المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ناسياً أو جاهلاً يحنث في طلاق وعتاق فقط؛ بخلاف إلىمين - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ناسياً أو جاهلاً يحنث في طلاق وعتاق فقط؛ بخلاف إلىمين

ناسياً أو جاهلاً يحنث في طلاق وعتاق فقط؛ بخلاف إلىمين بالله فلا يحنث فيها. والقول الآخر أن الحكم واحد فلا يحنث في الطلاق والعتاق كما لا يحنث في إلىمين بالله، ويستدل له بقوله تعالى:(ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا)(1)

وهذا الصواب، وهو اختيار الشيخ تقى الدين أحمد بن تيميه وغيره.

" المسالة الثالثة ": جرت بينهم أمور ما أوجب أن الزوج يوكل والد زوجته على طلاقها، ولكن والد الزوجة رفض الوكالة، ثم أبطل الزوج الوكالة؛ فهل تبطل الوكالة؟

والجواب: نعم تبطل؛ لأن الوكالة عقد جائز فإذا فسخها الزوج فبل أن يطلقها بعد هذا.

" المسالة الرابعة إذا كان الزوجي صورة إلأنفه الذكر ظن أنها قد طلقت بذهاب الى أهلها فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم أنها لا تطلق بما ذكر هل تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟

والجواب: كلا، ولاتوثر مراجعتها على الأمر الواقع شيء؛ لأن هذا بمجرد ظن تصورة وهو بخلاف الحقيقة. والله الموفق. والسلام.

(ص/ف 747/1 في 8/3/1386)

(باب النذر)

(4018- س: - إذا قال: نذر، بهذا اللفظ فقط؟

جـ: - هو من صيغ النذر.

" تقرير "

(4019- س: - إذا قال نذرين؟

(1)

سورة البقرة - آيه 28

هذا يكون نذرين، كما إذا قال: طالق طالقتين. فمن يجعلها طلقتين وأن كانت بكلمه واحدة فهذا مثله.

" تقرير "

ص: 240

4020) ما جنسه واجب بأصل الشرع فهو واجب عليه عند الأئمة الأربعة. أما ما ليس جنسه واجباً بأصل الشرع فإن وجوبه عند الثلاثة؛ أما أبو حنيفة فلا يرى وجوبه، والجمهور معهم والدليل " من نذر أن يطيع الله فليطعه"(1) .

(تقرير)

(4021 - إذا نذر أن يذبح شاة فله أن يذبح عجلاً)

" المسألة الرابعة ": رجل تصدق لله أن يذبح شاة فهل يجوز أن يذبح عنها عجلاً

والجواب: يظهر أن المقصود بكلمة "تصدق" بمعنى نذر. وعليه فإذا كان العجل مما تجوز التضحية به بأن كان له سنتان فأكثر فلا بأس بذلك، وإلا فلا يجوز ذبحه عن الشاة المنذور ذبحها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ ف 3209/1 في 6/7/1389)

(4022 - إلافضل أن النذر الذي ليس بطاعة ولا معصية يكفر عنه)

(تقرير)

(4023 - نذر ما لا يملك)

وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: - إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في آية المائدة ولحديث "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد" رواه مسلم وفيه عن عائشة مرفوعاً " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جدب رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو المشهور من المذهب، والسلام عليكم.

(ص/ ف 1202 في 52/11/1377)

ص: 241

(4024 - نذر إن نجح في إلامتحان...........)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سعيد بن مبارك القحطاني. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

بإلاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: يوجد لديك ضعف بسيط في الدراسة ونذرت بأنه عند فوزك بالنجاح أن تدفع من كل راتب مدة سنة كاملة خمسين ريالاً، ويوجد لديك أخوال وهما في حالة المساعدة، ويوجد لدى أحدهما مبلغ مائة وخمسين ريالاً والثاني مائة ريال؛ فهل يجوز أن تدفع المبلغ المنوه عنه لهما مقابل أشهر معلومات من هذه السنة؟

والجواب: إن كنت معتاداً صلتهما فلا يجوز أن تدفع لهما ما ذكرته؛ لأنك إذا دفعته يكون وقاية للمعتاد. وإن لم يكن هناك عادة فلا يظهر لنا مانع يمنع من دفع هذا المبلغ وهو مائتان وخمسون ريالاً لهما. ويكون ذلك من أصل الواجب عليك بسبب النذر. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 3799/1 في 19/12/1388)

(4025 - نذر إن شفى أن يترك الدخان ثم عاد)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نافع................ سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن أحد أبنائك مرض مرضاً خطيراً فنذرت لله نذراً إن شفاه الله أن يجوز من شرب الدخان، وأن أبنك شفي فجزت من شربه أربعة أيام، ثم عدت إليه للأسباب التي ذكرتها. وتسأل مإذا يترتب عليك؟

ونفيدك أنه يترتب عليك أمران: أحدهما - إلاثم بشربك الدخان؛ لأنه محرم باتفاق علماء التحقيق عن ذلك، ومن المناسب أن نزودك برسائل صدرت في حكمه لتكون من أمره على بينة وبرهان ، ولتقوم الحجة عليك وعلى أمثالك بصدده، ولعل الله أن يهديك ويرزقك العظة والعبرة وإلارتداع.

ص: 242

الثاني: أنك بعودتك إلى الدخان بعد تركك إياه تعتبر حانثاً في نذرك، يلزمك لذلك الحنث كفارة يمين: - إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودي

(4026 - إلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور مكروه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العبد الرحمن العيوني......

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل نذر أن يترك شرب الدخان، ثم قال: على صيام يومين عن كل سيجارة أشربها بعد نذري هذا. وبعد هذا عاد إلى شرب الدخان وشربه أياماً كثيرة لا يحصى مقدار السيجارة التي شربها، ثم تاب حال كتابة إلاستفتاء وتوقف عن التدخين، ويسأل عن حكم نذره.

والجواب: الحمد لله هذا مصداق الحديث الشريف "إن النذر لا يأتي بخير" وإلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور أمر مكروه شرعاً. وأنت مادمت قد امتنعت عن التدخين حال كتابة إلاستفتاء فيجب عليك شرعاً إلاستمرار على ترك التدخين، وإذا استمريت على ذلك فالمخرج من هذه الورطة التي رميت نفسك بها سهل ويسير على من يسره الله عليه، فاثبت على إلامتناع، واكتب لنا بعد هذا ونفتيك إن شاء الله بالحكم الشرعي. والله الموفق. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف 794/1 في 13/3/1386)

(4027 - س: - إذا كان الإنسان عارفا من نفسه أنه لا يصوم هذا الشهر تطوعاً أو هذا إلىوم إلا بنذر، فهل ينذر ويصوم؟

جـ: - يترك لا ينذر، ويصوم.

(تقرير)

ص: 243

(4028 - نذر ذبيحة فهل له التصدق بثمنها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فياح بن ماجد............. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء الموجه إلينا منك عن " ثلاث مسائل ": - أحدهما: ذكرك أن رجلاً نذر أن يطبخ ذبيحة وعندما أراد الوفاء بنذره رأى أن يتصدق بثمنها، وتسأل هل يجوز له ذلك؟

ونفيدك أنه يلزمه الوفاء بنذره حيث أنه نذر طاعة ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره مما هو مفضول عليه؛ إذ الشك فيه مزية أفضلية على الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها:" من نذر أن يطيع الله فليطعه "(1) .

(ص/ ف 2008/1/ ى د/8/1384)

(4029 - قوله: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله)

ولعل المخرج بهذا القيد هو من لا يكون بقي له ما يقوم بكفايته وكفاية من يمونه لا من فضل عقار ونحوه ولا كفاية من كسبه كونه ينفق الجميع وليس عنده قوة ولا عقار يريع عليه فإنه لا يسن له التصدق بماله كله، وإنما يسن إذا كان مثل الصديق؛ فمثلاً من كان كذلك فإنه يكفيه إذا اقتصر على الثلث ولا يلزمه الزائد لقصة كعب، وكذلك أبو قبابة فلا يلزم إلا في قدر الثلث، مع خلاف في هذه المسألة الأخيرة.

(تقرير)

(4030 - عجز عن الوفاء بنذره)

أما العاجز عن الوفاء بما نذره عجزاً لا يرجى زواله فعليه كفارة يمين لا غير؛ لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال:" نذرت أختي أن تمشيء إلى بيت الله حافية، فأمرتني استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته. فقال: لتمشيء وتركب" وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً يطيقه فليف لله بما نذر.

والسلام عليكم ورحمة الله.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف 2840/1 في 17/9/1388)

ص: 244

(4031 - نذرت ثلاثة أيام من كل شهر، ثم لم تستطع بعض الأشهر.........)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن إسماعيل المبيريك........ سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن امرأة نذرت إن شفى ابنها أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقد شفى ابنها، وتسأل إذا لم تستطع ذلك بعض الأشهر أو نفست في رمضان فهل تقضي عنها إلأيام التي عجزت عن صيامها؟

ونفيدك أن هذا النذر من نذور الطاعة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من نذر أن يطيع الله فليطعه "(1) ، وقد أشاد الله تعالى بمن وفى بنذره فقال تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)(2) ، فيتعين عليها الوفاء بنذرها. وإذا صارت بعض الأشهر في حال لا تستطيع معها الصيام فتبقى الثلاثة أيام من كل شهر دين عليها تقضيها إذا استطاعت قضاءها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ ف 68/1 في 9/1/1385)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سئلت امرأة نذرت إن شفاها الله أن تذبح ناقتين جميعاً بوقت واحد فشفاها الله، وهي إلأن فقيرة لا تستطيع الوفاء بنذرها.

الجواب: الحمد لله. هذا من نذر التبرؤ المعلق على شفائها. وحيث شفاها الله فيلزمها الوفاء بنذرها؛ لحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"(3)

فإن كانت فقيرة فتبقى الناقتين في ذمتها حتى يغنيها الله من فضله، ثم يلزمها الوفاء بالنذر كدين إلادمي. والله اعلم

قاله عليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ ف 1506/1 في 7/6/1384)

ص: 245