذا ادعى مدع على حضور الشركاه أوتسمع الدعي عليه احضار جميع شركائه أو وكيل عنهم؟ ونشعركم بأن هذه المسأله وقد إلأصحاب وحمهم الله مايشبهها في (باب طريق الحكم وصفته) من ذلك ما جاء في إلاقناع وشرحة صفحة 387 حيث قال: والحكم للغائب ممتع قال في الترغيب لآ متناع سماع البيئة له ولكتابة له قاله اخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ويصبح الحكم للغائب تبعا كدعواه أي الحاضر ان ابه مات عنه وعن اخ له غائب مطلقا أو اخ غير رشيءد وله أي إلاب عند فلأن عين او دين باقرار أو بيئة فهو للعين وياخذ المدعي نصبه وياخذ الحاكم نصيب الآخر فيحفظة له حتى يحضر او يرشد لن حقه ثبت وذلك بوجب تسليم نصيه إليه وتعاد البيئة في غير إلاث أي إذا شهدت بيئة بحق مشترك سببة غير ارث كبيع أو هبة لحاضر ادعى نصبية وحكم له القاضي ثم حضر شريكة الغائب قادعى نصبيه منه وتعادل البيئة ولا تبعته هنا وكححمة أي مثل إلارث في تبرت حتى الغائب تبعا حكم الحاكم يوقف يدخل فيه من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعا لمستحة إلأن ومثلة اثبات احد الوكيلين بالوكاله في غيبة الآخر فيثبت له أي لغائب تبعا ومثلة سؤال احمد الحجر على المفلس فانه
كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم قال الشيخ ففي الدين فالقصة الواحدة المشملة على عدد او عيان كولد إلابوين في الشركة وهي زوج وام واخوان لام فاكثر واخوة لابوين الحكم فيها لواحد من إلاخوة لابوين ةانه يشارك إلاخوة لام وفاقا للمالكية والشافعية او الحكم عليه بانه ساقط لاستغراق الفروض التركية وفاقسا لابي حنيفة واحمد بعمه أي المحكوم له عليه ويعم غيرة من إلاخوة إلاشقاء لتساويهم في الحكم أي الحكم لطبقة من اهل الوقف للطبقة الثانية ان كان الشرط واحدا حتى من ابدي من الطبقة الثانية ما يجوز ان يمنع الأولي من الحكم عليه فللثاني الدفع لأن كل بطن تلقاه عن واثقة
فهو اصلي انتهي والذي ينبغي ان نراجع كلام العلماء عند حدوث كل قضية وتحلها بنظارها مما نص الفقهاء رحمهم الله واما الزام الشريك المدعي او المدعي عليه باحضار جميع شركائه ووكيل عنهم فلم يظهر لنا وجهه ولكن إن تسير بدون إلزام اختصار للاجراءات فنحن والله يتوكلكم والسلام
رئيس القضاء
(ص/ق1154 /3 /1 في 15/3/1386)
(4177-الدعوى تتوجه على وضع اليد أولاً لا على البائع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة نجعان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
نشيءر 'لي خطابكم المرفق برقم 185 في 24/10/83 على الأوراق المتعلقة بقضية على بن حماد مع عبدج اله بن جلال ومحمد بن سعد بن حنين في أرض وما ذكرته من أنك طلبت حضور عبد العزيز بن جلال فامتنع عن الحضور ونفيدك بأن الدعوى في الحقيقة تتوجه على وضع اليد على الأرض المدعى فيها وفيما يظهر محمد بن سعد بن حنين فينبغي إكمال اللازم من قبلكم وإذا كان لابن حماد دعوى على ابن جلال في شيءء فعليه إلادعاء عليه في محل إقامته والسلام
رئيس القضاء
(ص/ق 2579/1 في 20/11/83)
(4178- إذ تكرر تخلف المدعى شطبت دعواه)(1)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي مرات
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم رقم 107 في 18/9/85 هـ الجوابي لمذكرتنا رقم 3802 وتاريخ 5/9/85 هـ حول شكوى حمد بن............ بشأن قضيته مع ابن حلوان
ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما ذكرتم بخطابكم المرمي إليه ومادام الحال ما ذكرتم فإنه يقرر موعد للطرفين يحضران فيه ويفهم المدعى بأن عليه الحضور في الوقت المحدد واحترام مواعيد المحكمة وأنه تكرر منه التخلف قشطب دعواه. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق921 /4/3/1 في 21/2/1385 هـ)
(4179- إذا شطبت القضية لتخلف المراجعين ثم حضروا)
محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي ابن سعد.......... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أحطنا بخطابكم المرفق رقم 872 في 22 / 9/ 1383 هـ بشأن دعوى حسن عبيد الهيبي وشيءلوي بن حامد دخل الله أبو ركيبه وجماعته ومادام القضية قد شطبت لتخلف المدعيين عن الحضور وقد راجعا ينبغي إكمال ما تستدعيه عند حضوهما واختصامهما وإصدار صك بما ينتهي عليه وفي حالة عدم القناعة به يرسل مع صورة الضبط للتمييز كالمعتاد. والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق 240/3/1 في 21/10/1383 هـ)
(4180- وتنظر بأمر عال)
من محمد إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإليكم برفقة الأوراق الخاصة بدعوى أحمد باحيلوه وكيل ورثة باحثوان الواردة إلينا مع خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 9498/1 وتاريخ 17/6/86 هـ المتضمن رغبة سموه إلأيعاز للمحكمة بالنظر في الدعوى
ونشعركم أنه قد جرى الإطلاع على ما ذكره فضيلة الشيخ محمد بن الأمير من أن هذه القضية شطبت مرتين لتأخر المدعى إذا ترك الجلسة الثانية لغير عذر فشطبت القضية ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها ولم تنص المادة على أن يكون كم مجلس الوزراء وعليه اعتمدوا إحالة الأوراق لفضيلة الناظر في القضية للنظر فيها بالوجه الشرعي. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 2493 /3/1 في 1/7/1386)
(4181 - لا تسمع الدعوى في السبة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 11539 وتاريخ 21/7/80 المتعلقة بما رفعه فضيلة الرئيس العام فيئات الأمر بالمعروف بالحجاز حول قضية المتهم بالسكر محمد........ ربما أجراء قاضي المستعجلة الأولى بحكمة من تمكينه المتهم من الطعن في شهادة أعض
…
أعضاء الهيئة الذين شاهدوه في حالة السكر كما جرى الإطلاع على ما أجاب به قاضي المستعجلة الأولى برقم 2029 وتاريخ 10/7/80 ويتأمل الجميع استنكرنا
ما صنعه قاضي المستعجلة الأولى ووجدناه بناء على خطأ في أصل القضية وذلك أن مسألة الحبسة ليست من باب الدعوى وإلاجابة ولا يشترط لها شروطها بل هي من باب إخيار الشخص بما شاهد فهي كالبينة المثبتة ولا تفتقر إلى إقامة دعوى ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه لا تصح ولا شرب مسكر ونحوه فهذه المسائل وأشباهها لا تسمع الدعوى فيها نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى وإلاجابة وتقرر أيضاً أن الأشخاص القائميين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة وإلامانة فإجراء قاضي المسنعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم في غير محله فينبغي له هداء الله أن ينتبه لمثل هذا والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق 689 / 3 في 18/3/82)
(4182- قوله: ولا حسبة بحق الله ما لم يكن في الدعوى ريبه فأنه يستظهر)
(تقرير)
(4183- إذا أقر عند الشرطة ثم أنكر في المحكمة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 21725 وتاريخ 22/12/1378 هـ المختصة بقضية السجين.. المتهم بسرقة ألف ريال وساعة من......... كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من الشيخ محمد بن بشيء لالقاضي بالمحكمة الكبرى بجدة برقم 451 وتاريخ 7/5/78
ويتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم على السجين سلطان المذكور بارجاع المبلغ الذي اعترف بسرقته مؤاخذة له بإقراره لدى الشرطة لأنه عند حضوره إلى المحكمة أنكر السرقة وأدعى بأن إقراره وعند الشرطة كان قهراً ومكرهاً عليه بالضرب والتعذيب وقد طلب القاضي بينته على الضري فعجز وادعى بأنه لم يحضره أحد حال تعزيزه
وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به القاضي على المتهم مما ادعى عليه من السرقة غير ظاهر لأن متهمه لم يقم عليه بينة السرقة لدى الحاكم ولم يقر المتهم لدى الحاكم الإقرار بالسرقة واقراره بذلك عند الشرطة غابنه انه اقرار لدي جماعة يشترط فيهم إذا شهدوا انه اقر لديهم ما يشترط في غيرهم من العدالةة وبقية شروط الشهادة. والله يحفظكم
(ص/ق430 في 8/4/1379)
(4184 - البينة تنحصر في الشك او الوثيقة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحياء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة اللهع وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المدرج رقم 3152 وتاريخ 20/10/86 هـ ومشفوعة خطاب فضيلة مساعدكم بصدد تشكي دليل...... التي ذكر فضيلة انه عاملها بمقتضي تعلىمات التميز من ناحية قناعها بالحكم من عدمها. فترغب احالة الأوراق لفضيلته للاطلاع واجراء ما يجب
اما ما ذكر فضيلته من ان إلاوامر لالحكومية تنص على عدم سماع الدعوى في إلاراضي البيضاء إلا بشك شرعي. فنشعركم بأنه سبق ان وردنا خطاب من سمو زير الداخلية برقم 330 / 6 وتاريخ 1/2/86هـ جاء فيه قول سموه ونحيطكم ان هذه الوزارة سبق ان عرضت للمقام الكريم بخطابها رقم
10830 وتاريخ 14/8/85 هـ بأن كثيرا من إلافراد يحاولون إلاستيلاء على إلاراضي الحكومية بطرلأيقة ملتوية، ورغبتا عدم النظر من قبل المحاكم في إلاراضي البيضاء ما لم يكن لدي المدعي متمسك شرعي. وتلقينا الأمر السامي الكريم برقم 25057 وتاريخ 18/12/85هـ بأن كثيرا من الناس ليس لديهم استمساك شرعي. ولهذا من الصعب ان يكون مثل هذا حكم عام إ هـ ولا يخفي ان هذا الأمر الأخير هو الذي يتمشيء مع الأمر الشرعي، لأن البينة الشرعية لا تنحصر في وجود شك او وثيقة. والله يتولاكم. والسلام
رئيس القضاة
(ص / ق 1232 / 2/1 في 24 3/1387)
(4185 - أدلة هذه المسألة)
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزارة
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى برقية جلالتكم بعدد 4554 وتاريخ 14/4/84 بخصوص ما أبرق به لجلالتكم به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم 174/ف وتاريخ 12/4/84 بأن تلك الوزارو تعاني الكثير من مشاكل إلاراضي التي يدعي فيها إلافراد دون أن يكون لديهم مستندات وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص أو من جماعة على جماعة ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطر فين وبعد مدة يقيم الطرف الثاني الذي لك يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف اآخر وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له مقبل وهذا على الرغم من أن المحاكم منوعة من سماع الدعاوي في إلاراضي حسب إلادارة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم 7941 في 14/10/86 المتضمنة أن إلابتر وإلاراضي لا يمكن إثبات مملكها إلا بموجب صك شرعي ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاُ للحكومة وبناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعى صكا
شرعياً ومن لم يكن بيده صكاً شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاً للحكومة. انتهى
وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل حاسم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس.
وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتأمله ظهر أن تخصيص إلاراضي وإلابار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع بل الأمر الشرعي أن إلابار وإلاراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت ومإلا فلا
…
ومن المعلوم شرعاً أنه الأرض الموات المنكفة عن إلاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي (ص) في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ولقوله (ص) في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري: " من عمر أرضأ ليست لأحد فهو أحن بها " وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض م مالكها الذي أحياها ببيع أو أرث أو هبه أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد لكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينه؟ والنبي (ص) لما اختصم إليه إلاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهد لك أو يمنه، وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم "وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن إلاشعث بن قيس قال "خاصمت ابن عم لي إلى الرسول (ص) في بئر كانت لي في يده فجحدتي، فقال: يار سول الله (ص) بينتك أنها بترك وإلا قيضته " قلت مإلى بينة، وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله (ص) من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان" وعن وائل بن حجر قال: يا رسول إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرض في بدي أزرعها ليس فيها حق، فقال النبي (ص) للحضرمي ألك بينة؟ قال: لا: فلك يمينه. فقال يا رسول الله الرجل لا يبإلى ما حلف عليه وليس يتورع من شيءء فقال: ليس
لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله (ص) لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على ماله ليأكله طالما ليلقين الله وهو عنه معرض " رواه مسلم والترمذي وصححه
فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي (ص) أن إلابار وإلاراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك.. وحيث الحال ما ذكره فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك إلاوامر السابقة وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي
وأماما أشار وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتأمرون على إقامة دعاوي صورية فتعمم للمحاكم بالتنبيه لمثل ذلك وملاحظته ومتى ثبت على أحد مزاولة شيءء م ذلك تعين ودعه وتأدية بما يزجره والله يحفظكم. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 1132 /1 في 11/11/1384)
(4186- حضور الشاهدين مع الخصمين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
…
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا رفق خطابكم رقم 1267/1 وتاريخ 23/3/81 الخاصة بقضية الدوامو والسبعان المنتهية بالقرار المتخذ منكم بإلاشتراك مع المشايخ أعضاء المحكمة حول النظر في شهادات الشهود الذين أحضرهم محسن بن ربيعه لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل والشيخ سلطان القاضي القويمية وقد جاء في القرار:
وحيث أن الشهادة المشار إليها مع ما فيها لم تسمع بمحضر الشهود عليه، وترى حضور الشاهدين السالف الذكر معاً مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم وإبداء ما يتقرر في الموضوع بعد ذلك ولا يأس بما رآه المشائخ حول ما ذكروه فيتعين إحضار الشاهدين المذكورين مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم فلا بأس ونعيد إلىكم كامل أوراق
المعاملة والله يحفظكم.
(الختم)
…
(ص/ف 481 في 27/4/1381)
(4187- من: - هل لابد من حضور الخصمين على كتابة الصك؟)
ج: - لا وإذا كتب تسويد بحضرتهما فلا بأس. الكتابة التامة الحسنة بغير حضرتهما لأن مأمون فإذا كان يقبل إذا قال ك حكمت بين فلأن وفلأن فهو يحكم عندما تنتهي البينة أما كونه يحضرهما أفيبقى في مجادلة أكتب كلمة إما إعلاهما بالحكم فلا بد من حضرتهما يعلمها بأنه حكم ثم يكتب
(تقرير)
(4188- لابد من صيغة الحكم. وينبغي لا نقيده)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المزاحية:
…
سلمه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم رقم 233 في 17/5/83 على المعاملة المختصة بدعوى محمد بن. ضد عبد العزيز بن........المتضمن أن فضيلة رئيس هيئة التمييز قد لاحظ على قولكم: ينبغي رفع من أحدث في تلك الأرض، وإلامتناع منهما جميعاً م إلاحداث، لتبقى مجرى سيل العام. بأن هذا لا يسمى حكماً إذ لابد أن يكون بصيغة الجزم وما ذكرتموه من أن قولكم: ينبغي بصفة نصيحة للخصمين فط، وليست حكماً لا حالتكم على حكم ابن عتيق. ى محل له. وإنما أوضحت ما اشتبه على الخصمين مما تضمنه ذلك الحكم.
ونفيدكم أنه بتأمل ما قرره رئيس هيئة التمييز من أنه لابد من إلاتيان بصيغة الجزم والحكم به رجية لأن الخلاف هل المدعى به داخل فيما حكم من ابن
عتبق ام لا، فينبغي اعتماد ذلك. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق1592/3/1 في 22/6/1383)
(4189 - لا يثبت إلاقتراح في شك الحكم)
(تعميم)
فضيلة...........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد درج بعض القضاة في بعض القضايا على ابداء رايه الخاص في طلب الشك / ربما أن المقصود من القضاء هة بيان المحل من البطل فيما يختصم فيه الخصمان فان الذي ينبغي هو البت في القضية المعروضة بالوجة الشرعي، وإذا كان لدي القاضي رأي أو اقتراح في أمر خارج عن بيان المحن من المبطل فتكون الكتابة فيه لمرجعه في كتاب مستقل، إذا اثبات إلاقتراح في صلب الشك مدعاه لطول النزاع وقمته في عقد الحكم حيث يبقي المحكوم عليه غير جازم بتنفيذ الحكم عليه، ويبقي بين لعل وعسي، فلا حظوا ذلك مستقبلا. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ ق 23 / في 19/1/1380)
(4190 - الحذر من الغموض - وإلاتباس وإلاجمال في الأحكام والقرارات)
(تعميم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لاحظت بعض الجهات ان بعض الأحكام والقرارات الشرعية الصادرة من المحاكم يكشفها بعض ال
…
في تحديد
الأحاكم كما لاحظت ان بعض قرارات القضاه قد يتفرق اكثر من صفحة، وقد يحص التساهل في الكتابة بأن يكتب القرار مثلا كاتبان قانينما يكمل ما بدأه الأول، فيقع الشك في سلامة هذه القرارات والأحكام من النزوير والتزيف. وحيث أن هذا مما يقلت النظر ويرجب الربب فينبغي للحلكم التوقيع على آخر كل صفحى من القرار إذا كان متعدد الصفحات، كما يلزم القاضي ايضاح احكامه بعبارات واضحة المعاني، سلسلة إلاسلوب، بعيدة عن إلاجمال الليل وإلأيام، إذ عليها من إلاهمية ما يجعلها جديرة بالعناية وإلاهتمام في التعبير وإلاختبار، وأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديكم ويوفقكم إلى ما فيه صلاح والمسلمين. والسلام عليكم.
(ص/ف)
(4191 - إذا كان القاضي يخشئ من وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة إحيل للإمارة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بأبها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنبعث لكم طيه الأوراق الخاصة بقضية قبيلة البهشة ضد افراد من قبيلة بني ثعلبة في ارض برادي خضار. ونقيدكم بأنه جرى الإطلاع على خطابكم المرفق رقم 4947 في 24/6/1389هـ المرجه لفضيلة رئيس هيئة التمييز الذي ذكرتم فيه أنه ليس برسكم إقهام المحكوم عليهم مضمون الحكم حذراً مما يخشئ منهم من سوء العاقبة. وعليه إذا كنتم تخثرن وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة فينبغي ان تحيلرا الأوراق إلى إمارة طرفكم لابلاغهمم الحكم، ثم معاملة من إيقنع بمقتضي التعلىمات، وبعد ذلك يرفع الحكم لجنة التمييز كالمتبع. والسلام.
رئيس القضاة
(ص//ق 1649/3/1 في 14 /7/1389هـ)
(4193- تسليم
…
الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم لا صورته) عن محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة في المنطقة الغربية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نثير إلى المكانبة المشفوعة الواردة إلىبنا من فضيله مساعد رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم 943/1 في 17/4/1383 حول نسخ صورة الشك الصادر من قضيلته برقم 82 في 4/4/1382 هـ لتسلم بعد اللبان حيث قرر عدم قناعته بما تضمنه الشك، وذلك تمشيءا مع ما جاء في المادة (10) من تعلىمات محاكم التمييز الخ..........
ونفيدكم اننا درسنا الموضوه وظهر لنا أن المصلحة تقتضي تسليم شك الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم، ولا داهي لنقل الصورة في هذه القضية ومثيلاتها، فاعتمدوا ذلك. ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق ومن ضمنها الشك المشار إليه لا حالتها إلى محكمة مكة المكرمة لاعتماد ما ذكرع. وإكمال ما يلزم، وسنصدر تعميها في الموضوع، ونزودكم بصورة منه. والله يفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق 1196 / 3 في 1/13826هـ)
(4193- إعطاء المدعي صوؤة من الوثائث، ولا مانع من ايثاء الأصل بيد المدعي عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة إلأنلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم وقتي هطابكم الجوابي رقم 962 وتاريخ 9/8/1382 بما في ذلك شك الحكم المشئ حضور عبد الله بن مبارك بن عبد الواحد صاحب الدهوي ومعه خصمه عبد العزيز بن
النفقة والكرة وما اشبه ذلك، ومع اشغال المحاكم ومضاعفة اعما فابها لا طائل تحته ولا يحتاج إليه.. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص / ث 541/3في 25/1/1385)
(4195 - طلب البلدية صورة الشك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بجده
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تلقينا خطابا من رئيس بلدية جدة برقم 1825 / 2 في 7/6/82هـ ويتضمن انه تقدم لفضيلتكم طالبا اعضاءه صورة من الشك الصادر من محكمتكم برقم 368 في 11/73هـ وذلك لما من الحاجة بشأن تحديد وزرع مساحة الأرض العائدة لحين عبد الجواد إبراهيم بحفره نبان غرب طريق المدينة وانكم اجتموه برقم 1682 في 8/5/82 هـ بأن إلاوامر المبلغة للمحكمة تنص على أن الشكوك وصور الضبوط لا يمكن اخراجها إلا بأمر من رئاسة القضاة ويطلب تعميدكم بتزويده لجميع المعلومات التي يحتاجها فليست في حقوق المواطنين. الخ
ونفيدكم بأنه لا مانع من تزويد البلدية بالعلومات التي لها تعلق بواجباتها الرسمية والتي
…
لامر ان تستعين بها
…
اختصاصاها عن الوجه إلاكمل وايصال الحق إلى مستحقه، على أن يكون ذلك عن طريق المنكاتبات الرسمية. أما إخراح صور الشكوك من سجل المحكمة فلا داعي لذلك في مثل ما اشيءر إليه. لأن صورة الشك لا يمكن اخراجها إلا لمن يستحقها من الوجهة الشرعية مستندا له في ممتلكاته وحقوقه. هذا ما لزم اشعاركم به. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ت2269 / 3 في 22/7/82هـ)
(4196 - لا داعي لاعطاء هبئات الأمر بالمعروف صوراً من أحكام ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية، ويمكنهم سؤال المحاكم عن أي شخص يشتبه فيه)
فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة إلى خطابكم رقم 783 في 25/2/84 المتضمن طلبكم تعميد جميه المحاكم والمستعجلات باعطاء هيئات الأمر بالمعروف صوراً من الأحكام الشرعية التي تصدر ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية الذين ترفع اوراقهم من قبل تلك الهيئات
…
فعليه نفيدكم ان هذا العمل يتطلب جيدا للموظفين وتكليفهم مع ما لديعم من أعمال المحاكم التي هم إلأن متضايفين منها لكثرة ما يرد المحاكم من إلاعمال الرسمية. وفي إمان افيئات إلاتصال بالمحاكم للسؤال عن أي شخص يشتبه فيه لاخذ ما لديها من اثباتات تدور حول هذا الموضوع. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق/620/3/ض في 10/3/1382 هـ)
(4197 - الشكوك عي الأصل، والسجلات فرع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزارة
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فنتشيءر لخطاب جلالتكم المرفق رقم 22362 وتاريخ 20/11/1387 هـ بعدد تشكي ارشد طاهر حين بوقي من الحكم الصادر ضده من قضيله الشيءح إبراهيم قطاني القاضي بالمحكمة الكبري بمكه المكرمة، وذلك بعد الخصومة بين المشتكي المذكور وبين الناظر حسين بن عبد الرحمن بوقي بشأن الدار الكائنة بالنشاشيءة الموقوفة على جدهم عبد الفتاح عبد الله بوقي، وأن
القاضي لم يلتفت إلى طلبه السكني طبقا لشرط الواقف. وترغبون الإطلاع على معاملته، وما صدر فيها، وإكمال ما نراه نحو دراستها وموافاتكم بما بتقرر.
ونشعر جلالتكم باننا طلبنا كامل المعاملة وما صدر فيها من محكمة مكة فوردتنا مع حطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 99/1 وتاريخ 8/1/88 هـ مشتملة على صورة شك الحكم وضبط القضية وما قررته هيئة التمييز في القضية.. وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن هذا المشتكي ادعى على الناظر المذكور بعإلىة أنه وضع يده على الوقف المذكور بإلأيجار وإلاستئجار ولم يحاسبه بما يستحقه. وبعد سماع الدعوى وإلاجابة والإطلاع على الشكوك بما في ذلك شك الوقف الموجود عند الناظر والصورة التي يحملها المدعي المخرجة من السجل أصدر فضيلة القاضي مكا بعدد 93 في 17/6/87هـ هتمه بقوله: حيث أن المدعي أبرز صورة الشك وأبرز المدعي عليه الأصل ووجد أن بالأصل جملة لم توجد بالصورة. وحيث طلب الإطلاع على ضبط الشك قورد الجواب بأنه لا يوجد ضبوط لعام 129 هـ وأنه من الضبوط المفقودة.
وحيث أن الشك لا يوجد فيه أي أثر أو كشط أو شئ يدل على طعن فيه وحيث أن الشكوك هي الأصل والسجلات فرع لها، والعبرة بالأصل لا بالفرع، لجواز أن تكون الجملة الموجودة بالشك والتي لم توجد بالسجل سقطت سهوا عند كتابة الشك في السجل. وحيث جاء في الشك المذكور في شرط المواقف ما مفاده أن يسكن من شاء ويخرج من شاء. الخ.. فعليه لم تثبت عندي دعوى المدعي المذكور، وأفهمت الطرفين ذلك، فقرر المدعي عدم قماعته. انتهي.
باحالة هذه الشك لهيئة التميز لا حظت عليه بقرارها المدرج ضمن هذه الأوراق والصادرة بعدد 757 وتاريخ 9/8/87هـ. وبناء على ذلك أجرى القاضي ما اجراء، ثم رقع كامل صورة الشبط مع شك الحكم لهيئة التمييز، فظهرت الشك بعدد 1134 وتاريخ 27/10/87هـ بأنه لم يوجد فيه ما يوجب الملاحظة انتهي.
ونري حفظكم الله أنه لم يبين بعد هذه الإجراءات يحال لاعادة النظر. والله يتولاكم والسلام،
رئيس القضاة
(ص/ق 969 /1/في 15/3/1388)
(4198 - عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخلوه من ختعها لا يؤثر في اعتباره ما دام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزارء برقم 13929 وتاريخ 10/7/1381 المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم 2834 وتاريخ 5/7/1381 هـ المتضمن استغرابها تملك على بن. واهيه للاراضي الشاسعة الشاملة لكثير من الدور والقياوي والمعشش والمطار وحرمه وغير ذلك. وقد جاء جوابه ما يلي:
ويتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الصادر من قاضي ينبع الشيخ عبد الغني مشرف بتاريخ 7/11/1344 المتضمن الحكم على المدعي عليهما عيد بن عواد وعبد الله بن دغبلب برفع ايديهما عن قطع الأرض المذكورة في الدهوي المسناة
…
التي بقرب جبل وقوي لثبوت تملكها لسلم بن معتوق الربياوي بموجب إليه المعدلة حسب الأصول إلى آخر ما تضمنه.
يمطالبة جميع أوراق المعاملة ودراسة الحكم المذكور. نفيد سموكم بما يلي:
1-
ظهر لنا أن الحكم يتملك سلم بن معتوق لارض الج التي بقرب جبل وقري لم يكن استناداً إلى ما أبرزه المدعي وكالة من أن موكله يملك الأرض الواسعة وذكر حدودها بموجب الحجة المؤرخة 1101 وإنما استند القاضي في حكمة بها للمدهي اصالة إلى شهادة رجلين تثبت عدالتهما لديه، ولم يطمن فيهما المدعي عليهما يضاف إلى ذلك ان الحكم لا يتناول جميع إلاراضي التي جاء ذكرها في دعوى وكالة، وأنما يتناول الأرض المسماة افقط بحدودها
المذكورة في شهادة الشاهدين، ولم يظهر لنا في الشك ما يوجب نفضه أو إلاعتراض عليه.
شبيق أن ذكرنا في كتابنا السابق رقم 117 وتاريخ 5/2/81هـ أن عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخاود من ختمها لا يؤثر اعتباره ما دام مختوما بختم وتوقيع القاضي.
3-
جاء في استدعاء على رعوده أبناء. الوارد منها إلى وزارة الداخلية برقم 696 وتاريخ 25/6/81 أن لها خجرة في ضواحي بنبع يتملكانخا بموجب شكوك شرعية مصدقة منا. إلى أخر ما ذكراه.
ونلفت انظار سموكم إلى أن المذكورين لا حق لهما فيها بملكه مسلم بن معترق ما لم يدليا بسبب شرعي يرثا به أو يشتركان مع مورثه به، وما ذكراه في خطابهما إلأنف الذكر يبعث ربيه منها في التحيل على ممتلكات مسلم فينبغي ابعادهما وتعميد قاضي ينبع باقامة وصي على مستلم ممن يثق في دينه وامانته. هذا ما لزم، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم
(ص / ف 947 في 1/8/1381)
(4199 - تجديد الشك إذا خشئ تلفه ولم يكن له صورة في السجل)
حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشيءر إلى خطابكم رقم 14569/3 في 29/12/81هـ المشفوع بالمعاملة الواردة من رئيس محكمة أبها برقم 7463 في 3/12/81عـ المبني على خطاب قاضي محكمة محائل رقم 554 في 17/11/81 بشأن إلاستدعاء المقدم من أحمد بن محمد الشقيقي والذي يطلب فيه تجديد الشك المفوع بالمعاملة الصادرة من محكمة محائل، لأنه على وشك التلف، حيث أشار قاضي المحكمة أنه لم يجد للشك المذكور صورة مثبتة في السجل العام
وتفيدكم بأنه إذا كان المبيع بيده فينبغي احضاؤ البائهع أو ورثته أد من يعتبر إقراره شهادة واتخاذ ما يلزم نحو إجابة طلبه على أصول نظامية شرعية
تكفل المصلحة العامة ونفيد لكم بطيه الأوراق والله يحفظكم
رئيس القضاه
(ص / ف 393/3/في 20/2/1382 هـ)(4200 - اعطاء البلدية لا يعتبر شكوكا شرعية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس الديوان الملكي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشيءر إلى خطابكم رقم 421 في 5/138010 هـ حول ما أمر به صاحب الجلالة حفظه الله بدراسة المكاتبة الجارية بشأن تصرفات بلدية الخرج، واخراج شكوك بإلاقطاعات الكحومية هناك. وعليه فقد اطلعنا على الأوراق المتفرعة بما فيها خطاب رئيس بلدية الخرج رقم 2632 في 14/8/1280 هـ ونفيدكم بما يلي:
1-
من المعلوم ان إلاقطاعات من الأمور الشرعية، وأن فاشروطا في الشرع معتبرة رمرعيه ولا يمكن اثبات ملكية الأرض لمن اقطعت له ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد تحقيق تلك الشروط، والنظر في مثل هذه الشروط واثبات الملكية او عد به من اختصاص الحاكم الشرعي، وليس للبلدية أن تتدخل في مثل هذا العمل.
2-
مما أثار إليه رئيس البلدية في خطابه من تسمية الأوراق مكوكا لغة واستدلا له بما جاء في كتب اللغة وان البلدية لم تعنونن العسكرك بعبارة أنها شكوك شرعية. الخ.. فهذا خلاف الظاهرى من الشكوك الصادرة من البلدية وإذت ما الفائدة من تصؤيحها بثرث الملكية في الشك لصاحب الأرض وهي لم تقصد أنه شك شرعي على ما جاء في الخطاب، مع ان اسمية الشكوك علافا تطلق على الشكوك الشرعية، ومن سمع هذا اللفظ انصرف ذهنه للشكوك الشرعية، ولنا في حاجة للرجوع إلى قوامين اللغة والخروج عن المألرف والمفهوم علافا لدي الجميع لمجرد تصرف دائرة خرجت عن اختصاصها.
3-
نري إلزام بلدية الخرج إذا أرادت إعطاء المقطع وثيقة في يده بأن تسلم لصاحب الأرض قمرة تشتمل على حدودها ومساحتها كما هو المتبع في بلدية الرياض، ومن رغب شكا شرعيا بثبوت الملكية بتقدم للمحكمة هعناك ويجرى اللازم شرعا في طلبه من قبل ثاضي المحكمة. وأما استعمالها للشكوك والتصريح بالملكية أو سماع شهادة الشهود بهذا الخصوص فليس فاحز التدخل في شسئ من ذلك، ولا يبت بذلك تملك شرعي أصلا. أما ما سبق أم أصدرت فيه شكوكا فيجب بأن تعرض هذه الشكوك على حكام الشرع / وما ثبت لديهم منها شرعا صح واعتبر وما لا فلا. والحاصل أنه لا يوغ للمحاكم بحال أن تبني احامها التعلكية من بيع وهبة وصداق وعوض خلع وغير ذلك من الأحكام الشرعية على مثل هذه التقارير الصادرة من البلدية. بل إن جميع ما يجرى من البلدية وغيرها من هذه التصرفات يتعين عرضها على حكام الشرع، فما صححوه واعتبروه كان صحيحا، وما لا قلا، ولما ذكر حرر. والله يرعاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق7912 /2 في 12/11/1380 هـ)
(4201 - الشروحات على الشكوك من غير القضاة لا تعتمد، ويحضر البائعان
…
)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد:
فنشيءر لخطايكم المدرج رقم 1332 في 14/7/1389 هـ الذي ذكرتم فيه أنه تقدم لكم المدعو عبد الله بن حباب بن جبر ومعه الشك المرفق رقم 796 /10 في 13/1/1386 هـ الصادر من إدارتكم طالبا إلافراغ، وقد وجدتم على أسفله شررحات من قبل الشيخ يوسف الملاحي. وترغبون التوقف؟
ونفيدكم بعدم إلاعتماد على هذه الشررحات الموجودة في الشك حيث لم تصدر من جعة رسمية، وعلىة ينبغي إحضار البائعين بموجب الشروحات المشار إليها لديكم، واكمال ما يلزم حسب المتبع والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق2042/1 في 26/8/1389 هـ)
(4202 - وقوف القاضي على النزاه ليس من الحكم بعلمه، وإجبار الخصم على الرقوف معهم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة لنا من سعادة وكيل وزارة الداخلية برقم 951/6 في 7/3/85هـ بشأن دهوي دبثي الفقير مع أهإلى الشقيق والبلدية، وما تضمنه خطاب الداخلية المشار إليه من اعتذاركم عن الوقوف على الأرض المتنازع عليها لعدم معرفتكم مواقع الحدود المذكورة، وما ذكرته إمارة العلا من أنه لا يمكن حل القضية إلا بوقرقكم وتطبيق الشك.
ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة اتضح أنه قد جاء في خطابكم المرفق رقم 215 في 8/3/83هـ قولكم: إنه ينذر على الوقوف على الأرض موضع النزاع بين دبش وأهإلى الشقيق والبلدية بتاتا إلا بعد موافقة مرجعي، وعندما صدرت الموافقة على تكليفكم بالوقوف من الرئاسة برقيا برقم 1457 في 9/4/83هـ كتبتم في خطابكم رقم 453 في 5/5/83هـ أن دبث لا يرغب وفولكم على الأرض الأمر الذي يتعذر عليكم معه النظر في القضية بتاتا حيث اصبحتم طرقا آخر فيها، وقلتم: إن تصد دبثي من ذلك هو إلاكتفاء بما حددته الهيئة السابقة التي لم يقنع بتحديدها كل من البلدية واهإلى الشقيق، ثم عرلاضت علينا المعاملة فكتبنا في جوابها رقم 883/1 في 24 /8/84هـ بأن عدم رغبة المدعي وفرق فضيلتكم على موضع النزاع لا يصيركم طرفا في الفضية، ولا يلتفت إلى ممانعته، بل يتعيني الزامه بالوقوف مع من يتعين
وقوفع بصحيتكم، وإنهاء ما تستدعيه المسألة شرعا، وبعد إحالة المعاملة إلىكم كتتم اعتذاركم المشار إليه بعإليه الذي قلتم فيه إنه يتعذر عليكم الوقوف لعدم تمكنكم من معرفة مواقع الحدود. وبما أن وقوفكم بحظوؤ اللجنة التي تقرر حظورها لا يتوقف على معرفتكم للحقود وإنما من شأنه حصول الدقة في التطبيق والقناعة من الجانبين ومرجعا لما قد يشكل من النحاية الشرعية واخري لسرعة أنهاء هذه القضية التي طال إلاخذ والرد فيها بدون جدوي. فانه يتعين عليكم الوقوف وانهاء ما تستدعيه الدعوى بوجه السرعة. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 1373 / 3 /1 في 4/2/1385)
(4203 - الأمر على هيئة النظر من اختصاص القضاة وحدهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لا يخفي سموكم أن ربط هيئة النظر في الرياض وتوابعه برئاسة القضاة وضمها على ميزانيتها يقتضي من الرئاسة أن تكون المرجع لهذه الجهات شرعيا واداريا، وحيث أن إمارة الرياض تري أن تصدر أوامرها على القضاة للنظر في المشاكل المحتاجة لوقوف الثاضي عليها كما تصدر أوامرها على هيئة النظر بالرياض وتوابعه للنظر فيما يحتاج إلى التغير فيه، فاننا نري من مصلحة العمل إذا انب سموكم ان تجرى الأمور حسب الأصول المتبعة، فإذا بد للإمارة حول هذا الصدد شئ فهي تتصل بالرئاسة لتقوم باللازم، لأن وقوف القضاة والهيئة من خصوصيات القضاة، ولأنه لا يصرف لهؤلاء مصاريفهم السفرية إلا عن طريق هذه الرئاسة بموجب أوامر صادرة منها عليهم، ونرجوا الأمر بما ترونه في ذلك. حفظكم الله
رئيس القضاة
(8/ق3986 /3 في 39 /6/1380)
(4204 - تقدير القاضي الجنيات ليس من الحكم يعلمه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 1059 وتاريخ 16/1/1380 هـ حول صوبان واتهامه بإلاعتداء على قاضي باطلاق النار عليه من بندقيته - المشتملة على الحكم الصادر في القضية من قاضي ربه برقم 212 وتاريخ 27/6/79هـ وعلى ملاحظات رئاسة قضاه الحجاز إذ ذاك على الحكم المذكور، واجابة القافي عن هذه الملاحظات وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت اعتداء صوبان على ثاضي وإصابته بجراحات وثلل في رجله قدرها القاضي بمقدار اربعة إلاف وخمسمائه الزم صوبان بتسليمها لقاضي بمائتين وخمسين ريالاً إلى أخر الحكم وبدراسة ملاحظات الرئاسة على الحكم المذكور المتضمنة أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في تقدير ما ليس فيه مقدر شرعي من الجنايات المذكورة بواسطة أهل الخبرة وتأمل جواب القاضي عن هذه الملاحظات بأن جواز حكم الحاكم بعلمه وعدمه مسألة خلافية وأنه لم يتضح له أن هذه المسألة من صور الحكم الحاكم بعلمه. إلى آخر ما ذكره.
بدراسة جميع ذلك - تفيد سموكم أن مسألة تقدير القاضي لأرش الجنايات مسألة ينبغي فيها التسامح لأنه ليس بصريح أنها من صور حكم الحاكم بعلمه وعلى فرض أنها من حكم الحاكم بعلمه فإلاختلاف في جوازه وعدمه موجود بين العلماء وفيه روايتان عن الإمام أحمد وإن كانت الرواية القائلة بجوازه ضعيفة إلا أنها حاكم وحكم يرفع الخلاف ثم إن القاضي في تقديره أرش الجراح مضطر لذلك فلا يأس بما حكم به.
…
والله يحفظكم
(ص/ف 623 في 27 /4/1380)
(4205 - إلاوإلى وان يقدرها المقدر تحت إشرافه)
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطابكم رقم 16277 وتاريخ 72/7/1380 هـ المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كانت يقودها السائق احمد عبد الله الفحطاني في ربع القمار بطريق الطائف، والتي نتج عن انقلابها وفاة جار الله ابي سمرو واصابة ثلاثين شخصا من الركاب بكسور وجروح مختلفة. كما جرى الإطلاع على قرار قاضي بينة رقم 405 وتاريخ 3/3/1380 المتضمن الحكم على السائق بأروش جراحات الركاب المذكورين ومجموعها (12890 - ريالاً) كما يتضمن الحكم على عاقلة السائق بدية المتوفي جار الله ابي سمره، كما جرى الإطلاع على خطاب حاكم القضية الأخير رقم 928 وتاريخ 15/6/1380 المتضمن دفع الدية وأروش الجراحات من بيت المال حيث ثبت إعار السائق، وأنه لا يوجد له عاقلة. ويتتبع أوراق المعاملة وت~أمل ما قرره ثاضي بينة لا حظنا ما يأتي.
أولاً أنن تثديره أورش الجراحات بمفرده وعنده مقدار أورش جراحات في المحكمة خلاف الذي عليه العمل. فينبغي له أن يأمر مقدار الشجاج أن يقدرها تحت إشرافه وتوجيهه كما هو المتبع
ثانياً: أنه حكم بالدية على الجاني لعدم العاقلة، وبعد ترت إعار الجاني حكم بالدية على بيت المال، وهذا إجراء غير صحيح، ولعله حصل عليه انقلاب، والمنصوص أن الدية تلزم العاقلة، فان لم يكن له عاقلة أو عجزت عاقلته عنها تثبت في بيت المال، فان لم يمكن أخذها من بيت المال فحينئذ تكون على الجاني - في قول قوي في المذهب ورجحه الموفق وغيره واختاره الشيخ نقي الدين.
ثالثاً: أن حكمة بأروش الجراحات على بيت المال غير ظاهر، فان بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس، اتباعا لما ورد في ذلك، وأما الجراحات فعلى
الجاني كسائر متلفاته. والله يحفظكم
(ص/ق 1295 في 21/8/1380)
(4206 - إذا ابي الخصم عن الجواب. أو أبي ان يخرج مع عيئة النظر للنظر في ضرر أو
…
)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم برقم 125 وتاريخ 20/2/1383 هـ الخاصة بدعوى احمد بن عبد الله ضد أخيع بعد أن جرى الإطلاع على خطابكم المشار إليه، والذي جاء فيه ان إبراهيم عندما يدعي عليه اخر يمتنع عن إلاجابة، وأنكم افهمتم أخاء أحمد لاصرار إبراهيم على عدم إلاجابة، وأن عليه مراجعة جهة إلاختصاص. وذكرتم ايضا أنك في بعض تلك القضايا التي بينهما أردت إخراج عيئة النظر للنظر في مشكل بينهما فلم يقبل. وطلبتم منه بطلب من جهة إلاختصاص انتداب هبئة النظر بالرياض فرفض قبولهم. الخ
وعليه نفيدكم بأن الذي يتعين عندما ينكل الخصم عن الجواب عن الدعوى أن يعامل بما ذكر الفقهاء رحمهم الله، قال في إلاقناع وشرحه " صفحة (274) من الجزء السادس وإن سكت المدعي عليه فلم يقرر
…
لو قال المدعي عليه لا أقر ولا أنكر، أو قال لا أعلم قدر حقه. قال له القاضي احلف وإلا جهلنك ناكلا، وقضيت عليك، لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالتكول عن كإلىمين، والجامع بينهما أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الخق وبين تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في " الشلن " والمستوعب " والنتهي " لم وقد جاء في إفادة إبراهيم المذكور لدجي الشرطة ان سبب امتناعه عن الجواب ان لديه خكما من الشيخ ابن عجلأن، ولكن هذا لا يعتبر عذرا مبررا لسكوته عن الجواب، بل يتعين عليه ان يجيب ويذكر في اجابته أن لديه خكما ويبرزه عندما يطلب منه. وكذلك إباوه عن
(4209 - رد إلىمين)
من محمد بن إبراهيم إلى حشرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: نرفق لكم من طيه المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم....... وتاريخ.......... بشأن ال
…
الواقعة بين عبد الله وبين نوة، وما اسفر عنه وقوع اصابات وشجاج في كل من النسوة الأربع. وقد جاء بعض استعراض اوراق المعاملة ما يأتي:
أما ما ذكره من أولياء النسوة توقفوا عن أداء إلىمين، ومن كون شيءخ بني حسين طلب رد إلىمين على ابن مرعي ويحلعه ومعه ان الشجاه الموجود فيه هي من النسوة فهذا هو محل الملاحظة على القاضي، حيث لم ينبه وكيل المدعي إلى ان إلىمين اللازمة شرعا في مثل هذه القضية انما تلزم المدعي عليهم. أما أولياء النسوة فليس عليهم حلف، ولا يخصم مثل هذا شئ. وكان إلاجدار أن لا يعزبب عن باله إلى ان الواجب في مثل هذه المسألة أن توجه إلىمين على من أنكر دهوي المدعي وهنى النسوة انفهن، وبعد امتناعهن عن أداء إلىمين يقضي عليهن بالنكول. كما والمعروف من كلام أهل العلم والمشهور في مذهب الإمام أحمد وعلى القول برد إلىمين يختص به المدعي، ولا يحلف معه وليه. أما ما أشار إليه في عجز خطابه من أن بعض أهل العلم فال بجواز الحلف على غالب الظن فصحيح ولكن ليس هذا محله، لأن الحلف على غالب الظن يتصور في مسائل ليست هذه القضية منها. وعليه فنري ان تعاد إلى حاكمها ليكمل النظر فيها من جديد على ضوؤ ما لوحظ عليه فيها. والسلام عليكم
(ص/ق155 في 9/2/1382)
(4310 - قوله: فان قال: لا بينة لي، ثم اقامها لم تسمع)
فان كانت مما يحتمل ان هناك بينة فان بينه التي يقيمها بعد مقبوله.
من صور قوله: مإلى بينة. ويكون هقا لوجاء شهود عدول، وقالوا: قلت كذا، وجرى كذا - وهو يحسب أنه ما دري أحد، فحينئذ يتحقق الحاكم القصة وان له بينة.
(4211- إلإعتراف بالعجز ليس بمنزله من قال: لا بينه لي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي مجلس الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فاشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم برقم 3222 وتاريخ 19/2/1379 حول قضية المدعو سعد بن سعيد بن سعيد......... المتهم بقتل محمد بن يحيي...........
نحيط سموكم علماً أنه اجرى النظر في المعاملة المشار إليها، كما جرى النظر في خطاب فضيله رئيس محكمة أيها الذي يتضمن إمرار وكيل ورثة المنزل على إلامتناع من قبول يمين المدعي عليه، وتصريحه بوجود خمسة شهود على ان المدعي عليه قتل أخاه عمدا، ومطالبته بسماع شهادتهم بعد أن عجز في أربع مراحل القضية عن وجود بينة.
وبمطالعة كامل ملف المعاملة بما فيها خطاب رئيس المحكمة القاضي بعرض القضية علينا لارشاده بالنسبة لسماع البينة التي احضرها المدعي بعد إقرارهه بالعجز عن وجود بينة - بدراسة ما ذكره نري أنه والحال ما ذكر لا مانع من سماع الحاكم الشرعي لشهادة بينى المدعي متى ما أحضرها واستوفت شروطعا. والحكم بعدها بما يقتضيه الوجه الشرعي، وان إعترافه بالعجز لا يصح ان ينزل منزله إعترافه بأن لا بينه له، على أن بعض أهل العلم قال بسماعها متى جاء بها، بل هذه المسألة اعني مسألة إقراره بالعجز عن وجود بينة اقرب إلى قوله لا أعلم لي بينة منها إلى قوله لا بينة لي. هذا والله الموفق والله يحفظكم
(ص/ ف 378 في 24/3/1379 هـ)
(4212 - عجز عن إحضار البينة في الوقت المحدد له ثم أحضرها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن لسحاق بن عنيق
سلمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصنا اترشادك عن " مسألتين " أحداهما: هل يجوز سماع بينه من عجز عن احضارها في المادة المقررة له واحرها بعدها. والثانية عن صاحب النخل الذي يسقي نخته وبجواره نخل هلمل ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقي، وطالب صاحب المخل المسقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة، بحجة أن الثمر بسبب مائه.
والجواب على والمسألة الأولي " أنه لا باس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن احضارها في المدة المقرر له احضارها، وقد ذكر إلأصحاب رحمهم الله تعالى أنه لو قال: لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعنا، فهذا من باب ولي وأخري. والجواب على الآخري: أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقا في ثمرة نخل مجاورة، وإن كانت الثمرة بسبب مائه الخامل. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
(ص/ ف 2280 في 26/11/1382هـ)
(4313 - سماع البية بعد الحكم متهم للقضية لا نقض)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة بريده
المحترم
السلام عليكم ورحمة الل وبركاته وبعد:
جوابا لخطابكم رقم 1650 في 22/5/1383 هـ بشأن قضية محمد بن المنصور البحيري مع الركبلأني، وما ذكر نموه من ثوقفكم عن المظر فيها، لامرين: الأول عدم نقض الحكم السابق لعدم الموغ لنقضة.
والثاني: أنه جاء في جواب حاكم القضية المرفق أنه قد جرى صلح بين الخصمين.
نفيدكم أن الحكم السابق لم ينقض ولا زال بحالة، وسماع البينة التي وجدها المدعي بعد الحكم لا يعني نقض الحكم، وإنما ذلك كمتهم للقضية، ولا مانع من سماعها شرعا كما قرره العلماء رحمهم الله في مواضعه ما دام المدعي لم ينكر أن ليس له بينه. أما عن الصلح الذي جاء ذكره في جواب القاضي الذي ارتم إليه. فان الصلح في المدعي به غير واضح، حيث قال ما نصه:
(ثم تصالحواهم وشركاء لهم بمايل بينهم وبين المدعي به برضائهم، وذكروا بوثيقة الصلح ان احدهم حبس اللصافة ملك المدعي هو حائل بينهم وبين المدعي به. وبإمكانكم إلاشيءتضاخ من القاضي المشار إليه، ومن المعلوم أنه إن تم صلح شرعي بين المنازعين فليس هناك ما يمنع اعتباره. والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق1490 /3/1 في 10/6/1383 هـ)
(4214 - إذا قال وعندي غيرهم فلأن وفلأن لم يدل على نفي البينة سواهما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبري الشيخ عبد الله بن دهيش
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم رقم 101 وتاريخ 15/2/75 المتضمن السؤال عما إذ طلب القاضي من المدعي بينة فأحضر رجلين ولم يشهدا له، وقال المدعي هكذا:(إن حضروا في المبايعة هم الذين احضرهم فلأن وفلأن وغيرهم فلأن وفلأن) الخ
افيدكم أنه ليس في قول المدعي - وعندي غيرهم فلأن وفلأن - ما يدل على نفي البينة سواهما - فلا يشبه قول المدعي: ليس عندي بينة. وحينئذ يتعين سماع بينه التي ادعاها بقوله (وعندي شهود آخرون) والسلام
(ص / ف 128 في 26/2/1376 هـ)
(4215 - استياحة الجار ومخاصمته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابك لنا المؤرخ في 1/2/88هـ وصل، وقد ذكرت فيه أنه يوجد بجوار بيتك جار وهو معتد عليك في املاكك، وأنك حملت عليه زعلاً، فهل عليك ذنب؟